وثائق سوريا
مرسوم إحداث نظام الفتوة في سورية عام 1955
المرسوم رقم 4332 الذي أصدره الرئيس شكري القوتلي في عام 1956م، والقاضي بإنشاء نظام الفتوة في سورية.
نص المرسوم:
المرسوم رقم 4332
ان رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وبناء على أحكام المادة الثانية من قانون المعارف العام رقم 121 المؤرخ في 21 / 12 / 944
وبناء على اقتراح وزير المعارف وموافقة وزارة الدفاع الوطني
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1117) تاريخ 28 / 12 / 955
يرسم ما يلي:
مادة 1- على وزارة المعارف أن تعد الطلاب للحياة العسكرية إعداداً عاماً خلال دراستهم الثانوية، وذلك بتقوية ابدانهم وتنسيق حركاتهم وتطبيعهم بالطبائع الحميدة التي تتطلبها الحياة العسكرية من تحمل المشاق وحب النظام والطاعة وبذل التضحية.
مادة 2- لتحقيق الغايات المذكورة في المادة السابقة، على وزارة المعارف أن تقوم بما يلي:
أ- إدخال دروس المعلومات العسكرية في مناهج الصفين العاشر والحادي عشر من المدارس الثانوية والمهنية (الرسمية والخاصة)، وفي الصف الأول والثاني من دور المعلمين الابتدائية.
ب- تخصيص أوقات للتدريب العسكري ومناهج الصفوف المذكورة.
ج- تنظيم معسكرات ومخيمات لهؤلاء الطلاب لتدريبهم على التمارين العسكرية التطبيقية.
مادة 3- إن التمارين العسكرية التي يتدرب عليها الطلاب خلال السنة الدراسية، وفي المخيمات تسمى (تمارين الفتوة) والفرق التي تتألف من هؤلاء الفتيان تسمى (فرق الفتوة).
مادة 4- إن شكل الملابس التي يرتديها الفتيان والشارات التي يحملوها في أوقات التمارين وفي المخيمات والاستعراضات تعين بقرارات وزارية.
ولكل طالب خاضع لنظام الفتوة يجبر على تدارك ملابسه وشاراته وأدواته الخاصة على نفقته.
مادة 5- إن الاشتراك في تمارين الفتوة وفرقها إجباري لجميع الطلاب المنوه عنهم في الفقرة (أ) من المادة الثانية.
مادة 6- يحرم الطالب من التقدم إلى فحص آخر السنة في دورة حزيران إذا تغيب أكثر من ربع المدة المقررة للتدريب العسكري أثناء السنة الدراسية.
كما يحرم من التقدم لدورة الإكمال إذا تغيب أكثر من ربع مدة المعسكر الصيفي ولا يقبل في الصف الأعلى الناجح في دورة حزيرة إذا تغيب أكثر من ربع مدة المعسكر المذكور إلا إذا كان الغياب لعذر شرعي قاهر في الأحوال الثلاث.
مادة 7- يعفى من التدريب العسكري العملي من لم تتوفر فيه الأهلية الصحية أو الجسدية بتقرير من لجنة طبية تؤلف لهذه الغاية.
مادة 8- يخصص لأعمال الفتوة ثلاث ساعات أسبوعية نظرية وعملية أثناء السنة الدراسية ومدة شهر للتدريب في المعسكرات أو المخيمات كما يطبق على الفتيان برنامج دورة عريف خلال السنتين.
مادة 9- يخضع الطلاب لفحص سنوي في تمارين الفتوة وتكون درجة النجاح فيه 30 بالمئة ويشكل هذا الفحص زمرة مستقلة لا تدخل في حساب معدل العام.
مادة 10- يمنح الطلاب في آخر المعسكر من دراستهم وثائق تشعر بنجاحهم في تمارين الفتوة إذا نالوا حداً أدنى يتراوح بين 30- 50 بالمئة أما إذا نالوا معدلاً أعلى فتضمن وثائقهم رتباً فخرية كما يلي:
أ- رتبة جندي صنف أول نال معدلاً يتراوح بين 51- 70 بالمئة.
ب-رتبة عريف لمن نال معدلاً يزيد عن 70 بالمئة.
ويلزم الراسبون في الفحوص بإعادة المعسكر الصيفي لنوال الوثيقة اللازمة.
مادة 11- يمنح الطالب من التقدم لفحوص شهادة الدراسة الثانوية والمهنية وشهادة دار المعلمين إذا لم يكن حاملاً الوثيقة المنوه بها في المادة السابقة.
مادة 12- تعيين مواعيد المخيمات والمعسكرات الصيفية ومحلاتها ببلاغ وزاري.
مادة 13- تعين مفردات دروس المعلومات العسكرية ومناهجها التفصيلية بتعليمات وزارية.
مادة 14- تقوم وزارة الدفاع بتقديم الأسلحة والذخائر والمدربين فوق جدل إحصائي بعدد الطلاب الخاضعين لنظام الفتوة تقدمه سنوياً وزارة المعارف.
مادة 15- تنتدب و زارة الدفاع الضباط والمدربين اللازمين للمعاونة في تدريب فرق الفتوة، وتقرر شروط هذه المعاونة بناء على اقتراح من لجنة تتألف برئاسة أمين المعارف العام ومن مدير التربية البدنية وممثلين اثنني عن وزارة الدفاع.
مادة 16- تعد الملابس التي يرتديها الفتيان بشكل موحد وتوزع عليهم لقاء قيمتها.
مادة 17- تقوم وزارة المعارف بتجهيز المخيم بالمعدات اللازمة وتتعهد بإعاشة الفتيان والمدربين والمعلمين والضباط طوال مدة المخيم كما أنها تدبر أمر نقل الفتيان إلى المخيم وإعادتهم منه.
مادة 18- تعيين وزارة المعارف المراقبين اللازمين لتمارين الفتوة ويجري انتقاؤهم ممن اجتازوا بنجاح دورة تدريب عسكرية تحدد شروطها بقرار وزاري يصدر بناء على اقتراح مديرية التربية البدنية، ويعين لكل مدرسة ثانوية أو مهنية رسمية أو دار معلمين مراقب واحد للفتوة على الأقل.
مادة 19- يمكن أن تؤلف فرق فتوة لطلاب الجامعة السورية بناء على قرار يصدره رئيس الجامعة السورية بناء على اقتراح مجلس الجامعة، بتأليف هذه الفرق وتحدد شروط الانتساب إليها وتنظيم تمارينها بعد الإتفاق مع مديرية التربية البدنية في وزارة المعارف.
مادة 20- تقدم الوزارات والمحافظات والبلديات المساعدات المتعلقة بالصحة وبوسائل النقل والإنشاءات الضرورية للمخيمات والمعسكرات كما توضع الساحات والملاعب في المحافظة أو البلدية تحت تصرف فرق الفتوة أثناء التدريب.
مادة 21- يشرع في تنفيذه هذا النظام إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 22- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
مادة 23- على وزارات المعارف والداخلية والدفاع والصحة تنفيذ هذا النظام.
دمشق في 31 / 12 / 955
شكري القوتلي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
سعيد الغزي
وزير المعارف
مأمون الكزبري
المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 1 الصادر في الخامس من كانون الثاني عام 1956م، صـ 93
المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 1 الصادر في الخامس من كانون الثاني عام 1956م، صـ 93