You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم إحداث نظام الفتوة في سورية عام 1955

المرسوم رقم 4332 الذي أصدره الرئيس شكري القوتلي في عام 1956م، والقاضي بإنشاء نظام الفتوة في سورية.


نص المرسوم:

المرسوم رقم 4332

ان رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وبناء على أحكام المادة الثانية من قانون المعارف العام رقم 121 المؤرخ في 21 / 12 / 944

وبناء على اقتراح وزير المعارف وموافقة وزارة الدفاع الوطني

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1117) تاريخ 28 / 12 / 955

يرسم ما يلي:

مادة 1- على وزارة المعارف أن تعد الطلاب للحياة العسكرية إعداداً عاماً خلال دراستهم الثانوية، وذلك بتقوية ابدانهم وتنسيق حركاتهم وتطبيعهم بالطبائع الحميدة التي تتطلبها الحياة العسكرية من تحمل المشاق وحب النظام والطاعة وبذل التضحية.

مادة 2- لتحقيق الغايات المذكورة في المادة السابقة، على وزارة المعارف أن تقوم بما يلي:

أ- إدخال دروس المعلومات العسكرية في مناهج الصفين العاشر والحادي عشر من المدارس الثانوية والمهنية (الرسمية والخاصة)، وفي الصف الأول والثاني من دور المعلمين  الابتدائية.

ب- تخصيص أوقات للتدريب العسكري ومناهج الصفوف المذكورة.

ج- تنظيم معسكرات ومخيمات لهؤلاء الطلاب لتدريبهم على التمارين العسكرية التطبيقية.

مادة 3- إن التمارين العسكرية التي يتدرب عليها الطلاب خلال السنة الدراسية، وفي المخيمات تسمى (تمارين الفتوة) والفرق التي تتألف من هؤلاء الفتيان تسمى (فرق الفتوة).

مادة 4- إن شكل الملابس التي يرتديها الفتيان والشارات التي يحملوها في أوقات التمارين وفي المخيمات والاستعراضات تعين بقرارات وزارية.

ولكل طالب خاضع لنظام الفتوة يجبر على تدارك ملابسه وشاراته وأدواته الخاصة على نفقته.

مادة 5- إن الاشتراك في تمارين الفتوة وفرقها إجباري لجميع الطلاب المنوه عنهم في الفقرة (أ) من المادة الثانية.

مادة 6- يحرم الطالب من التقدم إلى فحص آخر السنة في دورة حزيران إذا تغيب أكثر من ربع المدة المقررة للتدريب العسكري أثناء السنة الدراسية.

كما يحرم من التقدم لدورة الإكمال إذا تغيب أكثر من ربع مدة المعسكر الصيفي ولا يقبل في الصف الأعلى الناجح في دورة حزيرة إذا تغيب أكثر من ربع مدة المعسكر المذكور إلا إذا كان الغياب لعذر شرعي قاهر في الأحوال الثلاث.

مادة 7- يعفى من التدريب العسكري العملي من لم تتوفر فيه الأهلية الصحية أو الجسدية بتقرير من لجنة طبية  تؤلف لهذه الغاية.

مادة 8- يخصص لأعمال الفتوة ثلاث ساعات أسبوعية نظرية وعملية أثناء السنة الدراسية ومدة شهر للتدريب في المعسكرات أو المخيمات كما يطبق على الفتيان برنامج دورة عريف خلال السنتين.

مادة 9- يخضع الطلاب لفحص سنوي في تمارين الفتوة وتكون درجة النجاح فيه 30 بالمئة ويشكل هذا الفحص زمرة مستقلة لا تدخل في حساب معدل العام.

مادة 10- يمنح الطلاب في آخر المعسكر من دراستهم وثائق تشعر بنجاحهم في تمارين الفتوة إذا نالوا حداً أدنى يتراوح بين 30- 50 بالمئة أما إذا نالوا معدلاً أعلى فتضمن وثائقهم رتباً فخرية كما يلي:

أ- رتبة جندي صنف أول نال معدلاً يتراوح بين 51- 70 بالمئة.

ب-رتبة عريف لمن نال معدلاً يزيد عن 70 بالمئة.

ويلزم الراسبون في الفحوص بإعادة المعسكر الصيفي لنوال الوثيقة اللازمة.

مادة 11- يمنح الطالب من التقدم لفحوص شهادة الدراسة الثانوية والمهنية وشهادة دار المعلمين إذا لم يكن حاملاً الوثيقة المنوه بها في المادة السابقة.

مادة 12- تعيين مواعيد المخيمات والمعسكرات الصيفية ومحلاتها ببلاغ وزاري.

مادة 13- تعين مفردات دروس المعلومات العسكرية ومناهجها التفصيلية بتعليمات وزارية.

مادة 14- تقوم وزارة الدفاع بتقديم الأسلحة والذخائر والمدربين فوق جدل إحصائي بعدد الطلاب الخاضعين لنظام الفتوة تقدمه سنوياً وزارة المعارف.

مادة 15- تنتدب و زارة الدفاع الضباط والمدربين اللازمين للمعاونة في تدريب فرق الفتوة، وتقرر شروط هذه المعاونة بناء على اقتراح من لجنة تتألف برئاسة أمين المعارف العام ومن مدير التربية البدنية وممثلين اثنني عن وزارة الدفاع.

مادة 16- تعد الملابس التي يرتديها الفتيان بشكل موحد وتوزع عليهم لقاء قيمتها.

مادة 17- تقوم وزارة المعارف بتجهيز المخيم بالمعدات اللازمة وتتعهد بإعاشة الفتيان والمدربين والمعلمين والضباط طوال مدة المخيم كما أنها تدبر أمر نقل الفتيان إلى المخيم وإعادتهم منه.

مادة 18- تعيين وزارة المعارف المراقبين اللازمين لتمارين الفتوة ويجري انتقاؤهم ممن اجتازوا بنجاح دورة تدريب عسكرية تحدد شروطها بقرار وزاري يصدر بناء على اقتراح مديرية التربية البدنية، ويعين لكل مدرسة ثانوية أو مهنية رسمية أو دار معلمين مراقب واحد للفتوة على الأقل.

مادة 19- يمكن أن تؤلف فرق فتوة لطلاب الجامعة السورية بناء على قرار يصدره رئيس الجامعة السورية بناء على اقتراح مجلس الجامعة، بتأليف هذه الفرق وتحدد شروط الانتساب إليها وتنظيم تمارينها بعد الإتفاق مع مديرية التربية البدنية في وزارة المعارف.

مادة 20- تقدم الوزارات والمحافظات والبلديات المساعدات المتعلقة بالصحة  وبوسائل النقل والإنشاءات الضرورية للمخيمات والمعسكرات كما توضع الساحات والملاعب في المحافظة أو البلدية تحت تصرف فرق الفتوة أثناء التدريب.

مادة 21- يشرع في تنفيذه هذا النظام إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 22- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.

مادة 23- على وزارات المعارف والداخلية والدفاع والصحة تنفيذ هذا النظام.

دمشق في 31 / 12 / 955

شكري القوتلي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

سعيد الغزي

وزير المعارف

مأمون الكزبري

المراجع والهوامش:

(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 1 الصادر في الخامس من كانون الثاني عام 1956م، صـ 93



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى