ملفات
الأعاشة والتموين في سورية
الميرة في سورية
هي مؤسسة ظهرت أيام الحرب العالمية الثانية لتأمين الحبوب للجيوش والمدن، واستمرت قائمة حتى عام 1948م.
في جلسة 27 أيار 1948 ناقش المجلس النيابي تقرير لجنة القوانين المالية على مشروع قانون تفويض الحكومة شراء الكميات الفائضة من الحنطة والشعير.
وكانت هناك آراء متضاربة حول بقاء مؤسسة ظهرت أيام الحرب هي “الميرة”. وكان داخل إطار الدوائر الحاكمة والنافذة ثلاثة آراء حول الميرة هي:
1- الحكومة بينت أن الحالة الحاضرة توجب وتلزم بقاء الميرة لتأمين التموين العام للبلاد، وأخذ الحيطة بكل الوسائل لتأمين مصلحة الفلاح بحيث لا يضطر في بدء الموسم لأن يرتمي في أحضان المرابين في حال إطلاق حرية بيع الحبوب، فيستغلوا حاجته للمال ويبتاعوا حبوبه، بأبخس الأثمان.
2- في حالة بقاء الميرة هل يكون الحصر كلياً أم جزئياً؟ رأت لجنة القوانين النيابية بالإتفاق مع الحكومة أن تأمين حصة التموين البالغة مائتي ألف طن، وحاجتها من أجل التصدير، يمكن أن تؤمن بأخذ جزء من موسم العام الحاضر، ويترك الجزء الباقي للمزارع يتصرف به كيفما شاء. وقد رأت اللجنة أن نسبة ما تأخذه الحكومة هو 80% ويترك الباقي للمزارع.
3- هل أن أسعار الموسم الماضي كافية، قلة من أعضاء اللجنة ذهبت إلى أن أسعار الموسم الماضي ضئيلة بالنسبة لغلاء الأسعار، وارتفاع أثمان الآلات الزراعية واليد العاملة، إلا أن الأكثرية رأت بقاء الأسعار السابقة، على أن تحسب الإجرام “الأوساخ” على نوين الأول باجرام 7% والثاني بإجرام 4% على أن يحدد كل من هذين النوعين سعر محدد.
أدخلت اللجنة تعديلات على المواد، هي:
– إعطاء الحق للمزارع بأن يعترض لدى لجنة اعتراضية.
– منع المصادرة على البيادر.
– تتحمل “الميرة” من أجور النقل بالنسبة لمحافظة الجزيرة عشر ليرات عن كل طن، بالنسبة لمحافظة الفرات خمس ليرات.
– السماح للقرى غير المنتجة، والماحلة بشراء الكميات اللازمة لتموينها وبذرها من القرى المنتجة الموجودة في نفس المحافظة، بعد تسليم الكمية المترتبة عليها.
– عدم السماح بصرف أي هبة أو كرامة، ما عدا المبالغ المتأتية عن الغرامات وتحديد مقدار معين يمكن لمدير الميرة التصرف به.
– إلغاء المادتين 17 و18 المتعلقتين بالعقوبات، والاشتعاضة عنهما بنصوص تمنع الحيف عن المزارع، وتؤمن حق الميرة.
مناقشة قانون الميرة:
في جلسة 28 أيار عام 1948 شرع المجلس في مناقشة قانون الميرة الجديدن وقد جرى على هذه المؤسسة تعديلات كثيرة ومنها إخداث مؤسسة الميرة المحدثة في 1 / 6 / 1946 والتي عدلت بالقانون 340 تاريخ 29 / 5 / 47 ثم جاء التعديل الثالث في 28 أيار عام 1948م.
يلاحظ أن البعض يتقاضون رواتب خيالية من مصلحة الميرة دون أن يقوموا بأي عمل وسوى أنهم في الحكومة أو من المقربين منها.
وقد جاء في جلسة 28 آذار عام 1948 أن محسن البرازي وبسبب اشتراكه في لجنة مشتركة بين سورية ولبنان لأمور تتعلق بالميرة، كان تقاضى شهرياً 500 ليرة سورية إعتباراً من منتصف عام 1946 حتى منتصف عام 1948م، و500 ليرة سورية في ذلك الحين تعادل رواتب خمسة معلمين من حاملي شهادة الثانوية “البكالوريا”.
أعمال الميرة
كانت مصلحة الميرة تستأنف أعمالها ابتداء من شهر حزيران، حيث تقوم بتخمين الزرع لمعرفة مقدار ما تجمعه من كل قرية، وأحياناً كانت مصلحة الميرة تعتمد إلى طرح الفريضة بصورة تقديرية كما جرى في حزيران عام 1948م.
مما أدى إلى ظهور الفوارق الكبيرة في نسب الفرائض بالنسبة لزروع القرى الحقيقية.
بعض المناطق المنتجة للحبوب كانت تحتج على أعمال الميرة وحرمان المنطقة من جزء من الحبوب.
مشروع قانون خبز الفقير:
أقر المجلس النيابي في الخامس من تشرين الأول عام 1948 قانون خبز الفقير، وقد خالف القانون بعض النواب، وطالب أحدهم بتوزيع “خبز الفقير” والمقصود الدقيق والحبوب أو الخبز بأسعار منخفضة على مناطق الريف، وبخاصة المناطق التي تعاني من الفقر.
وقال أحد أعضاء مجلس النواب: (أن منطقة الجبال الساحلية لا تنتج الحبوب، فلا يجوز أن يعطى أغنياء المدن، ويحرم الجائع في منطقة الجبال الساحلية من خبز الفقير).
وطالب النائب تقديم مشروع لبحثه، أي تأجيل الموضوع دون إقراره.
مرسوم توزيع الخبز على الفقراء عام 1943
في الرابع والعشرين من شباط عام 1943 أصدر محمد جميل الألشي المرسوم رقم 27 القاضي تنظيم آليات توزيع الخبز على الفقراء في سورية.
وقد حصر المرسوم في المادة الأولى توزيع خبز الفقراء بالذين ثبت عجزهم عن دفع ثمن الخبز بنسة تكاليفه الحقيقية.
وأمام المادة الثانية من المرسوم فقد تحدثت عن قوائم الميرة وهي قوائم الفقراء التي تعد بمعرفة لجنة في كل محافظة أو منطقة قوامها المحافظ أو القائمقام رئيساً ورئيس المالية أو مدير المال ورئيس البلدية عضوين.
الجريدة الرسمية – دمشق، العدد 7 الصادر في 25 شباط عام 1943من صت 186
تسلم الآلات الزراعية التي تمتلكها الميرة إلى المصرف الزراعي
في الرابع عشر من كانون الثاني عام 1950 أصدر هاشم الأتاسي المرسوم التشريعي رقم 16 والقاضي بتسليم الآلات الزراعية التي كانت تملكها مؤسسة الميرة إلى المصرف الزراعي بأسعار تكلفة شرائها.
وقد جاء ف المادة الرابعة من المرسوم : (إذا نشأت خسارة من جراء بيع الآلات الزراعية، فتكون هذه الخسارة على عاتق الخزينة، وتسدد باعتماد يرصد لهذا الغرض في الموازنة أما إذا نشأ ربح من جراء بيع هذه الآلات فيكون الربح للميرة أو للخزينة حسب الحال.
الجريدة الرسمية – دمشق، العدد3 الصادر في 19 كانون الثاني عام 1950م.