وثائق سوريا
النظام الداخلي لـ جمعية العاديات عام 1976
النظام الداخلي المعدل لـ جمعية العاديات الذي أقر وصدر بحلب في الثامن من تشرين الثاني عام 1976
جمعية العاديات
النظام الداخلي
الفصل الأول:
أهداف الجمعية
المادة 1- تؤسس في مدينة “حلب” جمعية باسم “جمعية العاديات” يتناول نشاطها أراضي الجمهورية العربية السورية، ولها أن تفتح فروعاً فيها.
المادة 2- أهداف الجمعية:
أ- الاهتمام بالآثار القديمة والعاديات المنتشرة في الجمهورية العربية السورية.
ب- التعاون مع مديرية الآثار تعاوناً يحقق الأهداف الرسمية لهذه المديرية.
ج- تنظيم رحلات لأعضائها إلى الأماكن الأثرية.
د- الدراسات الأثرية والتاريخية والفنية، لإظهار العبقرية في القومية العربية في كافة نواحيها.
هـ- القاء المحاضرات الأثرية والتاريخية والفنية.
و- إصدار نشرات أو كراسات دورية ومجلة تسمى “مجلة العاديات”.
ز- التعاون مع مديرية السياحة في سبيل التعريف على الآثار والعاديات المنتشرة في محافظة حلب، والتشجيع على زيارتها والانكباب على دراستها.
المادة 3- ليس للجمعية أن تتدخل في الشؤون السياسية والدينية.
الفصل الثاني:
العضوية
المادة 4- تتألف الجمعية من أعضاء عاملين، ومؤازرين وأعضاء شرف:
أ- يعتبر عضواً عاملاً من استكمل الشروط المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا النظام.
ب- يعتبر عضواً مؤازراً الأجنبي الذي تخوله درجة ثقافته فهم الآثار والاهتمام بها ويطلب الانتساب إلى الجمعية. ولا يتمتع العضو المؤازر بحقوق الأعضاء العاملين ولا ينتخب ولا يدفع بدل الاشتراك.
ج- يعتبر عضو شرف كل أستاذ في كلية، أو عامل، وكل موظف أدى للآثار أو للجمعية أو لمبادئها خدمات جلى، إلا أنه لا يتمتع بحقوق الأعضاء العاملين ولا يدفع بدل الاشتراك.
المادة 5- يشترط في عضو الجمعية:
أ- أن لا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج- أن يكون قد قبل – خطياً – نظام الجمعية.
د- أن يقدم طلباً مرفقاً البدل للانتساب إلى الجمعية، يذكر فيه اسمه ومحل إقامته ومهنته.
المادة 6- تزول عن العضو صفة العضوية، بقرار من مجلس الإدارة، في الأحوال التالية:
أ- إذا انسحب خطياً، مالم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة.
ب- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
ج-الفصل.
د- الوفاة.
هـ- إذا تخلف عن تسديد بدل الاشتراك أكثر من سنة.
المادة 7- يفصل العضو في إحدى الحالتين التاليتين:
أ- إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً، مادياً أو أدبياً.
ب- إذا استغل انضمامه إلى الجمعية لغرض شخصي.
المادة 8- يبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه خلال خمسة عشر يوماً من صدوره.
المادة 9- تجوز إعادة صفة العضوية إلى من زالت عنه بسبب تخلفه عن دفع بدل الاشتراك عن سنة كاملة إذا سدد ما استحق عليه خلال السنة التالية.
المادة 10- ليس للعضو أو لمن زالت عنه صفة العضوية، أو لورثة العضو المتوفى استرداد بدلي الانتساب أو الاشتراك أو الهبات التي قدمها للجمعية، ولا أي حق في أموال الجمعية إلا بالقدر المخصص، ولا أي حق في أموال الجمعية إلا بالقدر المخصص لصندوق الاعانة المتبادلة، أو لصندوق المعاشات في حال وجودهما.
الفصل الثالث
المادة 11- تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم وفاقاً لنظام الجمعية وانقضت على عضويتهم فيها سنة على الأقل.
المادة 12- تجب دعوة الهيئة العامة مرة كل سنة، خلال الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية للجمعية، إلا أنها تجوز دعوتها لاجتماع غير عادي كلما اقتضت مصلحتها عقد الاجتماع.
المادة 13- ينعقد اجتماع الهيئة العامة في مقر الجمعية بدعوة يوجهها مجلس الإدارة، قبل الموعد بخمسة عشر يوماً – على الأقل- إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، ويرافق الدعوة جدول أعمال الاجتماع، وتلصق صورة عنها في مقر الجمعية ومنشآتها مع قائمة بأسماء الأعضاء المدعوين، وتبلغ مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب بالموعد قبل خمسة عشر يوماً مع نسخة عن جدول الأعمال.
المادة 14- يجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة، أو لمايتين منهم، أن يطلبوا كتابة، إلى مجلس الإدارة، دعوة الهيئة العامة إلى الانعقاد، على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك. فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الجمعية.
المادة 15- يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في اجتماعات الهيئة العامة، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.
يخضع إقرار صحة الانابة إلى موافقة مندوب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، أو تنظيم في مكتبه قبل الاجتماع.
المادة 16- يرئس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه في حال غيابه، ويرئسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب الرئيس.
المادة 17- يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا زاد عدد الأعضاء الحاضرين على نصف مجموع الأعضاء المدعويين.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة إلى اجتماع ثان ينعقد بعد انقضاء عشرين يوماً، على الأقل، على الاجتماع الأول.
ولا يعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إلا إذا حضره ربع مجموع الأعضاء، على أن لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 18- ليس للهيئة العامة أن تبحث في أمور غير مثبة في جدول الأعمال.
المادة 19- تنظر الهيئة العامة، في اجتماعها السنوي، في الأمور التالية:
أ- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية.
ب- تقرير مراقب الحساب.
ج- مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة، واقراراه.
د- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وحالها.
هـ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم أو زالت صفتها عنهم.
و- تعيين مراقب للحساب من غير أعضاء الجمعية.
ز- تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء الجمعية خلال قيامهم بشؤونها.
ج- ما يثبته مجلس الإدارة في الجدول من أمور أخرى.
المادة 20- تتخذ مقررات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والمثلين. وتشترط الأكثرية المطلقة في المقررات الهادفة إلى تعديل النظام الداخلي.
وتشترط أكثرية الثلثين في الأحوال التالية:
أ- تعديل النظام الداخلي للجمعية فيما يتعلق بأهدافها.
ب- حل الجمعية.
ج- عزل أعضاء مجلس الإدارة.
د-اتحاد الجمعية بجمعية أخرى أو دمجها فيها.
المادة 21- لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك بالتصويت إذا كان الموضوع المعروض على الهيئة العامة للتصويت يتعلق بإبرام اتفاق معه أو بدعوى فيما بينه وبين الجمعية، أو كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح لا تتعلق بانتخاب هيئات الجمعية.
المادة 22- تدون مقررات الهيئة العامة في سجل اجتماعاتها ويوقع عليها الرئيس وأمين السر، وتبين في ضبط الاجتماع أسماء أعضاء الهيئة الذين يحق لهم الحضور، وأسماء الأعضاء الحاضرين والممثلين، واسما الرئيس وأمين السر، ونثبت المقررات المتخذة ويوضح عدد الأصوات التي حازتها. وينظم هذا الضبط فور انتهاء الاجتماع.
الفصل الرابع:
المادة 23- يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين، ويجوز تمديد انتخابهم بعد انتهاء مدة عضويتهم وفاقاً لأحكام القوانين والمقررات النافذة.
المادة 24- يشترط في عضو مجلس الإدارة:
أ- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسة.
ب- أن يكون مقيماً في منطقة أعمال الجمعية أو أن تكون له مصلحة جديدة في هذه المنطقة.
ج- أن يكون على درجة من العلم أو الثقافة تحدد بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 25- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعمل للجمعية بأجر.
المادة 26- لعضو مجلس الإدارة أن يسترد نفقات الانتقال وسواها مما بنفقه في شؤون الجمعية وفاقاً للنظام الذي تقرره الهيئة العامة.
المادة 27- مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
المادة 28- إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة فلهذا المجلس أن يعين من بين الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للجمعية من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة وتنتخب من يتمم المدة الباقية لسلفه.
وإذا لم يوجد مرشحون احتياطيون تدعى الهيئة العامة، اذا رغب مجلس الإدارة إلى اجتماع استثنائي خلال شهر واحد من تاريخ شغور المكان لانتخاب من يشغله.
المادة 29- إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب يحلون محل المنسحبين.
المادة 30- يجوز لمجلس الإدارة أن يعتبر أحد أعضائه منسحباً من المجلس إذا هو انقطع عن الاجتماع ثلاث مرات متوالية دون عذر مشروع.
المادة 31- يقوم مجلس الإدارة بإدارة الجمعية، وبصورة خاصة بالأمور التالية:
أ- اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.
ب- وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية، والحساب الختامي للسنة المالية المنقضية.
ج- مراجعة تقرير مراقب الحسابات.
د- اعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية.
المادة 32- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية. ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل. وتتخذ مقرراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس.
المادة 33- ينتخب مجلس الإدارة، من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد اجتماع الهيئة العامة، رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
المادة 34- رئيس الجمعية يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجمهور والدوائر الرسمية وهو آمر الصرف في جميع نفقات الجمعية.
المادة 35- نائب رئيس الجمعية يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يسند إليه.
المادة 36- يقوم أمين السر بما يلي:
أ- تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والتوقيع عليها منه ومن رئيس الجمعية.
ب- تحرير الدعوة لاجتماع الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
ج- تحرير جميع مراسلات الجمعية واستلام المخابرات الواردة إليها.
د- حفظ إضبارات وسجلات الجمعية وأختامها في مقر الجمعية.
هـ- مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
المادة 37- يقوم أمين الصندوق:
أ- بجمع الرسوم والإشراف على جبايتها، واستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية، بموجب إيصال مختوم بخاتمها، موقع منه، وايداع تلك المبالغ في المصرف المقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ب- بتأدية النفقات، بموجب أمر صرف موقع منه ومن الرئيس أو نائبه.
ج- بسحب المبالغ من المصرف، بالاشتراك مع آمر الصرف.
د- بتنفيذ مقررات مجلس الإدارة المالية، ويقدم في ذلك حساباً نصف سنوي للمجلس.
هـ- يحفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
الفصل الخامس:
مالية الجمعية
المادة 38- يتشكل إيراد الجمعية من:
أ- بدل الانتساب.
ب- بدل الاشتراك السنوي.
ج- التبرعات والهبات.
د- الإعانات.
هـ- الوصايا.
و- التبرعات الخارجية (بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل).
ز- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
المادة 39- يحدد بدل الانتساب بمبلغ قدره أربعون ليرة، وبدل الاشتراك السنوي بمبلغ عشرون ليرة.
المادة 40- تبدأ السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل عام. ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 41- على الجمعية أن تودع أموالها في المصرف الذي يعتمده مجلس الإدارة، المقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من خمسماية ليرة للنفقات النثرية.
المادة 42- لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف إلا بناء على قرار من مجلس الإدارة.
المادة 43- لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب أمر صرف موقع عليه من رئيس الجمعية في سبيل تحقيق أغراضها.
الفصل السادس:
فروع الجمعية
المادة 44- أ- للجمعية أن تنشئ لها فروعاً.
ولا تكون لهذه الفروع الشخصية الاعتبارية المستقلة إذا تم شهرها وفاقاً للقانون.
ب- يتم إنشاء الفروغ غير المشهرة بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. كما يتم تعيين مجلس إدارة الفرع وتحديد صلاحياته بقرار من مجلس إدارة الجمعية.
ج- ينحصر حق إنشاء الفروع في منطقة نشاط الجمعية وهي أراضي الجمهورية العربية السورية.
المادة 45- يخضع كل فرع من فروع الجمعية في تشكيله وسير أعماله لأحكام هذا النظام، وليس للفرع تعديل نظامه فيما يتعلق بالتزامه تجاه الجمعية وسياستها العامة وتوجهها، إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية.
المادة 46- على كل فرع ان يرسل للجمعية نسخة من نظامه وبياناً بأسماء أعضاء مجلس إدارته وتقريراً سنوياً عن نشاطه وحاله المالية.
المادة 47- يجب أن ينعقد الاجتماع السنوري للهيئة بمدة شهر على الأقل، ذلك لكي يتمكن مجلس إدارة الجمعية من بحث أعمال الفرع في تقريره السنوي.
المادة 48- عند حل أي فرع من فروع الجمعية تؤول أمواله إلى الجمعية.
الفصل السابع:
حل الجمعية
المادة 49- لمجلس إدارة الجمعية، إذا تبين له أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها أن تدعو الهيئة العامة إلى اجتماع للنظر في أمر حل الجمعية.
ولا يجوز حل الجمعية إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل.
المادة 50- تعين الهيئة العامة، بعد صدور قرار الحل مصفياً يقوم بحصر حقوق الجمعية والوفاء بالتزاماتها.
المادة 51- تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى المتحف الوطني بحلب.
المادة 52- لا يجوز أن تؤول أموال الجمعية إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم بصورة من الصور.
شهر هذا الانظام وقيد في سجل شهر الجمعيات /177/ في 15 12/ 1959، ونشر في ملحق العدد /55/ من الجريدة الرسمية في 24 / 12 / 1959.
وعدلت فيه:
المادة 23- بقرار الهيئة العامة في 5 / 6 / 1975 ونشر التعديل في العدد /3/ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 22/1/1976
والمادة 39- بقرار الهيئة العامة في 4/ 3/ 1976 ونشر التعديل في العدد /35/ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 / 9 / 1976
حلب 8 / 11 / 1976
أمين السر
صلاح الدين الخطيب
الرئيس
سعد زغلول الكواكبي