You dont have javascript enabled! Please enable it!
الدستور

الدستور السوري عام 1950

الجمعية التأسيسية

الدستور السوري

مقدمة الدستور

نحن ممثلي الشعب السوري العربي، المجتمعين في جمعية تأسيسية بإرادة الله ورغبة الشعب الحرة، نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف المقدسة التالية:

إقامة العدل على أسس متينة، حتى يضمن لكل إنسان حقه، دون رهبة أو تحيز وذلك بدعم القضاء وتوطيد استقلاله في ظل حكم جمهوري ديمقراطي حر.

ضمان الحريات العامة الأساسية لكل مواطن، والعمل على أن يتمتع بها فعلاً في ظل القانون والنظام، لأن الحريات العامة هي أسمى ما تتمثل فيه معاني الشخصية والكرامة والإنسانية.

نشر روح الإخاء وتنمية الوعي الاجتماعي بين المواطنين حتى يشعر كل إنسان أنه جزء في بنيان الوطن وأن الوطن في حاجة إليه.

دعم واجب الدفاع عن الوطن والجمهورية والدستور، وذلك بمساهمة كل مواطن بدمه وماله وعمله وعلمه.

تحرير المواطنين من ويلات الفقر والمرض والجهل والخوف، بإقامة نظام اقتصادي و اجتماعي صالح يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي العامل والفلاح، ويؤمن الضعيف والخائف، ويوصل كل مواطن إلى خيرات الوطن.

كفالة المساواة في الواجبات العامة والحقوق التي قررها الدستور، ونصت عليها القوانين وخاصة طرح الضرائب على أساس تصاعدي، حتى تكون مساواة في التضحية والقدرة على المساهمة.

تقوية الشخصية الفردية وتثقيفها وتعهدها، حتى يشعر كل مواطن أنه المسؤول الأول عن سلامة الوطن وعن حاضره ومستقبله، وأن الوطن هو الحقيقة الخالدة الباقية، وأن السوريين جميعاً أمناء عليه حتى يسلموه إلى أولادهم موفور الكرامة عزيز الجانب، ويكون ذلك بتثقيف الشعب ثقافة وطنية صحيحة، وبنشر التعليم، وتسهيل أسبابه، وتنمية روح التضحية في سبيل المجموع.

ولما كانت غالبية الشعب تدين بالإسلام فإن الدولة تعلن استمساكها بالإسلام ومثله العليا.

وإننا نعلن أيضاً أن شعبنا عازم على توطيد أواصر التعاون بينه وبين شعوب العالم العربي والإسلامي، وعلى بناء دولته الحديثة على أسس من الأخلاق القويمة التي جاء بها الإسلام والأديان السماوية الأخرى، وعلى مكافحة الالحاد وانحلال الأخلاق.

ونعلن أن شعبنا الذي هو جزء من الأمة العربية، بتاريخه وحاضره ومستقبله، يتطلع إلى اليوم الذي تجتمع فيه أمتنا العربية في دولة واحدة، وسيعمل جاهداً على تحقيق هذه الأمنية المقدسة في ظل الاستقلال والحرية.

ونعلن أن هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا الدستور، وضعت لتذكر المواطنين بالمبادئ التي قام عليها قانونهم الأساسي.

وإننا نحن ممثلي الشعب السوري العربي، لنضرع إلى الله العلي القدير أن يحفظ أمتنا وشعبنا ويقيهما كل مكروه، ويسدد خطانا حتى نحقق مثلنا العليا، ونعيد بناء المجد التليد الذي شاده أسلافنا العظام، ونرسم لأبنائنا طريق السؤدد والعز.

الفصل الأول

في الجمهورية السورية

المادة الأولى

1- سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة.

2- وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها.

3- والشعب السوري جزء من الأمة العربية.

المادة الثانية

1- السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو لجماعة ادعاؤها.

2- تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.

3- يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.

المادة الثالثة

1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.

2- الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.

3- حرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.

4- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

المادة الرابعة

اللغة العربية هي اللغة الرسمية

المادة الخامسة

عاصمة الجمهورية دمشق

المادة السادسة

1- يكون العالم السوري على الشكل التالي:

طوله ضعفا عرضه، وهو ذو ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاثة كواكب حمر خماسية الأشعة.

2- يعين شعار الجمهورية ونشيدها الوطني بقانون.

الفصل الثاني

المبادئ الأساسية

المادة السابعة

المواطنون متساوون أمام القانون، في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية.

المادة الثامنة

تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة التاسعة

لكل شخص حق في مراجعة المحاكم ضمن حدود القانون، وتجري المحاكمة علناً مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة العاشرة

حرية الفرد مصونة

1- كل إنسان برئ حتى يدان بحكم قانوني.

2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب  أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بفصد احضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.

3- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

4- لا يحق للسلطات الإدارية توقيف أحد احتياطياً إلا بموجب قانون في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية أو الحرب.

5- كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف بموجبه.

ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه.

6- يحق لكل موقوف أن يقدم، بذاته أو بواسطة محام أو قريب، طلباً إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف. وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالاً، وله أن يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر بإخلاء سبيل الموقوف في الحال.

7- حق الدفاع مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون.

8- لا يجوز احداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة الطوارئ.

9- لا يحاكم أحد أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة.

10- لا يحكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقباً عليه بموجب القوانين المعمول بها ولا تطبق عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناء ارتكابه.

11- لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم، أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

المادة الحادية عشرة

السجن دار عقوبة وهو وسيلة لإصلاح المجرم وتربيته تربية صالحة، ويكفل القانون تحقيق هذه الغاية.

المادة الثانية عشرة

المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمر قضائي.

المادة الثالثة عشرة

المراسلات البريدية والبرقية والمخابرات الهاتفية وغيرها سرية لا تجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الإطلاع عليها إلا في الحالات التي يعينها القانون.

المادة الرابعة عشرة

1- تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل سوري أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير.

2- لا يؤاخذ فرد على آرائه إلا إذا تجاوز الحدود المعينة في القانون.

المادة الخامسة عشرة

1- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.

2- لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفقاً لأحكام القانون.

3- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.

4- ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.

المادة السادسة عشرة

للسوريين حق الاجتماع والتظاهرة بصورة سلمية ودون سلاح ضمن حدود القانون.

المادة السابعة عشرة

1- للسوريين حق تأليف الجمعيات والانتساب إليها على أن لا يكون هدفها محرماً في القانون.

2- ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الإدارية بتأليف الجمعيات ومراقبة مواردها.

المادة الثامنة عشرة

1- للسوريين حق تأليف أحزاب سياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية.

2- ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الإدارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها.

المادة التاسعة عشرة

1- لا يجوز إبعاد السوريين عن أرض الوطن.

2- لكل سوري حق الإقامة والتنقل في الأراضي السورية، إلا اذا منع من ذلك بحكم قضائي، أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.

المادة العشرون

1- لا يسلم اللاجئون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

2- تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.

المادة الحادية والعشرون

الملكية عامة وخاصة

1- للدولة وللأشخاص الاعتباريين وللأفراد تملك الأموال ضمن حدود القانون.

2- ينظم القانون تملك الأجانب وحدوده وشروطه.

3- الملكية الخاصة مصونة ويعين القانون كيفية حيازتها والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية.

4- لكل شخص الحق في حماية مصالحه المادية والمعنوية الناشئة عن انتاجه المادي والعلمي والأدبي.

5- لا يسمح لأحد أن يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحة العامة.

6- يجوز الاستملاك بقصد النفع العام ويتم بالاستناد إلى قانون يتضمن اعطاء تعويض عادل.

7- المناجم والمعادن الصلبة والسائلة والمشعة وأشباهها والثروات الدفينة في الأرض والمياه المعدنية والشلالات والحراج العامة والطرق العامة وحميع مصادر الثروة الطبيعية هي ملك للدولة.

8- يحدد القانون شروط منح رخص التنقيب عن المعادن وأشباهها.

9- يمنح حق استثمار المعادن وأشباهها بقانون يعطى فيه الأولوية لاعتبارات الدفاع عن البلاد وضمن استقلالها.

المادة الثانية والعشرون

1- لتحقيق استثمار أرض الوطن بصورة صالحة ولإقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين يسن تشريع خاص يقوم على المبادئ الآتية:

أ= وجوب استثمار الأرض وعند إهمالها مدة يحددها القانون يسقط حق التصرف فيها.

ب= يعين القانون حد أعلى لحيازة الأراضي تصرفاً أو استثماراً بحسب المناطق على أن لا يكون له مفعول رجعي.

ج= تحسين الإنتاج.

د=تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة.

هـ=توزع الدولة من أراضيها ببدل زهيد ومقسط على غير المتصرفين ما يكفيهم لمعيشتهم.

2- تشجع الدولة على إنشاء الجمعيات التعاونية وتقوم بمراقبتها.

3- تعمل الدولة على إنشاء قرى نموذجية ومساكن صحية للفلاحين.

4- يسن قانون يكفل حماية الفلاح ورفع مستواه.

المادة الثالثة والعشرون

1- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

2- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

3- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لضرورات الحرب والكوارث العامة.

المادة الرابعة والعشرون

للدولة أن تؤمم بقانون كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل.

المادة الخامسة والعشرون

تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الإجتاعية.

المادة السادسة والعشرون

1- العمل حق لجميع المواطنين وواجب يمليه الشرف.

وهو أهم العناصر الأساسية في الحياة الاجتماعية.

وعلى الدولة أن توفره للمواطنين وان تضمنه بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.

2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية:

أ= اعطاء العامل اجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.

ب= تحديد ساعات العمل الأسبوعية، ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر.

ج= تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.

د= تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.

هـ = خضوع المعامل للقواعد الصحية.

3- تكفل الدولة للعمال مساكن صحية ويحدد القانون وسائل ذلك.

4- التنظيم النقابي حر ضمن حدود القانون.

للنقابات شخصية اعتبارية.

المادة السابعة والعشرون

1- لكل مواطن حق في أن تكفله الدولة وتكفل أسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة والبطالة غير المتعمدة.

ولتحقيق هذه الغاية يوضع نظام للضمان الاجتماعي تساهم الدولة والمؤسسات والأفراد في توفير الموارد المالية الكافية له.

2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتنشئ لهم المستشفيات والمصحات ودور التوليد وتيسر لهم وسائل المعالجة والتداوي وتعني بالحوامل والمرضعات والأطفال.

المادة الثامنة والعشرون

1- التربية والتعلم حق لكل مواطن.

والتعليم الابتدائي الزامي ومجاني في مدارس الدولة موحد البرامج.

المدرسة الابتدائية الخاصة ملزمة بتطبيق البرامج التي تقررها الدولة، ولها تدريس مواد إضافية يحددها القانون.

التعليم الثانوي والمهني مجاني في مدارس الدولة.

ويعين القانون المواد التي تلزم المدارس الثانوية الخاصة بتدريسها وفق برامج الدولة.

يكون تعليم الدين الزامياً في هذه المراحل لكل ديانة وفق عقائدها.

على الدولة أن تجعل أولوية في الموازنة لنشر التعليم الابتدائي والريفي والمهني وتعميمه تحقيقاً للمساواة بين السوريين، وإقامة للنهضة القومية على أسس صحيحة، وتسهيلاً لاستثمار أرض الوطن.

وتعمل الدولة على تسهيل سبل التعليم العالي، وتتمتع مؤسساته بالاستقلال المالي والإداري.

2- يجب أن يهدف التعليم إلى إنشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره، مؤمن بالله، متحل بالأخلاق الفاضلة، معتزاً بالتراث العربي، مجهز بالمعرفة، مدرك لواجباته وحقوقه، عامل للمصلحة العامة، مشبع بروح التضامن والأخوة بين جميع المواطنين.

يحظر كل تعليم ينافي الأهداف الواردة في هذه الفقرة.

3- يجب أن يعنى بتقوية الشخصية والحريات الأساسية.

4- للدولة الأشراف على جميع معاهد التعليم في البلاد، وينظم القانون هذا الاشراف.

5- للدولة وحدها حق منح الشهادات المدرسية ومعادلتها.

6- تتبنى الدولة الحركة الرياضية والكشفية والفتوة في المدارس والجمعيات والأندية، وتعمل على حمايتها وتقويتها ونشرها.

7- لتحقيق أهداف التربية والتعليم، وتنفيذ سياسة تعليمية مستقرة، ينشأ في الدولة مجلس للمعارف ويحدد القانون عدد أعضائه ومؤهلاتهم وكيفية تعيينهم.

مهمة هذا المجلس اقتراح الخطط والبرامج ليكون التعليم في مختلف درجاته وانواعه محققاً الغايات المتوخاة منه.

ويقدم مجلس المعارف تقاريره إلى الحكومة.

8- تحمي الدولة العلوم والفنون وترعى تقدمها وانتشارها وتشجع على البحوث العلمية.

9- تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.

المادة التاسعة والعشرون

لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا بقانون في الأحوال التالية:

1- القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية والصحية.

2- مكافحة الكوارث العامة.

3- حالات الحرب والطوارئ.

المادة الثلاثون

1- الدفاع عن الوطن وعن الدستور واجب مقدس على جميع المواطنين.

2- الجندية اجبارية، وينظمها قانون خاص.

3- الجيش حارس الوطن، وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته.

4- ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد اختصاصه وعدد أعضائه بقانون.

المادة الحادية الثلاثون

1- تحدد شروط الجنيسة السورية بقانون، ويكون فيه تسهيل خاص للمغتربين السوريين وأبنائهم وأبناء الأقطار العربية.

2- يحدد القانون وضع الأجانب القانوني، وتراعى في ذلك الأعراف والاتفاقات الدولية.

المادة الثانية والثلاثون

1- الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع، وهي في حمى الدولة.

2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه.

المادة الثالثة والثلاثون

1- لكل سوري حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون.

2- التعيين للوظائف العامة، من دائمة وموقتة، في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات، يكون بمسابقات عامة، ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون.

المادة الرابعة والثلاثون

الأوقاف الإسلامية ملك للمسلمين، وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة العامة، تتمتع باستقلال مالي وإداري وتنظم أوضاعها بقانون.

الفصل الثالث

السلطة التشريعية

المادة الخامسة والثلاثون

يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً، وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.

المادة السادسة والثلاثون

مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن إعلان نتائج الانتخاب القطعية ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

المادة السابعة والثلاثون

النائب يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي شرفه وضميره.

المادة الثامنة والثلاثون

الناخبون والناخبات هم السوريون والسوريات، الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وكانوا مسجلين في سجل الأحوال المدنية، وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة التاسعة والثلاثون

لكل سوري أن يرشح نفسه للنيابة إذا توفرت فيه شروط الناخب وكان متعلماً ومتماً الثلاثين من عمره ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة الأربعون

يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصاً تكفل:

1- سلامة الانتخاب.

2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.

3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

المادة الحادية والأربعون

1- يجب اجراء الانتخاب العام خلال الأيام الستين التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإن لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، وفي جميع الأحوال تبقى سلطة المجلس قائمة حتى إعلان النتائج القطعية للانتخاب العام.

2- اذا حل مجلس النواب وجب اجراء انتخاب عام يتم خلال ستين يوماً من تاريخ مرسوم حله، فإن لم يتحقق ذلك يستعد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأنما الحل لم يكن.

3- إذا تأخر اجراء الانتخاب العام عن موعده المقرر، حقق المجلس في الأسباب وحدد المسؤولية.

المادة الثانية والأربعون

1- يدعى مجلس النواب إلى الإجتماع بمرسوم خلال عشرين يوماً منذ اليوم التالي لبدء الانتخاب، ويجتمع حكماً في اليوم الحادي والعشرين اذا لم يصدر مرسوم بدعوته.

2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.

المادة الثالثة والأربعون

1- يعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم.

2- يجتمع المجلس حتماً في مطلع شهر تشرين الأول حتى نهاية شهر كانون الأول، ومن أول شهر آذار حتى منتصف شهر أيار.

3- يحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في غير هاتين الفترتين بقرار من مكتبه أو بناء على طلب خطي من ربع أعضاء المجلس أو من الحكومة.

المادة الرابعة والأربعون

لا يسأل النواب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي بدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.

المادة الخامسة والأربعون

يتمتع النواب بالحصانة خلال مدة اجتماع المجلس، ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على إذن من مجلس النواب، ولا يجوز توقيفهم إلا في حالة الجرم المشهود، وعندئذ يجب اعلام المجلس بذلك فوراً.

 



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى