You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قرار نظام الانتخابات النيابية في سورية عام 1928

القرار رقم 1889 الذي أصدره هنري بونسو المفوض السامي الفرنسي في سورية ولبنان في العشرين من آذار عام 1928م، والقاضي بوضع نظام للانتخابات في سورية.

بموجب هذا النظام والقرار جرت انتخابات الجمعية التأسيسية 1928م.

نص القرار:


القرار رقم 1889

بإدغام القرارين رقم 2144 و2145 الصادرين في 20 آب بشأن المجالس النيابية في دولتي دمشق وحلب والقرار 2844 الصادر في 11 أيلول 924 بشأن الانتخابات في لواء دير الزور

 

إن المفوض السامي للجمهورية الفرنسية:

بناء على مراسيم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرة في تشرين الأول 1919 و 20 تشرين الثاني 1920 و 3 أيلول 1926

وبناء على القرارين 2144 و2145 الصادرين في 20 آب 1923 بشأن المجالس النيابية في دمشق وحلب

وبناء على القرار رقم 2980 الصادر في 5 كانون الأول 1924 بتنظيم الدولة السورية

ولما كان من اللازم افراغ كافة النصوص المتعلقة بالانتخابات والنافذة في دولتي دمشق وحلب السابقتين في قالب واحد لقانون الانتخابات في الدولة السورية.

وبناء على اقتراح أمين السر العام

يقرر:

المادة الأولى – ينتخب أعضاء المجلس النيابي لدولة سوريا وبالتصويت العام وعلى درجتين النواحي في الأرياف والأحياء في المدن في مناطق انتخابية للدرجة الأولى والأقضية في مدينتي دمشق وحلب مناطق انتخابية للدرجة الثانية.

الناحية والحي هما منطقة التصويت للدرجة الأولى والقضاء أو مدينتي دمشق وحلب هما منطقة التصويت للدرجة الثانية.

الاقتراع السري

تحدد في قرار يصدر بعد مدة الوكالة النيابية لأعضاء المجلس النيابي الذي سينشأ عن الانتخابات المقبلة.

الفصل الأول

اسناد كراسي النيابة وتوزيعها

المادة 2- ينوب في المجلس عن كل قضاء ممثل عن كل 6000 ناخب أو كسور من 6000 يفوق الثلاثة آلاف ناخب مع الاحتفاظ بتمثيل المذاهب المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

الاقضية التي لا يبلغ عدد الناخبين فيها 3000 يضع بعضها مع بعض بقدر الإمكان ليتكون من ضمنها مجموع ناخبين يبلغ هذا العدد.

رغبة في توزيع الكراسي النيابية توزيعاً نسبياً بحسب أهمية الطوائف يسند كرسي نيابي لكل طائفة يبلغ عدد الناخبين فيها من المنطقة الانتخابية العدد المعين في الفقرة الأولى.

أما الطوائف التي لا يمكن تمثيلها بحسب تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه فتعطى كراسي نيابية بقدر ما تجمع في الدولة كلها الأرقام المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وفيما عدا ذلك فإن باقي الطوائف من أي مذهب كانت ان لم يكن عدد أبنائها كافياً ليمثلها أحد منهم فتجمع إلى بعضها ويخصص لها كرسي واحد اذا بلغ هذا العدد ثلاثة آلاف ناخب على الأقل، وإذا زاد عن هذا العدد فيخصص لها كراسي نيابية على معدل نائب عن كل ستة آلاف ناخب واذا تبقى كسر يفوق الثلاثة آلاف خصص لها أيضاً كرسي نيابي.

وإذا لم يكن هناك الا كرسي واحد فيسند إلى طائفة الأقلية الأكثر عدداً وان كان هناك كرسيان فيسندان للطائفتين الأكثر عدداً وهلم جرا، وهذه الكراسي المنشأة لتمثيل الأقليات تخصص بالمناطق الانتخابية حيث الطوائف المسندة إليها تلك الكراسي تجمع العدد الأوفر من الناخبين.

المادة 3- يصدر قبل كل دورة انتخابية قرار من رئيس الدولة يحدد عدد نواب كل منطقة انتخابية وتعين به الطائفة التي ينتخبون منها.

ان نواب أقضية الدير والميادين وأبو كمال والرقة في لواء دير الزور ينتخبون ضمن الشروط ذاتها خلافاً لأحكام المادة الثانية، ويحق لقضائي حسجة وكرو انتخاب نائب واحد.

يمثل عرب الرحل التابعة للدولة في منطقتي دمشق وحلب نائب واحد عن كل منطقة ينتخب من قبل رؤساء فروع قبائل هاتين المنطقتين أما قبائل دير الزور فيكون لها نائبان واحد عن عنز وواحد عن شمر الجزيرة.

المادة 4- كل ناخب في المنطقة الانتخابية من أي طائفة كان يصوت للمرشح أو للمرشحين للنيابة.

المادة 5- في المناطق التي لها حق بنواب كثيرين ليس للناخب حق الا بورقة تصويت واحدة عليه ان يذكر فيها من الأسماء بقدر ما هناك من الكراسي النيابية المعينة للمنطقة.

وعليه حتما فيما عدا ذلك أن يراعي توزيع الكراسي النيابية الذي وضع للطوائف المختلفة بموجب قرار رئيس الدولة ولا يمكنه أن يكتب اسم المرشح الواحد أكثر من مرة واحدة والا فورقة التصويت باطلة.

الفصل الثانية

وضع اللوائح الانتخابية

المادة 6- يباشر في كل منطقة انتخابية بوضع لائحة وحيدة تذكر فيها أسماء جميع السكان الذكور في المنطقة الانتخابية الذين يتجاوزون الحادية  والعشرين في أول كانون الثاني من السنة الجارية.

تستثنى من ذلك قوائم الرحل المنصوص عنها في المادة 29

وعليه تقوم لجنة إحصاء يعينها القائم مقام أو رئيس البلدية وقوامها المختار رئيساً والائمة الروحيون واثنان من الوجهاء يعينون من القائم مقام أو رئيس البلدية بوضع لائحة لكل حي أو قرية.

تعتمد هذه اللجنة لوائح الإحصاء في جميع المناطق التي وضع فيها مثل هذه القوائم والا فتضع اللجنة اللائحة المنصوص عنها في الفقرات السابقة.

تؤلف لجنة الإحصاء في القبائل الشبه متحضرة من الهيئات الاختيارية تحت رئاسة رئيس العشيرة.

المادة 7- يجب حتما أن يذكر في لوائح الأحياء والقرى اسم الشخص وكنيته وعمره ومذهبه ومكان إقامته الحقيقي، وكذلك يجب ذكر أسباب عدم الأهلية الانتخابية التي للجنة علم بها.

يضم الناخبون التابعون لمحلات آهلة لم تسم أو الساكنون في بيوت متفرقة ومفصولة عن كل محلة آهلة إلى الناخبين التابعين إلى اقرب محلة آهلة مسماة في طرفهم.

يجب أن تنجز هذه اللوائح في مدة ثمانية أيام من بعد تشكيل لجنة الإحصاء ويرسلها رئيسها مباشرة إلى القائمقام أو رئيس البلدية الذي ينظم لائحة المنطقة الانتخابية.

المادة 8- عندما يقوم القائمقام أو رئيس بلديتي دمشق وحلب بدعوة لجان الإحصاء للاجتماع عليهم في الوقت نفسه أن يعينوا لجنة لإعادة النظر في اللائحة الانتخابية تجتمع تحت رئاستهم وتتألف مبدئياً من رئيس بلدية القضاء وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء المجلس الإداري المنتخبين ويدخل في هذه اللجنة أيضاً رئيس قلم النفوس في مركز القضاء على أن رأيه استشاري فقط.

لرئيس الدولة أن يصدر قراراً بتقسم المنطقة الانتخابية إلى شعب عديدة لعمليات إعادة النظر في اللائحة الانتخابية.

المادة 9- يجب أن تنجز اللجنة المكلفة بإعادة النظر في اللوائح الانتخابية بعد ثلاثة أيام من دعوتها إلى الالتئام من قبل القائمقام أو رئيس بلديتي دمشق أو حلب تدقيق لائحة القضاء الانتخابية أو لائحتي مدينة دمشق وحلب.

ولهذا عليها أن تتقيد بالقواعد الواردة في المواد السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة المختصة بالتمتع بحق الانتخاب وان تجري التنقيحات اللازمة.

أما فيما يختص في قبائل دير الزور الشبه متحضرة فعلى اللجنة أن تسمى لسد النواقص الموجودة في اللوائح معتمدة على كافة الأوراق الرسمية (كدفتر الضرائب) وعند الانتهاء من هذا العمل يعلن القائمقام أو رئيس البلدية اللائحة الانتخابية في الأمكنة العمومية (السرايات والجوامع والكنائس والساحات) في القرى والأحياء أما فيما يختص في قبائل دير الزور الشبه متحضرة فتعاد هذه اللوائح إلى رؤساء العشائر المكلفين بإذاعتها في قبيلتهم.

ينظم المختار أو رئيس العشيرة محضراً بهذه العملية ويذكر فيه تاريخ اجرائها.

المادة 10- لكل من يرى في اللائحة مخالفة أو خطأ أو إهمالاً ان يقدم بذلك اعتراضاً يجب أن يصل لرئيس لجنة إعادة النظر في الخمسة أيام التي تلي إعلان اللوائح وللمختارين والمديرين مثل هذا الحق وفي لواء دير الزور يعطى مثل هذا الحق للمديرين وللمختارين ولرؤساء العشائر.

يعطى رئيس اللجنة وصولاً بهذه الاعتراضات ويجمع حالا لجنة إعادة النظر التي يجب عليها أن تفصل في الأمر في مدة خمسة أيام من تاريخ انتهاء اللجنة المذكورة أعلاه.

يحيل تباعاً وسريعاً قائمقام أو رئيس البلدية الاعتراضات التي لم تقبلها اللجنة إلى محكمة بداية المنطقة وان لم يكن محكمة فإلى المحكمة الصلحية التي يجب عليها أن تفصل في الأمر مدة ثمانية أيام من تاريخ الإحالة.

يعطى الناخب المختلف في قيد اسمه أو الأشخاص المعترضين علماً بيوم الجلسة بموجب تبليغ إداري وللناخب أن يرسل وكيلاً عنه لحضور الجلسة.

تفصل المحكمة أو قاضي الصلح في الأمر بدون أن تستوفى الرسم أو أن تتقيد بأصول المحاكمات.

القرارات قطعية وغير قابلة للاعتراض ولم التمييز.

المادة 11- عند انتهاء مدة الثمانية أيام المعينة أعلاه تأخذ لجنة إعادة النظر بوضع لائحة وحيدة نهائية للمنطقة الانتخابية كافة عن كل حي أو قرية وتعلن كما ورد في المادة التاسعة نسخ عن هذه اللائحة في كل قرية أو حي أو قبيلة من قبائل دير الزور.

ويقوم إعلانها مقام تبليغ قرارات لجنة إعادة النظر أو المحكمة.

المادة 12- في كل سنة وفي كل منطقة انتخابية تقوم لجنة إعادة النظر المشكلة في مركز المنطقة الانتخابية وفقاً لأحكام المواد السابقة بمراجعة اللائحة الانتخابية فمن أول كانون الثاني إلى العاشر منه من كل سنة يقدم المختارون والقائمقام أو رئيس البلدية لائحة ذات قسمين يشتمل القسم الأول منها على أسماء سكان الحي أو القرية الذين يعتبرهم المختارون حاصلين على الصفات المشروطة بموجب هذا القرار تقيد أسمائهم في اللائحة الانتخابية، والذين يحصلون على شروط العمر والسكن قبل أول نيسان من السنة الجارية والذين أهملوا سابقاً سهواً ويشتمل القسم الثاني على من يجب شطبهم وهم أولاً. الأشخاص المتوفون ثانياً- الذي جرى شطب أسمائهم بأمر السلطات ذات الصلاحية، ثالثاً- الذين ليس لهم أو الذين خسروا الصفات المطلوبة لقيدهم.

ثم أن اللجنة بناء على طلب القائمقام تبحث عند اللزوم في صحة المعلومات المقدمة ثم تنظم محضراً تذكر فيه الأسباب الواردة والأوراق المقدمة ثم بعد ذلك تنقح بحسب الاقتضاء القائمة الانتخابية.

المادة 13- يرسل رئيس اللجنة المختارين في الثمانية أيام التي توضع فيها اللائحة المصححة نسخاً بما يتعلق بالمدن وتعلق عندئذ اللوائح المصححة على حد ما ذكر في المادة التاسعة. وللناخبين المهملين سهواً أن يطلبوا قيد أسمائهم ولكل ناخب الحق في طلب شطب اسم كل شخص قيد بغير حق في اللائحة الانتخابية بأن يقدم طلباً في هذا الخصوص في خلال الثماني والأربعين ساعة التي تلي إعلان اللوائح إلى رئيس اللجنة التي تبت في هذا الأمر.

وإذا وقع اعتراض من قبل ذوي العلاقة فيحال المعروض فوراً إلى محكمة البداية أو إلى حاكم الصلح الذي يصدر حكماً غير قابل الاستئناف في خلال الثمانية أيام التي تلي.

المادة 14- وبعد انقضاء الأجل المبحوث عنه أعلاه تجري فوراً لجان إعادة النظر في اللوائح الانتخابية جميع التصحيحات المقررة.

يبعث القائمقام أو رئيس البلدية للمختارين نسخاً من هذه اللائحة يعلنها المختارون ويقوم هذا الإعلان مقام تبليغ القرارات الصادرة من قبل لجنة إعادة النظر أو المحكمة.

المادة 15- تبقى اللائحة الانتخابية معمولاً بها حتى 31 آذار السنة التالية.

الفصل الثالث

في من يجوز أن يكون ناخباً ومن يجوز أن يكون منتخباً

المادة 16- يشترط على كل ناخب للدرجة الأولى في مناطق الدولة الانتخابية:

1- أن يكون من أبناء الدولة.

2- أن يكون أتم السنة الواحدة والعشرين من عمرة في أول نيسان من السنة التي تجري فيها الانتخابات.

3- أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية.

4- أن يكون محل إقامته في المنطقة الانتخابية وأن يكون ساكناً فيها قبلاً من أكثر من ستة أشهر.

5- أن لا يكون في حال من أحوال عدم الأهلية المنصوص عنها في المادة 17.

6- أن يبرهن عن قيد اسمه في سجلات النفوس، يستثنى من ذلك قبائل دير الزور على أنه لا يتقيد المأمورون العموميون والرؤساء الروحيون من جميع المذاهب بأي شرط كان من شروط الإقامة.

المادة 17- لا يقيد في اللوائح الانتخابية:

1- الأشخاص المحكومة بحرمانهم من الحقوق المدنية سواء كان هذا الحرمان عقوبة خاصة أو مضافة إلى عقوبة أخرى.

2- الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان المؤبد من الرتب والوظائف العمومية، أما الذين حرموا من وظائفهم إلى أجل فلا تقيد أسماؤهم إلا بعد انتهاء مدة حرمانهم.

3- الأشخاص المحكومون حكماً جنائياً أو حكماً جزائياً لجنحة شائنة والجنحة الشائنة هي ما كانت (سرقة أو احتيالاً أو سوء ائتمان أو فضيحة علنية ضد الآداب والحياء أو الدأب على تحريض القصر على الفحش أو تشرداً أو افلاساً بسيطاً أو احتيالياً).

4- الأشخاص المحكومون على الأقل بالحبس لحناية ارتكبوها.

5- المحجوز عليهم قضائياً ما بقى هذا الحجز والمختلو الشعور.

6- المفلسون الذين لم يحكم عليهم بمادة افلاس بسيط أو احتيالي لا تقيد أسماؤهم في اللوائح الانتخابية مدة ثلاث سنوات من يوم إعلان افلاسهم ولا يجوز انتخابهم إلا بعد استرجاع اعتبارهم.

المادة 18- لا يجوز فيد أحد في وقت واحد على لائحتين انتخابيتين أو أكثر أو في أقسام مختلفة من لائحة قضاء واحد أو من لائحة احدى مدينتي دمشق أو حلب وعلى الناخبين المقيدين في لوائح انتخابية مختلفة أو في أقسام عديدة من لائحة واحدة أن يعطوا أثناء مدة إعادة النظر علماً بمحل إقامتهم الحقيقي.

يجب أن يصحب كل طلب بنقل قيد في اللوائح الانتخابية لطلب شطب من اللائحة الانتخابية أو قسم اللائحة الانتخابية حيث كان كل شخص الطالب مقيد سابقاً.

المادة 19- العسكريون والدرك ومن ماثلهم من الأفراد الداخلين في الملاك النظامي على اختلاف رتبهم لا يشتركون في أي اقتراع كان ابان وجودهم في فرقهم أو في مراكزهم وابان قيامهم بوظائفهم.

أما الذين يكونون وقت الانتخاب متمتعين بالإقامة الحرة أو غير عاملين أو حائزين على إجازة قانونية فيمكنهم الاقتراع في المنطقة الانتخابية التي قيدوا في لائحتها على طريقة قانونية وهذه الأحكام الأخيرة تشمل أيضاً الضباط ومن هم في حكمهم إذا كانوا محالين على الاستيداع أو على الاحتياط.

المادة 20- يشترط على كل ناخب الدرجة الثانية في احدى مناطق الدولة الانتخابية:

1- أن يكون ناخباً للدرجة الأولى في المنطقة الانتخابية.

2- أن يكون أتم الخامسة والعشرين من عمره في أول كانون الثاني من سنة الانتخاب.

المادة 21- يشترك على كل مرشح للنيابة:

1- أن يكون ناخباً للدرجة الأولى في المنطقة الانتخابية حيث يرشح نفسه للنيابة.

2- أن يكون أتم الثلاثين من عمره في أول كانون الثاني من سنة الانتخاب.

3- ألا يكون أمياً.

المادة 22- العسكريون والدرك وما مائلهم من الافراد الداخلية في الملاك لا يمكن مهما كان رتبتهم أو وظائفهم انتخابهم للمجلس النيابي، وهذه الأحكام تشمل حتى العسكريين والبحريين المحالين على الاستيداع أو غير العاملين لكنها لا تشمل العسكريين الذين حصلوا على حق معاش التقاعد سواء ارسلوا إلى مواطنهم أو أبقوا فيها ريثما تتم معاملة تقاعدهم، وكذلك لا يشمل هذا الحكم العسكريين الداخلين في سلك الاحتياطيين أو المستحفظين الموجود الآن والذي يمكن احداثه.

المادة 23- لا يمكن الجمع بين الوظائف العمومية التي تدفع رواتبها من ميزانية الدولة ما عدا الوظائف الدينية والوكالة النيابية وعليه فالموظف الذي ينتخب للمجلس يعين له خلف في وظيفته إذا لم يرفض عضوية المجلس في الخمسة أيام التي تلي تصديق الانتخابات وكل عضو في المجلس النيابي يعين إلى وظيفة عمومية ذات راتب يعد منفصلاً عن المجلس بمجرد قبوله لها.

المادة 24- يحتفظ الموظف المنتخب عضواً في المجلس النيابي إذا فضل العضوية على الوظيفة بحقوقه المكتسبة المتعلقة بالتقاعد ويمكن عند انتهاء مدة النيابة إعادته إلى الوظيفة إذا كان هنالك شاغر من درجته أو من صنفه.

المادة 25- لا نتخب أحد من الأشخاص الآتية أسماؤهم عضواً للمجلس النيابي ولا ناخباً من الدرجة الثانية في أي منطقة وذلك مدة قيامهم بوظيفتهم ومدة السنة التي تلي تركهم الوظيفة سواء كان بالاستقالة أو العزل أو تبديل محل الإقامة أو بخلاف ذلك.

1- مدير ورؤساء الإدارة المركزية في الدولة.

2- قضاء محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف.

متعهدو وملتزمو مصالح الدولة قبل تصفية حساباتهم.

المادة 26- لا ينتخب أحد من الأشخاص الآتية أسماؤهم عضواً للمجلس النيابي ولا ناخباً من الدرجة الثانية ضمن منطقة اختصاص وظيفتهم، وذلك إبان قيامهم بوظائفهم ومدة الستة أشهر التي تلي تركهم الوظيفة بالاستقالة أو بالعزل أو بتبديل محل الإقامة أو لأي وجه آخر.

1- الوالي والمتصرفون والقائمقامون والمديرون.

2- المهندسون ورؤساء النافعة.

3- المحاسبون ومديرو المال والمأمورون من أي رتبة كانوا الموضوعين تحت أمرهم وعلى العموم كافة موظفي المالية والشعب المالية.

4- مفوضو الشرطة.

5- قضاة محكمة البداية وقضاة الصلح.

6- رؤساء دائرة الطابو.

المادة 27- كل توكيل نيابي اجباري يعد باطلاً ولا يعتد به.

المادة 28- لا تهتم الهيئات الانتخابية إلا بالانتخابات التي التأمت لأجلها ويحظر عليها كل مناقشة أو مذاكرة.

الفصل الرابع

الباب الأول

الانتخابات للدرجة الأولى

المادة 29- تنتخب النواحي أو الأحياء في الناخبين الثانويين على نسبة ناخب ثانوي واحد عن كل مئة ناخب من الدرجة الأولى ولكل ناحية أو حي حق بناخب ثانوي واحد على الأقل لا لزوم لتقديم بيان بالترشيح.

تصير الانتخابات بالأكثرية النسبية وإذا نال مرشحان عدداً واحداً من الأصوات فيقع الانتخاب على الأكبر سناً وعلى سبيل الاستثناء لا تجري انتخابات الدرجة الأولى في قضائي الحسجة وكرو ويعين ناخبو الدرجة الثانية في القضائين المذكورين من قبل الهيئات الاختيارية لكل قبيلة حضرية أو شبه حضرية في اليوم المعين بقرار رئيس الدولة ويعين عدد ناخبي الدرجة الثانية بموجب قرار يتخذه رئيس الدولة.

وعلى الهيئة الاختيارية أن تنظم محضراً باجتماعها يتضمن أسماء المنتخبين وتبعث به حالا إلى أكبر سلطة إدارية في مركز الانتخابات للدرجة الثانية.

المادة 30- يصدر الوالي أو المتصرف تعليماته مستندة إلى أرقام اللوائح الانتخابية لتأمين تعديل الأقليات في النواحي تبعاً لعدد ومذاهب ناخبي الدرجة الثانية ويكون ذلك التعديل مشابهاً للتعديل المنصوص عليه لتمثيل الأقليات في الأقضية وفي مدينتي دمشق وحلب في المجلس النيابي.

المادة 31- تدعى الهيئات الانتخابية في قرار من رئيس الدولة يعين هذا القرار أيام وساعات افتتاح الاقتراع وختامه.

ويجب أن ينشر القرار عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المعين للاقتراع للدرجة الأولى.

يرسل القائمقام أو رئيس البلدية لكل من مديري النواحي ومختاري أحياء المدن لائحة بالناخبين في ناحيتهم أو حيهم ويخبر الأئمة والرؤساء الروحيين والمختارين بوجوب حضورهم عند افتتاح الاقتراع.

المادة 32- يشكل المدير في الناحية والمختارون في كل حي من أحياء المدينة هيئة تصويت أو أكثر من هيئة يرأسونها بنفسهم أو يكلفون أحداً برآستها وتؤلف هذه الهيئات من الأمام والرؤساء الروحيين وناخبين اثنين يحسنان الكتابة والقراءة يعينان بالقرعة من ناخبي مركز الناحية أو الحي ويضاف إلى هيئة التصويت عضو من لجنة إعادة النظر في المنطقة الانتخابية كنائب رئيس.

المادة 33- تعين هذه الهيئة محل اجراء الانتخابات وتقسم إذا لزم الأمر ناخبي المنطقة إلى أقسام عديدة وينبه كل قسم منها على الساعة التي يجب عليه أن يحضر فيها للتصويت في مركز الناحية وتجري هذه التبليغات بواسطة سعاة خصوصيين يعينهم رئيس الهيئة.

المادة 34- يجب على المديران يستحضر على:

1- أوراق تصويت بيضاء عليها خاتم الهيئة الرسمي يعادل عددها عدد الناخبين.

2- صندوقة لها قفلان وثقب ضيق في الوجه الأعلى تنزل منه أوراق التصويت.

المادة 35- في اليوم المعين لانتخاب الناخبين الثانويين تلتئم التصويت في المحل المعين فيفتح نائب الرئيس الصندوقة ويرى جميع الحاضرين أنها فارغة ثم ينقلها علانية ويسلم أحد المفتاحين للرئيس ويحتفظ بالآخر ثم تربط الصندوقة في زواياها الأربع ثم تختم بخاتم الرئيس وجميع الأعضاء.

المادة 36- توضع وتبقى مدة الأعمال الانتخابية نسخة من اللائحة الانتخابية على المنضدة المجتمعة حولها الهيئة.

المادة 37- ثم يشرع بتوزيع أوراق التصويت.

على الرئيس أن ينبه ناخبي الدرجة الأولى عن عدد ومذهب الناخبين الثانويين الواجب انتخابهم.

المادة 38- ثم يدعى الناخبون واحداً واحداً فيصرحون بهويتهم فيصادق عليها مختار قريتهم ثم يؤشر على اسم الناخب في اللائحة الانتخابية ويلقي ورقة التصويت في الصندوقة وعلى الهيأة أن تلاحظ الناخب كيلا يضع في الصندوقة أكثر من ورقة.

المادة 39- عندما ينتهي اقتراع قرية تكتب هذه الجملة على اللائحة الانتخابية (صوت ناخبو قريتنا) ويوقع عليها المختار والامام والرؤساء الروحيون في القرية ثم ينسحب سكان تلك القرية ويخلون المكان لناخبي القرية التالية.

40- لا يصوت الناخب التابع لإحدى القرى التي تنتهي تصويتها مع قرية أخرى.

ليس لأحد أن يكلف غيره بالتصويت بمكانه.

يجب السرعة في التصويت حتى ينتهي الانتخاب اذا أمكن في يوم واحد على أنه اذا لم تحضر قرية بكاملها قبل الساعة المعينة لختام الاقتراع أو إذا تخلف عن التصويت ثلاثة أرباع الناخبين في احدى القرى تستأنف عمليات الانتخاب في اليوم التالي وإذ ذاك يختم أعضاء الهيئة ثقب الصندوق علناً ويسرع المدير في دعوة الناخبين المتخلفين ثم تنزع الاختام في اليوم التالي أمامهم ويظل التصويت إلى الساعة السابعة لختامه.

المادة 41- على كل حال لا تمنع أحكام المادة 38 و39 و 40 أي ناخب كان حامل ورقة نفوسه من الحضور وحده أمام هيئة الانتخاب أثناء التصويت تختم ورقة النفوس هذه عند التصويت بخاتم الهيأة ويذكر عليها تاريخ الانتخاب ثم يؤشر على اسم الناخب في اللائحة الانتخابية.

المادة 42- يجري التصويت في المحلات الآهلة في المدن على الطريقة المذكورة في المادة السابعة.

يضع رئيس الدولة لائحة بهذه المحلات قبل افتتاح الأعمال الانتخابية.

المادة 43- بعد انتهاء التصويت تشرع الهيئة علانية بعد الأصوات ويجوز للهيئة أن تضيف إليها العدد اللازم من العدادين.

توضع المناضد التي يجري عد الأصوات عليها على شكل يتمكن منع الناخبون من التجول حولها.

تفتح الصندوقة ويحقق عدد الأوراق بدون قراءة الأسماء التي عليها فإذا كان العدد أكثر أو أقل من عدد الناخبين الذين صوتوا وما بقي يحرق علانية من دون فض ولا قراءة.

الأوراق البيضاء أو التي لا يمكن قراءتها والتي لا تشمل على دلالات كافية عن المرشح والتي يذكر فيها الناخبون أسماؤهم والتي فيها جمل مهينة بحق المرشحين ولا تحمل خاتم الهيئة والتي لا تتفق محتوياتها مع توزيع الكراسي المحددة بقرار من رئيس الدولة هذه كلها لا تعد في حساب الأكثرية ولكنها تربط بالمحضر.

وإذا ضمت احدى القوائم اسم مرشح قدم ترشيحه خلافاً لأحكام هذا القرار فيحذف واما القوائم التي تتضمن من المرشحين أكثر مما هو مطلوب انتخابهم فيحذف اعتباراً من آخر تلك القائمة من الأسماء بقدر ما يزيد عن العدد المقرر نظاماً ترشيحه.

وإذا تضمنت احدى القوائم اسم مرشح أكثر من مرة فلا يعتبر ذلك الاسم الا مرة واحدة.

يجب أن يجري فض الأوراق وافرازها بصورة متواصلة ويدوام على ذلك ما أحوج من الأمر.

المادة 44- تفصل الهيئة في الصعوبات التي تعترض أعمال الانتخابات عليها ان تذكر أسباب القرارات التي تتخذها بهذا الصدد تسجل في المحضر جميع الاعتراضات والقرارات ويضم إليها الوثائق وأوراق الانتخابات المتعلقة بها بعد أن يؤشر عليها جميع أعضاء الهيئة.

المادة 45- حالاً بعد فرز الأوراق تعلن جهاراً نتيجة التصويت وتنظم هيئة الانتخاب محضراً بالأعمال الانتخابية يحرر نسختين منه تسلم واحدة منها لرئيس الهيئة وتسلم الأخرى للقائمقام أو لرئيس البلدية. وإذا كانت بعض مناطق التصويت منقسمة إلى شعب عديدة فنتائج التصويت الجزئية يجمعها رؤساء هيئات الشعب ويرسلونها لهيئة التصويت المركزية وهذه تعلن النتيجة الاجمالية.

قرار الهيئة لا يستأنف

يعطى الناخب الثانوي شهادة بانتخابه.

المادة 46- لرئيس هيئة الانتخاب وحده حق السهر على نظام الاجتماع فلا يوضع في غرفة التصويت قوة مسلحة إلا بناء على طلب خطي منه وعلى السلطات المدنية وقواد الدرك أن يجيبوه إلى طلبه وإذا حدثت اعمال عنيفة أو ضوضاء فللرئيس أن يوقف الانتخابات وله أن يوقف ويبقى قيد التوقيف موقتاً كل شخص ارتكب جريمة أو جنحة ويعطي المدعي العمومي لدى محكمة البداية علماً بذلك بلا امهال وان لم يكن مدع عمومي فيعطى العلم لقاضي الصلح.

تطبق أحكام المواد 43 و44 و46 من هذا القرار في انتخابات الدرجة الثانية وإذا لم تتمكن الهيئة مادياً من اجراء الأعمال الانتخابية في اليوم المعين فيعطى الرئيس علماً بذلك للقائمقام ولرئيس البلدية الذي يفضي بذلك إلى المتصرف ويؤجل هو بنفسه الانتخابات إلى اليوم الثالث الذي يلي موعد الانتخاب ويعلن ذلك على الأهالي حالاً.

الباب الثاني

الترشيح

المادة 47- على كل شخص يرغب في التقدم للمجلس النيابي أن يوقع على تصريح مصادق عليه قانوناً ويودع هذا التصريح ضد وصل مؤقت في مكتب المتصرف خلال خمسة عشر يوماً على الأقل قبل يوم الانتخاب وعلى المتصرف أن يتأكد من أن المترشح مستوف الشروط المطلوبة في المادة الواحدة والعشرين وإذا كانت الشروط مستوفاه فعلى المتصرف أن يعطي وصلاً نهائياً في خلال خمسة أيام على الأكثر بعد إيداع التصريح.

كل ترشيح يقدم خلافاً للفقرة السابعة يعد باطلاً.

المادة 48- ممنوع إعطاء الإعلانات وتعليقها وارسال المنشورات والبيانات وتوزيعها في سبيل مرشح لم يصرح بعد بترشيحه نفسه أو بصورة لم يراع فيها أحكام هذا القرار.

المادة 49- تحرق أو تضبط الإعلانات والنشرات والبيانات وأوراق التصويت الملصقة أو الموزعة في سبيل ترشيح أحد في منطقة لا يجوز تقديمه فيها.

المادة 50- تقدم للقائمقامين ورؤساء البلدية تباعاً وبدون امهال أسماء المرشحين الذين أعطوا نهائياً ترشيحهم ويقدم علم بذلك لوزير الداخلية وتلصق هذه الأسماء حالا بعد وصولها في الأماكن المعتادة لتلصيق الإعلانات الرسمية.

الباب الثالث

انتخابات الدرجة الثانية

المادة 51- قبل موعد انتخابات الدرجة الثانية بخمسة وعشرين يوماً على الأكثر يعين رئيس الدولة اليوم الذي سيشرع فيه بالانتخابات.

ويعين أيضاً ساعات افتتاح الاقتراع واختتامه ويجوز أن تعين الأحكام الآنفة والأحكام المنصوص عليها في المادة 31 بقرار واحد ويجوز أن تبتدئ المهل المحددة من تاريخ واحد ويجب أن تبلغ هذا القرار بصورة رسمية للناخبين من الدرجة الثانية.

المادة 52- يجتمع الناخبون في اليوم والساعة المعينين في مركز المنطقة الانتخابية.

ان مركز دائرة انتخاب عشائر منطقة الدير يكون في قصبة دير الزور ومركز عشائر منطقة حلب في البوكمال ومركز عشائر منطقة دمشق في القريتين.

ويدعو القائمقام أو رئيس البلدية في هذا اليوم لجنة مراجعة اللوائح الانتخابية فتلتئم تحت رئاسته كهيئة انتخابية ويعطى لكل ناخب ورقة تصويت مختومة بخاتم اللجنة فيقيد فيها من الأسماء بقدر عدد الأعضاء الواجب انتخابهم للمنطقة مراعياً في ذلك أحكام المادة الخامسة.

المادة 53- لا يكون الاقتراع صحيحاً مالم يشترك فيه ثمانية اعشاء الناخبين من الدرجة الثانية وفي هذه الحال يجب أن ينال المرشح الأكثرية المطلقة ليفوز بالانتخاب والا فيعاد الانتخاب قانية واذا ذاك تكون الأكثرية النسبية كافية.

أما إذا لم يشترك ثمانية أعشار الناخبين في التصويت فيختم الصندوقة القائمقام أو رئيس البلدية بحضور أعضاء الهيئة وتحفظ تلك الصندوقة في مكان تختم منافذه وتحرس ثم يشرع القائمقام أو رئيس البلدية بدعوة الناخبين المتخلفين لليوم الثالث الذي يلي الاقتراع وعند انتهاء هذه المهلة يقفل الاقتراع نهائياً ويؤخذ في عدد الأصوات وفرزها ويتم الانتخاب الأكثرية النسبية.

يعاقب كل ناخب من الدرجة الثانية لم يشترك بالتصويت بجزاء نقدي من ليرة إلى ليرتين سورية وذهباً إلا إذا بين أسباباً مشروعة حالت دون حضوره.

المادة 54- إذا نال مرشحان أو أكثر عدداً واحداً من الأصوات فالمنتخب هو الأكبر سناً.

المادة 55- ينظم محضر العمليات الانتخابية على ثلاث نسخ ويوقع عليه جميع أعضاء الهيأة.

يرسل القائمقام أو رئيس البلدية نسخة منها لوزير الداخلية والثاني للوالي أو للمتصرف ويحتفظ بالأخرى.

المادة 56- في اليوم الثالث الذي يلي اختتام الأعمال الانتخابية هذا مع مراعاة الحالة المحتمل وقوعها كما هو مذكور في المادة 53 في كل من مدن حلب ودمشق والاسكندرونة لجنة مؤثقة من الأعضاء الطبيعيين للمجلس الإداري المحلي يدخلها حتماً الرؤساء الروحيون المسلمون وثلاثة رؤساء روحيين من غير المسلمين منهم واحد عن الطوائف الكاثوليكية، وواحد عن الطوائف الأرثوذكسية، والثالث عن الطائفة الإسرائيلية حيث توجد.

يتناول نطاق عمل اللجنة المؤلفة في ولاية حلب ولواء دير الزور والاسكندرونة ولجنة دمشق وباقي أرجاء الدولة يقوم كل من وزير الداخلية في دمشق والوالي في حلب والتصرف في اسكندرونة بتسلمي ضبوط انتخاب الدرجة الثانية للجنة التابعة لكل منهم، أما هذه الضبوط فترسل بواسطة بريد خاص من دير الزور إلى حلب ومن حمص وحماه ودرعا إلى دمشق من قبل المتصرف الذي يكون تلقاها على الوجه المبين في آخر المادة 55.

تشرع اللجنة بتدقيق المستندات ثم تضع فوراً ضبطاً بعملها وترسله بدون تأخير لوزير الداخلية وفي خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ ورود ضبوط التدقيق على وزارة الداخلية اذ تعلن نتيجة الانتخابات القطعية من قبل رئيس الدولة الذي يأمر بإعلانها في كل منطقة انتخابية.

المادة 57- يفصل المجلس النيابي نفسه في صحة انتخابات أعضائه ويجب أن توضع الاعتراضات على الانتخابات في دائرة القائمقام أو رئيس البلدية في مهلة خمسة أيام بعد إعلان النتيجة ويعطى بها وصلاً ويحيلها حالاً على القائمقام أو رئيس البلدية مرفوقاً بملاحظاته بواسطة و زير الداخلية إلى رئيس الدولة وهذا يرسلها إلى الأكبر سناً في المجلس النيابي القائم موقناً برئاسة هذا المجلس.

المادة 58- إذا رأى رئيس الدولة أن الشروط والمعاملات المطلوبة في هذا القرار أو في القوانين المرعية الاجراء لم تراع كان له أن يقدم إلى رئيس المجلس النيابي طلباً بإبطال الانتخاب المشتبه بصحته على أن يشترط ان يتناقش المجلس في هذا الطلب.

المادة 59- إذا صدر الحكم بإبطال الانتخابات كلها أو جزء منها فيجب دعوة جميع ناخبي المناطق ذات الشأن مهلة يجب أن لا تتجاوز الأربعة أشهر من تاريخ الأبطال.

الباب الرابع

خسران الحقوق الانخابية

الاستقالة وتجديد الانتخابات الجزئية

المادة 60- على المجلس النيابي أن يعلن بطلان وكالة كل عضو من أعضاء المجلس النيابي ان وجد لسبب ما حدث بعد انتخابه في حال من الأحوال المنصوص عنها في المادتين 16 و17 أو ناله شيئ من موجبات عدم الأهلية الانتخابية التي تفقده صفة الناخب.

المادة 61- إذا تخلف أحد أعضاء المجلس النيابي عن حضور دورة عادية لغير عذر شرعي يرضاه المجلس يجب على المجلس اعتباره مستقيلاً في آخر جلسة من جلسات الدورة النيابية.

المادة 62- اذا استقال أحد أعضاء المجلس النيابي فيقدم استقالته إلى رئيس هذا المجلس والرئيس يشعر حالا بلك رئيس الدولة.

المادة 63- إذا شغرت بعض كراسي المجلس النيابي لوفاة أو اختيار وظيفة أخرى أو لاستقالة لسبب من الأسباب المذكورة في المواد السابقة فيجب أن يجمع الناخبون من الدرجة الثانية في مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر على أن لا تجري انتخابات جزئية اذا كان انتخاب المجلس يجدد قبل الدورة العادية القادمة.

الباب الخامس

الإعلانات الانتخابية

المادة 64- تبعث حكومة الدولة السورية إعلانات بالنص العربي والفرنساوي لهذا القرار وتلصق من قبل إدارات الولاية والألوية والأقضية والنواحي والبلديات وشيوخ القرى والمختارين في الأماكن المعتادة لتلصيق الإعلانات الرسمية أثناء الدورة الانتخابية وتلصق أيضاً على أبواب غرف هيئات الانتخاب يوم الاقتراع.

تعفى الإعلانات الانتخابية من رسم الطوابع.

المادة 65- في أثناء مدة الدورة الانتخابية تعين الإدارة في كل مدينة محل آهل أماكن خصوصية لتلصيق الإعلانات الانتخابية ويخصص في كل واحد من هذه الأماكن ساحة متساوية لكل مرشح أو قائمة مرشحين.

ممنوع تلصيق الإعلانات المتعلقة بالانتخابات حتى الموضوع عليها طوابع في غير هذا الإمكان أو في محل مخصص لمرشحين آخرين.

المادة 66- لا يجوز الصاق أي اعلان كان مالم يكن موقعاَ أو مالم يقدم من المرشح أو المرشحين خلال اثنتي عشرة ساعة على الأقل قبل الصاقه ثلاث نسخ موقعة إلى دائرة الوالي أو المتصرف أو القائمقام التابعة له المنطقة الانتخابية حيث يلصق ذلك الإعلان ويعطى وصل بإيداع النسخ. يجب أن يذكر في كل اعلان اسم وعنوان الطابع.

المادة 67- كل شخص خالف أحكام المادة 66 من هذا القرار يعاقب بجزاء نقدي من خمسة عشر قرشاً سورياً ذهباً عن كل مخالفة وتمزق الإعلانات المخالفة لأحكام هاتين الفقرتين واذا تكرر المخالف مخالفته فيكون الجزاء النقدي عن كل مخالفة من عشرين قرشاً سورياً ذهباً إلى خمس ليرات سورية ذهباً وتكرار المخالفة يكون فيما إذا كان المخالف حكم عليه في أثناء الاثنى عشر شهراً السابقة للمخالفة الحالية المخالفة مشابهة لها.

المادة 68- اذا فرطت الإعلانات والبيانات والمناشير المعلقة والموزعة باسم مرشح أو مرشحين عديدين حادثاً يشكل بعرف القانون جناية أو جنحة أو كانت تشتمل على اغراء لارتكاب جريمة أو جنحة فتمزق وتضبط ولا يمنع ذلك عند الضرورة اجراء التعقيبات القضائية بحق كاتبها أو طابعها.

الفصل السادس

تدابير جزائية

69- كل شخص ملزم بتقديم تعليمات في احدى العمليات المنصوص عليها في هذا القرار أو تقديم مساعدته ويرفض ذلك أو يتخلف يقع تحت طائلة جزاء نقدي من خمس إلى عشر ليرات سورية ذهباً.

المادة 70- كل من يقدم هبات واكراميات سواء كان نقداً أو عيناً أو يعد اكراميات أو منح أو وظيفة عامة أو خاصة أو منافع خاصة أخرى بقصد أن يؤثر في التصويت على ناخب أو أكثر فينال أو يحاول نيل أصواته مباشرة أو بواسطة شخص آخر. وكل من يقنع أو يحاول أن يقنع بالوسائل نفسها ناخباً أو أكثر بالامتناع عن التصويت يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ويدقع جزاء نقدي من خمس إلى عشر ليرات ذهباً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من قبل أو التمس الهبات أو الاكراميات أو الوعود نفسها.

المادة 71- كل من عند إلى ضرب أحد الناخبين أو عامله بالعنف أو هدده بفقد وظيفته، أو بتعريض شخصه أو عيلته أو ثروته لضرر ما فاقنعه أو حاول إقناعه بالامتناع عن التصويت او اثر في اقتراعه أو حاول التأثير فيه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالجزاء النقدي من عشرين إلى خمسين ليرة سورية ذهباً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 72- كل شخص أفشى أو حاول إفشاء سر الاقتراع أو اثر او حاول أن يؤثر في صحة الانتخاب ونزاهته أو منع أو حاول أن يمنع اجراء عمليات الاقتراع أو غير أو حاول أن يغير نتيجته يعاقب بجزاء نقدي من ليرة إلى خمس ليرات سورية ذهباً والحبس من شهر إلى سنة واحدة او احدى هاتين العقوبتين يمكن فوق ما تقدم أن يحرم المخالف حقوقه المدنية سنتين على الأقل وخمس سنوات على الأكثر. يستوجب العقوبة نفسها كل غش في تسليم شهادة قيد الأسم وفي ابرازها وفي أحداث شطب في القوائم الانتخابية.

وتطبق المادة 47 من القانون الجزئي على الأحكام المتقدمة.

المدة 73- كل من يتذرع أو يحاول التذرع بتصريح كاذب أو شهادات مزورة ليقيد اسمه في اللائحة الانتخابية بغير وجه قانوني وكل من التجأ أو حاول الالتجاء إلى الوسائل نفسه ليقيد اسم رجل أو يحذف اسم رجل آخر وكل من يشترك في هذه الجنح يحبس من ستة أيام إلى سنة ويغرم بجزاء نقدي من ليرة إلى خمس ليرات سورية ذهباً وفضلاً عما تقدم فإنه يمكن حرمان المجرمين حق التمتع بحقوقهم المدنية مدة سنتين وفي جميع الأحوال تطبق أحكام المادة 47 من قانون الجزاء.

المادة 74- ان الذي يحفظ حقه في الاقتراع سواء كان على أثر حكم قضائي أو على اثر افلاس لم يسترجع بعده اعتباره ثم يقدم مع ذلك على الاقتراع أما استناداً على تقييد اسمه في اللوائح الانتخابية التي وضعت قبل سقوط حقه أو استناداً على تقييد اسمه بعد سقوط هذا الحق من غير ما يشترك بنفسه بهذا العمل يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثة أشهر وبالجزاء النقدي من ليرة سورية ذهباً إلى خمس ليرات سورية ذهباً.

المادة 75- كل من اقترع في جمعية انتخابية بالاستناد على تقييد اسمه بالطريقتين المنصوص عليهما في المادة 73 أو بانتحاله اسم وصفة نائب آخر يقيد اسمه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبجزاء نقدي من ليرتين إلى عشرين ليرة سورية ذهباً ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من اغتنم فرصة تقييد اسمه مرات عديدة ليقترع أكثر من مرة.

المادة 76- كل من كان موكلاً وقت الاقتراع باستلام أوراق التصويت أو بعدها أو يفرزها فأخفى احداها أو أضاف إليها ورقة أخرى أو أفسد بعضها أو قرأ اسماً غير المقيد فيها يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنين وبجزاء نقدي من خمس إلى خمسين ليرة سورية ذهباً.

المادة 77- يعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص كلفه أحد الناخبين كتابة اقتراعه فكتب على الأوراق اسم مرشح غير الذي سماه له.

المادة 78- لا يجوز أن يدخل محل هيئة الاقتراع وهو حامل سلاحاً ظاهراً ويعاقب المخالف بجزاء نقدي من ليرة واحدة إلى خمس ليرات سورية ذهباً ما اذا كان السلاح مخفياً فيعاقب حامله بالحبس من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثة أشهر وبجزاء نقدي من خمس إلى عشر ليرة سورية ذهباً مع الاحتفاظ بتطبيق العقوبات المتعلقة بحمل السلاح الممنوع.

المادة 79- كل من انتزع بواسطة اخبار مكذوبة واشاعات شائنة أو أساليب أخرى من أساليب الغش والخداع بعض الأصوات أو حولها عن وجهها أو أقنع ناخباً أو عدة ناخبين بالامتناع عن الاقتراع يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبجزاء نقدي من ليرة إلى عشرين ليرة سورية ذهباً.

المادة 80- اذا حدث اضطراب في أعمال الجامعة الانتخابية أو أصاب حق الانتخاب والتمتع بحرية الانتخاب ضرر ما بسبب تجمهر أو ضوضاء أو مظاهرة تهديدية فيعاقب المجرمون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبجزاء نقدي من ليرة إلى عشرين ليرة سورية ذهباً.

المادة 81- كل هجوم وقع او محاولة هجوم على الجامعة الانتخابية قوة وعنفاً بقصد الحيلولة دون حرية الانتخاب يعاقب مرتكبه بالحبس من سنة واحدة إلى الخمس سنين وبجزاء نقدي من عشر ليرات سورية إلى خمسين ليرة سورية ذهباً.

المادة 82- ان المجرمين المتقدم كرهم اذا كانوا اشاكي السلاح أو اذا اعتدوا على صندوق الاقتراع يحكم عليه  بالقلعة نقد.

المادة 83- ويعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت الجناية ارتكبت على أثر خطة متفق عليها وموضوعة للتنفيذ سواء كان في كافة أنحاء الدولة أو في ولاية أو لواء واحد أو أكثر أو في قضاء واحد أو عدة أقضية.

المادة 84- إذا قدم أعضاء الجامعة الانتخابية في أثناء الاجتماع على ضغط أو على إهانة هيئة التصويت أو أحد أعضائها أو استعمال الضرب والتهديد فأخروا بذلك الأعمال الانتخابية أو حالوا دون اتمامها يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة وبجزاء نقدي من ليرة إلى عشرين ليرة ذهب.

وإذا نال اعتداؤهم الاقتراع يعاقبون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبجزاء نقدي من عشر ليرات إلى خمسين ليرة سورية ذهباً.

المادة 85- ان اختطاف صندوق الاقتراع الحادي على أوراق التصويت التي لم تفرز بعد يعاقب مرتكبه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبجزاء نقدي من عشر ليرات إلى خمسين ليرة سورية ذهباً.

وإذا حدث هذا الاختطاف بعنف مع تجمهر فالمجرمون يعاقبون حينئذ بالقلعة بند.

المادة 86- الاعتداء على الاقتراع سواء كان من أعضاء هيئة التصويت أو من قبل عمال السلطة المعينة لحراسة أوراق الانتخاب غير المفروزة يستوجب العقاب بالقلعة بند ايضاً.

المادة 87- إذا ثبت أن أحداً ارتكب عدة جنايات أو جنح من التي نص عليها أحكام هذا القرار وكان ارتكابه إياها قبل الشروع بتعيينه يحكم عليه عندئذ بأشد العقوبة دون سواها.

المادة 88- إذا ألغى المجلس التمثيلي انتخاب أحد أعضائه فيسأل هل يجب أن تحال أوراق هذا الانتخاب (إضبارة) إلى المدعي العام لأجل التبليغات القضائية فإذا كان جوابه إيجاباً ترسل هذه الأوراق خلال 24 ساعة إلى المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بدمشق.

المادة 89- إذا حكم بالجزاء النقدي وحدة طبقاً للمواد 69 أو 70 من هذا القرار على عضو من أعضاء المجلس النيابي وكان قد ألغي انتخابه فيصبح هذا العضو حتماً في عداد الذين لا يجوز انتخابهم مدة خمس سنين تبتدئ من اليوم الذي يعين فيه إلغاء انتخابه.

المادة 90- إذا تقرر إلغاء انتخاب ما وأرسلت الأوراق المتعلقة به إلى المدعي العام عملاً بأحكام المادة 88 لا يمكن الشروع بتجديد هذا الانتخاب قبل شهر يبتدئ من يوم تقرر إلغائه وإذا شرع في خلال هذا الشهر في تحقيق بحق العضو الذي ألغى انتخابه فإن مهلة الأشهر الأربع المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القرار لا تبتدئ إلا من اليوم الذي تصبح فيه نهائياً الدعوى المقامة عليه وإلا فيجري الانتخاب الجديد في خلال ثلاثة أشهر تبتدئ من اليوم الذي يكون الغي فيه الانتخاب.

المادة 91- إن أحكام المواد 69 و 70 و 71 و 92 و 93 من هذا القرار تطبق في الانتخابات من الدرجة الأولى والثانية ثم أن الأحكام بعقوبة الجزاء النقدي وحده التي تصدر بمقتضى المواد 69 و 70 و 71 على أشخاص غير الذين أشير إليهم في المادة 89 يستوجب أيضاً جعل المحكومة عليهم في عداد الذين لا يجوز انتخابهم مدة خمس سنوات.

المادة 92- لا تطبق أحكام المواد 384 إلى 403 من قانون أصول الجزائية على الجنايات أو الجنح التي تقترف أو يحاول اقترافها بقصد تأييد أو مقاومة ترشح ما أي كان نوعه وفي كل حال لا يجوز على الإطلاق تعقيب أحد المرشحين وفقاً للمواد 66 و 70 و 71 من هذه المواد إلا بعد إعلان نتيجة الاقتراع.

المادة 93- إن الدعاوى المقامة تطبيقاً للأحكام الجزائية المنصوص عليها في هذا القرار تسقط بمرور المزمن بعد مضي ستة أشهر تبتدئ من يوم إعلان نتيجة الانتخابات من قبل رئيس الدولة.

المادة 94- جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ملغاة.

المادة 95- تصدر قرارات من رئيس الدولة بجميع التدابير اللازمة لتطبيق هذا القرار.

المادة 96- أمين السر العام في المفوضية العليا ورئيس دولة سوريا ومندوب المفوض السامي لدى دولة سوريا مكلفون كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا القرار.

دمشق في 20 مارت 928

التوقيع بونسو

نظر: السكرتير العام

التوقيع: موغرا



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى