وثائق سوريا
قانون العشائر في سورية عام 1956
قانون العشائر في سورية الذي أصدره مجلس النواب في الثلاثين من نيسان عام 1956م.
القانون صدر عن مجلس النواب بعد رده من رئاسة الجمهورية بدون توقيع بسبب تحفظات عليه..
رئاسة مجلس النواب
قرار رقم 31
ان رئيس مجلس النواب
بناء على الفقرة الثانية من المادة الحادية والستين من الدستور
وبناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 560 وتاريخ 11 حزيران 1956م المتضمن إعلام رئاسة مجلس النواب أن قانون العشائر الذي أقره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخر 19 رمضان 1375 هـ الموافق 29 نيسان 1956 لم يقترن بتوقيع رئيس الجمهورية.
رئيس مجلس النواب
ناظم القدسي
القانون
أقر مجلس النواب القانون الآتي:
الفصل الأول- أحكام عامة
مادة 1-
يتألف القانون الخاص بالبدو والرحل من الأحكام التالية التي ترعى تقاليدهم البدوية ريثما يتم تحضيرهم.
مادة 2-
تعتبر حصراً عشائر بموجب هذا القانون العشائر المبينة في الجدول المرفق.
مادة 3-
يجوز عزل رئيس العشيرة بقرار معلل من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير العشائر العام، كما يعزل بقرار من مدير العشائر العام بناء على اقتراح رئيس الدائرة لأحد الأسباب الآتية:
أ- إذا حكم عليه حكماً مبرماً بالسجن سنة فأكثر.
ب- إذا اعطى بيانات رسمية غير صحيحة تضر بمصلحة الدولة والأفراد.
ج- إذا طلب أكثر من ثلثي المخاتير عزل رئيس العشيرة.
د- إذا طلبت أكثرية أفراد الفخذ عزل المختار.
مادة 4-
إذا شغرت رئاسة العشيرة فيدعى مخاتيرها إلى انتخاب الرئيس الجديد ويفوز برئاسة العشيرة من ينال في الدورة الأولى أكثرية ثلثي الأصوات بين المتنافسين، وفي الدورة الثانية الأكثرية المطلقة، ويعين بقرار يصدره وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للعشائر.
يجري انتخاب المختار من قبل أفراد فخذه، ويسمى مختاراً من ينال أكثرية الأصوات بين المتنافسين بقرار من المدير العام للعشائر بناء على اقتراح رئيس الدائرة.
مادة 5-
يشطب اسم العشيرة من الجدول المنوه عنه بقرار يصدره وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للعشائر، وذلك عندما تجد المديرية العامة للعشائر بعد التحقيق أن ثلثي أفراد العشيرة قد انتقلوا من حياة البداوة إلى حياة الزراعة المستقرة سواء بالتملك أو بالإجارة، أو بالاستخدام على أن يجري التحقيق مكتب تفتيش الدولة للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون ويتجدد كل سنتين إلى أن ينتهي تحضير جميع العشائر.
مادة 6- يكتسب الفرد الصفة الحضرية بناء على طلبه بعد تصيفة جميع علاقاته العشائرية، وذلك بقرار يصدره المدير العام للعشائر بناء على اقتراح رئيس الدائرة.
مادة 7- إن القرارات المتخذة وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة لا يجوز الطعن بها إلا أمام المحكمة العليا وفقاً للأصول المتبعة لديها.
الفصل الثاني في قضايا العشائر
مادة 8-
يخضع أفراد العشائر للقواعد العشائرية في جميع علاقاتهم الحقوقية فيما بينهم سواء أكان في البادية أو في الحاضرة، أما الجرائم المرتكبة فيما بينهم فيفصل فيها وفقاً للمادة 12 من هذا القانون.
وكذلك يخضع أفراد العشائر لقواعد الحق العادي في جميع علاقاتهم الحقوقية والجرائم مع الحضريين.
مادة 9-
تخضع العشائر فيما يتعلق بأحوالها الشخصية إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 10-
لا يجوز تفريق القضايا المتلازمة إذا كان بعضها يعود للمحاكم العادية، والبعض الآخر للسلطات المنصوص عليها في هذا القانون بل تنظر فيها جميعها المحاكم العادية.
مادة 11-
تفصل في القضايا الخاضعة للقواعد العشائرية وفقاً للعرف وتحت إشراف رئيس شعبة العشائر لجنة تحكيمية مؤلفة من محكمين ومرجح.
ينتخب كل من الفريقين المتخاصمين أحد هذين المحكمين من قائمة من ذوي الاختصاص (العوارف) ويتفقان على المرجح وفي حالة اختلافهما يرشح المدير العام للعشائر ثلاثة أشخاص يجري شطب اسم أحدهم من قبل أحد الفريقين، كما يجري شطب اسم مرشح آخر من قبل الفريق الثاني ويصبح المرشح الثالث هو المرجح حكماً.
وفي حالة إمتناع أحد الفريقين المتخاصمين عن انتخاب محكمه أو في حالة تعذر هذا الانتخاب لأي سبب آخر يكلف رئيس شعبة العشائر أقرب الناس إلى هذا الفريق بانتخاب المحكم نيابة عنه بعد الاستئناس برأي رئيس العشيرة.
تصدر قرارات اللجنة التحكيمية بالأكثرية وعلى المدير العام للعشائر المصادقة عليها أو ردها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إلى ديوانه، وتصبح بعد التصديق نافذة وغير خاضعة لأي طريق من طرق المراجعة.
مادة 12-
(يحاكم مرتكبو الجرائم وشركاؤهم والمحرضون من أفراد العشائر أمام المحاكم العادية المختصة وفقاً لأحكام قوانين الأصول الجزائية وتطبق بحقهم بالإضافة إلى قرارات اللجنة التحكيمية العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة ويمكن للمحاكمة أن تأخذ الأعراف العشائرية كما يشير إليها العارفون أسباباً مخفضة تقديرية).
مادة 13-
قضايا الدفاع عن النفس والعرض وحقوق الوجه تفصل بها اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في المادة 11 وتنفذ مقرراتها بعد تصديقها من مدير العشائر العام.
مادة 14-
أ- الغزو جرم جنائي.
ب- يعتبر غزواً كل تجمع من ثلاثة أشخاص بدواً وأكثر يتجمعون مسلحين ويهجمون على عناصر عشائرية أخرى في البادية وليس لهم دافع سوى السرقة والسلب والنهب.
مادة 15-
تكون الأحكام والمذكرات الصادرة تطبيقاً لهذا القانون قوة الأحكام والمذكرات القضائية وهي معها سواء في الاستفادة من قوانين العفو العام.
مادة 16-
للمدير العام للعشائر ولرؤساء شعب العشائر صلاحية التوقيف للملاحقين جزائياً من أفراد العشائر.
– يمكن أن تخصص مخافر العشائر في البادية لتنفيذ عقوبات الحبس التي لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً شريطة أن تبعد عن أقرب سجن مسافة خمسين كيلو متراً على الأقل.
– ترفع لوائح من قبل رؤساء شعب العشائر إلى المديرية العامة بالأشخاص الموقوفين في مخافر العشائر مع بيان الأسباب الداعية للتوقيف وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ التوقيف.
مادة 17-
رئيس العشيرة هو المكلف بإدارة العشيرة وتمثيلها لدى السلطات العامة وعليه أن يتعاون مع المديرية العامة للعشائر لحفظ الأمن وتوطيده.
مادة 18-
في حالة غياب قوى الأمن ووقوع حوادث طارئة افرادية او جماعية فعلى رئيس العشيرة أخبار قوى الأمن واستعمال صلاحيته كرئيس للعشيرة لمنع توسع الحوادث أو استفحالها.
مادة 19-
يسمح لأفراد العشائر أن يظلوا مسلحين مدة إقامتهم في البادية، أما في حالة وجودهم في الحاضرة فيخضعون إلى القوانين والأنظمة النافذة بشأن حيازة وحمل الأسلحة.
مادة 20-
مساكن العشائر مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمر صادر عن السلطة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.
مادة 21-
تتألف منطقة البادية من الأراضي التي ترتادها العشائر انتجاعاً للكلأ وتحدد بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للعشائر.
مادة 22- يبلغ أفراد العشائر الأوراق الصادرة إليها أثناء وجودهم في البادية بواسطة قوى البادية وأثناء وجودهم في الحاضرة بواسطة الشرطة والدرك أو غيرها من وسائل تبليغ الحضريين.
مادة 23- يخضع أفراد العشائر لشرف خدمة العلم.
مادة 24-
فيما عدا الاستثناءت الواردة في هذا القانون تخضع العشائر للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 25-
تتضمن موازنة المديرية العامة للعشائر كل عام مبالغ من المال لصرفها على تحضير العشائر وعمليات إسعافهم.
مادة 26-
يسمح لأصحاب الأغنام الحضريين بحمل الأسلحة في مناطق البادية.
مادة 27-
تلغى جميع القوانين والمراسيم التشريعية والقرارات التي تخالف أحكام هذا القانون.
مادة 28-
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
دمشق في 20 رمضان 1375 و 30 نيسان 1956م
رئيس مجلس النواب
ناظم القدسي
ملحق بالقانون المتضمن تنظيم شؤون البدو
جدول العشائر الرحل
عشائر محافظة دمشق:
الرولاء توابعها، الأشاجعة، السوالمة، العبد الله، الولد علي، البدور، الغياث، النمير، النجاد.
عشائر محافظة حمص:
الحسنة توابعها، السبعة البطينات، السبعة العبدة، الفواعرة، بني خالد، العمور الجربا، الخرسان، البو حربة، الصليب.
عشائر محافظة حلب:
الحديدية الكومة، الغناطسة، الجملان، البوحسن، الموالي الشماليين وتوابعهم، الموالي القبليين، البوخميس، الكيار، الوهب ما عدا فخذ السياد، اللهيب، عمور المهارشة.
عشائر محافظة دير الزور:
الفدعان ولد وتوابعها، الفدعان خرصة وولد سليمان، عمور الجراح.
عشائر محافظة الحسكة:
شمر الزور وتوابعها، شمر الخرصة وتوابعها.
عشائر محافظة السويداء:
المساعيد وتوابعها، الشرفات، العضامات، الحسن، الشنابلة، السردية.
المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 29 الصادر في الحادي والعشرين من حزيران عام 1956م، صـ 4139
المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 29 الصادر في الحادي والعشرين من حزيران عام 1956م، صـ 4139