You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

النظام الداخلي للمنطقة العلوية – اللاذقية عام 1936

في التاسع من أيلول عام 1936م جرى التوقيع  على المعاهدة السورية – الفرنسية في باريس، وكانت تستلزم  نقل اختصاصات السيادة التي كانت حق ممارستها محفوظاً للمفوض السامي بموجب القرار رقم 3113 بتاريخ 14 أيار 1930 إلى الحكومة السورية.

وقد تطلب ذلك تحديد أساليب النظام الخاص في الإدارة والمالية الذي تنوي الحكومة السورية تأمينه لمنطقة اللاذقية قبل أن تعود إلى الوطن الأم سورية.

وفي الخامس من كانون الأول عام 1936 أصدر المفوض السامي الفرنسي القرار رقم 274 ل. ر والذي أعاد منطقة اللاذقية إلى الوطن الأم سورية، وصارت جزءاً منها.


نص القرار:

قرار رقم 274 ل. ر

القاضي بنشر النظام الأساسي للمنطقة العلوية

إن المفوض السامي للجمهورية الأفرنسية

بناء على صك الانتداب المؤرخ في 24 تموز سنة 1922

وبناء على مرسوم 22 تشرين الثاني سنة 1920 الذي حدد سلطات المفوض السامي

وبناء على مرسوم 16 تموز سنة 1933

ولما كان قد حصل اتفاق في باريس بين الحكومة الفرنسية والوفد الذي كان عهد إليه بوضع أسس معاهدة تعقد بين فرنسا وسورية

ولما كان الاتفاق المذكور يستلزم نقل اختصاصات السيادة التي كان حق ممارستها محفوظاً للمفوض السامي بموجب القرار رقم 3113 بتاريخ 14 أيار 1930 إلى الحكومة السورية ويستلزم أيضاً تحديد أساليب النظام الخاص في الإدارة والمالية الذي تنوي الحكومة السورية تأمينه لمنطقة اللاذقية وفاقاً للمبادئ التي حددتها عصبة الأمم.

قرر ما يأتي:

مادة أولى- ان منطقة اللاذقية هي جزء من الدولة السورية

مادة ثانية – تستفيد هذه المنطقة ضمن دولة سورية من نظام خاص اداري ومالي حددت أساليبه في النظام الملحق.

مادة ثالثة- مع الاحتفاظ بأحكام النظام المذكور يسري على منطقة اللاذقية دستور الجمهورية السورية وقوانينها وأنظمتها العامة.

مادة رابعة- فور إبرام المعاهدة الفرنسية – السورية يدخل هذا القرار والنظام الملحق به في دور التنفيذ بدلاً من النصوص التي كانت تسري على هذه الأمور.

بيروت في 5 كانون الأول سنة 1936

الإمضاء :

دي مارتيل


النظام الأساسي للمنطقة العلوية

المادة 1- النظام الخاص الممنوح في الجمهورية السورية لمنطقة اللاذقية في حدودها الحالية فيما يتعلق بالإدارة والمالية محدد في المواد التالية:

تاميناً لتطبيق هذا النظام يقلد كل من المحافظ الذي يعينه رئيس الجمهورية والمجلس الإداري في المنطقة صلاحيات خاصة محدد فيما يلي:

المادة 2- يعين رئيس الجمهورية القضاة.

بناء على اقتراح المحافظ يعين القائمقامين  ورؤساء الدوائر المركزية في المنطقة.

ويعين المحافظ بناء على التفويض المعطى له بصورة دائمة من رئيس الجمهورية سائر الموظفين ويعين أيضاً المديرين.

يتولى المحافظ السلطة التنفيذية في المسائل التي هي من صلاحيته بموجب هذا النظام.

المادة 3- يؤلف المجلس الإداري على الأقل من ثلاثة عشر عضواً منتخبين وفقاً لطريقة الانتخاب النافذة في الدولة ومن أربعة أعضاء معينين.

ينتخب هؤلاء الأعضاء المعينين رئيس الجمهورية من قائمة يقترحها المحافظ وتحوي أسماء رئيس غرفة التجارة ورئيس غرفة الزراعة وغيرهما من أعيان المنطقة.

ينتخب أعضاء المجلس أو يعينون لمدة أربع سنوات، ويجدد كل مرة نصفهم.

المادة 4- تشتمل موازنة المنطقة على المداخيل التالية:

1- حاصل جميع ضرائب الدولة والرسوم والواردات من أي نوع كانت المستوفاة في أرض المنطقة والمرخص قانونياً بجبايتها.

2- المبالغ المخصصة بصفة توزيع فيض الواردات المدونة حالياً في حساب الإدارة بعد تنزيل المصاريف العامة العائدة لمجموع الدولة السورية والتي تتحملها الموازنة العامة للجمهورية السورية.

3- الأموال المشتركة أو الحصص التي تدفعها لها الدول أو الجماعات العمومية أو الأفراد.

وتشتمل موازنة المنطقة على المصاريف التالية:

1- جميع مصاريف الدوائر العمومية في أرض المنطقة.

2- الحصة الواجب عليها دفعها من نفقات إدارة الدولة العامة وتوازي هذه الحصة 5 بالمئة من مجموع دخل المنطقة العادي.

3- القروض التي تعقدها المنطقة أو التي تعقد لصالحها.

4- الرواتب.

المادة 5- يحضر المحافظ مشروع الموازنة بمؤازرة رؤساء الدوائر ويعرضه قبل أول تشرين الأول على وزير المالية لفحصه.

وفي خلال شهر واحد يبلغه وزير المالية ملحوظاته على تطبيق قوانين الدولة وأنظمتها العامة وعلى تأثيرها في الدخل والخرج ويبلغه أيضاً ملحوظاته على جميع التدابير التي من شأنها تأمين التوازن في مالية المنطقة.

المادة 6- يدعو المحافظ المجلس الإداري في 15 تشرين الثاني على الأكثر لفحص مشروع الموازنة، ولا تتجاوز مدة هذه الدورة الخمسة عشر يوماً.

ينشر رئيس الجمهورية قبل افتتاح السنة المالية الموازنة التي قررها المجلس الإداري.

مادة 7- مشاريع القروض والامتيازات التي تختص بالمنطقة وتقيد ماليته تحضر وتقدم ويتناقش فيها وتعقد وتمنح ضمن نفس الشروط المخصصة بالموازنة.



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى