وثائق سوريا
النظام الداخلي للمنطقة العلوية – اللاذقية عام 1936
في التاسع من أيلول عام 1936م جرى التوقيع على المعاهدة السورية – الفرنسية في باريس، وكانت تستلزم نقل اختصاصات السيادة التي كانت حق ممارستها محفوظاً للمفوض السامي بموجب القرار رقم 3113 بتاريخ 14 أيار 1930 إلى الحكومة السورية.
وقد تطلب ذلك تحديد أساليب النظام الخاص في الإدارة والمالية الذي تنوي الحكومة السورية تأمينه لمنطقة اللاذقية قبل أن تعود إلى الوطن الأم سورية.
وفي الخامس من كانون الأول عام 1936 أصدر المفوض السامي الفرنسي القرار رقم 274 ل. ر والذي أعاد منطقة اللاذقية إلى الوطن الأم سورية، وصارت جزءاً منها.
نص القرار:
قرار رقم 274 ل. ر
القاضي بنشر النظام الأساسي للمنطقة العلوية
إن المفوض السامي للجمهورية الأفرنسية
بناء على صك الانتداب المؤرخ في 24 تموز سنة 1922
وبناء على مرسوم 22 تشرين الثاني سنة 1920 الذي حدد سلطات المفوض السامي
وبناء على مرسوم 16 تموز سنة 1933
ولما كان قد حصل اتفاق في باريس بين الحكومة الفرنسية والوفد الذي كان عهد إليه بوضع أسس معاهدة تعقد بين فرنسا وسورية
ولما كان الاتفاق المذكور يستلزم نقل اختصاصات السيادة التي كان حق ممارستها محفوظاً للمفوض السامي بموجب القرار رقم 3113 بتاريخ 14 أيار 1930 إلى الحكومة السورية ويستلزم أيضاً تحديد أساليب النظام الخاص في الإدارة والمالية الذي تنوي الحكومة السورية تأمينه لمنطقة اللاذقية وفاقاً للمبادئ التي حددتها عصبة الأمم.
قرر ما يأتي:
مادة أولى- ان منطقة اللاذقية هي جزء من الدولة السورية
مادة ثانية – تستفيد هذه المنطقة ضمن دولة سورية من نظام خاص اداري ومالي حددت أساليبه في النظام الملحق.
مادة ثالثة- مع الاحتفاظ بأحكام النظام المذكور يسري على منطقة اللاذقية دستور الجمهورية السورية وقوانينها وأنظمتها العامة.
مادة رابعة- فور إبرام المعاهدة الفرنسية – السورية يدخل هذا القرار والنظام الملحق به في دور التنفيذ بدلاً من النصوص التي كانت تسري على هذه الأمور.
بيروت في 5 كانون الأول سنة 1936
الإمضاء :
دي مارتيل
النظام الأساسي للمنطقة العلوية
المادة 1- النظام الخاص الممنوح في الجمهورية السورية لمنطقة اللاذقية في حدودها الحالية فيما يتعلق بالإدارة والمالية محدد في المواد التالية:
تاميناً لتطبيق هذا النظام يقلد كل من المحافظ الذي يعينه رئيس الجمهورية والمجلس الإداري في المنطقة صلاحيات خاصة محدد فيما يلي:
المادة 2- يعين رئيس الجمهورية القضاة.
بناء على اقتراح المحافظ يعين القائمقامين ورؤساء الدوائر المركزية في المنطقة.
ويعين المحافظ بناء على التفويض المعطى له بصورة دائمة من رئيس الجمهورية سائر الموظفين ويعين أيضاً المديرين.
يتولى المحافظ السلطة التنفيذية في المسائل التي هي من صلاحيته بموجب هذا النظام.
المادة 3- يؤلف المجلس الإداري على الأقل من ثلاثة عشر عضواً منتخبين وفقاً لطريقة الانتخاب النافذة في الدولة ومن أربعة أعضاء معينين.
ينتخب هؤلاء الأعضاء المعينين رئيس الجمهورية من قائمة يقترحها المحافظ وتحوي أسماء رئيس غرفة التجارة ورئيس غرفة الزراعة وغيرهما من أعيان المنطقة.
ينتخب أعضاء المجلس أو يعينون لمدة أربع سنوات، ويجدد كل مرة نصفهم.
المادة 4- تشتمل موازنة المنطقة على المداخيل التالية:
1- حاصل جميع ضرائب الدولة والرسوم والواردات من أي نوع كانت المستوفاة في أرض المنطقة والمرخص قانونياً بجبايتها.
2- المبالغ المخصصة بصفة توزيع فيض الواردات المدونة حالياً في حساب الإدارة بعد تنزيل المصاريف العامة العائدة لمجموع الدولة السورية والتي تتحملها الموازنة العامة للجمهورية السورية.
3- الأموال المشتركة أو الحصص التي تدفعها لها الدول أو الجماعات العمومية أو الأفراد.
وتشتمل موازنة المنطقة على المصاريف التالية:
1- جميع مصاريف الدوائر العمومية في أرض المنطقة.
2- الحصة الواجب عليها دفعها من نفقات إدارة الدولة العامة وتوازي هذه الحصة 5 بالمئة من مجموع دخل المنطقة العادي.
3- القروض التي تعقدها المنطقة أو التي تعقد لصالحها.
4- الرواتب.
المادة 5- يحضر المحافظ مشروع الموازنة بمؤازرة رؤساء الدوائر ويعرضه قبل أول تشرين الأول على وزير المالية لفحصه.
وفي خلال شهر واحد يبلغه وزير المالية ملحوظاته على تطبيق قوانين الدولة وأنظمتها العامة وعلى تأثيرها في الدخل والخرج ويبلغه أيضاً ملحوظاته على جميع التدابير التي من شأنها تأمين التوازن في مالية المنطقة.
المادة 6- يدعو المحافظ المجلس الإداري في 15 تشرين الثاني على الأكثر لفحص مشروع الموازنة، ولا تتجاوز مدة هذه الدورة الخمسة عشر يوماً.
ينشر رئيس الجمهورية قبل افتتاح السنة المالية الموازنة التي قررها المجلس الإداري.
مادة 7- مشاريع القروض والامتيازات التي تختص بالمنطقة وتقيد ماليته تحضر وتقدم ويتناقش فيها وتعقد وتمنح ضمن نفس الشروط المخصصة بالموازنة.