وثائق سوريا
القانون الأساسي لحكومة اللاذقية عام 1930
القانون الأساسي لحكومة اللاذقية عام 1930
القانون الأساسي لحكومة اللاذقية المنشور بقرار المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية رقم 3113 بتاريخ 14 أيار 1930م.
نص القانون:
القانون الأساسي لحكومة اللاذقية المستقلة والمنشأة بتاريخ 31 آب 1920م، هو التالي:
إعلان الحقوق
المادة 1-
كل المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وما عليهم من التكاليف والواجبات العمومية بدون أدنى تمييز في الجنس والدين واللغة.
المادة 2-
الحرية الشخصية مضمونة ومصونة، فلا يجوز توقيف أحد أو حبسه إلا في الأحوال المحددة في القانون ووفقاً للشكل المفروض في القانون.
المادة 3- للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها ولا البقاء فيها بدون رضى سكانها مالم يكن ذلك ضمن الشروط ووفقاً للمعاملات المنصوص عليها في القانون.
المادة 4-
حرية الاعتقاد مضمونة للجميع، وكذلك حرية القيام بجميع الشعائر الدينية التي لا تخل بالنظام العام ولا تنافي الآداب.
المادة 5-
التعليم حر مالم يكن مخالفاً للنظام أو منافياً للآداب أو ماساً بكرامة المذاهب، ولا ينتقص حق الطوائف في أن يكون لها مدارسها بشرط الاحتفاظ بالأحكام العامة المتعلقة بالمعارف العمومية المفروضة في القانون.
المادة 6-
حرية إبداء الأفكار والآراء بواسطة الكلام والكتابة وحرية الإجتماع وحرية إنشاء الجمعيات هي مكفولة جميعاً ضمن الحدود المعينة في القانون.
المادة 7-
الصحافة حرة ضمن الحدود المعينة في القوانين والأنظمة المعدة لحفظ النظام العام، واحترام حقوق الأفراد والجماعات.
المادة 8-
الملكية في حمى القانون، فلا يجوز أن ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المصلحة العمومية وبعد تعويضه عنه تعويضاً عادلاً مسبقاً.
المادة 9-
تبقى العادات مرعية في العلائق بين الأفراد في المسائل التي لا ينص عليها القانون المكتوب مالم تكن هذه العادات مخالفة للمبادئ المثبتة في هذا القانون الأساسي.
تحتفظ كل طائفة بقانون أحوالها الشخصية ويضمن لها الإعتراف بحقوقها وصيانتها.
المادة 10-
اللغتان العربية والفرنسية هما الرسميتان
تنظيم السلطات العمومية
المادة 11-
يتولى السلطة حاكم يؤازه مجلس تمثيلي
المادة 12-
يتولى القضاء محاكم خاضعة للقوانين دون سواها في المحاكم
المادة 13-
الحاكم مكلف بالمحافظة على النظام وعلى الأمن العام، وهو يؤمن تنفيذ القانون ويقوم بالسلطة التنظيمية.
وهو يعين الموظفين في جميع الوظائف التي لم يخصص لها طريقة أخرى للتعيين وهو يدير شؤون الدولة بؤازرة دوائر عمومية يكون على رأسها مديرون.
المادة 14-
اختصاصات الحاكم في ما يتعلق بالتشريع والمالية هي محدودة في المواد 19 إلى 26 من هذا القانون الأساسي.
المادة 15-
يدعو الحاكم الهيئات الانتخابية في المواعيد وضمن الشروط المعينة في القوانين النافذة.
المادة 16-
يدعو الحاكم المجلس التمثيلي للانعقاد في دورات عادية ودورات استثنائية ويعلن اختتام الدورات، وله أن يؤجل المجلس، وله أن يحله بقرار تبين فيه الأسباب الموجبة.
وإذا حل المجلس فعلى الحاكم أن يدعو الهيئات الانتخابية في أثناء ستة أشهر.
في المجلس التمثيلي
المادة 17-
يتألف المجلس التمثيلي من أعضاء منتخبين وأعضاء معينيين ولا يمكن أن يتجاوز عدد الأعضاء المعينيين ثلث عدد الأعضاء المنتخبين.
يجري انتخاب أعضاء المجلس وتعيينهم وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
المادة 18-
يعرض الحاكم على المجلس التمثيلي الأعمال التشريعية والموازنة والحساب النهائي للسنين المالية المقفلة، ومشاريع القروض والامتيازات والاحتكارات إذا كانت هذه من شأنها تققيد مالية الدولة.
صلاحيات المجلس في هذه المسائل محدودة في المواد 19 إلى 26 من هذا القانون الأساسي.
يجتمع المجلس التمثيلي في دورة عادية في شهر تشرين الثاني من كل سنة ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذه الدورة شهراً واحداً.
ويجوز عدا ذلك دعوة المجلس إلى دورة استثنائية.
في الأعمال التشريعية
المادة 19-
يحضر الحاكم الأعمال التشريعية ويعرضها على المجلس التمثيلي لفحصها وهو يؤمن نشرها على شكل قرارات تشريعية.
المادة 20-
على أنه يحق للحاكم في الأحوال المستعجلة وفي الفترات التي تتخلل الدورات أن يتخذ وحده تدابير تشريعية بشرط أن يعرضها على المجلس في أثناء الدورة التالية.
في الموازنة
المادة 21-
يحضر الحاكم مشروع الموازنة ويقدمه للمجلس وعلى الحاكم أن يبلغ هذا المشروع أعضاء المجلس قبل افتتاح دورة تشرين الثاني بثمانية أيام على الأقل، ويبلغهم في الوقت نفسه الحساب النهائي للسنة المالية المنصرمة.
المادة 22-
لا يجوز وضع أي ضريبة كانت ولا فتح أي اعتماد كان بدون موافقة للمجلس التمثيلي.
المادة 23-
على أن المصاريف الآتي ذكرها هي إجبارية ولا تحوج إلى موافقة المجلس، وهي:
أولاً- تسديد الديون المستحقة المعقودة قانونياً.
ثانياً- مصاريف السنين المالية المقفلة.
ثالثاً- مصاريف الدرك والمصاريف المتعلقة الأمن.
ينشر الحاكم جدولاً على شكل قرار يذكر فيه كل سنة مبلغ المصاريف الإجبارية الواجب قيدها في الموازنة.
المادة 24-
لا يمكن تعديل تشكيل الدوائر الأساسي عن طريق الموازنة.
المادة 25-
خلافاً للمبدأ المعين في المادة 22 يحق للحاكم في الفترات التي تتخلل الدورات أن يفتح في ظروف لم تكن بالحسبان تحوج إلى مصاريف مستعجلة اعتمادات استثنائية أو إضافية بموجب قرار تذكر فيه الأسباب الموجبة بشرط أن يعرضها على المجلس في أثناء دورته التالية.
المادة 26-
دورة المجلس العادية مخصصة لتقرير الموازنة، ويجب الشروع بذلك قبل أية مناقشة أخرى.
إذا لم يبت المجلس التمثيلي نهائياً في مشروع الموازنة قبل إنتهاء الدورة فللحاكم أن يدعو المجلس إلى دورة استثنائية لمتابعة المناقشة فيه.
ولا تتجاوز مدة هذه الدورة خمسة عشر يوماً، وإذا انتهت هذه المدة ولم يبت المجلس التمثيلي بالموازنة فللحاكم أن يجعل مشروع الموازنة نافذاً بقرار تذكر فيه الأسباب الموجبة على أن يراعى بقدر الإمكان القسم المقرر من المشروع.
أحكام ختامية
المادة 27
تقوم السلطات المنشأة بموجب هذا القانون الأساسي بأعمالها في أثناء مدة الانتداب بشرط الاحتفاظ بحقوق في الدولة المنتدبة كما هي ناجمة عن المادة 22 من ميثاق جمعية الأمم وعن صك الانتداب.
أذيع في اللاذقية في 22 أيار 1930
الحاكم