وثائق سوريا
قرار تأسيس دور الإسعاف في سورية عام 1929
قرار تأسيس دور الإسعاف في سورية عام 1929
نص القرار:
إن رئيس مجلس الوزراء بدولة سوريا
بناء على قرار تأسيسها تاريخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980
وعلى قرار تعيينه تاريخ 14 شباط 928 ورقم 1812
وعلى قرار صلاحيته تاريخ 15 شباط 928 ورقم 1814
ولما كان من واجب الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التسول وكان المتسولون يتهافتون بصورة خاصة على المدن الكبيرة
وعلى اقتراح وزير الداخلية
يقرر:
1- تؤسس دور للإسعاف في كل مدينة يزيد عدد سكانها عن 100000 نفس، وتكون هذه المؤسسات تابعة لمديرية الصحة والإسعاف العام.
2- تقوم دور الإسعاف بجمع:
أ- الأولاد المتشردين والمتسولين.
ب- الأشخاص من الجنسين: المرضى والمشلولين والعجز الذين ثبت فقرهم والمستولين منهم.
3- تقوم دور الإسعاف بإطعام وايواء هؤلاء الأشخاص لبينما يتخذ قرار بحقهم أو بإرسال كل من كان سورياً منهم إلى مسقط رأسه أو بإخراج كل من كان غريباً منهم خارج الحدود.
وأما إذا كان الملتجئون إلى الدور المذكورة بحالة تمكنهم من العمل فيمكن تشغيلهم بأشغال الدور الداخلية.
4- تسدد نفقات إدارة دور الإسعاف من ميزانية الدولة.
5- يكون لكل دار إسعاف لجنة مراقبة مؤلفة من:
أحد أعيان المدينة يعين من قبل وزارة الداخلية (رئيس).
مدير الصحة والإسعاف العام أو من يمثله.
مستشار الصحة والإسعاف العام أو من يمثله.
مدير الشرطة العام أو من يمثله
ذاتين من أعيان المدينة ينتخبهم المجلس البلدي وتعيينهم وزارة الداخلية مدير القسم الصحي.
6- تكون صلاحية لجنة المراقبة السهر على تمشية أعمال الملجأ والاقتراح على وزارة الداخلية (مديرية الصحة والإسعاف العام) التدابير التي يرونها موافقة لتحسين حالته.
7- يقوم بإدارة كل مؤسسة من هذه المؤسسات الموظفون الدائمون الآتي ذكرهم:
أ- مدير
ب- أمين سر
على أن يدخلوا في ملاك مديرية الصحة والإسعاف العام.
8- تعيين مديرية الصحة والإسعاف العام طبيباً صحياً للاعتناء الملتجئين للدور المذكورة.
أما العمال بالأجور اليومية الذين تحتاجهم إدارة دور الإسعاف فيمكن استخدامهم بأمر من مدير هذه الدور.
9- وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل منهما بما يخصه من تنفيذ أحكام هذا القرار.
دمشق في 15 تموز 929
التوقيع
محمد تاج الدين الحسني
شوهد وصدق بتاريخ 15 تموز 929 تحت رقم 7104
مندوب المفوض السامي
التوقيع: بروبر