You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قرار تتميم أحكام قانون ضابطة السكك الحديدية في سورية عام 1924

القرار رقم 2478 الذي أصدر الجنرال فيغان حول تتميم أحكام قانون ضابطة السكك الحديدية في سورية.


نص القرار:

القرار رقم 2478

بشأن تتميم أحكام قانون ضابطة سكة الحديد

ان الجنرال فيغان مفوض الجمهورية الفرنسية السامي في سورية ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية بتاريخ 23 ت2 سنة 1920 و 16 نيسان سنة 1923

وبناء على قانون ضابطة سكك الحديد في الدولة العثمانية

وبناء على اقتراح أمين السر العام

قرر ما يلي:

المادة الأولى – يوضع في كل قطار ركاب وفي كل محطة مهمة نفر دركي يسمى “مأمور مراقبة في السكك الحديدية”.

المادة الثانية – يكلف هذا المأمور خصيصاً القيام بتأمين تنفيذ أحكام القانون العمومي للمحافظة في السكك الحديدية ولاسيما في ما يختص بالمخالفات المنصوص عنها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من القرار المذكور.

المادة الثالثة- على كل شخص مسافر في السكة الحديدية أن يبرز عند أول طلب من قبل مأموري الشركة ورقة سفر قانونية مقبولة عن المسافة المقطوعة.

وكل شخص لا يمكنه أن يبرز ورقة سفر قانونية يجب عليه أن يدفع حالاً إما أجرة السفر من نقطة القيام إذا لم يكن معه ورقة سفر أو ما يعادلها، وإما الزيادة على التعريفة عن المسافة أو عن الدرجة إذا كانت الورقة التي معه مستعملة خلافاً للشروط المذكورة في الأحكام المقررة.

ويجب عليه في الوقت عينه أن يدفع كعطل وضرر مبلغاً يعادل ضعفي المبلغ المحسوب كما هو مذكور أعلاه.

يعطيه المفتش بصورة شهادة تحصيلات إضافية وصلاً بالمبلغ المدفوع وتؤخذ منه هذه الشهادة عند نزوله من القطار.

المادة الرابعة- عند رفض الدفع ينظم مأمور مراقبة السكك الحديدية بناء على طلب المفتش ورقة ضبط بالرفض، ويمكن ارغام المسافر على ترك القطار في أول محطة. ويعاقب بجزاء نقدي من 5 إلى 15 ليرة سورية وبالحبس من يوم إلى 15 يوم بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ويجب عليه عدا ذلك أن يدفع أجرة السفر أو الزيادة الإضافية على التعريفة وقيمة العطل والضرر المعينة في المادة 3.

إن الراكب الذي يرفض الدفع لا يقدر أن يثبت هويته ولا يبرهن عن وجود محل إقامة له معين او لا يقدر أن يقدم كفالة يساق إلى المحطة الثانية التي يكون فيها مأمور المراقبة، ويسلم لهذا المأمور الذي يأخذه في 24 ساعة إلى المدعي العام لدى المحكمة البدائية كما يجري في حال الجرم المشهود.

المادة الخامسة- إن أوراق الضبط التي ينظمها مأمور المراقبة في السلك الحديدية ترسل إلى رئيس دائرة مراقبة الشركات ذات الامتيازات وهذا الرئيس ينفذها بواسطة السلطة المحلية.

المادة السادسة – تلغى من القانون العمومي لضابطة السكك الحديدية في الدولة العثمانية الأحكام التي تخالف أحكام هذا القرار.

المادة السابعة- أمين السر العام في المفوضية السامية ووكيل حاكم دولة لبنان الكبير ووكيل حاكم دولة العلويين ووكيل مندوب المفوض السامي لدى دولة المفوض السامي لدى دولة دمشق مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار

بيروت في 6 آذار 1924

الجنرال مفوض الجمهورية الفرنسية السامي

فيغان



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى