وثائق سوريا
قرار تتميم أحكام قانون ضابطة السكك الحديدية في سورية عام 1924
القرار رقم 2478 الذي أصدر الجنرال فيغان حول تتميم أحكام قانون ضابطة السكك الحديدية في سورية.
نص القرار:
القرار رقم 2478
بشأن تتميم أحكام قانون ضابطة سكة الحديد
ان الجنرال فيغان مفوض الجمهورية الفرنسية السامي في سورية ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية بتاريخ 23 ت2 سنة 1920 و 16 نيسان سنة 1923
وبناء على قانون ضابطة سكك الحديد في الدولة العثمانية
وبناء على اقتراح أمين السر العام
قرر ما يلي:
المادة الأولى – يوضع في كل قطار ركاب وفي كل محطة مهمة نفر دركي يسمى “مأمور مراقبة في السكك الحديدية”.
المادة الثانية – يكلف هذا المأمور خصيصاً القيام بتأمين تنفيذ أحكام القانون العمومي للمحافظة في السكك الحديدية ولاسيما في ما يختص بالمخالفات المنصوص عنها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من القرار المذكور.
المادة الثالثة- على كل شخص مسافر في السكة الحديدية أن يبرز عند أول طلب من قبل مأموري الشركة ورقة سفر قانونية مقبولة عن المسافة المقطوعة.
وكل شخص لا يمكنه أن يبرز ورقة سفر قانونية يجب عليه أن يدفع حالاً إما أجرة السفر من نقطة القيام إذا لم يكن معه ورقة سفر أو ما يعادلها، وإما الزيادة على التعريفة عن المسافة أو عن الدرجة إذا كانت الورقة التي معه مستعملة خلافاً للشروط المذكورة في الأحكام المقررة.
ويجب عليه في الوقت عينه أن يدفع كعطل وضرر مبلغاً يعادل ضعفي المبلغ المحسوب كما هو مذكور أعلاه.
يعطيه المفتش بصورة شهادة تحصيلات إضافية وصلاً بالمبلغ المدفوع وتؤخذ منه هذه الشهادة عند نزوله من القطار.
المادة الرابعة- عند رفض الدفع ينظم مأمور مراقبة السكك الحديدية بناء على طلب المفتش ورقة ضبط بالرفض، ويمكن ارغام المسافر على ترك القطار في أول محطة. ويعاقب بجزاء نقدي من 5 إلى 15 ليرة سورية وبالحبس من يوم إلى 15 يوم بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ويجب عليه عدا ذلك أن يدفع أجرة السفر أو الزيادة الإضافية على التعريفة وقيمة العطل والضرر المعينة في المادة 3.
إن الراكب الذي يرفض الدفع لا يقدر أن يثبت هويته ولا يبرهن عن وجود محل إقامة له معين او لا يقدر أن يقدم كفالة يساق إلى المحطة الثانية التي يكون فيها مأمور المراقبة، ويسلم لهذا المأمور الذي يأخذه في 24 ساعة إلى المدعي العام لدى المحكمة البدائية كما يجري في حال الجرم المشهود.
المادة الخامسة- إن أوراق الضبط التي ينظمها مأمور المراقبة في السلك الحديدية ترسل إلى رئيس دائرة مراقبة الشركات ذات الامتيازات وهذا الرئيس ينفذها بواسطة السلطة المحلية.
المادة السادسة – تلغى من القانون العمومي لضابطة السكك الحديدية في الدولة العثمانية الأحكام التي تخالف أحكام هذا القرار.
المادة السابعة- أمين السر العام في المفوضية السامية ووكيل حاكم دولة لبنان الكبير ووكيل حاكم دولة العلويين ووكيل مندوب المفوض السامي لدى دولة المفوض السامي لدى دولة دمشق مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار
بيروت في 6 آذار 1924
الجنرال مفوض الجمهورية الفرنسية السامي
فيغان