وثائق سوريا
قرار فرض غرامة على مدينة حمص عام 1929
قرار الشيخ تاج الدين الحسني رئيس مجلس الوزراء رقم 984 الصادر في التاسع عشر من آذار عام 1929 والقاضي بمنح غرامة على مدينة حمص.
نص القرار:
قرار رقم 984
ان رئيس مجلس الوزراء بدولة سوريا
بناء على قرار تأسيسها المؤرخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980
وعلى قرار تعيينه المؤرخ 14 شباط 928 ورقم 1812
وعلى قرار صلاحيته تاريخ 15 شباط 928 ورقم 1814
وبالنظر لأن شركاء نظير النشواتي وخيرو الشهلا في الجريمة اقترفوا جريمة جديدة، وذلك بالرغم من تنفيذ أحكام العقوبات الواردة في القرار رقم 949 تاريخ 2 مارت 929
وبما أن هذه الجريمة أيدت مرة أخرى تواطؤ أهالي حمص مع نظير النشواتي وخيرو الشهلا وشركائهم في الجرم على جريمتهم
ولما كان من اللازم قمع التواطؤ الواقع
يقرر:
1- يفرض على مدينة حمص غرامة نقدية تعادل نصف مجموع الضرائب التي أدتها أهالي حمص في سنة 928.
2- تجبى هذه الغرامة تبعاً لأحكام قانون جباية الأموال الأميرية على أربعة أقساط تستحق في 1 و15 نيسان و 1 و15 مايس 1929
3- وزراء الداخلية والعدلية والمالية مكلف كل منهم بتنفيذ أحكام هذا القرار.
دمشق 19 مارت 929
التوقيع
محمد تاج الدين الحسني
شوهد: المندوب التوقيع: بروبير
شوهد وصدق بتاريخ 22 مارت 929 تحت رقم 1001 /أ
المفوض : التوقيع – بونسو