وثائق سوريا

قرار فرض غرامة على مدينة حمص عام 1929

قرار الشيخ تاج الدين الحسني رئيس مجلس الوزراء رقم 984 الصادر في  التاسع عشر من آذار عام 1929 والقاضي بمنح  غرامة على مدينة حمص.


نص القرار:

قرار رقم 984

ان رئيس مجلس الوزراء بدولة سوريا

بناء على قرار تأسيسها المؤرخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980

وعلى قرار تعيينه المؤرخ 14 شباط 928 ورقم 1812

وعلى قرار صلاحيته تاريخ 15 شباط 928 ورقم 1814

وبالنظر لأن شركاء نظير النشواتي وخيرو الشهلا في الجريمة اقترفوا جريمة جديدة، وذلك بالرغم من تنفيذ أحكام العقوبات الواردة في القرار رقم 949 تاريخ 2 مارت 929

وبما أن هذه الجريمة أيدت مرة أخرى تواطؤ أهالي حمص مع نظير النشواتي وخيرو الشهلا وشركائهم في الجرم على جريمتهم

ولما كان من اللازم قمع التواطؤ الواقع

يقرر:

1- يفرض على مدينة حمص غرامة نقدية تعادل نصف مجموع الضرائب التي أدتها أهالي حمص في سنة 928.

2- تجبى هذه الغرامة تبعاً لأحكام قانون جباية الأموال الأميرية على أربعة أقساط تستحق في 1 و15 نيسان و 1 و15 مايس 1929

3- وزراء الداخلية والعدلية والمالية مكلف كل منهم بتنفيذ أحكام هذا القرار.

دمشق 19 مارت 929

التوقيع

محمد تاج الدين الحسني

شوهد: المندوب     التوقيع: بروبير

شوهد وصدق بتاريخ 22 مارت 929 تحت رقم 1001 /أ

المفوض  : التوقيع – بونسو

المصدر
الصحيفة الرسمية ، العاصمة، النشرة الرسمية النصف شهرية، العدد 6 الصادر في الحادي والثلاثين من آذار عام 1929م، صـ 6.
زر الذهاب إلى الأعلى