You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون خدمة العلم في سورية عام 1947

القانون رقم 365 الذي صدر في الخامس عشر من كانون الأول عام 1947م حول التجنيد الإلزامي في سورية.

نص القانون:


قانون رقم 365

الفصل الأول- شروط ومدة الخدمة

مادة 1- على كل سوري أتم التاسعة عشر من عمره خدمة العلم في الجيش وفي حالة الحرب تبدأ الخدمة لمن أتم سن السابعة عشرة وتنتهي بمن أتم الستين.

مادة 2- يبدأ التكليف بالخدمة في الجيش هو الأول من شهر آذار من السنة التي تلي إكمال المكلف سن التاسعة عشرة، وذلك تبعاً لسجله في قيد النفوس فيما إذا كان مسجلاً وإلا فتبعاً لتقدير لجنة تؤلف من أكبر موظف إداري أو من ينوب عنه، ومن ضابط التجنيد وطبيب عسكري.

مادة 3- مدة الخدمة العسكرية عشرون سنة تبدأ من يوم سوق المجند في الجيش وتقسم إلى دورتين.

الدورة الأولى- خدمة العلم الفعلية ومدتها للصنوف المختلفة بما فيه مدة التدريب الابتدائي كما يلي:

آ- لصنف المشاة اثني عشرة شهراً.

ب- للصنوف الراكبة والآلية والفنية خمسة عشر شهراً.

وتخفض هذه المدة لتسعة أشهر لخريجي المدارس العالية والثانوية وما يعادلها من المدارس الرسمية والخاصة، وتسمى بالخدمة المقصورة.

الدورة الثانية- خدمة الاحتياط ومدتها ما تبقى من الخدمة العادمة.

مادة 4- يعفى المكلف من خدمة العلم إذا دفع بدلاً نقدياً قدره ألف ليرة سورية، بشرط أن يتقدم بدفعه قبل سحب القرعة المنصوص عنها في المادة 16 من هذا القانون ويؤخذ نفس المبلغ من الجنود الذين يودون دفعه بعد ستة أشهر أو أكثر من وجودهم في الخدمة.

وأما الذين يدفعونه بعد أن تصيبهم قرعة الخدمة فمقداره ألف ليرة سورية.

مادة 5- إن الذين يدفعون البدل النقدي يخدمون مدة التدريب فقط وقدرها ثلاثة أشهر يكون اكساؤهم وايواؤهم وإطعامهم خلالها على نفقة الدولة وينقلون في ختامها إلى صنف الاحتياط.

مادة 6- لا يقبل البدل النقدي عند إعلان النفير الخاص أو العام.

مادة 7- تدعو وزارة الدفاع عند الإقتضاء جنود الاحتياط لمدة لا تزيد عن شهر واحد في السنة للقيام بتمارين عسكرية وذلك بعد انقضاء سنة على دخولهم الصنف المذكور.

مادة 8- لوزارة الدفاع عن إعلان النفير العام أو الخاص أن تدعو الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبياطرة وغيرهم من ذوى الاختصاص أو الصناعات الذين يحتاج إليهم الجيش للخدمة العسكرية وفقاً لنظام خالص تعين فيه رتبهم ودرجاتهم.

الفصل الثاني – المعفون والمؤجلون

مادة 9- تؤجل خدمة الآتي ذكرهم إلى وقت تعينه وزارة الدفاع الوطني وفقاً لنظام خاص:

آ- طلبة المدارس العالية والثانوية الرسمية والخاصة وطلبة المدارس الدينية المواظبون على دروسهم وليس لهم مهنة أخرى، والتي تعترف بها وزارة المعارف والطلبة الذين يدرسون خارج سورية على نفقة الحكومة أو نفقتهم الخاصة، على أن لا يشمل هذا التأجيل التلامذة الذين تجاوزت أعمارهم الثامنة والعشرين.

ب- الأولاد الباقون لوالد له ابنان في خدمة الجيش.

ج- الابن الثاني لوالد ليس له سوى ابنين أحدهما في خدمة الجيش.

د- الذين يثبت طبياً عدم نموهم الجسدي بالدرجة الكافية.

ه- المحكومون بالنفي المؤقت والمؤبد وحبس القلعة المؤقت والمؤبد والأشغال الشاقية المؤقتة والمؤبدة وبالحبس العادي لمدة تتجاوز الثلاث سنوات. أما الذين أتموا مدة عقوبتهم أو نالهم العفو قبل بلوغهم سن الستين فيؤدون مدة الخدمة العسكرية في أعمال الإنشاءات العسكرية.

و-تؤجل خدمة المحكومين بالحبس العادي لمدة تقل عن ثلاث سنوات لحين إتمامهم مدة الحبس.

مادة 10- تؤجل لوقت تعينه وزارة الدفاع الوطني خدمة المكلفين المعيلين لأقارب معوزين لا تسمح لهم حالتهم المالية بدفع البدل النقدي وذلك وفقاً لنظام خاص تضعه وزارة الدفاع.

مادة 11- يعفى من الخدمة المكلفون الآتي ذكرهم:

آ- المكلف الذي يثبت بالفحص الطبي أنه مصاب بمرض أو عاهة تمنعه من القيام وفقاً لنظام خاص يضعه وزير الدفاع.

ب- بقية الأولاد لوالد  توفى له ولدان في الجيش طيلة مدة حياته.

ج- يعفى من خدمة الاحتياط :

1- أفراد الشرطة والدرك وحرس البادية ماداموا قائمين بالخدمة وفقاً لنظام خاص.

2- أئمة الجوامع والمساجد والبطاركة ورئيس الحاخامين والمطارنة القسس والرهبان والشماسة والحاخاميون الذين ليس لهم مهنة أخرى.

والمدرسون الدينيون المعينون ولا يجوز إعفاء أكثر من شخص واحد من رجال الدين لكل وظيفة في جامعة أو مسجد أو معبد ولا يعفى رجال الدين الموظفون في الجوامع والمساجد التي لا تقام فيها عادة الشعائر الدينية.

3- رئيس الوزراء والوزراء والنواب.

4- الموظفون المدنيون الذين لا يستغنى عن خدماتهم على أن تعين وظائفهم بنظام خاص.

الفصل الرابع- العقوبات

مادة 12- كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة التي ستوضع لتنفيذه من المكلفين دون معذرة مشروعة يقبض عليه أينما وجد طيلة مدة الخدمة العسكرية ويؤدي مدة خدمة العلم مضاعفة، ولا يقبل منه البدل النقدي ولا يدخل في القرعة.

مادة 13- يعتبر مخالفاً ويؤدي مدة خدمة العلم مضاعفة كل من يأتي بالأعمال الآتية:

أ- التخلف بدون عذر مشروع عن الحضور لدى لجنة التجنيد لإجراء الفحص الابتدائي أو الفحص المنصوص عنه في نظام التجنيد العام.

ب – التخلف أكثر من ثلاثين يوماً بدون عذر مشروع عن الالتحاق بالخدمة إن كان داخل البلاد السورية وأكثر من ستين يوماً إن كان خارجها.

ج- من عطل عضواً من أعضائه بنفسه أو بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من الخدمة الإلزامية.

د- من قدم شخصاً آخر بدلاً عنه في أحد الفحصين الابتدائي والنهائي أو أرسله ليقوم عنه بالخدمة العسكرية.

ولا تمنع هذه المادة من معاقبة المكلف أو شريكه أيضاً بموجب أحكام قوانين العقوبات النافذة في الدولة إذ كان جرمها يستلزم ذلك.

مادة 14- إذا ظهر لدى الفحص الطبي أن المتخلف لا يصلح للخدمة لضعفه أو تجاوز سنة الخامسة والثلاثين يعاقب بغرامة تعادل ضعف البدل النقدي. وعند ثبوت عدم استطاعته المالية يستخدم مدة سنتين في الأعمال التي تتلاءم وحالته الجسدية أو بالحبس العادي سنة واحدة.

مادة 15- تجرى محاكمة المكلفين الوارد ذكرهم في المادة السابقة وكذلك الموظفين المدنيين والعسكريين ممن أودعت إليهم أعمال التجنيد الذين يسيئون استعمال وظائفهم والمخاتير والعمدة الذين يعطون معلومات كاذبة عن المكلفين في المحاكم العسكرية.

الفصل الخامس- مواد شتى

مادة 16- إذا تبين بعد إتمام معاملات التجنيد أن الوجبة زائدة على الطلب يقترع بين المكلفين قبل أو بعد إكمال مدة التدريب بقرار من وزير الدفاع ويؤخذ من تقع عليه القرعة منهم ويؤجل الباقون إلى أن تدعوهم وزارة الدفاع.

مادة 17- لوزارة الدفاع دعوة الأشخاص الذين تكون أعمارهم في حدود سن الخدمة العسكرية العامة للتدريب لمدة معينة مع مراعاة الإعفاءات والتأجيلات الوارد ذكرها في هذا القانون.

مادة 18- يجوز تطبيق المكلفية النسبية في بعض الجهات العشائرية وفقاً لنظام خاص.

مادة 19- لوزير الدفاع حق قبول تطوع من يود احتراف الجندية بعد أداء الخدمة الفعلية بشروط معينة بنظام خاص ويؤلف هؤلاء ملاك النقباء المحترفين.

مادة 20- المكلفون الذين يتركون وظائفهم وأعمالهم في دوائر الحكومة والشركات والمحلات التجارية والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاصة بسبب التحاقهم بخدمة العلم يتوجب على هذه الدوائر والشركات والمحلات والمؤسسات اعتبارهم مجازين مؤقتاً وتحفظ لهم مراكزهم عدا الراتب حتى عودتهم.

مادة 21- تؤلف في وزارة الدفاع مديرية عامة للتجنيد وكذلك في مراكز المحافظات والأقضية مديريات وشعب للتجنيد تحدد وظائفها وصلاحياتها والطرق التي يجب أن تتبعها في دعوة المكلفين ومعاملتهم وإجمالاً في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون بنظام خاص يوضع لهذه الغاية من قبل وزارة الدفاع وينفذ بمرسوم جمهوري يتخذ في مجلس الوزراء.

مادة 22- يعين الضباط والنقباء اللازمون لأعمال التجنيد من جميع القوى المسلحة ومن المسرحين والمتقاعدين من السوريين والعرب بقرار من وزير الدفاع للضباط الأعوان والنقباء وبمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير المشار إليه من أجل الضباط القادة، ويستثنى المعينون من شروط السن فقط  وتحسب خدماتهم هذه من الخدمات الفعلية الواجب علاوتها على خدماتهم السابقة حتى احالتهم على التقاعد مجدداً ويجوز إنهاء خدماتهم في كل وقت وبنفس طريقة تعيينهم.

مادة 23- لا يقبل في وظائف الدولة إلا من يكون قد أدى خدمة العلم وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 24- ينفذ هذا القانون إعتباراً من التاريخ الذي يعينه مجلس الوزراء بمرسوم جمهوري.

مادة 25- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

دمشق في 2 صفر 1367 ه و 15 كانون الأول 1947

شكري القوتلي

صدر عن رئيس الجمهورية

ورئيس مجلس الوزراء

سعيد الغزي

وزير الاقتصاد الوطني

سعيد الغزي

وزير الداخلية الصحة

محمد محسن البرازي

وزير المالية

وهبي الحريري

و. وزير الخارجية

محمد محسن البرازي

وزير الدفاع الوطني

أحمد الشرباتي

وزير العدلية والأشغال العامة

أحمد الرفاعي

وزير المعارف

منير العجلاني

الجريدة الرسمية- دمشق، العدد 55 الصادر في الرابع والعشرين من كانون الأول عام 1947م.


انظر:

طوابع سورية 1948 – ذكرى قانون خدمة العلم



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى