ملفات
الأحكام العرفية وحالات الطوارئ في سورية
أصدرت حكومة “حكومة جميل الألشي الأولى ” بياناً في السادس عشر من أيلول عم 1920 أعلنت فيه إلغاء الإدارة العرفية في سورية والتي كان أعلنها يوسف العظمة وزير الحربية في حكومة هاشم الأتاسي في الثاني عشر من تموز 1920(1).
وفي عام 1925 ولمواجهة الثورات التي اندلعت في وجه سلطات الانتداب الفرنسي أسس المجلس العرفي الاستثنائي بقرار من المفوض السامي ساراي في أيلول عام 1925م، واستمر هذا المجلس قائماً حتى مطلع عام 1928 حين ألغته السلطات الفرنسية وقررت إحالة جميع الدعاوي المتراكمة لديه إلى القضاء الأهلي وذلك قبيل انتخابات الجمعية التأسيسية.
في الخامس عشر من ايار عام 1948 أصدر الرئيس شكري القوتلي القانون رقم 400 والمتعلق بحالة إعلان الأحكام العرفية(2).
فرض قانون الطوارئ في سورية عام 1962 وألغي قبل إنقلاب إذار عام 1963م.
(1) بيان إلغاء الإدارة العرفية في سورية عام 1920م
(2) قانون إعلان الأحكام العرفية في سورية عام 1948
قانون إعلان الأحكام العرفية في سورية عام 1948
بيان إلغاء الإدارة العرفية في سورية عام 1920م
بلاغ وضع دمشق تحت الإدارة العرفية عام 1922
بيان يوسف العظمة وزير الحربية حول إعلان الإدارة العرفية في سورية 1920
قرار رفع الأحكام العرفية في مدينة ولواء دمشق 1928
قرار تعيين إسماعيل قولي محافظ حلب نائباً للحاكم العسكري عام 1957
قرار تعيين توفيق نظام الدين نائباً للحاكم العسكري في دمشق عام 1957
قرار جمال عبد الناصر بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة
بيان منع التجول في دولة دمشق عام 1922
بيان وضع دمشق تحت الإدارة العرفية عام 1922
الأمر القاضي بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة
قانون الطوارئ في سورية عام 1962
المراجع والهوامش:
المراجع والهوامش: