ملفات

الأحكام العرفية وحالات الطوارئ في سورية

أصدرت حكومة “حكومة جميل الألشي الأولى ” بياناً في السادس عشر من أيلول عم 1920 أعلنت فيه إلغاء الإدارة العرفية في سورية والتي كان أعلنها يوسف العظمة وزير الحربية  في حكومة هاشم الأتاسي  في الثاني عشر من تموز 1920.

وفي عام 1925 ولمواجهة الثورات التي اندلعت في وجه سلطات الانتداب الفرنسي أسس المجلس العرفي الاستثنائي بقرار من المفوض السامي ساراي في أيلول عام 1925م، واستمر هذا المجلس قائماً حتى مطلع عام 1928 حين ألغته السلطات الفرنسية وقررت إحالة جميع الدعاوي المتراكمة لديه إلى القضاء الأهلي وذلك قبيل انتخابات الجمعية التأسيسية.

في الخامس عشر من ايار عام 1948 أصدر الرئيس شكري القوتلي  القانون رقم 400 والمتعلق بحالة إعلان الأحكام العرفية.

فرض قانون الطوارئ في سورية عام 1962 وألغي قبل إنقلاب إذار عام 1963م.


قانون إعلان الأحكام العرفية في سورية عام 1948

بيان إلغاء الإدارة العرفية في سورية عام 1920م

الديوان العرفي

بلاغ وضع دمشق تحت الإدارة العرفية عام 1922

بيان يوسف العظمة وزير الحربية حول إعلان الإدارة العرفية في سورية 1920

قرار تشكيل محاكم أمن الدولة

قرار رفع الأحكام العرفية في مدينة ولواء دمشق 1928

قرار تعيين إسماعيل قولي محافظ حلب نائباً للحاكم العسكري عام 1957

قرار تعيين توفيق نظام الدين نائباً للحاكم العسكري في دمشق عام 1957

قرار جمال عبد الناصر بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة

بيان منع التجول في دولة دمشق عام 1922

بيان وضع دمشق تحت الإدارة العرفية عام 1922

الأمر القاضي بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة

قانون الطوارئ في سورية عام 1962

المراجع والهوامش:

(1). بيان إلغاء الإدارة العرفية في سورية عام 1920م

(2). قانون إعلان الأحكام العرفية في سورية عام 1948

(3). قانون الطوارئ في سورية عام 1962

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى