وثائق سوريا
مرسوم حل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية في سورية عام 1952
المرسوم رقم 197 الصادر في السادس من نيسان عام 1952م، والقاضي بحل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية في سورية
نص المرسوم:
مرسوم تشريعي رقم 197
تاريخ 6 / 4 / 1952
حل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية
إن رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
بناء على الأمر العسكري رقم 2 وتاريخ 3 / 12 / 1951
يرسم ما يلي:
مادة 1- ريثما يصدر تشريع جديد بتنظيم الأحزاب والمنظمات السياسية تحل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية وفروعها القائمة بتاريخ هذا المرسوم التشريعي في البلاد سواء كان مصرح عنها أو منتمية إلى أحزاب أو منظمات سياسية قائمة خارج البلاد.
مادة 2- تؤلف في كل محافظة لجنة برئاسة المحافظ وعضوية أكبر ممثل لوزير المالية وممثل عن وزارة الدفاع الوطني ودائرة الشرطة تقوم بإغلاق مكاتب الأحزاب والمنظمات وفروعها المنصوص عليها في المادة الأولى، وختمها وجرد موجوداتها بموجب محضر يوقع منها.
مادة 3 – تصفى الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأحزاب والمنظمات السياسية المصرح عنها المذكورة في المادة الأولى وفقاً لنظامها الداخلي، وإذا كان لا يوجد نص في نظامها يعين كيفية تصفية أموالها عند حلها، تقوم المحكمة البدائية المدنية في المنطقة بهذه التصفية بمعرفة مصف وفقاً للأحكام القانونية النافذة، أنا إذا كانت الأحزاب والمنظمات السياسية المنحلة بهذا المرسوم التشريعي غير مصرح عنها فتباع أموالها المنقولة بمعرفة دائرة تنفيذ المنطقة وفقاً لقانون الإجراء، وتدفع صافي أثمانها للجمعيات الخيرية في المحافظة بقرار من المحافظ.
مادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 12 / 7 / 1371 هـ و 6 / 4 / 1952
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
الزعيم فوزي سلو
الأسباب الموجبة:
لم يكن في البلاد منذ أن نالت استقلالها تنظيم حزبي بالمعنى الصحيح يوجه الرأي العام في الطرق المؤدية إلى الأهداف الإنشائية وفق مناهج علمية تتناول مختلف نواحي النشاط القومي، إنما عرفت البلاد بعد إنتهاء دور العمل السلبي فيها تكتلات متعددة توسعت حول إعتبارات شخصية أو وظيفية أو إقليمية أو نظرات بديهية، كما عرفت فرقاً استوحت قواعدها من مذاهب ومنظمات أجنبية سارت بتوجيهها مخالفة بذلك مصالح البلاد ومثلها العليا.
وقد ساعد على شيوع الشلل والفوضى في العمل الحزبي خلو التشريع السوري من قانون بين الحدود صريح الأغراض ينظم أحكام الأحزاب السياسية، وبالرغم من أن المادة (18) من الدستور نصت على حق تأليف الأحزاب السياسية بشرط أن تكون غاياتها مشروعة، ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية، وإن القانون المدني نص على بعض المبادئ العامة بشأن الجمعيات، فإن قانون الجمعيات العثماني الذي صدر منه أكثر من أربعين عاماً لم يزل عملياً نافذاً في الجمهورية السورية، وكذلك لم تزل نافذة حتى الآن بعض قرارات المفوض السامي الفرنسي في هذا الصدد، وعلى أساس هذا التشريع المضطرب وإستناداً إلى هذه الأحكام المتناقضة الناقصة أفسح المجال في الماضي للأحزاب السياسية القائمة.
ولما كان هذا الوضع قد أدى فيما سبق من العهود إلى تأليف الأحزاب بشكل كيفي فرضته نزاعات الحكومة القائمة وميولها الخاصة دون الأخذ بالمقتضيات الوطنية القومية التي كان يجب أن تسود سائر الإعتبارات في مثل هذا الموضوع.
وكانت الأحزاب التي تألفت على هذا المنوال قد تعددت دون مراعاة حاجات البلاد وإرادة الشعب.
وكانت أهداف البعض منها وبرامجها قد تشابهت إلى حد نتج عنه بلبلة في تفكير المواطنين وتصدع في صفوفهم واضطراب في عقيدتهم، وكانت أهداف البعض الآخر قد خرجت عن المبادئ الوطنية والقومية حتى أصبحت لا تمت إلى تقاليد البلاد ومصالحها بصلة.
وكانت القيود التي فرضتها هذه الأحزاب على المنتسبين إليها قد حدت في كثير من الظروف من حريتهم الشخصية وحالت دون ممارسة أعمالهم العامة وواجباتهم المدنية بشكل مجرد منزه عن الضغط أو الإكراه حتى عم التنابذ والبغضاء والفوضى المجتمع السوري.
ولما كانت المصلحة الوطنية تقضي في الظروف التي تجتازها سوريا بجمع كلمة المواطنين وتوحيد صفوفهم للعمل على دعم النهضة الحديثة وتثبيت دعائم الوطن السوري بتنظيم شؤون البلاد وإدارتها على أسس سليمة وضاحة تضمن ازدهارها، وبالتالي رقيها، كما تقضي هذه المصلحة الوطنية بتعزيز الشعور بروابط الإخاء والمحبة بين المواطنين، وحشد جميع القوى والامكانيات للدفاع عن كيان هذا الوطن المقدس، يظلله علمه الأوحد، ليتاح لكل مواطن أن ينصرف إلى عمله بطمأنينة، ويقوم بواجباته المختلفة عن طيبة خاطر، في جو من الثقة، حافزه التضامن، ورائده تضافر الجهود مع الجماعة لرفع شأن سوريا وإعادة نشر رسالتها الوطنية والإنسانية.
لهذه الأسباب أعد مشروع المرسوم التشريعي المرفق الذي يقضي بحل الأحزاب والمنظمات السياسية وفروعها في البلاد السورية ريثما يصدر تشريع جديد ينظم شؤونها.
المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 20 الصادر في 10 نيسان عام 1952م.
