You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم حل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية في سورية عام 1952

المرسوم رقم 197 الصادر في السادس من نيسان عام 1952م، والقاضي بحل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية في سورية

نص المرسوم:

مرسوم تشريعي رقم 197

تاريخ 6 / 4 / 1952

حل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية

إن رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

بناء على الأمر العسكري رقم 2 وتاريخ 3 / 12 / 1951

يرسم ما يلي:

مادة 1- ريثما يصدر تشريع جديد بتنظيم الأحزاب والمنظمات السياسية تحل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية وفروعها القائمة بتاريخ هذا المرسوم التشريعي في البلاد سواء كان مصرح عنها أو منتمية إلى أحزاب أو منظمات سياسية قائمة خارج البلاد.

مادة 2- تؤلف في كل محافظة لجنة برئاسة المحافظ وعضوية أكبر ممثل لوزير المالية وممثل عن وزارة الدفاع الوطني ودائرة الشرطة تقوم بإغلاق مكاتب الأحزاب والمنظمات وفروعها المنصوص عليها في المادة الأولى، وختمها وجرد موجوداتها بموجب محضر يوقع منها.

مادة 3 – تصفى الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأحزاب والمنظمات السياسية المصرح عنها المذكورة في المادة الأولى وفقاً لنظامها الداخلي، وإذا كان لا يوجد نص في نظامها يعين كيفية تصفية أموالها عند حلها، تقوم المحكمة البدائية المدنية في المنطقة بهذه التصفية بمعرفة مصف وفقاً للأحكام القانونية النافذة، أنا إذا كانت الأحزاب والمنظمات السياسية المنحلة بهذا المرسوم التشريعي غير مصرح عنها فتباع أموالها المنقولة بمعرفة دائرة تنفيذ المنطقة وفقاً لقانون الإجراء، وتدفع صافي أثمانها للجمعيات الخيرية في المحافظة بقرار من المحافظ.

مادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

دمشق في 12 / 7 / 1371 هـ و 6 / 4 / 1952

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

الزعيم فوزي سلو


الأسباب الموجبة:

لم يكن في البلاد منذ أن نالت استقلالها تنظيم حزبي بالمعنى الصحيح يوجه الرأي العام في الطرق المؤدية إلى الأهداف الإنشائية وفق مناهج علمية تتناول مختلف نواحي النشاط القومي، إنما عرفت البلاد بعد إنتهاء دور العمل السلبي فيها تكتلات متعددة توسعت حول إعتبارات شخصية أو وظيفية أو إقليمية أو نظرات بديهية، كما عرفت فرقاً استوحت قواعدها من مذاهب ومنظمات أجنبية سارت بتوجيهها مخالفة بذلك مصالح البلاد ومثلها العليا.

وقد ساعد على شيوع الشلل والفوضى في العمل الحزبي خلو التشريع السوري من قانون بين الحدود صريح الأغراض ينظم أحكام الأحزاب السياسية، وبالرغم من أن المادة (18) من الدستور نصت على حق تأليف الأحزاب السياسية بشرط أن تكون غاياتها مشروعة، ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية، وإن القانون المدني نص على بعض المبادئ العامة بشأن الجمعيات، فإن قانون الجمعيات العثماني الذي صدر منه أكثر من أربعين عاماً لم يزل عملياً نافذاً في الجمهورية السورية، وكذلك لم تزل نافذة حتى الآن بعض قرارات المفوض السامي الفرنسي في هذا الصدد، وعلى أساس هذا التشريع المضطرب وإستناداً إلى هذه الأحكام المتناقضة الناقصة أفسح المجال في الماضي للأحزاب السياسية القائمة.

ولما كان هذا الوضع قد أدى فيما سبق من العهود إلى تأليف الأحزاب بشكل كيفي فرضته نزاعات الحكومة القائمة وميولها الخاصة دون الأخذ بالمقتضيات الوطنية القومية التي كان يجب أن تسود سائر الإعتبارات في مثل هذا الموضوع.

وكانت الأحزاب التي تألفت على هذا المنوال قد تعددت دون مراعاة حاجات البلاد وإرادة الشعب.

وكانت أهداف البعض منها وبرامجها قد تشابهت إلى حد نتج عنه بلبلة في تفكير المواطنين وتصدع في صفوفهم واضطراب في عقيدتهم، وكانت أهداف البعض الآخر قد خرجت عن المبادئ الوطنية والقومية حتى أصبحت لا تمت إلى تقاليد البلاد ومصالحها بصلة.

وكانت القيود التي فرضتها هذه الأحزاب على المنتسبين إليها قد حدت في كثير من الظروف من حريتهم الشخصية وحالت دون ممارسة أعمالهم العامة وواجباتهم المدنية بشكل مجرد منزه عن الضغط أو الإكراه حتى عم التنابذ والبغضاء والفوضى المجتمع السوري.

ولما كانت المصلحة الوطنية تقضي في الظروف التي تجتازها سوريا بجمع كلمة المواطنين وتوحيد صفوفهم للعمل على دعم النهضة الحديثة وتثبيت دعائم الوطن السوري بتنظيم شؤون البلاد وإدارتها على أسس سليمة وضاحة تضمن ازدهارها، وبالتالي رقيها، كما تقضي هذه المصلحة الوطنية بتعزيز الشعور بروابط الإخاء والمحبة بين المواطنين، وحشد جميع القوى والامكانيات للدفاع عن كيان هذا الوطن المقدس، يظلله علمه الأوحد، ليتاح لكل مواطن أن ينصرف إلى عمله بطمأنينة، ويقوم بواجباته المختلفة عن طيبة خاطر، في جو من الثقة، حافزه التضامن، ورائده تضافر الجهود مع الجماعة لرفع شأن سوريا وإعادة نشر رسالتها الوطنية والإنسانية.

لهذه الأسباب أعد مشروع المرسوم التشريعي المرفق الذي يقضي بحل الأحزاب والمنظمات السياسية وفروعها في البلاد السورية ريثما يصدر تشريع جديد ينظم شؤونها.

المراجع والهوامش:

(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 20 الصادر في 10 نيسان عام 1952م.

المصدر
الجريدة الرسمية – دمشق، العدد 20 الصادر في العاشر من نيسان عام 1952م.



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: <b>تنبيه: </b>عذراً... لا يمكنك نسخ محتوى الموقع.!!