وثائق سوريا
قرار السماح بإخراج النقود الذهبية والفضية في موسم الحج عام 1932
قرار المفوض السامي الفرنسي رقم 23 / ل.ر الصادر في السادس والعشرين من شباط عام 1932 والقاضي بالسماح بإخراج النقود الذهبية والفضية في موسم الحج الإسلامي لعام 932
قرار رقم 23 / ل.ر
القاضي بالسماح بإخراج النقود الذهبية والفضية في موسم الحج الإسلامي لعام 932
إن المفوض السامي للجمهورية الأفرنسية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الأفرنسية الصادرين في 24 تشرين الثاني 1920 و 30 أيلول 1926
وعلى القرار رقم 1680 وتاريخ 26 تشرين الثاني 1927 بتجديد نظام إعادة إخراج النقود التي ينقلها المسافرون الذين يمرون بالبلاد المشمولة بالانتداب الأفرنسي.
وعلى القرار رقم 27 / ل.ر الصادر في 10 نيسان 1931 بمنع إصدار الذهب نقوداً أم سبائك وإدخال النقود الفضية ومروها بطريق الترانزيت.
وعلى القرار رقم 1.ث / 1 الصادر في 24 تشرين الثاني 931 المتعلق بتنظيم الحج الإسلامي لعام 1932
يقرر:
1- يسمح منذ 7 آذار لغاية 10 حزيران 1932 للحجاج المسلمين المتوجهين إلى مكة المكرمة.
– إذا كانوا آتين من الخارج ومارين بالبلاد السورية يجب أن يجلب كل منهم وينقل بطريق المرور ويعيد إخراج بدل 40 ليرة سورية لبنانية من النقود الذهبية أو الفضية.
2- يتعلق منح هذه التسهيلات بإبراز الحاج إلى مكتب الخروج في الجمرك جواز سفره مؤشراً عليه من قنصل الحجاز ومثبتاً سفره إلى مكة المكرمة.
3- أمين السر العام مكلف بتفيذ هذا القرار
بيروت 26 شباط 932
أمين السر المندوب العام
تترو
أمين السر المندوب المعاون
بريفا اوبوار
مستشار المفوضية في الشؤول المالية.