وثائق سوريا

قرار السماح بإخراج النقود الذهبية والفضية في موسم الحج عام 1932

قرار المفوض السامي الفرنسي رقم 23 / ل.ر الصادر في السادس والعشرين من شباط عام 1932 والقاضي بالسماح بإخراج النقود الذهبية والفضية في موسم الحج الإسلامي لعام 932


قرار رقم 23 / ل.ر

القاضي بالسماح بإخراج النقود الذهبية والفضية في موسم الحج الإسلامي لعام 932

إن المفوض السامي للجمهورية الأفرنسية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الأفرنسية الصادرين في 24 تشرين الثاني 1920 و 30 أيلول 1926

وعلى القرار رقم 1680 وتاريخ 26 تشرين الثاني 1927 بتجديد نظام إعادة إخراج النقود التي ينقلها المسافرون الذين يمرون بالبلاد المشمولة بالانتداب الأفرنسي.

وعلى القرار رقم 27 / ل.ر الصادر في 10 نيسان 1931 بمنع إصدار الذهب نقوداً أم سبائك وإدخال النقود الفضية ومروها بطريق الترانزيت.

وعلى القرار رقم 1.ث / 1 الصادر في 24 تشرين الثاني 931 المتعلق بتنظيم الحج الإسلامي لعام 1932

يقرر:

1- يسمح منذ 7 آذار لغاية 10 حزيران 1932 للحجاج المسلمين المتوجهين إلى مكة المكرمة.

– إذا كانوا آتين من الخارج ومارين بالبلاد السورية يجب أن يجلب كل منهم وينقل بطريق المرور ويعيد إخراج بدل 40 ليرة سورية لبنانية من النقود الذهبية أو الفضية.

2- يتعلق منح هذه التسهيلات بإبراز الحاج إلى مكتب الخروج في الجمرك جواز سفره مؤشراً عليه من قنصل الحجاز ومثبتاً سفره إلى مكة المكرمة.

3- أمين السر العام مكلف بتفيذ هذا القرار

بيروت 26 شباط 932

أمين السر المندوب العام

تترو

أمين السر المندوب المعاون

بريفا اوبوار

مستشار المفوضية في الشؤول المالية.

المصدر
النشرة الرسمية لدولة سورية، صـ 61 عام 1932م.
زر الذهاب إلى الأعلى