وثائق سوريا
نص معاهدة دي مارتيل – حقي العظم عام 1933
نص معاهدة دي مارتيل – حقي العظم عام 1933
بنود المعاهدة
-أ-
“إن حكومة الجمهورية الأفرنسية والحكومة السورية بالنظر للتقدم الناتج عن تطبيق المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم في سبيل إنشاء سوريا كدولة مستقلة.
وبناء على الرغبة التي أبدتها الحكومة الأفرنسية أمام عصبة الأمم في عقد معاهدة مع الحكومة السورية مقدرة التطور الذي تم حتى الآن.
وبناء على موافقة الحكومتين على تحقيق الشروط المؤدية باتباع طرق صريحة بقبول سوريا في عصبة الأمم.
لقد اتفقنا توصلاً إلى هذه الغاية على عقد معاهدة صداقة وتحالف تبنى على أساس الحرية التامة والسيادة والاستقلال لتحديد العلاقات التي تبقى بين الدولتين بعد إنتهاء الانتداب ويعين في الاتفاقات الملحقة بها والتي توضع موضع التنفيذ في ذات التاريخ الذي تنفذ فيه المعاهدة، شروط وكيفية تطبيق بعض بنودها.
وللوصول إلى هذه الغاية بصورة اكثر ملاءمة، فقد اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أن يحدد بجلاء برنامج تطور المؤسسات الحاضرة في جميع النواحي التي يكون واجباً فيها تعاون الحكومتين تعاوناً حقيقياً صادقاً لتحقيق الشروط التي وضعتها جمعية الأمم في الناحيتين الداخلية والدولة وفقاً للمبادئ العامة التي فرضتها تلك الجامعة ليسوغ إنهاء نظام الانتداب.
ولهذه الغاية فقد أفرغ الطرفان الساميان المتعاقدان اتفاقهما في ثلاثة صكوك وهي:
1- معاهدة صداقة وتحالف.
2- برتوكول (أ) بشأن الاتفاقات الملحقة بالمعاهدة والتي توضع موضع التنفيذ في ذلك الوقت الذي تنفذ فيه المعاهدة عند قبول سوريا في جامعة الأمم.
3- بروتوكول (ب) بشأن البرنامج المطلوب تحقيقه في غضون المدة اللازمة لتطور المؤسسات الحاضرة بطريق التعاقد وضمن نطاق القانون الأساسي بناء على انتقال المسؤوليات إلى الحكومة السورية تدريجاً لهذه الغاية فقد انتداب كل من فخامة رئيس الجمهورية الأفرنسية وفخامة رئيس الجمهورية السورية مفوضين عنهما.
عن فخامة رئيس الجمهورية الأفرنسية (الكونت دي مارتيل) سفير فرنسا والمفوض السامي للجمهورية الأفرنسية الحائز على وسام جوقة الشرف من رتبة “قومندور” الخ…
وعن فخامة رئيس الجمهورية السوري حقي بك العظم رئيس مجلس الوزراء الحائز على وسام جوقة الشرف من رتبة “قومندور” الخ…
وهمما بعد أن تبادلاً أوراق اعتمادهما ووجداها موافقة للأصول عقدا ما يلي:
معاهدة صداقة وتحالف
المادة الأولى – يقوم بين فرنسا وسوريا سلم وصداقة دائمان.
المادة الثانية – إنشاء تحالف بين الدولتين المستقلتين ذات السيادة تثبيتاَ لصداقتهما وللروابط التي تربطهما دفاعاً عن السلم ومحافظة على مصالحهما المشتركة.
المادة الثالثة – اتفقت الحكومتان على أن تتشاورا تماماً وبدون قيد في كل أمر يتعلق بالسياسة الخارجية من شأنه أن يمس بمصالحهما المشتركة كما أنهما تعهدتا بأن تتخذا إزاء الدول الأجنبية موقفاً يلائم تحالفهما وأن تتجنبا ما من شأنه ان يسيء إلى علاقتهما مع الدول الأخرى.
تعين كل حكومة منهما لدى الأخرى ممثلاً سياسياً. تؤمن الحكومة الأفرنسية بواسطة عمالها حماية الرعايا السوريين في كل مكان. لا تكون الحكومة السورية ممثلة فيه مباشرة وفقاً للتعامل الدولي المرعي بهذا الشأن.
المادة الرابعة- سيتخذ الطرفان الساميان المتعاقدان جميع التدابير اللازمة ليمكن منذ يوم انتهاء الانتداب أن ينقل إلى الحكومة السورية وحدها الحقوق والواجبات الناجمة عن جميع المعاهدات والاتفاقيات وسائر العقود الدولية التي أبرمتها الحكومة الأفرنسية باسم سوريا أو المتعلقة بها. تساعد الحكومة الأفرنسية الحكومة السورية كل المساعدة لتسهل لها تعديل الاتفاقات والتعهدات الدولية التي قد تستمر لغاية هذا التاريخ والتي قد لا تكون موافقة الوضع الدولي الجديد في سوريا.
يستفيد الرعايا الأفرنسيون وذوو التعبة الأفرنسية حكماً من الحقوق التي لا تمنح عند حصول التعديل المذكور إلى رعايا وذوي التعبة الأجنبية.
المادة الخامسة – إذا نشب بين سوريا ودولة أخرى خلاف أدى إلى وضع من شأنه خطر قطع العلاقات مع هذه الدولة فإن الحكومتين تتشاوران لحسم هذا الخلاف بالطرق السلمية وفقاً لأحكام ميثاق جامعة الأمم أو لأي اتفاق دولي آخر يمكن تطبيقه في مثل هذه الحالة. وإذا وجدت الحكومتان رغم جهودهما المشتركة أنهما مهددتان بخلاف مسلح فإنهما تتشاوران حالاً بشأن التدابير اللازمة للدفاع.
المادة السادسة – إن مسؤولية المحافظة على النظام والدفاع عن سوريا تقع على الحكومة السورية على أنه في سبيل تسهيل انفاذ الواجبات التي تترتب عليها بمقتضى أحكام هذه المعاهدة، فإن الحكومة الأفرنسية تقبل بأن تؤآزر الحكومة السورية عسكرياً مدة هذه المعاهدة وفقاً لمضمون الاتفاقية الملحقة.
ومن المقرر أن بقاء القوة العسكرية الأفرنسية الجوية أو البحرية لا يعتبر احتلالاً ولا يمس بحق السيادة السورية.
تظل هذه القوة والمؤسسات المربوطة بها خاضعة لنظام خارج أراضي هذه الدولة وتبقى متمتعة بالحصانة والمميزات التي تكون لها عند وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ.
ستساعد الحكومة الأفرنسية على التعليم والتنظيم والتسريح وتجهيز القوة العسكرية السورية وقوى الدرك وفقاً لمضمون الاتفاق الملحق وستضع تحت تصرف الحكومة السورية البعثات والضباط الذين يرى الطرفان المتعاقدان وجودهم مفيداً لذلك وفقاً للاتفاقية الملحقة بهذا الشأن.
المادة السادسة – تضع الحكومة الأفرنسية تحت تصرف الحكومة السورية المستشارين الفنيين والقضاة والموظفين الذين يرى الطرفان المتعاقدان وجودهم مفيداً لأعمال بعض المصالح العامة وفقاً لمحتويات وتحديدات الاتفاق الملحق.
المادة السابعة – تتعهد الحكومة السورية المحتفظة على ضمانات الحق العام الدائمة المنصوص عليها في دستور دولة سوريا لصالح الأفراد والجماعات أن تعطي هذه الضمانات كامل مفعولهاً وتتعهد فيما يتعلق بحقوق الأقلية والمذهبية وبأحوالها الشخصية وأن تؤمن معاملة تتفق مع المبادئ العامة التي قبلت بها جامعة الأمم بما يختص بهذه الشؤون.
المادة الثامنة – الطرفان الساميان المتعاقدان يتفقان كل منهما فيما يخصه على انهما يريان من المناسب بقاء حالة الاشتراك القائمة في المصالح الاقتصادية في جميع الأراضي الوارد ذكرها في عهدة لندن المؤرخة في 24 تموز سنة 1922.
المادة التاسعة – “عقدت هذه المعاهدة لمدة خمس وعشرين سنة.. سيكون للاتفاقيات والعهود التي ستبقى نفس المدة المحدودة للمعاهدة مالم ينص في متنها على مدة أقصى أو أن يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على تمديدها مراعاة لأوضاع جديدة. يمكن بعد عشرين عاماً على تنفيذ هذه المعاهدة أن تفتح مفاوضات لتجديدها أو تعديلها إذا طلبت ذلك احدى الحكومتين.
المادة العاشرة – “ستصدق هذه المعاهدة ويجري تبادل صكوك المصادقة في أقصر وقت ممكن وتبلغ إلى عصبة الأمم.
توضع هذه المعاهدة في موضع التنفيذ بالوقت الذي تنفيذ فيه الاتفاقيات والعقود الملحقة بها والمنصوص عليها في “البروتوكول” “أ” يوم دخول سوريا جامعة الأمم.
توضع العهود الملحقة المنصوص عليها في “البروتوكول” “ب” والمتعلقة بالبرنامج المطلوب تحقيقه في خلال المدة التمهيدية موضع التنفيذ فوراً عند الانتهاء من تبادل صكوك المصادقة على المعاهدة.
المادة الحادية عشرة – اعتباراً من دخول سوريا جامعة الأمم تسقط عن الحكومة الافرنسية التبعات الملقات عليها بموجب عهدة لندن المؤرخة في 24 تموز سنة 1922.
المادة الثانية عشرة – حررت هذه المعاهدة باللغتين الأفرنسية والعربية وكلا النصين رسميان والمعول على النص الافرنسي.
إذا حصل اختلاف بشأن تفسير هذه المعاهدة أو تطبيقها ولم يمكن حسمه نهائياً عن طريق المفاوضة مباشرة فالطرفان الثانيان المتعاقدان متفقان على أن يلجأ إلىى أصول المصالحة والتحكيم المنصوص عليها في ميثاق جامعة الأمم.
حرر في دمشق 4 صور في 26 تشرين الثاني سنة 1933
حقي العظم دي مارتيل
بروتوكول
-أ-
بشأن الاتفاقيات والعقود التي ستوضع موضع التنفيذ في ذات الوقت الذي تنفيذ فيه المعاهدة عند دخول سوريا جامعة الأمم.
المادة الأولى- الطرفان الساميان المتعاقدان متفقان على أن يتفاوضا ويعقدا بأسرع وقت (الاتفاقيات العسكرية) المدون مبدؤها في المادة الخامسة من المعاهدة.
والاتفاق المتعلق بالموظفين المنصوص عليه في المادة السادسة من المعاهدة.. الاتفاق القضائي واتفاقيات الإقامة والاتفاقيات المالية التي من شأنها تنفيذ أحكام عهدة لندن المتعلقة بمختلف هذه الشؤون.
المادة الثانية – ستبلغ هذه الاتفاقيات كلها التي هي جزء متمم للمعاهدة إلى جامعة الأمم وتكون نافذة منذ يوم دخول سوريا جامعة الأمم إلا إذا نص خلاف ذلك..
حقي العظم دي مارتيل
بروتوكول
-ب-
بشأن المطلوب تحقيقه في خلال المدة التمهيدية لكي يؤمن بطريقة التعاقد وضمن نطاق القانون الأساسي تطور المؤسسات الحالية لأجل نقل التبعات إلى الحكومة السورية نقلاً تدريجياً.
المادة الأولى – الطرفان الساميان المتعاقدان متفقان على أن يعطى مفعول بأقرب وقت للمباحثة الجارية المتعلقة بعقد اتفاقيات بشأن:
المادة الأولى – الطرفان الساميان المتعاقدان متفقان على أن يعطى مفعول بأقرب وقت للمباحثة الجارية المتعلقة بعقد اتفاقيات بشأن:
1- المسائل العسكرية وتنظيم الجيش الوطني.
2- المسائل المالية المنوه عنها في عهدة لندن المؤرخة في 24 تموز سنة 1922.
3- حالة الافرنسيين الداخلين في خدمة الدولة.
المادة الثانية – تشرك الحكومة الافرنسية الحكومة السورية في إدارة الشؤون الخارجية بطريقة تدريجية وفضلاً عن ذلك فهي تساعد على إجراء التهيئة الدبلوماسية لنقل المعاهدات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المعاهدة.
المادة الثالثة – لقد اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على ضرورة إيجاد دوائر للمصالح المشتركة بين الأراضي المنوه عنها في عهدة لندن المؤرخة في 24 تموز سنة 1922م.
ان تمشية هذه الدوائر ستكون موضوع اتفاق خاص يعتبر جزءاً متمماً للمعاهدة ويعقد في أقرب وقت ممكن.
المادة الرابعة- تتعهد الحكومة السورية أن تضع بالاتفاق مع الحكومة الفرنسية القوانين الأساسية والأحكام الاشتراعية التي قد تكون ضرورية.
لتنفيذ الضمانات المدونة في دستور دولة سوريا الحالي لصالح الأفراد والجماعات وعلى الأخص فيما يتعلق بالمساواة أمام القانون. المادة (6و26) وحرية الضمير واحترام المصالح الدينية والأحوال الشخصية (المادة 15) وحرية الفكر (16) وحرية التعليم (المادة 19) و (28) والقبول في الوظائف العامة المادة (26) وتمثيل الأقليات المذهبية (المادة 37).
المادة الخامسة – تتعهد الحكومة الأفرنسية بأن تساعد على ادخال سوريا جامعة الأمم بعد تحقيق البرنامج المحدود في المادة السابقة وحالما يسمح بذلك الرقي الحاصل.
يوضع برنامج هذا التطور على انتظار تحقيقه لمدة تقدر تقريباً بأربع سنوات.
حرر في دمشق في 16 تشرين الثاني سنة 1933
حقي العظم – دي مارتيل
المصدر:
العياشي (غالب)، الإيضاحات السياسية وأسرار الإنتداب الإفرنسي في سوريا، صـ 388- 396