وثائق سوريا
قرار منع مزاولة مهنة الطب والصيدلة دون حيازة شهادة “ديبلوم” عام 1920
قرار محمد كامل القدسي حاكم دولة حلب رقم 15 الذي أصدره في الثامن والعشرين من تشرين الثاني عام 1920 ، والقاضي بمنع مزاولة مهنة الطب والصيدلة دون حيازة شهادة “ديبلوم”
قرار رقم 15
إن محمد كامل القدسي حاكم دولة حلب
بناء على القرار الصادر عن فخامة الكوميسير العالي تحت رقم 188 الذي أرتأى فخامته إعلانه وتطبيقه في حكومة حلب أيضاً المبلغ إلينا بتحرير حضرة الجنرال ده لاموط المعظم نمرة 68 تاريخ في 13 تشرين الثاني سنة 921
قررت ما يأتي:
1- يمنع كل طبيب واجزائي وطبيب أسنان وقابلة من تعاطي مهنته دون أن يكون حائزاً على شهادة “ديبلوم” من إحدى الكليات.
2- على الأطباء أو الأجزائيين وأطباء الأسنان والقابلات قيد شهاداتهم المذكورة في مكتب مدير الصحة والإسعاف لدى حكومة حلب.
3- يمنع أي طبيب كان من بيع الأدوية.
4- يمنع أي عطار وبقال وتاجر ومزين وغيرهم من بيع عقاقير طبية.
ونظراً لقلة القوابل المأذونات فستشكل دائرة لإعطاء دروس في المستشفى الذي بحلب تحت رعاية حضرة الطبيب الأول والمستشار الفني للصحة العمومية بحكومة حلب وستعطى شهادات للمداومات اللواتي يظهرن مقدرة ونجاحاً في الامتحانات التي ستجري أمام لجنة مخصوصة برئاسة الطبيب الأول والمستشار الإخصائي المذكور تمنحهن الحق بتعاطي مهنة القابلة.
إن موارد هذا القرار ما عدا مادته الأخيرة منصوص عنها أساساً في القوانين العثمانية المرعية الإجراء، وهي موضوعة الآن موضع التطبيق غير إنني تأميناً لتقييد الطبيب ورغبته في تأكيد تطبيق هذه الماد وتنفيذها أصدرت وقدمت لسعادة الجنرال ده لاموط مندوب الكوموميسير السامي لأجل المصادقة عليه في 28 تشرين الثاني سنة 920
وقد صادق فخامة الجنرال على هذا القرار وأصبح قيد التنفيذ
الحاكم العام لدولة حلب