وثائق سوريا
نظام مجلس المديرين في سورية 1919
ألف الأمير فيصل في الرابع من آب 1919م، حكومة أسماها حكومة المديرين ( بدلاً من الوزراء) تحت رئاسته. وعين علي رضا الركابي نائباً عنه في مجلس المديرين، مع إبقاء لقب الحاكم العسكري له، حتى لا يعتبر ذلك خروجاً على إرادة الجنرال اللنبي ولو ظاهرياً، ونشر نبأ تشكيل مجلس المديرين في الجريدة الرسمية (العاصمة) في العدد 53 الصادر في الخامس والعشرين من آب 1919م.
تألف مجلس المديرين من :
علي رضا الركابي | نائب مجلس المديرين |
اسكندر عمون | مديراً للعدلية |
رشيد طليع | مديراً للداخلية |
سعيد شقير | مديراً للمالية |
ياسين الهاشمي | رئيساً لمجلس الشورى العسكري |
ساطع الحصري | مديراً للمعارف |
جبرائيل حداد | مديراً للأمن العام |
كان مجلس المديرين معتدلاً يقبل بسياسة فيصل الداعية لقبول انتداب الولايات المتحدة الأميركية أو بريطانيا، بعد أن رفض الوطنيون ذلك، ولم يكن المجلس مسؤولاً أمام المؤتمر السوري، واستمر في إدارة سورية حتى السادس والعشرين من كانون الثاني 1920.
فيما يلي نص نظام المجلس:
نص نظام مجلس المديرين في سورية 1919
المادة الأولى- تدار البلاد من قبل حاكم عام ومديرين ويختص كل واحد من هؤلاء المديرين بقسم من أمور الحكومة، ويتألف منهم ومن الحاكم العام بالوكالة عنا يسمى مجلس المديرين ويكون مرجعاً للأمور المهمة العامة.
المادة الثانية- المديرون المار ذكرهم في المادة الأولى هم الآن كل من مدير الداخلية ورئيس ديوان الشورى الحربي إلى أن يعين مدير أمور الحربية، ومدير المالية، ومدير العدلية، ومدير المعارف، ورئيس مجلس الشورى، ومدير الأمن، وإذا غاب أحد المديرين فوكيله يقوم مقامه على ان تكون وكالة مصدقة من قبلناـ وإذا كانت غير مصدقة فالمجلس أن يستدعيه للاستفسار عن الأمور المتعلقة بدائرته.
المادة الثالثة – كل من المديرين ينفذ توفيقاً للأصول من الأمور المختصة بدائرته ما كان داخلاً تحت مأذونيته حسب القوانين والنظامات المرعية. وأما ما كان داخلاً تحت مأذونيته حسب القوانين والنظامات المرعية. وأما ما لم يكن منها تحت مأذونيته فينهي به إلى الحاكم العام والمشار إليه يحوله لمجلس المديرين وبعد المذاكرة يعرض للمصادقة.
المادة الرابعة- إن هيئة المديرين هي مسؤولة بالاشتراك عن سياسة الحكومة الداخلية وكل مدير مسؤول بمفرده عن المعاملات المختصة بدائرة عمله.
المادة الخامسة- المواد التي يجب أن تجري المذاكرة بها في مجلس المديرين هي:
1- المسائل المتعلقة بالسياسة الدخلية.
2- المصالح التي تستوجب مسؤولية هيئة المديرين بالاشتراك.
3- الخصومات المحتاجة حسب القوانين المرعية إلى قرار مجلس المديرين.
4- المصالح التي يؤمر بها من قبلنا.
5- عقد القروض.
6- إجراء صرفيات خارجة عن الميزانية عند الضرورة المبرمة المستعجلة.
8- إعطاء امتيازات وعقد مقاولات تتعلق بها.
9- سن نظامات لأجل الدوائر واتخاذ مقررات يكون حكمها حكم القانون لبينما يجتمع المجلس التشريعي.
10- في الأمور المهمة السياسية والإدارية.
11- بالمصالح التي ترغب الهيئة مذاكرتها لأهميتها.
المادة السادسة- إن قرارات مجلس المديرين جميعها تعرض علينا لأجل التصديق، ولنا الخيار بالتصديق عليه أو بعدمه.
المادة السابعة- يمكن للمديرين أن يحرروا لائحة بالمواد العائدة لاختصاصهم والتي تفتقر حسب القوانين والنظامات إلى المصادقة بدون احتياج إلى قرار مجلس المديرين لعرضها علينا بعد موافقة الحاكم العسكري وإمضائه عليها وبعد التصديق من قبلنا يعمل بها وتوضع في موضع الإجراء، وإذا لم يوافق عليها الحاكم العام فعليه أن يحيلها للمجلس لينظر بها.
المادة الثامنة- إن للحاكم العسكري العام والمديرين الحق بانتخاب وتعيين المأمورين المنسوبين لدوائرهم وفقاً للقوانين والنظامات الموضوعة وبعد المصادقة عليهم يباشرون العمل بوظائفهم.
المادة التاسعة- تصديق العفو وعدمه عن الجرائم والعقوبات هو عائد لنا.
المادة العاشرة- هذا المجلس يقيد في قراراته بالموجود من الأوامر العسكرية المؤقتة الصادرة والتي ستصدر بعد الآن من قبل القيادة العامة إلى أن يتقرر مصير البلاد.
المادة الحادي عشر: إن المواد المحررة آنفاً معمول بها من تاريخ المباشرة.
فيصل بن الحسين
صدر ونشر في صحيفة العاصمة، العدد الصادر في الخامس والعشرين من آب عام 1919م.