وثائق سوريا
قرار وجوب تقديم تصاريح عن الحبوب التي لدى المواطنين عام 1953
قرار وزير المالية رقم 1 / م . ج الصادر في الخامس من كانون الثاني عام 1953 والقاضي بضرورة قيام المزارعين والتجار وأرباب المطاحن والصناعات المستهلكة للحبوب ومشتقاتها بتقديم تصاريح عن الحبوب التي يملكونها.
قرار رقم 1 / م . ج
إن وزير المالية
بناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 129 تاريخ 28 / 8 / 1951
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (20) تاريخ 5 / 1 / 1953
يقرر ما يلي:
المادة 1- يتوجب على المزارعين والتجار وأرباب المطاحن والصناعات المستهلكة للحبوب ومشتقاتها وعلى جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يملكون أو يوجد في حيازتهم في مكان واحد أو في عدة أمكنة لحسابهم الخاص او لحساب الغير كمية ما من القمح أو الدقيق أن يقدموا تصاريح عنها حتى غاية العشرين من كانون الثاني 1953م.
المادة 2 – أ- يستثنى من التصريح المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار الكميات المخصصة للتموين العائلي.
ب- يحسب الخد الأعلى المخصص للتموين العائلي بنسبة (150) كيلو غرام من القمح أو الدقيق لكل فرد من أفراد عائلة مقدم التصريح المكلف بإعالتهم وذلك حتى غاية حزيران 1953م.
المادة 3- ينظم هذا التصريح على ثلاث نسخ وبدون طابع وفق النموذج المرفق بهذا القرار تعطيه الإدارة مجاناً وتقدم التصاريح إلى المراجع المبينة فيما يلي:
في مدينة دمشق ومحافظتها الممتازة – مديرية مكتب الحبوب بدمشق
في مدينة حلب ومحافظتها – مديرية مكتب الحبوب بحلب
في مدينة حمص – مركز مكتب الحبوب بحمص
في مدينة حماة – مركز مكتب الحبوب بـ حماة
في مدينة القامشلي – مصلحة الحبوب في القامشلي
أما في المناطق الأخرى فتقدم التصاريح إلى الرئيس الإداري فيها الذي يرفعها بدوره إلى المحافظ حيث تجتمع وترسل إلى مديرية مكتب الحبوب.
تختم وتوقع احدى نسخ التصريح من قبل المرجع وتعطى لصاحبها بمثابة إيصال ويعتبر موقع التصريح مسؤولاً عن تصريحه وتعتبر الكميات المصرح عنها واقعة في حوزته.
المادة 4- يجب على مقدم التصريح عند إجراء أية عملية بيع أو شراء من المواد المصرح عنها أن يتقدم بتصريح ثان يبين فيه كمية ونوع العملية التي أجراها وذلك ضمن المدة المحددة في المادة الأولى.
المادة 5- كل من يتخلف عن تقديم التصريح في المدة المحددة أو قدم تصريحات غير صحيحة يعرض نفسه لمصادرة المادة غير المصرح عنها لغرامة تتراوح بين مثل قيمة هذه المادة وبين ممثلي هذه القيمة عملاً بأحكام المادة 13 من قانون مكتب الحبوب ذي الرقم 29 تاريخ 28 / 8 / 1951م.
المادة 6- تكلف المديرية العامة لمكتب الحبوب بالاشتراك مع رجال الضابطة وأفراد القوى العاملة بالتحري في جميع عن كميات القمح أو الدقيق غير المصرح عنها أو التي تخالف مضمون التصريح المقدم وحجزها بعد تنظيم ضبط أصولي بالمخالفة.
المادة 7- كل من يتقدم بأخبار عن وجود مواد غير مصرح عنها عن الغير ويتبين بعد التحري عدم صحته يجازى وفقاً للأحكام المنصوص عنها في قانون العقوبات.
المادة 8 – يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 5 / 1 / 1953
وزير المالية
محمد سعيد الزعيم