وثائق سوريا
مرسوم إحداث وزارة الكهرباء في سورية عام 1974
المرسوم التشريعي رقم 94 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في الثالث والعشرين من أيلول عام 1974 والقاضي بإحداث وزارة الكهرباء في سورية.
مرسوم رقم 94
تاريخ 23 / 9 / 1974
إحداث وزارة الكهرباء
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
مادة 1- تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم وزارة الكهرباء.
مادة 2- تعدل تسمية وزارة النفط والكهرباء والثروة المعدنية الواردة في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 139 وتاريخ 30 / 10 / 1966 أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة وتصبح وزارة النفط والثروة المعدنية.
مادة 3- تنتقل إلى وزارة الكهرباء المهام والصلاحيات التي كانت تمارسها وزارة النفط والكهرباء والثروة المعدنية بموجب القوانين والأنظمة النافذة بالنسبة لقطاع الكهرباء ويحل وزير الكهرباء محل وزير النفط والكهرباء والثروة المعدنية في ممارسة نفس صلاحياته ومهامه التي كان يمارسها في القطاع المذكور كما تطبق في وزارة الكهرباء الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة في وزارة النقط والكهرباء والثروة المعدنية.
مادة 4- تمارس وزارة الكهرباء مباشرة أو بواسطة المؤسسات والشركات التابعة لها او بالتعاون مع المؤسسات الأخرى جميع المهام والاختصاصات المعلقة بقطاع الكهرباء ولاسيما المهام والاختصاصات التالية:
1- وضع الخطط اللازمة لتغطية حاجة القطر من الطاقة الكهربائية وتنفيذ المشاريع المقررة لتأمين هذا الغرض.
2- إنتاج ونقل وتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية وتوفيرها بشكل يتناسب مع التطور الاجتماعي، والاقتصادي، والصناعي والتجاري.
3- تعميم الإنارة على الريف في القطر.
4- الإشراف على إنتاج الكهرباء في جميع المؤسسات والشركات وجهات القطاع العام التي يتوفر لديها مجموعات توليد كهربائية رئيسية أو احتياطية وإصدار التعليمات الخاصة بتشغيلها واستثمارها بما يتمشى مع المصلحة العامة.
5- اقتراح احداث المؤسسات والشركات المختصة اللازمة لتحقيق مهامها.
مادة 5-تحدد بقرار من الوزير تقسيمات الوزارة وتسمياتها واختصاصاتها علاقاتها مع بعضها في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي وضمن حدود ملاكها العددي.
مادة 6- يخول الوزير وخلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور القرار المشار إليه في المادة السابقة صلاحية تسمية موظفي الوزارة على ملاك الوزارة مع احتفاظهم بمراتبهم ودرجاتهم ورواتبهم وتتم بقرار يصدر عن الوزير.
مادة 7-يجوز خلال 3 أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وبقرار من و زير الكهرباء بالاتفاق مع وزير النفط والثروة المعدنية نقل بعض العاملين في وزارة النفط والثروة المعدنية إلى وزارة الكهرباء.
مادة 8- يجوز للوزير ندب أي من العاملين من الجهات التابعة للوزارة إلى الوزارة ويحتفظ المندوب بجميع المنافع والمزايا التي كان يستفيد منها قبل الندب ويحدد الوزير بقرار منه الجهة التي تتحمل رواتب وتعويضات ومزايا ومنافع المندوب خلال فترة ندبه.
مادة 9- يحدث في الموازنة العامة للسنة المالية لعام 1974 قسم برقم 75 وبعنوان وزارة الكهرباء باعتماد قدره 300.000 ل. س ويسدد هذا الاعتماد من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية المذكور وتحدد نفقات أبواب وبنود هذا القسم بقرار من و زير المالية.
مادة 10- يصدر وزير الكهرباء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم التشريعي.
مادة 11- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1 / 9 / 1974.
دمشق في 7 / 9 / 1394 و 23 / 9 / 1974
رئيس الجمهورية