وثائق سوريا
مرسوم إحداث وزارة النقل في سورية عام 1974
المرسوم التشريعي رقم 93 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في الثالث والعشرين من أيلول عام 1974 والقاضي بإحداث وزارة النقل في سورية عام 1974م.
المرسوم التشريعي رقم 93
تاريخ 23 / 9 / 1974
إحداث وزارة النقل
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
مادة 1- تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم “وزارة النقل”.
مادة 2- تتولى وزارة النقل المهام التالية:
1- تطوير وتأمين أعمال نقل الركاب البري والبحري والجوي وتنظيمها وتحديث وسائلها بما يتماشى مع تطور المجتمع، ونموه وحركة السفر والسياحة في القطر.
2- تطوير وتأمين أعمال نقل البضائع البري والبحري والجوي وتنظميها بما يتلاءم مع التطور الاقتصادي في القطر وتوسع حركة المبادلات التجارية والنقل العابر.
3- إنماء وتطوير ورفع مستوى مختلف وسائل النقل بما يفي بحاجات القطر والعمل على توسيع وتعزيز أسطول النقل والبحري والجوي والبري والنقل الداخلي.
4- تنسيق العمل بين الإدارات والمؤسسات والشركات والهيئات التي تمارس أعمال النقل والخدمات المتعلقة به والعمل على تطويرها وتحقيق التكامل فيما بينما.
5-الاشتراك مع الجهات المختصة في تحديد تعرفات وأجور النقل وبصورة عامة معالجة كل ما يتعلق بقضايا النقل والمركبات.
مادة 3- أ- تربط الجهات التالية بوزير النقل إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي:
1- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية.
2- المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي.
3- مشروع إعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي.
4- شركة مرفأ اللاذقية.
5- شركة مرفأ طرطوس.
6- شركة التوكيلات البحرية.
7- المؤسسة العامة السورية للنقل البحري.
8- المديرية العامة للموانئ.
9- المديرية العامة للطيران المدني.
10- شركة الطيران العربية السورية.
ب- تحدث المؤسسة العامة للنقل الداخلي وتربط بوزارة النقل وفق صك احداثها.
مادة 4- 1- يمارس وزير النقل:
أ- الصلاحيات المناطة بالوزراء المختصين فيما يتعلق بالمهام المعددة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.
ب- الصلاحيات المناطة بالوزراء المختصين والجهات المشرفة على المؤسسات والشركات والإدارات المعددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي.
2- تحل عبارة وزير النقل محل عبارات الوزير المختص أو الوزارة المختصة أو الجهة المشرفة حسب الحال أينما وردت في القوانين والأنظمة المتعلقة بمهام وزارة النقل أو بالجهات المعددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي.
مادة 5- تستمر الجهات المعددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي في تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بها.
مادة 6- 1- ينقل العاملون في وزارة المواصلات الذين يمارسون أعمالاً تتعلق بالنقل ومراقبة وسائله إلى وزارة النقل بقرار من وزير النقل بالاتفاق مع وزير المواصلات وتعتبر وظائف المنقولين مطوية حكماً من الملاك العددي لوزارة المواصلات.
2- يشكل العاملون المنقولون إلى وزارة النقل وفقاً لأحكام الفقرة السابقة جزءا من الملاك العددي لها.
مادة 7- يطبق على مستخدمي وزارة النقل نظام الاستخدام الصادر بالمرسوم رقم 782 لعام 1969 وتعديلاته .
مادة 8- 1- تحدد بقرار من الوزير تقسيمات الوزارة وتسمياتها واختصاصاتها في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي وضمن حدود ملاكها العددي.
2- يخول الوزير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة صلاحية التسمية على وظائف ملاك الوزارة.
مادة 9- 1 – يجوز لوزير النقل خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وبقرار منه ندب العاملين في الجهات المعددة في المادة الثالثة إلى الوزارة أو إلى أي من هذه الجهات.
2- يحتفظ المندب بالتعويضات والمزايا التي كان يتقاضاها قبل الندب ويحدد الوزير الجهة التي تتحمل رواتب وتعويضات ومزايا المندب.
مادة 10- 1- تخصص الاعتمادات اللازمة لوزارة النقل من الاعتمادات الاحتياطية المرصدة في الموازنة العامة لعام 1974.
2- يصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بنقل رصيد الاعتمادات المرصدة في موازنة الوزارات المختصة لعام 1974 إلى الجهات المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي.
مادة 11- يصدر وزير النقل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 12- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1 / 9 / 1974
دمشق في 7 / 9 / 1394 و 23 / 9 / 1974
رئيس الجمهورية