وثائق سوريا

قانون تحديد موازنة مديرية الآثار العامة للسنة المالية 1954

قانون رقم 17

تاريخ 29 / 12 / 1953

تحديد موازنة مديرية الآثار العامة للسنة المالية 1954

أقر مجلس النواب وأصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي:

مادة 1- تحدد موازنة مديرية الآثار العامة للسنة المالية 1954 وفقاً للأحكام التالية:

مادة 2- يؤذن وفقاً للأحكام النافذة باستيفاء الواردات المبينة في جدول بيان واردات مديرية الآثار العامة رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة 3- تقدر واردات مديرية الآثار العامة للسنة المالية 1954 بحسب الطرق والأنظمة المطبقة بشأنها بمبلغ إجمالي قدره (1017000) مليون وسبعة عشر ألف ليرة وفقاً لجدول بيان واردات مديرية الآثار العامة رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة 4- يفتح لآمر التصفية والصرف لموازنة مديرية الآثار العامة للسنة المالية 1954 اعتماد إجمالي قدره (1017000) مليون وسبعة عشر ألف ليرة وفقاً لجدول بيان نفقات مديرية الآثار العامة رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة 5- تصرف الرواتب وتوابعها وفق الأحكام القانونية النافذة وضمن نطاق ملاك الآثار العامة وفي حدود الإعتمادات الإجمالية الشهرية الملحوظة في فصل (الرواتب وتوابعها) الوارد في جدول بيان نفقات مديرية الآثار العامة رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة 6- ان إقرار هذه الموازنة لا يعتبر تصديقاً ضمنياً للمراسيم التشريعية التي بنيت عليها الواردات والنفقات وتحتفظ السلطة التشريعية بكامل حقها للنظر في المراسيم التشريعية المذكورة.

مادة 7- ينشر هذا القانون ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.

دمشق في 22 / 4 / 1373 و 29 /12 /1953

رئيس الجمهورية

أديب الشيشكلي

المصدر
الجريدة الرسمية، العدد 1 الصادر في السابع من كانون الثاني عام 1954م، صـ 107

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى