وثائق سوريا
قرار جعل دولة العلويين دولة مستقلة عاصمتها اللاذقية عام 1924م
قرار رقم 2979 بجعل دولة العلويين دولة مستقلة عاصمتها اللاذقية إعتباراً من 1 / 1 / 1925
قرار رقم 2979
إن الجنرال ويغان العضو في المجلس الحربي الأعلى والمفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان
بناء على المرسوم المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1920
وعلى القرار 319 المؤرخ في 31 آب سنة 1920 الذي بموجبه أنشئ الاستقلال الإداري لأراضي العلويين وعينت تخومها
والقرار رقم 1470 المؤرخ في 12 تموز سنة 1922 الذي بموجبه سميت أراضي العلويين المستقلة إدارياً باسم “دولة العلويين”.
والقرار رقم 2147 المؤرخ في 31 آب سنة 1923 والقاضي بإنشاء مجلس نيابي لدولة العلويين
والقرار رقم 2198 المؤرخ في 24 أيلول سنة 1923 الذي بموجبه عين مدير أعمال المجلس النيابي لدولة العلويين وحددت اختصاصاته
وبناء على القرار رقم 1459 المكرر والقاضي بتنظيم اتحاد دول سوريا والمؤرخ في 28 حزيران 1922
وبناء على الأماني الصادر من ممثلي العلويين في المجلس الإتحاد في 15 كانون الثاني سنة 1924 والاقتراحات التي وافق عليها مجلس العلويين النيابي تاريخ 2 نيسان و4 تشرين الأول 1924
قرر ما يلي:
المادة الأولى – إن دولة العلويين بحدودها الحاضرة التي تشمل لواء اللاذقية “أقضية اللاذقية والحفة وجبلة وبانياس ومصياف” ولواء طرطوس “أقضية طرطوس وصافيتا و تل كلخ” تكون ابتداء من أول كانون الثاني سنة 1925 دولة مستقلة عاصمتها اللاذقية وذلك مع الاحتفاظ بما للدولة المنتدبة من الحقوق وما عليها من الواجبات
المادة الثانية – أنشئت في دولة العلويين نظارة للعدلية وإدارة للبريد. أما إدارة الجمارك في دولة العلويين فقد ألحقت بنظارتها المالية.
المادة الثالثة – إن المجلس النيابي لدولة العلويين كما هو مؤلف بموجب القرار 2147 المؤرخ في 31 سنة 1923 تكون له الاختصاصات المنصوص عليها في القرار 2198 المؤرخ في 24 أيلول سنة 1923 والاختصاصات التي كانت المادة 11 من القرار رقم 1459 المكرر والمؤرخ في 28 حزيران سنة 1922 قد جعلتها من صلاحية المجلس الاتحادي.
المادة الرابعة – تعطى المجالس والمجالس العدلية السلطة القضائية طبقاً للشروط المحددة في قوانين الاتحاد التي بموجبها عُينت صلاحية تلك المجالس والمحاكم وعُين نظامها ومدار أعمالها. وتعد هذه القوانين ابتداء من أول كانون الثاني سنة 1925 بمثابة قوانين الدولة العلوية.
المادة الخامسة- إن تمييز القضايا يكون مؤقتاً لدى محكمة التمييز في لبنان الكبير.
المادة السادسة – إن قضاة المحاكم الموجودين في دولة العلويين يكونون من تاريخ العمل بهذا القرار تابعين لحكومة دولة العلويين ونظام توظيفهم يبقى مؤقتاً للنظام المرعي في الاتحاد السوري.
المادة السابعة – تقوم دولة العلويين مقام الاتحاد السوري فيما يختص بجزء من الحقوق والأعباء وسيعين هذا الجزء فيما بعد.
المادة الثامنة – ألغيت جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار وخصوصاً أحكام المادة الأولى من القرار 1459 المكرر والمؤرخ في 28 حزيران 1922م.
المادة التاسعة – على سكرتير الحكومة العامة وحاكم دولة العلويين أن ينفذا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 5 كانون الأول سنة 1924
المفوض السامي
الإمضاء – ويغان