وثائق سوريا
مرسوم منع استيراد العنب اللبناني إلى سورية عام 1934
المرسوم رقم 2551 الذي أصدره محمد علي العابد رئيس الجمهورية السورية في الخامس والعشرين من حزيران عام 1934م،والقاضي بمنع استيراد العنب اللبناني إلى سورية.
المرسوم رقم 2551
ان رئيس الجمهورية السورية
بناء على الدستور المنشور في 14 مايس 1920
وعلى كثرة انتشار حشرة الكروم المسماة “الفيلوكسرا” في لبنان
وعلى مذكرات اللجنة الاستشارية للأمراض النباتية المنعقدة بتاريخ 20 مارت 934 بهذا الخصوص
وبالنظر لضرورة حماية الكروم السورية من انتشار هذه الحشرة
وعلى أحكام المادة الرابعة من قرار المفوضية العليا رقم 248 تاريخ 19 نيسان 1926
وعلى اقتراح وزير الزراعة والتجارة
يرسم ما يلي:
مادة 1- يمنع بتاتاً استيراد العنب اللبناني الموضوع في طرود داخلها ورق كروم إلى أراضي الجمهورية السورية.
مادة 2- إن درك الجمهورية السورية مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
دمشق في 25 حزيران 1934
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير الزراعة والتجارة
محمد يحيى الأضه لي