وثائق سوريا

مرسوم منع استيراد العنب اللبناني إلى سورية عام 1934

المرسوم  رقم 2551 الذي أصدره محمد علي العابد رئيس الجمهورية السورية في الخامس والعشرين من حزيران عام 1934م،والقاضي بمنع استيراد العنب اللبناني إلى سورية.


المرسوم رقم 2551

ان رئيس الجمهورية السورية

بناء على الدستور المنشور في 14 مايس 1920

وعلى كثرة انتشار حشرة الكروم المسماة “الفيلوكسرا” في لبنان

وعلى مذكرات اللجنة الاستشارية للأمراض النباتية المنعقدة بتاريخ 20 مارت 934 بهذا الخصوص

وبالنظر لضرورة حماية الكروم السورية من انتشار هذه الحشرة

وعلى أحكام المادة الرابعة من قرار المفوضية العليا رقم 248 تاريخ 19 نيسان 1926

وعلى اقتراح وزير الزراعة والتجارة

يرسم ما يلي:

مادة 1- يمنع بتاتاً استيراد العنب اللبناني الموضوع في طرود داخلها ورق كروم إلى أراضي الجمهورية السورية.

مادة 2- إن درك الجمهورية السورية مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

دمشق في 25 حزيران 1934

 محمد علي العابد

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

محمد تاج الدين الحسني

وزير الزراعة والتجارة

محمد يحيى الأضه لي

المصدر
الجريدة الرسمية، العدد 12 عام 1934م، صـ 190
زر الذهاب إلى الأعلى