وثائق سوريا
مرسوم منح إجازة للمعلمة الحامل في سورية عام 1939
المرسوم التشريعي رقم 15 الذي أصدره بهيج الخطيب رئيس مجلس المديرين العامين- مدير الداخلية في الثالث والعشرين من آب عام 1939 حول منح إجازة للمعلمة الحامل.
نص المرسوم:
مرسوم تشريعي رقم 15 بشأن مأذونية المعلمة الحامل
إن رئيس مجلس المديرين العامين
بناء على قرار المفوض السامي رقم 144 ل.ر تاريخ 8 تموز 939
وبناء على القرار رقم 145 تاريخ 8 تموز 939 المتضمن كيفية تأليف مجلس المديرين العامين
وبناء على القرار رقم 146 ل.ر تاريخ 8 تموز 939 المتضمن تعيينه مديراً عاماً للداخلية
وعلى القانون 83 المؤرخ في 13 ذي القعدة 357 و4 كانون الثاني 939 القاضي بمنح المعلمة الحامل إجازة إجبارية مدتها أربعة عشر شهراً تبدأ في غضون الشهر السابع من الحمل.
وعلى المرسوم الاشتراعي رقم 159 المؤرخ 14 تشرين الأول القاضي بوضع نظام الأذون الصحية لموظفي التعليم
وعلى قرار مجلس المديرين العامين 16 المؤرخ في 17 تموز 939
يرسم ما يلي:
1- تمنح الأستاذات والمعلمات الحوامل سواء كن مصنفات أم مؤقتات إجازة إجبارية مدتها أربع أشهر تبدأ عادة في غضون الشهر السابع من الحمل.
2- تدعى هذه الإجازة “إجازة الأمومة” وتتقاضى المجازة خلالها ثلاثة أرباع مرتبها عدا المدة التي تقع منها في العطلة الصيفية فإنها تتقاضى عنها مرتباً كاملاً وتعد الإجازة من الخدمة الفعلية وتدفع عنها العائدات التقاعدية عن ثلاثة أرباع الراتب.
3- تستوفى إجازة الأمومة كاملة مهما كان تاريخ ابتدائها ولو توفي المولود.
4- لا تعد إجازة الأمومة إذناً مرضياً لكنه يجوز للأستاذة أو المعلمة الحامل الاستحصال على أذن صحي عدا إجازة الأمومة وفقاً للشرائط والحدود الواردة في الأنظمة المرعية لاسيما المرسوم الاشتراعي 159 الآنف الذكر.
5- يلغى القانون 83 المذكور أعلاه وتشمل أحكام هذا المرسوم الاشتراعي الإجازات التي أعطيت بموجب هذا القانون 83 للمعلمات.
6- مدير المعارف والمالية مكلفان فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
دمشق في 8 رجب 358 و23 آب 939
مدير المعارف العام
عبد اللطيف الشطي
رئيس مجلس المديرين العامين
مدير الداخلية
صدق من المفوضية العليا تحت قرار رقم 404، أ 9
بيروت في 11 أيلول 939
المفوض السامي: بيو