You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم تحديد رسوم الملاهي في سورية عام 1934

مرسوم الرئيس محمد علي العابد رقم 14، والصادر في التاسع عشر من كانون الثاني 1934م، والقاضي بتحديد رسوم الملاهي.


رسوم الملاهي

المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في التاسع عشر من كانون الثاني عام 1934

ان رئيس الجمهورية السورية

بناء على الدستور المنشور بتاريخ 14 مايس 930

وبناء على قرار المفوض السامي المؤرخ في 30 ت2 1933 المرقوم بعدد 176 ل.ر المتضمن تنظيم ممارسة السلطة التشريعية مؤقتاً في الدولة السورية وبناء على مذاكرة مجلس الوزراء

يرسم ما يلي

المادة 1- يترتب على مستثمري ومديري وأصحاب محلات اللهو على اختلاف أنواعها إعطاء بطاقة دخول إلى كل متفرج ويكلفون بتأدية الرسم المحدد مقداره في المادة 4 من هذا المرسوم عن كل بطاقة يبيعونها.

المادة 2- ام المحال التي يمكن اعتبارها من الملاهي هي كافة الدور التي يرتادها الأهلون لقاء دفع أجرة معينة كالمراسح التمثيلية والمقاهي الموسيقية “كافيه كونسر” وصالات الموسيقية “موزيك هول” ودور السينما ودور حفلات الرقص “بال” والمحال التي تقام فيها حفلات موسيقية مع الشاي “تيه كونسر” التي لها صفة دائمة وكل المحلات التي تقام فيها حفلات مؤقتة للموسيقى وللرقص والتمثيل.

المادة 3- يتوجب على مستثمري محلات اللهو الدائمية أن يستخدموا بطاقات يجتزؤنها من دفاتر ذات أرومة تحتوي على قسائم للمراقبة وذلك يتسنى مراقبة الضريبة المتوجبة عليها.

أما ما يتعلق بالحفلات المؤقتة فإنه يسمح باستعمال بطاقات بدون طابع والتي يصار إلى استبدالها لدى المراقبة ببطاقات دخول أصولية.

المادة 4- يستوفى الرسم عن كل بطاقة دخول حسب التعرفة الآتية:

سعر البطاقة رسم الدولة
من 0 / إلى خمسة قروش 0.25
ما زاد عن 5 إلى عشرة قروش 0.75
مازاد عن 10 إلى عشرين قرشاً 1.50
مازاد عن 20 إلى ثلاثين قرشاً 2.25
مازاد عن 30 إلى خمسين قرشاً 3.75
ما فوق الخمسين 7.50

المادة 5 – لا يمكن استثناء البطاقات المجانية وبطاقات الدعوة وبطاقات المؤلفين من تأدية الرسم لصفتها المجانية، بل تخضع للرسوم المعادلة لثمن المحلات المخصصة لها.

المادة 6- يعطى بطاقات دائمية من قبل الدوائر العامة التي ينتمي إليها الموظفون المجبرون بسائق الوظيفة على حضور كافة الحفلات التمثيلية بيد أنه يجب التأشير عليها من لدن وزير المالية لتكون معفية من الرسوم.

 المادة 7 – يعتبر مستثمرو ومديرو أصحاب محال اللهو مسؤولين عن كافة المخالفات ويقعون تحت طائلة الجزاآت النقدية والعقوبات الجسمانية المختصة بالمخالفات المنصوص عنها في الفصل الرابع من المرسوم الاشتراعي المؤرخ في 26 ك1 سنة 933 رقم 3 المتعلق برسم الطابع.

المادة 8- إذا ظهر بنتيجة المراقبة العددية للمتفرجين ان هنالك سوء استعمال بسبب دخول البعض بدون بطاقة دخول فيعاقب المستثمرون والمديرون وأصحاب الملاهي بجزاء يعادل عشرة أضعاف الرسوم التي تتناسب مع السعر الأعظمي للمحلات في المؤسسة التي ظهرت فيها المخالفة.

وإذا تكررت المخالفة يستوفى الجزاء على ثلاثة أضعاف.

المادة 9- خلافاً للأحكام العامة الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي يحق لوزير المالية اعفاء الحفلات التي تقام لمنفعة المدارس والمؤسسات الخيرية المعترف بها من حكومة الجمهورية السورية من تأدية رسم الطابع.

المادة 10- تحدد كيفية تطبيق أحكام هذا المرسوم الاشتراعي بتعليمات خاصة من وزارة المالية.

المادة 11- تطبق أحكام هذا المرسوم الاشتراعي اعتباراً من 15 ك2 سنة 1934

المادة 12- يذاع هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ إلى من يلزم لتنفيذ أحكامه.

رئيس الجمهورية

محمد علي العابد

دمشق 19 ك2 سنة 934

المصدر
النشرة الرسمية، عام 1934م. صـ 9



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى