وثائق سوريا
مرسوم تحديد رسوم الملاهي في سورية عام 1934
مرسوم الرئيس محمد علي العابد رقم 14، والصادر في التاسع عشر من كانون الثاني 1934م، والقاضي بتحديد رسوم الملاهي.
رسوم الملاهي
المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في التاسع عشر من كانون الثاني عام 1934
ان رئيس الجمهورية السورية
بناء على الدستور المنشور بتاريخ 14 مايس 930
وبناء على قرار المفوض السامي المؤرخ في 30 ت2 1933 المرقوم بعدد 176 ل.ر المتضمن تنظيم ممارسة السلطة التشريعية مؤقتاً في الدولة السورية وبناء على مذاكرة مجلس الوزراء
يرسم ما يلي
المادة 1- يترتب على مستثمري ومديري وأصحاب محلات اللهو على اختلاف أنواعها إعطاء بطاقة دخول إلى كل متفرج ويكلفون بتأدية الرسم المحدد مقداره في المادة 4 من هذا المرسوم عن كل بطاقة يبيعونها.
المادة 2- ام المحال التي يمكن اعتبارها من الملاهي هي كافة الدور التي يرتادها الأهلون لقاء دفع أجرة معينة كالمراسح التمثيلية والمقاهي الموسيقية “كافيه كونسر” وصالات الموسيقية “موزيك هول” ودور السينما ودور حفلات الرقص “بال” والمحال التي تقام فيها حفلات موسيقية مع الشاي “تيه كونسر” التي لها صفة دائمة وكل المحلات التي تقام فيها حفلات مؤقتة للموسيقى وللرقص والتمثيل.
المادة 3- يتوجب على مستثمري محلات اللهو الدائمية أن يستخدموا بطاقات يجتزؤنها من دفاتر ذات أرومة تحتوي على قسائم للمراقبة وذلك يتسنى مراقبة الضريبة المتوجبة عليها.
أما ما يتعلق بالحفلات المؤقتة فإنه يسمح باستعمال بطاقات بدون طابع والتي يصار إلى استبدالها لدى المراقبة ببطاقات دخول أصولية.
المادة 4- يستوفى الرسم عن كل بطاقة دخول حسب التعرفة الآتية:
سعر البطاقة | رسم الدولة |
من 0 / إلى خمسة قروش | 0.25 |
ما زاد عن 5 إلى عشرة قروش | 0.75 |
مازاد عن 10 إلى عشرين قرشاً | 1.50 |
مازاد عن 20 إلى ثلاثين قرشاً | 2.25 |
مازاد عن 30 إلى خمسين قرشاً | 3.75 |
ما فوق الخمسين | 7.50 |
المادة 5 – لا يمكن استثناء البطاقات المجانية وبطاقات الدعوة وبطاقات المؤلفين من تأدية الرسم لصفتها المجانية، بل تخضع للرسوم المعادلة لثمن المحلات المخصصة لها.
المادة 6- يعطى بطاقات دائمية من قبل الدوائر العامة التي ينتمي إليها الموظفون المجبرون بسائق الوظيفة على حضور كافة الحفلات التمثيلية بيد أنه يجب التأشير عليها من لدن وزير المالية لتكون معفية من الرسوم.
المادة 7 – يعتبر مستثمرو ومديرو أصحاب محال اللهو مسؤولين عن كافة المخالفات ويقعون تحت طائلة الجزاآت النقدية والعقوبات الجسمانية المختصة بالمخالفات المنصوص عنها في الفصل الرابع من المرسوم الاشتراعي المؤرخ في 26 ك1 سنة 933 رقم 3 المتعلق برسم الطابع.
المادة 8- إذا ظهر بنتيجة المراقبة العددية للمتفرجين ان هنالك سوء استعمال بسبب دخول البعض بدون بطاقة دخول فيعاقب المستثمرون والمديرون وأصحاب الملاهي بجزاء يعادل عشرة أضعاف الرسوم التي تتناسب مع السعر الأعظمي للمحلات في المؤسسة التي ظهرت فيها المخالفة.
وإذا تكررت المخالفة يستوفى الجزاء على ثلاثة أضعاف.
المادة 9- خلافاً للأحكام العامة الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي يحق لوزير المالية اعفاء الحفلات التي تقام لمنفعة المدارس والمؤسسات الخيرية المعترف بها من حكومة الجمهورية السورية من تأدية رسم الطابع.
المادة 10- تحدد كيفية تطبيق أحكام هذا المرسوم الاشتراعي بتعليمات خاصة من وزارة المالية.
المادة 11- تطبق أحكام هذا المرسوم الاشتراعي اعتباراً من 15 ك2 سنة 1934
المادة 12- يذاع هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ إلى من يلزم لتنفيذ أحكامه.
رئيس الجمهورية
دمشق 19 ك2 سنة 934