وثائق سوريا
قرار توزيع مخصصات مالية لتدارك ما تلف خلال الثورة على القرى المنكوبة عام 1927
القرار الذي أصدره أحمد نامي رئيس دولة سورية رقم 107 والقاضي توزيع توزيع المئة ألف ليرة سورية المخصصة لتدارك ما تلف خلال الثورة المودعة الآن في صناديق الخزينة على القرى المنكوبة باسم سلف عام 1927
قرار رقم 107
ان رئيس الدولة السورية
بناء على القرار المؤرخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سوريا
وبناء على القرار المؤرخ 26 نيسان 926 ورقم 259 القاضي بتسميته رئيساً لها
ولما كان من الضروري توزيع المئة ألف ليرة سورية المخصصة لتدارك ما تلف خلال الثورة المودعة الآن في صناديق الخزينة على القرى المنكوبة باسم سلف واجبة الإعادة لتمكينها من تدارك ما ذكر
وبناء على طلب سعادة المندوب الممتاز من لدن المفوض السامي لدى الدولة السورية
يقرر
1- يؤلف في كل من الأقضية التابعة لألوية دمشق وحمص وحوران لجنة قوامها
القائمقام رئيساً
ضابط دائرة استخبارات القضاء عضواً
مأمور الزراعة في اللواء عضواً
2- تباشر اللجنة المذكورة اعمالها حالاً وتتابعها بلا انقطاع حتى إنجازها.
3- تكون مهمة كل من اللجان المذكورة البحث في كل قضاء عن القرى التي انتابها خسائر من جراء الثورة وهي بحاجة إلى المساعدة فتنظم بها جدولاً بحسب درجة أهميتها ثم ضبطاً بأعمالها تذكر فيه مجموع المبلغ التقديري للإتلاف الحاصلة في كل قرية مع بيان الحصة العائدة للخسائر المتأتية عن :
أ- ضياع أو تلف أشجار أو بذور.
ب- ضياع أو تلف أوائل زراعية.
ج- ضياع أو نهب حيوانات
يوقع الأعضاء الثلاثة على الضبط المذكور ثم يحيله فوراً رئيس اللجنة إلى رئيس اللجنة المركزية المشكلة بموجب المادة التالية
4- تؤلف في دمشق لجنة مركزية قوامها :
- المسيو لوكلرك عضو محكمة التمييز الناظرة في الدعاوي الأجنبية رئيساً
- رئيس مصلحة الاستخبارات في الدولة السورية أو ممثلة عضواً
- المستشار الزراعي عضواً
- متصرف المركز عضوا
- الأمير علي عبد العزيز مفتش الزراعة عضواً
- ذي نون بك مدير الرسومات المنحصرة عضواً
5- للجنة المركزية أن تطالب لجان الأقضية بسرعة تقديم المحاضر ولدى اطلاعها على هذه المحاضر المحالة عليها من لجان الأقضية وبعد تدقيقها بلا إبطاء تنظيم قائمة نهائية بالقرى التي ينبغي منحها سلفة واجبة الإعادة من اعتماد المئة ألف ليرة سورية المخصصة لهذا الغرض والمودوعة الآن في صناديق الخزينة وتحدد مبلغ السلفة العائدة لكل من القرى ذات العلاقة.
6- يحيل رئيس اللجنة المركزية جداول التوزيع المنظمة على هذا الشكل إلى وزارة المالية.
7- تنظم هيأة الاختيارية لكل قرية بناء على طلب مدير مال القضاء لائحة بتوزيع المبالغ الموضوعة تحت تصرفها بين مختلف سكان القرية بصورة افرادية ولا تصبح اللائحة المذكورة قطعية الا بعد عرضها على مصادقة لجنة القضاء المشكلة بموجب المادة الأولى.
ويجب أن يجري التوزيع المذكور بلا أدنى تأخير.
8- يؤمن بعد ذلك دفع السلف الممنوحة على هذا الشكل بمهمة إدارة المالية وفقاً للقواعد العادية المختصة بالمحاسبة العامة. أما كيفية إعادة المبالغ المذكورة وآجال استحقاقها فتعين بقرار يصدر فيما بعد والمبالغ المسلفة على الوجه السالف البيان لا تنتج فائدة ما.
9- وزراء الداخلية والمالية والزراعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القرار
دمشق في غرة شعبان 345 و3 شباط 927
أحمد نامي
شوهد وصدق تحت رقم 1295 وتاريخ 10/ 2 /927
بيير اليب