وثائق سوريا
مرسوم محاكمة رجال الدرك أمام المحكمة العسكرية بوزارة الدفاع عام 1949
المرسوم التشريعي رقم 15 الذي أصدره حسني الزعيم القائد العام للجيش والقوى المسلحة في الثاني عشر من نيسان عام 1949 والقاضي بمحاكمة رجال الدرك أمام المحكمة العسكرية بوزارة الدفاع.
مرسوم تشريعي رقم 15
تاريخ 12 / 4 / 949
إلغاء محكمة الدرك السوري ومحاكمة رجال الدرك أمام المحكمة العسكرية بوزارة الدفاع
إن القائد العام للجيش والقوى المسلحة
بناء على المرسوم التشريعي رقم 1 المؤرخ في 2 نيسان 1949
وبناء على المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 11 / 4/ 949 القاضي بربط الدرك بوزارة الدفاع الوطني
وريثما يتم وضع قانون جزاء عسكري وقانون أصول المحاكمات العسكرية
يرسم ما يلي:
مادة 1 – تلغى محكمة الدرك ويحاكم عسكريو الدرك وفقاً للقوانين الخاضعين لها أمام المحكمة العسكرية المرتبطة بوزارة الدفاع الوطني.
مادة 2- تودع جميع السجلات والإضبارات العائدة للقضايا المفصول فيها لدى محكمة الدرك إلى المحكمة العسكرية كما تحال إليها الدعاوى التي مازالت قيد النظر لديها للفصل فيها.
مادة 3- تشكل هيئة المحكمة العسكرية من رئيس وعضوين ويقوم بوظيفة النيابة ممثل للحق العام وبوظيفة التحقيق قاضي التحقيق.
مادة 4- تلتئم المحكمة لعقد جلساتها قاعدة في دمشق ويمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان تدعو الحاجة لعقد جلسة فيه.
مادة 5 – تطيق المحكمة قانون الجزاء العسكري والمرسوم التشريعي ذي الرقم 126 المؤرخ في 30 / 5 / 935 والقوانين والقرارات العامة المرعية الإجراء.
مادة 6- تلغى أحكام المادة 14 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 74 المتضمن ملاك وزارة الدفاع الوطني باستثناء أحكام الفقرتين ج ود.
مادة 7- يسمى الضباط الذين تتألف منهم هيئة المحكمة والنيابة والاستنطاق بقرار وزاري وكذلك الضباط الذين يدعون لإكمال النصاب ويبدل هذا القرار قاعدة في كل ستة أشهر.
مادة 8 – يشترط في رئيس المحكمة أن يكون أعلى رتبة من الظنين حتماً ويشترط في العضوين وممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق أن يكونوا أعلى رتبة من الظنين إن أمكن أو من رتبة واحدة.
مادة 9 – إذا لم يتوفر لمحاكمة الظنين قضاة أساس أو تحقيق أو نيابة أعلى منه رتبة فتجرى محاكمته والتحقيق معه من قبل ضباط من رتبته وإذا تعذر ذلك أيضاً فتجري محاكمته واستنظاقه عندئذ من قبل ضابط من رتبة هي دون رتبته مباشرة وفي هذه الحالة يترأس المحكمة قاض من محكمة التمييز.
مادة 10- يقوم بوظائف النيابة والتحقيق ضباط حقوقيون ويمكن أن يكلف بها عند الحاجة قضاة مدنيون على أن تراعى أحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم.
مادة 11- تميز الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية لدى محكمة التمييز العليا على أن يكون أحد أعضائها عضو عسكري يعين بمرسوم بناء على إقتراح وزيري الدفاع الوطني والعدلية.
مادة 12- تلغى أحكام الباب الثاني من المرسوم التشريعي ذي الرقم 126 ويتبع في التمييز والإصرار وإعادة المحاكمة الأصول المتبعة لدى محاكم الجنايات.
مادة 13- في زمن السلم تصدر أوامر اجراء التحقيق الاستنظاقي ولزوم المحاكمة بحق:
أ- الضباط الأمراء والقادة بموجب مرسوم.
ب- الضباط الأعوان ومنسوبي الجيش (المدنيين من موظفي ومستخدمين واخصائيين وعمال) بقرار من وزير الدفاع الوطني.
ج- النقباء والعرفاء والجنود عن رئيس الأركان إذا كانوا من الجيش أو عن قائد الدرك العام إذا كانوا من الدرك.
وإذا كان هناك أظناء عسكريون من رتب مختلفة في قضية واحدة أو كان هناك عسكريون ومدنيون قضت أحكام القانون بمحاكمتهم أمام المحكمة العسكرية فإن هذه الأوامر تصدر عمن له الصلاحية بإصدار الأمر المتعلق بذي الرتبة الأعلى.
وفي زمن الحرب والطوارئ تصدر هذه الأوامر في جميع الأحوال المتقدمة الذكر عن القائد العام للجيش والقوى المسلحة أو من ينيبه.
مادة 14- قرارات المستنطق قطعية وغير قابلة التميز.
مادة 15- يعفى العسكريون من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم (127) المؤرخ في 13 / 7/ 943 كما يعفون أيضاً من طوابع الاستدعاء.
مادة 16- تطبق أحكام المرسوم رقم 690 المؤرخ في 6 / 1 / 933 بحق كافة الضباط والنقباء والجنود المحترفين والمتطوعين من رجال الجيش كما تطبق أحكامه بحق الموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني من أجل الذنوب التي تتعلق بوظائفهم. وفي حالة ارتكابهم ذنوباً لا تتعلق بوظائفهم يحالون إلى اللجان التأديبية المنصوص عنها في قانون الموظفين الأساسي رقم 135 المؤرخ في 10 / 1 / 945
مادة 17- تلغى كافة الأحكام والنصوص المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
مادة 18- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 14 / 6 / 368 و 12 / 4 / 949
القائد العام للجيش والقوى المسلحة
الزعيم حسني الزعيم
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000