بطاقات بحثعام
تشكيل محاكم الأمن القومي في سورية عام 1963
تشكلت محاكم الأمن القومي في سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 21 الذي أصدره لؤي الأتاسي رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في الرابع والعشرين من نيسان 1963 والقاضي بإنشاء محاكم الأمن القومي.
بموجب المرسوم يشمل اختصاص محاكم الأمن القومي جميع الأشخاص بصرف النظر عن حصاناتهم القانونية والإجراءات الأصولية ما عدا القضاة.
وتختص المحاكم الأمن القومي بما يلي:
1- جرائم الاعتداء الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المواد 260-311 من قانون العقوبات .
2- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد 312-339 من قانون العقوبات .
3- مخالفة أوامر الحاكم العرفي .
4 -مناهظة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة أو عرقلتها سواء أكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات أم التجمعات أم بأعمال الشغب أم بالتحريض عليها أم بنشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة أو بالإجراءات التي تقوم بها في سبيل تحقيق الوحدة أم بغيرها من الطرق .
5 – قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين أو غير سوريين أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي معاد لأهداف ثورة 8/3/1963 .
6 – الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى والمؤسسات العامة والخاصة بما فيها المعامل والمصانع والمحلات التجارية ، ودور السكن ، أو إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو لطائفية ، أو العنصرية وكذلك استغلال هياج الجماهير والمظاهرات للاحراق والنهب والسلب .
7- الأفعال المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 11 الصادر بتاريخ 23/3/1963 في شأن العزل المدني .
8 – احتكار التجار والباعة للمواد الغذائية أو رفع أسعارها بصورة فاحشة .
وجاء في المادة الثالثة عشر من المرسوم أنه يجوز لرئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة تخفيف العقوبة المحكوم بها وحفظ الدعوى قبل الفصل فيها وإلغاء الحكم وحفظ الدعوى ويكون لحفظ الدعوى قبل الحكم أو بعده مفعول العفو العام (1).
وأصدر المجلس الوطني لقيادة الثورة مرسوماً في ساعة متأخرة من ليلة السابع والعشرين من نيسان 1963 يقضي بتسمية رؤساء وأعضاء محاكم الأمن القومي التي ستتولى المحاكمة.
وتم تشكيل سبع محاكم منها اثنتان في دمشق وواحدة في كل من حمص وحلب واللاذقية ودير الزور والسويداء.
وتتألف كل من هذه المحاكم بموجب المرسوم من رئيس وعضوين ونائب عام جميعهم من العسكريين باستثناء محكمة الأمن القومي الثانية في دمشق والتي عهد في رئاستها إلى مدني هو القاضي توفيق أبو عياش.
ونص المرسوم على ندب العميد درويش الزوني مدير العدلية العسكرية نائباً عاماً يتولى تنسيق العمل بين هذه المحاكم والأشراف على شؤونها.
كما نص على ندب 15 ضابط تتراوح رتبهم بين مقدم وملازم أول للعمل في هذه المحاكم كأعضاء احتياطيون.
وكان المجلس الوطني لقيادة الثورة قد أقر مرسوم إنشاء هذه المحاكم في إجتماع عقده يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من نيسان، وخول فيه الفريق لؤي الأتاسي رئيس المجلس القائد العام للجيش والقوات المسلحة صلاحية تعيين عدد هذه المحاكم ومراكزها واختصاصها(2).
(1) مرسوم إنشاء محاكم الأمن القومي عام 1963
(2) صحيفة المنار، العدد 884 الصادر في يوم الأحد الثامن والعشرين من نيسان عام 1963