وثائق سوريا
قرار عفو عام في دولة سورية عام 1925
القرار رقم 222 الذي أصدره صبحي بركات الخالدي رئيس دولة سورية في التاسع والعشرين من حزيران عام 1925، والقاضي بإصدار عفو عن الجنايات في دولة سورية.
قرار رقم 222
ان رئيس دولة سورية
بناء على القرار تاريخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سورية
وبناء على اقتراح وزير العدلية
يقرر
1- يعفى عن كل قباحة اقترفت قبل شهر 925 بشرط أن يتناول العفو المدة الباقية من المحكومية فقط.
2- يعفى عن تلك المدة المحكوم بها كل من اقترف جنحة قبل تاريخ 5 شباط 925
3- تؤلف لجنة من وزير العدلية والمستشار القضائي ورئيس محكمة التمييز والمدعي العام بها ومفتش وزارة العدلية يناط بها النظر في قضايا كل من حكم بجناية في دولة سوريا قبل 1 كانون الثاني 921 وعرض من تراه مستحقاً للعفو ومن كان ذا سيرة حسنة أثناء حبسه على مقام الرئاسة.
4- أن أحكام هذا القرار لا تشمل القضايا المتعلق بها حق الغير ويجب أن تدفع جميع الرسوم القضائية والرسوم المتأخرة وفقاً للأحكام المرعية.
5- وزير العدلية ووزير المالية مكلف كل منهما بتنفيذ ما يخصه من أحكام هذا القرار.
دمشق في 29 حزيران 925
رئيس دولة سورية
الإمضاء
شوهد وصدق عليه تحت رقم 244
بيروت في 16 تموز 925
الجنرال المفوض السامي
الإمضاء
ساراي
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000