وثائق سوريا
مرسوم اعتبار الأرمن الذين غادروا سورية متخلين عن جنسيتهم عام 1967
المرسوم التشريعي رقم 164 الذي أصدره نور الدين الأتاسي رئيس الدولة في الثاني عشر من كانون الأول عام 1967م، والقاضي اعتبار المواطنين السوريين من الأرمن الذين غادروا سورية أو الذين يغادرونها متخلين عن جنسيتهم السورية ، وإعفائهم من البدل النقدي.
مرسوم تشريعي رقم /164/
تاريخ 12/12/1967
اعتبار المواطنين السوريين من الأرمن الذين غادروا سورية أو الذين يغادرونها متخلين عن جنسيتهم السورية ، وإعفائهم من البدل النقدي
رئيس الدولة
بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (611) تاريخ 11/12/1967
يرسم ما يلي:
مادة 1- يعتبر المواطنون السوريون من الطائفة الأرمنية الذين غادروا سورية إلى الاتحاد السوفياتي أو الذين يسمح لهم بمغادرتها بشكل جماعي بناءً على موافقة السلطات السورية والسوفياتية متخلين عن الجنسية العربية السورية وترقن قيودهم من سجلات الأحوال المدنية بقرار يصدر عن وزير الداخلية ويعفون من دفع البدل النقدي المنصوص عليه في المادة 87 من القانون رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته والمتعلق بخدمة العلم .
مادة 2- يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة بكيفية تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 11/9/1387 و 12/12/1967 .
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأتاسي
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000