وثائق سوريا
مرسوم اعتبار الجمعية الخيرية الإسلامية لميتم أعزاز جمعية ذات نفع عام 1972
المرسوم الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد رقم 1051 الصادر في الثاني والعشرين من أيار عام 1972م، والقاضي بإعتبار الجمعية الخيرية الإسلامية لميتم اعزاز جمعية ذات نفع عام
مرسوم رقم 1051
رئيس الجمهورية
بناء على المادتين 41 و43 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار بالقانون رقم 93 لسنة 1958
يرسم ما يلي:
مادة 1- تعتبر الجمعية الخيرية الإسلامية لميتم اعزاز جمعية ذات نفع عام.
مادة 2- تتمتع الجمعية المشار إليها في المادة السابقة بالخصائص المبينة في المادة 43 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار بالقانون رقم 93 لسنة 1958.
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2- عدم جواز تملك أموالها بمضي المدة.
3- جواز قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية.
مادة 3 – ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 22 / 5 / 1973
رئيس الجمهورية
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000