وثائق سوريا
مرسوم تعديل الثانوية الشرعية بالثانوية العامة (الفرع الأدبي) عام 1972
مرسوم الرئيس حافظ الأسد رقم 146 الصادر في الثاني من أيار عام 1972م، والقاضي بتعديل الثانوية الشرعية بالثانوية العامة ( الفرع الأدبي )
مرسوم تشريعي رقم /36/
تاريخ 2/5/1972
تعدل الثانوية الشرعية بالثانوية العامة ( الفرع الأدبي )
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور المؤقت
يرسم ما يلي:
مادة 1- تعتبر شهادة الدراسة الثانوية الشرعية السورية معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة ( الفرع الأدبي ) ويتمتع حاملها الحقوق التي يتمتع بها حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة ( الفرع الأدبي ) في التوظيف والقبول في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس السورية .
مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 19/3/1392 و 2/4/1972 م .
رئيـــس الجمهوريـــة
الفريق حافظ الأسد
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000