وثائق سوريا
مرسوم تحديد مهام وملاك دائرة الفتوى العامة عام 1961
المرسوم التشريعي رقم 185 الذي أصدره مجلس الوزراء في العاشر من كانون الاول عام 1961 حول تحديد مهام وملاك دائرة الفتوى العامة.
مرسوم تشريعي رقم / 185 /
تاريخ 10 / 12 / 1961
تعريف مهمة دائرة الفتوى العامة وتحديد ملاكها
إن مجلس الوزراء
بناء على المرسوم التشريعي رقم / 1 / تاريخ 30 أيلول 1961
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم / 440 / تاريخ 10 / 12 / 1961
يرسم ما يلي :
الباب الأول
تعريف مهمة الإفتاء العام وتحديد الصلاحيات وتوزيعا
مادة 1 – إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني إدارة عامة مرتبطة بوزارة الأوقاف تتناول صلاحياتها الأعمال الآتية .
إصدار الفتاوى في المسائل الشرعية بناء على طلب المراجع الرسمية أو الأفراد بالاستناد إلى الكتب الفقهية المعروفة والمشهورة أو بالاستدلال .
جميع الفتاوى الشرعية وترتيبها وتوحيدها ووضع محيط للفتاوى .
التدريس الديني ودعم الجانب الروحي عند المسلمين بتحقيق أهداف القرآن الكريم وتعليم المسلمين أحكام الدين وآداب الإسلام .
وبصورة عامة ممارسة جميع الأعمال الموكولة إلى دائرة الإفتاء العام والتدريس الديني بمقتضى هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2 – يمارس وزير الأوقاف صلاحيات الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون الدائرة وجميع الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المرعية وهو آمر الصرف لها ولوزير الأوقاف أن يكل إلى المفتي العام قسماً من صلاحياته فيما يعود لدائرة الإفتاء العام .
يرأس دائرة الإفتاء العام والتدريس الديني المفتي العام وهو يمثلها ويقوم بتوجيهها ويمارس جميع الاختصاصات التي تعود إليه بموجب الأنظمة والقوانين ويوقع على جميع المعاملات وهو مرجع جميع موظفي الدوائر المذكورة وتصدر عنه التعلميات والإرشادات وتنفذ بإشرافه ، كما يقوم بمراجعة الفتاوى الصادرة عن المفتين وتصحيح ما يظهر من خطأ فيها .
مادة 3 – تتألف دائرة الفتوى العامة والتدريس الديني من :
مجلس الإفتاء الأعلى .
الإدارة المركزية .
دائرة الإفتاء العام .
دوائر التدريس .
نقباء الإشراف .
الأئمة والمؤذنين التابعين للفتوى .
1 – مجلس الإفتاء الأعلى
مادة 4 – يشرف على دائرة الفتوى العامة مجس يسمى ” مجلس الإفتاء الأعلى ” يؤلف من :
المفتي العام رئيساً
مفتيي دمشق الأعليين مرتبة عضواً
القاضي الشرعي الأول عضواً
الأمين العام لوزارة الأوقاف عضواً
مدير الفتوى العامة عضواً
أحد المدرسين بدمشق المرتبطين بدائرة الفتوى الأعلى عضواً
مرتبة وفي حال تساوي المرتبة يرجح الأكبر سناً عضواً
اختصاصات مجلس الإفتاء الأعلى
مادة 5 – يمارس مجلس الإفتاء الأعلى الاختصاصات التالية :
إعطاء القرارات بتعيين المفتين ( عدا المفتي العام ) وأمناء الفتوى والمدرسين ونقلهم وانتدابهم وترفيعهم والنظر في جميع أوضاعهم المسلكية وإحالتهم على الاستيداع أو التقاعد وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بهم ، على أن تخضع هذه القرارات لتصديق وزير الأوقاف .
منح الإجازات التي تزيد مدتها على شهر ولرئيس المجلس منح مادون ذلك من الإجازات وذلك كله وفق قانون الموظفين .
اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بإدارة الفتوى العامة والتي تساعد على تحقيق مهمتها وذلك دون الإخلال بحق الإدارات الأخرى في اقتراحها .
تنظيم التدريس الديني .
الإشراف على الأئمة والخطباء والمدرسين وغيرهم من أرباب الشعائر من الوجهة الدينية وإرشادهم إلى حسن أداء واجباتهم على الوجه الثابت في السنة الصحيحة وإحالة المسيء والذي يكون في سلوكه الشخصي ما لا يتفق مع مقتضيات الوظيفة إلى وزير الأوقاف لتقديمه إلى المرجع التأديبي .
دراسة طلبات المرشحين للإفتاء وأمانة الفتوى والتدريس والموافقة على قبول ترشيح من يثبت صلاحه لها من جهة دينه وسلوكه الشخصي وكفاءته .
وضع الخطط التوجيهية بالشؤون الدينية والوعظ والإرشاد ونشر الثقافة الإسلامية وفق منهاج يتناول مختلف النواحي الدينية والاجتماعية بما يتفق وغايات الشرع الحنيف ويحقق الأهداف الإسلامية .
وضع قواعد تنظيم الحفلات الدينية للمساجد وسواها في المواسم والأعياد والمناسبات المختلفة .
وضع برامج بمحاضرات دينية واجتماعية وأخلاقية .
وللمجلس أن يعهد إلى لجنة يؤلفها بقرار منه مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات / 7 و 8 و 9 / من هذه المادة وتلزم دوائر الأوقاف أينما وجدت بتنفيذ القرارات المتعلقة بهذه الفقرات .
شغل وظائف المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين الشاغرة وكالة شريطة أن يكون الوكيل حائزاً على الشهادة المطلوبة لهذه الوظيفة أو صدر قرار من مجلس الإفتاء الأعلى بإعفائه منها على الأصول وأن لا يمتد شغل الوظيفة بالوكالة أكثر ممن ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة يصار بعدها إلى ملئها بالموظف الأصيل .
تحديد مواد المسابقات لدخول وظائف الإفتاء وأمانات الفتوى والتدريس الديني ووضع الأسئلة وتعيين لجنة للإشراف على الامتحان وتصحيح الأوراق وإعلان نتائج المسابقة .
إصدار الفتاوى الاستدلالية التي ليس لها نص في كتب المذاهب الأربعة وفي هذه الحالة يختار المجلس اثنين على الأقل من الفقهاء الراسخين للانضمام إليه للاشتراك بالنظر في هذه الأمور .
بيان الرأي الشرعي في الكتب والمنشورات الماسة بمبادئ الإسلام وطلب منع ما يتنافي منها مع هذه المبادئ .
مادة 6 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته بالأكثرية وإذا كان القرار فتوى استدلالية وصادرة بالأكثرية وجب أن يذكر فيه عند نشره رأي الأقلية المخالفة وأدلتها .
مادة 7 – 1 – تنفذ قرارات المجلس المتعلقة بالمفتين وأمناء الفتوى والمدرسين وجميع موظفي دائرة الفتوى العامة بمرسوم أو قرار وفق أحكام قانون الموظفين .
2 – تبلغ خلاصة العقوبات المسلكية الخفيفة والشديدة الصادرة عن مجلس الإفتاء الأعلى للموظف المعاقب وترسل صورة عنه لوزير الأوقاف لتسجيله وتنفيذه .
2 – الإدارة المركزية – المفتي العام
مادة 8 – يعين المفتي العام بالانتخاب من قبل الهيئة الانتخابية التالية :
أعضاء مجلس الإفتاء الأعلى .
القضاة الشرعيون في دمشق وحلب .
المفتون في المحافظات .
أعضاء مجلس الأوقاف الأعلى .
عشرة علماء ينتخبهم مجلس الإفتاء الأعلى .
ويصدر مرسوم جمهوري بتسميته بناء على قرار من مجلس الوزراء .
مادة 9 – يشترط فيمن ينتخب للإفتاء العام أن يكون من الفقهاء وأتم الأربعين من عمره .
مادة 10 – يجتمع مجلس الانتخاب بدعوة من وزير الأوقاف خلال شهرين على الأكثر من خلو منصب المفتي العام ويجري الانتخاب بالاقتراع السري تحت إشرافه .
مادة 11 – لا يجوز الجمع بين وظيفة الإفتاء ووظيفة التدريس الديني التابعة لدائرة الفتوى العامة .
مادة 12 – 1 – يخصص للمفتي العام تعويض تمثيل يحدد مقداره بمرسوم في مجلس الوزراء ضمن حدود الاعتمادات في الموازنة .
2 – يحدد تعويض رئيس وأعضاء مجلس الإفتاء الأعلى ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة .
مادة 13 – يتولى المفتي العام تنفيذ قرارات مجلس الإفتاء الأعلى ويصدر التعليمات والإرشادات لجميع المفتيين وأمناء الفتوى والمدرسين وموظفي دائرة الفتوى العامة وهو رئيس العلماء والمرجع الأعلى في الشؤون الإسلامية وهو الذي يمثل المسلمين لدى المراجع الرسمية بوصفه رئيساً لمجلس الإفتاء الأعلى .
المفتون
مادة 14 – يشترط فيمن يعين مفتياً أو أميناً للفتوى في المحافظات والمناطق أن يكون :
حائزاً على إجازة كلية الشريعة أو شهادة جامعية يقرر مجلس الإفتاء الأعلى معادلتها لها بعد موافقة لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم .
أتم الثلاثين من عمره .
قبول ترشيحه من مجلس الإفتاء الأعلى .
إعلان نجاحه في المسابقة .
مستوفياً شروط التوظيف العامة .
المدرسون
مادة 15 – يشترط فيمن يعين مدرساً أن يكون :
حائزاً على الشهادة الثانوية الشرعية أو شهادة مدرسية يقرر مجلس الإفتاء الأعلى أنها معادلة لها بعد موافقة لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية والتعليم . ويجري تعيينه في الدرجة الثالثة من المرتبة التاسعة .
أن يكون قد أكمل العشرين من عمره .
يكون المجلس قرر قبول ترشيحه .
إعلان نجاحه في المسابقة .
مستوفياً شروط التوظيف العامة .
مادة 16 – لمجلس الإفتاء الأعلى أن يقرر بأكثرية الثلثين على الأقل إعفاء بعض المرشحين لوظائف الإفتاء وأمانة الفتوى والتدريس الديني من شرط الشهادة وذلك في حدود ثلث عدد الوظائف الشاغرة ، ويجب أن يقترن تعيين هؤلاء المرشحين من قبل وزير الأوقاف .
مادة 17 – يعبن الناجح في الدرجة الدنيا لمرتبة الوظيفة التي نجح في مسابقتها ويكون التعيين للوظائف الشاغرة حسب درجات النجاح في المسابقة وتسقط خصوص غير المعينين بانقضاء سنة كاملة على إعلان النتائج .
مادة 18 – يبقى المفتي وأمين الفتوى والمدرس سنتين بصفة متمرن فإذا انقضتا ولم يصدر مجلس الإفتاء الأعلى قراراً بتسريحه اعتبر مثبتاً حكماً .
مادة 19 – على جميع المفتين في المحافظات والمناطق أن يرفعوا صوراً عن الفتاوى المكتوبة التي يصدرونها إلى رئيس المجلس في نهاية كل شهر وإذا رأى المجلس أن عمل المفتي لا يستغرق كامل وقت الدوام الرسمي جاز له تكليفه دون تعويض بإلقاء عدد من الدروس يحدد له مكانها ومادتها ووقتها أو بإدارة أوقاف المنطقة بناء على طلب وزير الأوقاف .
توزيع الاختصاصات في مديرية الإفتاء العام
مادة 20 – يتولى مديرية الإفتاء العام مدير يقوم بالإشراف على دوائر الفتوى والمصالح التابعة لها من حيث تنسيق أعمالها ويقوم بتهيئة قرارات مجلس الإفتاء الأعلى ويوقع على جميع المعاملات التي تخوله القانون حق التوقيع عليها .
مادة 21 – يتولى أمين الفتوى إعداد النصوص الفقهية للمسائل التي تحال إليه من الكتب المعتمدة والمفتي بها للمذهب الحنفي وفقاً للشكل الشرعي المرسوم وتقديمها للمفتي مع نقل النصوص ومراجعتها .
مادة 22 – يتولى المفتشون التفتيش على جميع دوائر الفتوى والتدريس والأئمة التابعين لها للتأكد من حسن سير العمل وتأدية وظائفهم وفقاً للمناهج المخصصة لهم على الوجه الأكمل وفاقاً للأصول الإدارية والدينية والتحقيق في القضايا التي يكلفهم بها مجلس الإفتاء الأعلى طبقاً للأصول القانونية ونظام تفتيش الدولة .
وتنحصر سلطة المفتش فيمن يساويه مرتبة أو دونه أما أصحاب المراتب الأعلى فيفتشهم الأعلى مرتبة من أعضاء مجلس الإفتاء الأعلى بتكليف من الوزير .
وتوزع اختصاصات المفتشين بقرار من مجلس الإفتاء الأعلى .
مادة 23 – يتولى ديوان الإفتاء العام إعداد المراسلات واستلام الأوراق وإرسالها وتسجيلها ونسخها وإنشائها وحفظ الإضبارات وتسجيل قرارات مجلس الإفتاء الأعلى وتسجيل الفتاوى في سجل خاص .
مادة 24 – على المدرس أن يلقي درساً على الأقل في اليوم ويعين مجلس الإفتاء الأعلى لكل مدرس المادة والمكان والوقت ويذيع كل ثلاثة أشهر جدولاً عاماً بجميع الدروس التي كلف بها المدرسون تعلق صور منه على أبواب المساجد وينشر في عدد كاف من الصحف والمجلات الإسلامية يصدر بتحديدها قرار منه .
الأئمة والمؤذنون
مادة 25 – يحدد عدد الأئمة والمؤذنين التابعين لدائرة الفتوى العامة ورواتبهم في الموازنة ويعينون من أصحاب الكفاءة بعد الاختبار من اللجنة التي يعينها مجلس الإفتاء الأعلى بقرار منه ويخضعون لأحكام نظام المستخدمين باستثناء شرط الشهادة لسائر الفئات .
مادة 26 – يكلف الأئمة والمؤذنون المذكورون في المادة السابقة بالإمامة والأذان في دور الحكومة والجامعات والمدارس والمعارض والسجون وأمثال ذلك ويمكن تكليفهم بذلك في المعسكرات عند الطلب ويكون توزيعهم بقرار من مجلس الإفتاء الأعلى .
مادة 27 – يجوز أن يعهد إلى القضاة الشرعيين المتقاعدين أو المتقاعدين من مدرسي الديانة في المدارس القيام بوظائف التدريس أو الأمانة على أن يكونوا حائزين على الأهلية ويعطون تعويضاً مقطوعاً لا يتجاوز صف الراتب غير الصافي للوظيفة المعهود بها إلى المتقاعد المذكور .
العقوبات
مادة 28 – العقوبات التي يمكن لمجلس الإفتاء الأعلى فرضها على المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين :
اللوم .
قطع عشر الراتب لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة .
تأخير الترفيع لمدة لا تتجاوز سنة .
العزل ولا يجوز إعادته إلا بقرار من مجلس الإفتاء الأعلى إذا توفرت فيه شروط التعيين المحددة .
مادة 29 – تكون إحالة المفتي وأمين الفتوى والمدرس على المجلس للنظر بأمر تأديبه بمرسوم أو قرار يصدر عن السلطة التي تمارس حق التعيين .
مادة 30 – تكون الإحالة واجبة إذا قصر المفتي أو أمين الفتوى أو المدرس في أداء ما يطلب منه أو أتى بعض المحظورات التي نصت عليها المادة / 23 / من قانون الموظفين الأساسي .
الموظفون الإداريون
مادة 31 – يخضع موظفو الفتوى العامة الإداريون لأحكام قانون الموظفين وتقبل لمسابقات وظائفهم إجازة كلية الشريعة والثانوية الشرعية .
مادة 32 – يعين نقباء الإشراف بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الإفتاء الأعلى وموافقة وزير الأوقاف ولا تخضع وظائفهم وتعويضاتهم لأحكام قانون الموظفين الأساسي والتقاعد .
مادة 33 – يحتفظ موظفو دائرة الفتوى العامة في الإدارة المركزية والمحافظات القائمون على العمل بتاريخ هذا المرسوم التشريعي بمراتبهم ودرجاتهم .
ولمجلس الإفتاء الأعلى ملء الوظائف الشاغرة بالنقل من موظفي القضاء الشرعي والجامعة والتعليم ودوائر الأوقاف ومستخدميها ممن تتوفر فيهم الأهلية مع الاحتفاظ بالمرتبة والراتب .
مادة 34 – يحدد عدد موظفي الفتوى العامة من المفتين وأمناء الفتوى وموظفي الإدارة المركزية ومراكز المحافظات والمناطق طبقاً للجدول رقم / 1 / المرفق بهذا المرسوم التشريعي .
مادة 35 – يحدد عدد المدرسين ويوزعون بين الإدارة المركزية ومراكز المحافظات والمناطق والنواحي وفقاً للجدول رقم / 2 / المرفق بهذا المرسوم التشريعي .
مادة 36 – تحدد تعويضات نقباء الإشراف وفقاً للجدول رقم / 3 / المرفق بهذا المرسوم التشريعي .
مادة 37 – يلغى القرار رقم / 1314 / تاريخ 16 آب 1961 والمرسوم التشريعي رقم /70 / تاريخ 30 حزيران 1947 وسائر تعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
مادة 38 – وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 39 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000