You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم تحديد مهام وملاك دائرة الفتوى العامة عام 1961

المرسوم التشريعي رقم 185 الذي أصدره مجلس الوزراء في العاشر من كانون الاول عام 1961 حول تحديد مهام وملاك دائرة الفتوى العامة.


 مرسوم تشريعي رقم / 185 /

تاريخ 10 / 12 / 1961

تعريف مهمة دائرة الفتوى العامة وتحديد ملاكها

إن مجلس الوزراء

بناء على المرسوم التشريعي  رقم / 1 / تاريخ 30 أيلول 1961

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم / 440 / تاريخ 10 / 12 / 1961

يرسم ما يلي :

الباب الأول

تعريف مهمة الإفتاء العام وتحديد الصلاحيات وتوزيعا

مادة 1 – إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني إدارة عامة مرتبطة بوزارة الأوقاف تتناول صلاحياتها الأعمال الآتية .

إصدار الفتاوى في المسائل الشرعية بناء على طلب المراجع الرسمية أو الأفراد بالاستناد إلى الكتب الفقهية المعروفة والمشهورة أو بالاستدلال .

جميع الفتاوى الشرعية وترتيبها وتوحيدها ووضع محيط للفتاوى .

التدريس الديني ودعم الجانب الروحي عند المسلمين بتحقيق أهداف القرآن الكريم وتعليم المسلمين أحكام الدين وآداب الإسلام .

وبصورة عامة ممارسة جميع الأعمال الموكولة إلى دائرة الإفتاء العام والتدريس الديني بمقتضى هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة.

مادة 2 – يمارس وزير الأوقاف صلاحيات الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون الدائرة وجميع الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المرعية وهو آمر الصرف لها ولوزير الأوقاف أن يكل إلى المفتي العام قسماً من صلاحياته فيما يعود لدائرة الإفتاء العام .

يرأس دائرة الإفتاء العام والتدريس الديني المفتي العام وهو يمثلها ويقوم بتوجيهها ويمارس جميع الاختصاصات التي تعود إليه بموجب الأنظمة والقوانين ويوقع على جميع المعاملات وهو مرجع جميع موظفي الدوائر المذكورة وتصدر عنه التعلميات والإرشادات وتنفذ بإشرافه ، كما يقوم بمراجعة الفتاوى الصادرة عن المفتين وتصحيح ما يظهر من خطأ فيها .

مادة 3 – تتألف دائرة الفتوى العامة والتدريس الديني من :

مجلس الإفتاء الأعلى .

الإدارة المركزية .

دائرة الإفتاء العام .

دوائر التدريس .

نقباء الإشراف .

الأئمة والمؤذنين التابعين للفتوى .

1 – مجلس الإفتاء الأعلى

مادة 4 – يشرف على دائرة الفتوى العامة مجس يسمى ” مجلس الإفتاء الأعلى ” يؤلف من :

المفتي العام                                                             رئيساً

مفتيي دمشق الأعليين مرتبة                                        عضواً

القاضي الشرعي الأول                                                 عضواً

الأمين العام لوزارة الأوقاف                                              عضواً

مدير الفتوى العامة                                                       عضواً

أحد المدرسين بدمشق المرتبطين بدائرة الفتوى الأعلى      عضواً

مرتبة وفي حال تساوي المرتبة يرجح الأكبر سناً                عضواً

اختصاصات مجلس الإفتاء الأعلى

مادة 5 – يمارس مجلس الإفتاء الأعلى الاختصاصات التالية :

إعطاء القرارات بتعيين المفتين ( عدا المفتي العام ) وأمناء الفتوى والمدرسين ونقلهم وانتدابهم وترفيعهم والنظر في جميع أوضاعهم المسلكية وإحالتهم على الاستيداع أو التقاعد وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بهم ، على أن تخضع هذه القرارات لتصديق وزير الأوقاف .

منح الإجازات التي تزيد مدتها على شهر ولرئيس المجلس منح مادون ذلك من الإجازات وذلك كله وفق قانون الموظفين .

اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بإدارة الفتوى العامة والتي تساعد على تحقيق مهمتها وذلك دون الإخلال بحق الإدارات الأخرى في اقتراحها .

تنظيم التدريس الديني .

الإشراف على الأئمة والخطباء والمدرسين وغيرهم من أرباب الشعائر من الوجهة الدينية وإرشادهم إلى حسن أداء واجباتهم على الوجه الثابت في السنة الصحيحة وإحالة المسيء والذي يكون في سلوكه الشخصي ما لا يتفق مع مقتضيات الوظيفة إلى وزير الأوقاف لتقديمه إلى المرجع التأديبي .

دراسة طلبات المرشحين للإفتاء وأمانة الفتوى والتدريس والموافقة على قبول ترشيح من يثبت صلاحه لها من جهة دينه وسلوكه الشخصي وكفاءته .

وضع الخطط التوجيهية بالشؤون الدينية والوعظ والإرشاد ونشر الثقافة الإسلامية وفق منهاج يتناول مختلف النواحي الدينية والاجتماعية بما يتفق وغايات الشرع الحنيف ويحقق الأهداف الإسلامية .

وضع قواعد تنظيم الحفلات الدينية للمساجد وسواها في المواسم والأعياد والمناسبات المختلفة .

وضع برامج بمحاضرات دينية واجتماعية وأخلاقية .

وللمجلس أن يعهد إلى لجنة يؤلفها بقرار منه مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات / 7 و 8 و 9 / من هذه المادة وتلزم دوائر الأوقاف أينما وجدت بتنفيذ القرارات المتعلقة بهذه الفقرات .

شغل وظائف المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين الشاغرة وكالة شريطة أن يكون الوكيل حائزاً على الشهادة المطلوبة لهذه الوظيفة أو صدر قرار من مجلس الإفتاء الأعلى بإعفائه منها على الأصول وأن لا يمتد شغل الوظيفة بالوكالة أكثر ممن ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة يصار بعدها إلى ملئها بالموظف الأصيل .

تحديد مواد المسابقات لدخول وظائف الإفتاء وأمانات الفتوى والتدريس الديني ووضع الأسئلة وتعيين لجنة للإشراف على الامتحان وتصحيح الأوراق وإعلان نتائج المسابقة .

إصدار الفتاوى الاستدلالية التي ليس لها نص في كتب المذاهب الأربعة وفي هذه الحالة يختار المجلس اثنين على الأقل من الفقهاء الراسخين للانضمام إليه للاشتراك بالنظر في هذه الأمور .

بيان الرأي الشرعي في الكتب والمنشورات الماسة بمبادئ الإسلام وطلب منع ما يتنافي منها مع هذه المبادئ .

مادة 6 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته بالأكثرية وإذا كان القرار فتوى استدلالية وصادرة بالأكثرية وجب أن يذكر فيه عند نشره رأي الأقلية المخالفة وأدلتها .

مادة 7 – 1 – تنفذ قرارات المجلس المتعلقة بالمفتين وأمناء الفتوى والمدرسين وجميع موظفي دائرة الفتوى العامة بمرسوم أو قرار وفق أحكام قانون الموظفين .

2 – تبلغ خلاصة العقوبات المسلكية الخفيفة والشديدة الصادرة عن مجلس الإفتاء الأعلى للموظف المعاقب وترسل صورة عنه لوزير الأوقاف لتسجيله وتنفيذه .

2 – الإدارة المركزية – المفتي العام

مادة 8 – يعين المفتي العام بالانتخاب من قبل الهيئة الانتخابية التالية :

أعضاء مجلس الإفتاء الأعلى .

القضاة الشرعيون في دمشق وحلب .

المفتون في المحافظات .

أعضاء مجلس الأوقاف الأعلى .

عشرة علماء ينتخبهم مجلس الإفتاء الأعلى .

ويصدر مرسوم جمهوري بتسميته بناء على قرار من مجلس الوزراء .

مادة 9 – يشترط فيمن ينتخب للإفتاء العام أن يكون من الفقهاء وأتم الأربعين من عمره .

مادة 10 – يجتمع مجلس الانتخاب بدعوة من وزير الأوقاف خلال شهرين على الأكثر من خلو منصب المفتي العام ويجري الانتخاب بالاقتراع السري تحت إشرافه .

مادة 11 – لا يجوز الجمع بين وظيفة الإفتاء ووظيفة التدريس الديني التابعة لدائرة الفتوى العامة .

مادة 12 – 1 – يخصص للمفتي العام تعويض تمثيل يحدد مقداره بمرسوم في مجلس الوزراء ضمن حدود الاعتمادات في الموازنة .

2 – يحدد تعويض رئيس وأعضاء مجلس الإفتاء الأعلى ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة .

مادة 13 – يتولى المفتي العام تنفيذ قرارات مجلس الإفتاء الأعلى ويصدر التعليمات والإرشادات لجميع المفتيين وأمناء الفتوى والمدرسين وموظفي دائرة الفتوى العامة وهو رئيس العلماء والمرجع الأعلى في الشؤون الإسلامية وهو الذي يمثل المسلمين لدى المراجع الرسمية بوصفه رئيساً لمجلس الإفتاء الأعلى .

المفتون

مادة 14 – يشترط فيمن يعين مفتياً أو أميناً للفتوى في المحافظات والمناطق أن يكون :

حائزاً على إجازة كلية الشريعة أو شهادة جامعية يقرر مجلس الإفتاء الأعلى معادلتها لها بعد موافقة لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم .

أتم الثلاثين من عمره .

قبول ترشيحه من مجلس الإفتاء الأعلى .

إعلان نجاحه في المسابقة .

مستوفياً شروط التوظيف العامة .

المدرسون

مادة 15 – يشترط فيمن يعين مدرساً أن يكون :

حائزاً على الشهادة الثانوية الشرعية أو شهادة مدرسية يقرر مجلس الإفتاء الأعلى أنها معادلة لها بعد موافقة لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية والتعليم . ويجري تعيينه في الدرجة الثالثة من المرتبة التاسعة .

أن يكون قد أكمل العشرين من عمره .

يكون المجلس قرر قبول ترشيحه .

إعلان نجاحه في المسابقة .

مستوفياً شروط التوظيف العامة .

مادة 16 – لمجلس الإفتاء الأعلى أن يقرر بأكثرية الثلثين على الأقل إعفاء بعض المرشحين لوظائف الإفتاء وأمانة الفتوى والتدريس الديني من شرط الشهادة وذلك في حدود ثلث عدد الوظائف الشاغرة ، ويجب أن يقترن تعيين هؤلاء المرشحين من قبل وزير الأوقاف .

مادة 17 – يعبن الناجح في الدرجة الدنيا لمرتبة الوظيفة التي نجح في مسابقتها ويكون التعيين للوظائف الشاغرة حسب درجات النجاح في المسابقة وتسقط خصوص غير المعينين بانقضاء سنة كاملة على إعلان النتائج .

مادة 18 – يبقى المفتي وأمين الفتوى والمدرس سنتين بصفة متمرن فإذا انقضتا ولم يصدر مجلس الإفتاء الأعلى قراراً بتسريحه اعتبر مثبتاً حكماً .

مادة 19 – على جميع المفتين في المحافظات والمناطق أن يرفعوا صوراً عن الفتاوى المكتوبة التي يصدرونها إلى رئيس المجلس في نهاية كل شهر وإذا رأى المجلس أن عمل المفتي لا يستغرق كامل وقت الدوام الرسمي جاز له تكليفه دون تعويض بإلقاء عدد من الدروس يحدد له مكانها ومادتها ووقتها أو بإدارة أوقاف المنطقة بناء على طلب وزير الأوقاف .

توزيع الاختصاصات في مديرية الإفتاء العام

مادة 20 – يتولى مديرية الإفتاء العام مدير يقوم بالإشراف على دوائر الفتوى والمصالح التابعة لها من حيث تنسيق أعمالها ويقوم بتهيئة قرارات مجلس الإفتاء الأعلى ويوقع على جميع المعاملات التي تخوله القانون حق التوقيع عليها .

مادة 21 – يتولى أمين الفتوى إعداد النصوص الفقهية للمسائل التي تحال إليه من الكتب المعتمدة والمفتي بها للمذهب الحنفي وفقاً للشكل الشرعي المرسوم وتقديمها للمفتي مع نقل النصوص ومراجعتها .

مادة 22 – يتولى المفتشون التفتيش على جميع دوائر الفتوى والتدريس والأئمة التابعين لها للتأكد من حسن سير العمل وتأدية وظائفهم وفقاً للمناهج المخصصة لهم على الوجه الأكمل وفاقاً للأصول الإدارية والدينية والتحقيق في القضايا التي يكلفهم بها مجلس الإفتاء الأعلى طبقاً للأصول القانونية ونظام تفتيش الدولة .

وتنحصر سلطة المفتش فيمن يساويه مرتبة أو دونه أما أصحاب المراتب الأعلى فيفتشهم الأعلى مرتبة من أعضاء مجلس الإفتاء الأعلى بتكليف من الوزير .

وتوزع اختصاصات المفتشين بقرار من مجلس الإفتاء الأعلى .

مادة 23 – يتولى ديوان الإفتاء العام إعداد المراسلات واستلام الأوراق وإرسالها وتسجيلها ونسخها وإنشائها وحفظ الإضبارات وتسجيل قرارات مجلس الإفتاء الأعلى وتسجيل الفتاوى في سجل خاص .

مادة 24 – على المدرس أن يلقي درساً على الأقل في اليوم ويعين مجلس الإفتاء الأعلى لكل مدرس المادة والمكان والوقت ويذيع كل ثلاثة أشهر جدولاً عاماً بجميع الدروس التي كلف بها المدرسون تعلق صور منه على أبواب المساجد وينشر في عدد كاف من الصحف والمجلات الإسلامية يصدر بتحديدها قرار منه .

الأئمة والمؤذنون

مادة 25 – يحدد عدد الأئمة والمؤذنين التابعين لدائرة الفتوى العامة ورواتبهم في الموازنة ويعينون من أصحاب الكفاءة بعد الاختبار من اللجنة التي يعينها مجلس الإفتاء الأعلى بقرار منه ويخضعون لأحكام نظام المستخدمين باستثناء شرط الشهادة لسائر الفئات .

مادة 26 – يكلف الأئمة والمؤذنون المذكورون في المادة السابقة بالإمامة والأذان في دور الحكومة والجامعات والمدارس والمعارض والسجون وأمثال ذلك ويمكن تكليفهم بذلك في المعسكرات عند الطلب ويكون توزيعهم بقرار من مجلس الإفتاء الأعلى .

مادة 27 – يجوز أن يعهد إلى القضاة الشرعيين المتقاعدين أو المتقاعدين من مدرسي الديانة في المدارس القيام بوظائف التدريس أو الأمانة على أن يكونوا حائزين على الأهلية ويعطون تعويضاً مقطوعاً لا يتجاوز صف الراتب غير الصافي للوظيفة المعهود بها إلى المتقاعد المذكور .

العقوبات

مادة 28 – العقوبات التي يمكن لمجلس الإفتاء الأعلى فرضها على المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين :

اللوم .

قطع عشر الراتب لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة .

تأخير الترفيع لمدة لا تتجاوز سنة .

العزل ولا يجوز إعادته إلا بقرار من مجلس الإفتاء الأعلى إذا توفرت فيه شروط التعيين المحددة .

مادة 29 – تكون إحالة المفتي وأمين الفتوى والمدرس على المجلس للنظر بأمر تأديبه بمرسوم أو قرار يصدر عن السلطة التي تمارس حق التعيين .

مادة 30 – تكون الإحالة واجبة إذا قصر المفتي أو أمين الفتوى أو المدرس في أداء ما يطلب منه أو أتى بعض المحظورات التي نصت عليها المادة / 23 / من قانون الموظفين الأساسي .

الموظفون الإداريون

مادة 31 – يخضع موظفو الفتوى العامة الإداريون لأحكام قانون الموظفين وتقبل لمسابقات وظائفهم إجازة كلية الشريعة والثانوية الشرعية .

مادة 32 – يعين نقباء الإشراف بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الإفتاء الأعلى وموافقة وزير الأوقاف ولا تخضع وظائفهم وتعويضاتهم لأحكام قانون الموظفين الأساسي والتقاعد .

مادة 33 – يحتفظ موظفو دائرة الفتوى العامة في الإدارة المركزية والمحافظات القائمون على العمل بتاريخ هذا المرسوم التشريعي بمراتبهم ودرجاتهم .

ولمجلس الإفتاء الأعلى ملء الوظائف الشاغرة بالنقل من موظفي القضاء الشرعي والجامعة والتعليم ودوائر الأوقاف ومستخدميها ممن تتوفر فيهم الأهلية مع الاحتفاظ بالمرتبة والراتب .

مادة 34 – يحدد عدد موظفي الفتوى العامة من المفتين وأمناء الفتوى وموظفي الإدارة المركزية ومراكز المحافظات والمناطق طبقاً للجدول رقم / 1 / المرفق بهذا المرسوم التشريعي .

مادة 35 – يحدد عدد المدرسين ويوزعون بين الإدارة المركزية ومراكز المحافظات والمناطق والنواحي وفقاً للجدول رقم / 2 / المرفق بهذا المرسوم التشريعي .

مادة 36 – تحدد تعويضات نقباء الإشراف وفقاً للجدول رقم / 3 / المرفق بهذا المرسوم التشريعي .

مادة 37 – يلغى القرار رقم / 1314 / تاريخ 16 آب 1961 والمرسوم التشريعي رقم /70 / تاريخ 30 حزيران 1947 وسائر تعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

مادة 38 – وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 39 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .


انظر: 

قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946

قرارات هنري غورو في سورية

قرارات هنري بونسو في سورية

قرارات حقي العظم

قرارات دولة حلب

قرارات كامل القدسي في دولة حلب

قرارات مرعي الملاح في دولة حلب

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات محمد علي العابد

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

قرارات دانتز في سورية

مراسيم وقرارات خالد العظم

مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني

مراسيم وقرارات هاشم الأتاسي

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات حسني الزعيم

مراسيم وقرارات أديب الشيشكلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 

مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1961



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى