You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم إحداث المؤسسة العامة لكهرباء سورية عام 1965

المرسوم التشريعي رقم /8/ الذي أصدره أمين الحافظ رئيس مجلس الرئاسة  في العاشر من كانون الثاني عام 1965 والقاضي إحداث المؤسسة العامة لكهرباء سورية.


مرسوم تشريعي رقم / 8 /

تاريخ 10 / 1 / 1965

إحداث المؤسسة العامة لكهرباء سورية

مجلس الرئاسة

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

يرسم ما يلي :

الفصل الأول – إحداث المؤسسة ومهامها

المادة الأولى – أولاً – تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تدعى ( المؤسسة العامة لكهرباء سورية ) ويطلق عليها حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي اسم ” المؤسسة ” .

ثانياً – تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية الاعتبارية .

ثالثاً – يكون المركز الرئيسي لهذه المؤسسة دمشق .

المادة الثانية – أولاً – تختص هذه المؤسسة بالمهام التالية :

أ – توليد الطاقة الكهربائية .

ب – نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها واستثمارها .

وللمؤسسة في سبيل ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية للقيام بهذه المهام ضمن حدود القانون .

ثانياً – لا يجوز لأي شخص آخر حقيقي أو اعتباري القيام بأي عمل يتعلق بأي من المهام المذكورة إلا وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ولا أثر لذلك على الهيئات العامة الأخرى التي تقوم بمشروعات ينجم عن طبيعة تنفيذها توليد الطاقة الكهربائية على أن ينسق العمل بين المؤسسة وهذه الهيئات .

ثالثاً – يحق للمؤسسة التنازل عن بعض مهامها إلى هيئات الإدارة المحلية وتحدد باتفاق خاص بين المؤسسة وبين هذه الهيئات الشروط التي تطبق بين الطرفين وتصدق هذه الاتفاقات من مجلس إدارة المؤسسة .

المادة الثالثة – أولاً – للمؤسسة في الحدود التي يتطلبها تحقيق أهدافها حق التملك للنفع العام وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ .

ثانياً – ولها الاستفادة من الحقوق التالية :

أ – حق المرور في أراضي الغير .

ب – حق وضع الأعمدة وامرار في الأسلاك في أملاك الغير وإلصاقها بالجدران القائمة وإنشاء الاتفاق .

ج – حق قطع الأشجار أو الأغصان التي تعترض شبكاتها .

د – حق الإشغال الموقت لأراضي الغير .

هـ – حق إنشاء الإنفاق في أملاك الغير .

ثالثاً – يتم إعلان النفع للاستفادة من الحقوق المذكورة في الفقرتين السابقتين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة فيما يتعلق بالتملك ومن الجهة التي يحددها هذا المجلس فيما يتعلق بالحقوق الأخرى .

رابعاً – تحدد البدلات النهائية في حالة الاستملاك كما تحدد التعويضات عن الأضرار التي تصيب أصحاب الحقوق في الحالات الأخرى من قبل لجان ابتدائية وتحكيمية تؤلف وفقاً لما نص عليه قانون الاستملاك النافذ .

المادة الرابعة – تنتقل إلى المؤسسة :

أولاً – المؤسسات المؤممة القائمة في دمشق وحمص وحماه ودير الزور والقامشلي بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ثانياً – القسم الخاص بالكهرباء من مؤسسة مياه وكهرباء اللاذقية بما له من حقوق وما عليه من التزامات .

ثالثاً – القسم الخاص بالكهرباء من مؤسسة الكهرباء والنقل بحلب بما له من حقوق وما عليه من التزامات .

رابعاً – تجرد موجودات هذه المؤسسات من قبل لجان يعينها مجلس الإدارة بالاشتراك مع مندوب عن وزير الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بمؤسسة الكهرباء اللاذقية ومندوب عن وزير الأشغال العامة في المؤسسات الأخرى ، وتعتمد قوائم الجرد من مجلس الإدارة وتقوم الموجودات بقيمتها الدفترية وتعتبر من الذمة المالية للمؤسسة .

خامساً – يوقع اتفاق بين المؤسسة وبين مؤسسة مياه اللاذقية يتضمن كيفية تسديد الرصيد الدائن المترتب لهذه المؤسسة خلال خمس سنوات على الأكثر ويستخدم في تنفيذ مشروع أرواء مدينة اللاذقية .

المادة الخامسة – تنتقل إلى المؤسسة بعوض مصالح الكهرباء في البلديات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفق الأسس التالية :

أولاً – تجرد موجودات هذه المصالح وتقوم بحسب قيمتها الحقيقية الراهنة بإشراف لجنة تمثل فيها كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والمؤسسة بممثل واحد مع خبير مرجح يعين بالاتفاق ما بين هاتين الجهتين .

ثانياً – تنظيم قوائم بالمدينين لهذه المصالح تصادق عليها البلدية والمؤسسة .

ثالثاً –  تنظيم قوائم بالالتزامات المترتبة على هذه المصالح تصادق عليها البلدية والمؤسسة .

رابعاً – يوقع اتفاق بين المؤسسة والبلدين يتضمن كيفية تسديد الرصيد دائناً كان أم مديناً إلى الجهة صاحبة الحق .

وتصدق الاتفاقات المتضمنة هذه التسويات من قبل مجلس إدارة المؤسسة .

المادة السادسة – تحل المؤسسة محل وزارة الأشغال العامة ووزارة الشؤون البلدية والقروية في الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود التي أبرمتها كل من هاتين الوزارتين مع أية جهة أخرى بشأن التوريدات أو الدراسات أو الأشغال المتعلقة بالكهرباء.

المادة السابعة – أولاً – لا يجوز توليد الطاقة الكهربائية للصناعات أو للإنارة أو لأي غرض آخر بإجازة مسبقة من المؤسسة ولا تعطى هذه الإجازة إلا عند تعذر قيام المؤسسة بهذه المهام بوسائلها الخاصة .

ثانياً – تعتبر مجازة حكماً منشآت التوليد القائمة أو المتعاقد عليها عند صدور هذا المرسوم التشريعي إذا تقدم أصحابها خلال المدة التي تحددها المؤسسة بتصريح يتضمن البيانات التي تطلبها .

ثالثاً – يحق للمؤسسة إلغاء الإجازات ويمكن في هذه الحالة وضع اليد على التجهيزات القائمة في المنشأة أو المتعاقد عليها أو على بعض هذه التجهيزات والتعويض على أصحابها بما يعادل قيمتها الراهنة على أن يسدد هذا التعويض على أقساط سنوية لا تتجاوز العشرة وفقاً لما يقرره مجلس إدارة المؤسسة .

المادة الثامنة – أولاً – تنتقل إلى المؤسسة مهمة الإشراف على شركات الكهرباء القائمة وفق دفاتر شروط هذه الشركات وتسقط امتيازات هذه الشركات بانتهاء مددها أو خلال ذلك وفقاً لأحكام دفاتر الشروط المذكورة .

ثانياً – يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر نقل ملكية منشآت هذه الشركات إلى المؤسسة ضمن الشروط التالية :

أ – تجرد موجودات هذه الشركات من قبل المؤسسة مع ممثل عن الشركة ويتم تحديد قيمتها الراهنة من قبل لجنة تشترك فيها المؤسسة والشركة بممثل واحد ويعين رئيس محكمة الاستئناف المختص خبيراً مرجحاً للمؤسسة استبعاد أي من الموجودات التي ترى أن مصلحة المنشأة لا يتطلب نقل ملكيتها إليها .

ب – تحدد التزامات الشركة بقوائم تقترن بتصديق الشركة والمؤسسة ولا تكون المؤسسة مسؤولة عن هذه الالتزامات إلا بحدود الحقوق الصافية للشركة .

ج – تحدد ديون الشركة المترتبة على الأفراد بقوائم ويحق للمؤسسة استبعاد أي حق ترى أن تحصيل متعذر .

د – تسدد حقوق الشركة الصافية على أقساط سنوية لا تتجاوز الخمسة وفقاً لما يراه مجلس إدارة المؤسسة .

ثالثاً – يتم وضع اليد على الشركة فور تنظيم قوائم الجرد .

الفصل الثاني – إدارة المؤسسة

المادة التاسعة – يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ومدير عام وتحدث فيها الأجهزة الفنية والإدارية والمالية اللازمة للقيام بمهامها .

المادة العاشرة – يتألف مجلس الإدارة على الوجه التالي :

وزير الصناعة                                       رئيساً

وزير الأشغال العامة

وزير الشؤون البلدية والقروية

وزير التخطيط

وزير المالية

وزير المواصلات

المدير العام                                   عضواً ومقرراً

المادة الحادية عشرة – يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلطات في أداء مهمته وليس لهذه السلطات من حد إلا ما هو منصوص عنه في القانون وفي الأنظمة النافذة وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة يعهد إليها ببعض اختصاصاته حسب مقتضيات العمل كما يمكن له أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس أو المدير العام .

المادة الثانية عشرة – رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام مسؤولون مدنياً عن إدارتهم المؤسسة بنفس الشروط التي تترتب بموجبها مسؤولية رئيسه وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات .

المادة الثالثة عشرة – يتولى مجلس الإدارة بصورة خاصة ما يلي :

وضع السياسة العامة والخطة العامة للمؤسسة .

وضع البرنامج التنفيذي لخطة المؤسسة .

وضع نظام الاستثمار والتعرفات والرسوم والمبالغ التي تحصل بمثابة تعويض مدني عن المخالفات التي يرتكبها المشتركون .

وضع النظام الأساسي للمؤسسة .

وضع نظام لجميع العاملين في المؤسسة .

وضع الأنظمة المالية والمحاسبية .

وضع النظام الداخلي لمجلس الإدارة .

إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر .

إقرار البرنامج التنفيذي للميزانية .

الموافقة على القروض التي تعقدها المؤسسة .

الموافقة على العقود بالتراضي التي تعقدها المؤسسة .

الموافقة على العقود الخارجية والمناقصات التي تتضمن تسهيلات ائتمانية .

الإشراف على سير العمل في المؤسسة ، وللمجلس في سبيل ذلك تأليف لجان تفتيش أو تحقيق أو استطلاع من أجهزة المؤسسة أو غيرها .

المادة الرابعة عشرة – فيما عدا نظام الاستثمار والتعرفات والنظم الداخلية لمجلس الإدارة تصدق الأنظمة بمراسم تتخذ في مجلس الوزراء .

المادة الخامسة عشرة – تكون قرارات مجلس الإدارة نهائية إلا ما نص القانون أو أنظمة المؤسسة على تصديقه أو صدوره من مرجع آخر .

المادة السادسة عشرة – يضع مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن سير العمل في المؤسسة خلال السنة الفائتة مع خطة العمل للسنة الجديدة يضمنه سائر البيانات المالية والفنية التي توضح موقف المؤسسة ويقدمه إلى مجلس الوزراء ويرفقه بنسخة عن تقرير مفتشي حسابات المؤسسة .

المادة السابعة عشرة – يكون للمؤسسة لجنة إدارية تتألف من :

المدير العم للمؤسسة رئيساً ، ثلاثة من مديري المؤسسة أحدهم فني والثاني إداري والثالث مالي يعينهم مجلس الإدارة ، مستشار مجلس الدولة المتفرغ لشؤون المؤسسة ، ممثل عن وزارة المالية ، ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثل عن وزارة الصناعة .

وتحدد مهمتها بقرار من مجلس الإدارة .

المادة الثامنة عشرة – يعين للمؤسسة مدير عام من المهندس العاملين في حقل الكهرباء، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، ويتقاضى الراتب وتعويض التمثيل المخصصين للمديرين العاملين في المؤسسات من الصنف الأول فضلاً عن تعويض الاختصاص ويكون متفرغاً .

المادة التاسعة عشرة – تحدث المؤسسة فروعاً لها حيثما تقضي المصلحة بذلك وتحدد صلاحيات هذه الفروع بقرار من مجلس الإدارة ويمكن أن تنشأ لدى كل فرع لجنة إدارية فرعية يصدر بتأليفها واختصاصاتها قرار من مجلس الإدارة .

الفصل الثالث – الأحكام المالية

المادة العشرون – تتبع المؤسسة السنة المالية للدولة .

المادة الحادية والعشرون – تنظم حسابات المؤسسة وفقاً لمبادئ المحاسبة التجارية والصناعية ويعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية .

المادة الثانية والعشرون – تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبات القضائية اللاحقة وتبرأ ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالتقادم بمرور ثلاثة أعوام على صدور تقرير مفتشي الحسابات عن أية سنة مالية .

المادة الثالثة والعشرون – يعين مجلس الدولة مستشاراً متفرغاً للعمل في المؤسسة يؤشر على عقودها ويبدي رأيه في الأمور القانونية التي تعرضها عليه المؤسسة .

المادة الرابعة والعشرون – أولاً – تقوم بتفتيش حسابات المؤسسة هيئة مؤلفة من ثلاثة مفتشي حسابات يعينون وتحدد تعويضاتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أن يكون اثنان منهم من المحاسبين القانونيين والثالث من ديوان المحاسبات .

ثانياً – يحدد بمرسوم يتخذ في مجس الوزراء النظام الذي يسير عليه هؤلاء المفتشون والحقوق التي يمارسونها .

المادة الخامسة والعشرون –  تعتبر أموال المؤسسة من الأموال العامة ، وتطبق عليها الأحكام المتعلقة بتحصيل هذه الأموال.

المادة السادسة والعشرون – أولاً – تكون للمؤسسة ميزانية واحدة للاستثمار وأخرى للمشروعات الإنمائية ويفتح حساب خاص لكل عملية استثمار على حدة .

ثانياً – تتكون واردات المؤسسة من :

واردات الاستثمار .

القروض .

 الموارد الأخرى التي تنص عليها أنظمة المؤسسة .

المادة السابعة والعشرون – أولاً – يحق للبلدية أن تقرر استيفاء رسم استهلاك الطاقة الكهربائية المعدة للإنارة ضمن نطاقها الإداري في حدود 20 % من قيمة البيع إضافة إلى هذه القيمة .

ثانياً – تصدر القرارات المتعلقة بهذا الشأن عن المجلس البلدي وتنفذ من قبل الجهات القائمة على الاستثمار بعد موفقة وزير الشؤون البلدية والقروية .

المادة الثامنة والعشرون – تحدد التعرفات مع مراعاة الأسس التالية :

أولاً – يجب أن تؤمن موارد المؤسسة الأعباء التالية على الأقل :

أ – فائدة رأس المال الموظف 4 % سنوياً .

ب – الاستهلاكات القانونية المعتمدة من مجلس الإدارة .

ج – نفقات الاستثمار .

د – احتياطي للتوسع يعادل 3 % من واردات الاستثمار بما في ذلك الاحتياطات القانونية .

ثانياً – العمل على توحيد التعرفات في أراضي الجمهورية ما أمكن ذلك .

ثالثاً – لا يجوز لمجلس الإدارة تجاوز هذه الأسس إلا بقار من مجلس الوزراء وينبغي في هذه لحالة عندما يؤدي تحديد التعرفات إلى الإخلال بالأعباء المشار إليها في الفقرة الأولى فيما عدا فائدة رأس المال عن الأموال غير المستقرضة واحتياطي التوسع أن يتضمن قرار مجلس الوزراء في الوقت نفسه تخصيص الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه الأعباء من ميزانية الدولة ولا تعتبر التعرفات الجديدة نافذة إلا عن المدة التي تغطي أعباء وزارة المالية سلفاً إلى المؤسسة .

المادة التاسعة والعشرون – إذا حققت المؤسسة أرباحاً إضافية فإن هذه الأرباح من حق المؤسسة وحدها وتضم إلى موجوداتها وتستخدم لأعمال التوسع التي تقتضيها مهمتها وإذا فاضت عن هذه الاحتياجات فتكون من حق الخزينة العامة .

الفصل الرابع – شؤون الموظفين والمستخدمين والعمال

المادة الثلاثون – أ – يخضع موظفو المؤسسة لأحكام قانون الموظفين الأساسي كما يخضعون لأحكام قانون المعاشات المطبق على موظفي الدولة .

ب – يخضع مستخدمو المؤسسة لأحكام نظام المستخدمين الأساسي كما يخضعون لنظام المعاشات المطبق على مستخدمي الدولة .

ج – يخضع عمال المؤسسة لنظام العمل الذي يصدر بمرسوم في مجلس الوزراء ويكون قانون العمل متمماً لأحكام هذا النظام.

د – يمارس المدير العام للمؤسسة السلطات الممنوحة للأمناء العامين في القوانين والأنظمة المذكورة كما تمارس اللجنة الإدارية سلطات الوزير المختص ويمارس مجلس الإدارة السلطات الأخرى باستثناء :

تعيين المدير العام .

تسريح الموظفين .

التعيين الاستثنائي وفقاً للمادتين / 14 / و / 15 / من قانون الموظفين التي تبقى من صلاحية السلطات المختصة .

المادة الحادية والثلاثون – للمؤسسة إحداث مدرسة مهنية ودورات لتأهيل المرشحين للعمل فيها ولتدريب القائمين بالعمل وتطويرهم وتحدد امتيازات المتخرجين وفقاً لأحكام القانون رقم / 174 / وتاريخ 30 / 6 / 1959 ويكون إحداث المدرسة بمرسوم في مجلس الوزراء .

المادة الثانية والثلاثون – أولاً – ينتقل موظفو المؤسسات والمصالح البلدية ومستخدموها وعمالها إلى ( المؤسسة ) بحقوقهم وامتيازاتهم الراهنة .

ثانياً – يوضع نظام يصدق بمرسوم يتخذ ف في مجلس الوزراء بتسوية أوضاع هؤلاء وفق أنظمة المؤسسة بما يضمن استمرار استفادتهم من حقوق وامتيازات تعادل حقوقهم وامتيازاتهم الراهنة وفي حدود القوانين التي تصدر لتسوية أوضاع العاملين في المؤسسات العامة والشركات المؤممة .

المادة الثالثة والثلاثون – أولاً – يوضع موظفو ومستخدمو وعمال مديرية الكهرباء في وزارة الأشغال العامة خارج الملاك تحت تصرف المؤسسة ويمكن ندبهم للعمل في المؤسسة بقرار من مجلس الإدارة وذلك إلى أن تسوى أوضاعهم وفق أنظمة المؤسسة بالاتفاق مع وزير الأشغال العامة .

ثانياً – تطبق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة على موظفي ومستخدمي وعمال إدارة الميكانيك والكهرباء العاملين في وزارة الشؤون البلدية والقروية والذين يتم الاتفاق بين المؤسسة والوزارة على الاستفادة منهم في أعمال المؤسسة .

المادة الرابعة والثلاثون – تؤمن المؤسسة عملاً للعاملين في الشركات وفي المنشآت التي تلغى إجازاتها بما يتلاءم مع كفاءاتهم مع الأخذ بعين الاعتبار بقدر الامكان ما كانوا يتقاضون من حقوق وامتيازات في أعمالهم السابقة .

الفصل الخامس – العقوبات

المادة الخامسة والثلاثون – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة :

أولاً – من يسلم للغير أو يخرب أو يتلف أو يفسد أو يختلس أو يخفي شيئاً من الأموال المنقولة والثابتة والأوراق والتصاميم والدراسات والمخططات والإحصاءات ووثائق المحاسبة واضباراتها وسجلاتها وجميع المراسلات والوثائق والأشياء الأخرى من أي نوع إذا كانت مما يمكن أن يتناولها الانتقال إلى المؤسسة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي .

ثانياً – من يمانع في تطبيق هذا المرسوم أو ينخل قصداً بحسن سير التأسيسات أو المصالح التي يشملها أو يحاول ارتكاب هذه الأفعال أو يتدخل فيها أو يحرض عليها .

الفصل السادس – أحكام ختامية وانتقالية

المادة السادسة والثلاثون- أولاً – تنفيذ أحكام هذا المرسوم تدريجياً وفق البرنامج الذي يضعه مجلس الإدارة بقرار منه على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أشهر .

ثانياًَ – تبقى مجالس الإدارة المعينة في المؤسسات قائمة بمهامها بتفويض من مجلس إدارة المؤسسة المحدثة إلى أن يعلن مجلس إدارة المؤسسة انتهاء مهمة أي منها .

ثالثاً – يبقى المدراء العامون في المؤسسات السابقة ورؤساء المصالح في البلديات قائمين بأعمالهم وفق السلطات الممنوحة لهم إلى أن تتخذ المؤسسة الإجراءات التي تراها وفق السلطات بمقتضى هذا المرسوم التشريعي .

المادة السابعة والثلاثون – أولاً – تبقى الأنظمة القائمة بالمؤسسات ومصالح الكهرباء نافذة إلى أن تلغى أو تعدل .

ثانياً – يظل العمل بميزانيات المؤسسات والمصالح البلدية القائمة إلى أن تصدر ميزانية المؤسسة .

المادة الثامنة والثلاثون – أولاً – يمكن بقرار من مجلس الإدارة وضع سلفة من الأموال الجاهزة لدى أي من المؤسسات القائمة تحت تصرف المجلس للقيام بنفقات التأسيس.

ثانياً – يمكن بقرار من المجلس ندب أي من الموظفين القائمين بالعمل لدى المؤسسات للعمل مع مجلس الإدارة خلال فترة التأسيس .

ثالثاً – يعين مجلس الإدارة آمر للصرف خلال فترة التأسيس يعقد النفقات على السلفة المبينة في الفقرة الأولى ويأمر بتصفيتها وصرفها وفق النظام المعمول به في مؤسسة كهرباء دمشق مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابعة والثلاثين من هذا المرسوم التشريعي .

المادة التاسعة والثلاثون – مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابعة والثلاثين من هذا المرسوم التشريعي تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وبصورة خاصة :

أولاً – الأحكام المتعلقة بأحداث مديرية للكهرباء في وزارة الأشغال العامة .

ثانياً – الأحكام المتعلقة بتولي وزارة الشؤون البلدية والقروية إنشاء محطات لتوليد الكهرباء وشبكات في البلديات وإشرافها على مصالح الكهرباء في البلديات .

ثالثاً – الأحكام المتعلقة بإحداث مؤسسات للكهرباء بدلاً عن الشركات المؤممة وكيفية سير هذه المؤسسات من القانون / 85 / المؤرخ في 31 / 1 / 1951 وتعديلاته .

المادة الأربعون – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به منذ صدوره .

دمشق في: 8 / 9 / 1384 و 10 / 1 / 1965 م .

صدر عن مجلس الرئاسة

 رئيس مجلس الرئاسة

أمين الحافظ


انظر: 

قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946

قرارات هنري غورو في سورية

قرارات هنري بونسو في سورية

قرارات حقي العظم

قرارات دولة حلب

قرارات كامل القدسي في دولة حلب

قرارات مرعي الملاح في دولة حلب

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات محمد علي العابد

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

قرارات دانتز في سورية

مراسيم وقرارات خالد العظم

مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني

مراسيم وقرارات هاشم الأتاسي

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات حسني الزعيم

مراسيم وقرارات أديب الشيشكلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 

مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1965



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى