وثائق سوريا
مرسوم تشكيل الاتحاد العام للفلاحين عام 1964
المرسوم التشريعي رقم /127/ الذي أصدره أمين الحافظ رئيس مجلس الرئاسة في الرابع عشر من كانون الأول عام 1964، والمتضمن تجديد تشكيل الاتحاد العام للفلاحين.
مرسوم تشريعي رقم / 127 /
14 / 12 / 1964
تشكيل الاتحاد العام للفلاحين
مجلس الرئاسة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
يرسم ما يلي :
الباب الأول – في التعاريف
مادة 1 – يقصد بالتعابير التالية حسب هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها :
أ – الجمعية الفلاحية :منظمة مهنية فلاحية في القرية يعبر عنها بهذا المرسوم بكلمة الجمعية .
ب – رابطة الجمعيات الفلاحية : منظمة مهنية تضم ممثلين عن الجمعيات الفلاحية في المنطقة ويعبر عنها بكلمة رابطة .
ج – اتحاد الجمعيات الفلاحية : منظمة مهنية تضم ممثلين عن الروابط الفلاحية في المحافظة ويعبر عنها بكلمة اتحاد .
د – الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية : منظمة مهنية تضم ممثلين عن اتحادات الجمعيات في المحافظات ويعبر عنها بكلمة الاتحاد العام .
هـ – الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
و – الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
ز – المديرية : مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل .
ح – الفلاح : كل عامل زراعي أو فلاح بالمشاركة أو بالبدل أو مالك أرض يعمل فيها بنفسه مباشرة أو بالاشتراك مع أفراد عائلته دون الاستعانة بجهود الآخرين ولا تتجاوز ملكيته الحد الأعلى لتوزيع المقرر للفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته .
الباب الثاني
الفصل الأول – في تشكيل الجمعيات
مادة 2 – للفلاحين والفلاحات الذين يقيمون في قرية واحدة يزيد عدد سكانها عن 400 نسمة أن يشكلوا فيما بينهم جمعية تعمل على :
حماية حقوق الفلاحين والدفاع عن مصالحهم .
القيام بالتوجيه والتوعية القومية والاشتراكية في الريف .
القيام بإرشاد الفلاحين وتوعيتهم زراعياً لحماية الإنتاج وزيادته وتطوير الاقتصاد الزراعي وزيادة الدخل القومي .
دراسة المشاكل الفلاحية الزراعية والاجتماعية والعمل على اقتراح الحلول المناسبة لها .
توجيه وتوعية الفلاحين لتسهيل تنفيذ القوانين المتعلقة بتطوير الريف .
العمل على رفع مستوى الفلاحين اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً .
مادة 3 – أ – لا يجوز تشكيل أكثر من جمعية واحدة في القرية الواحدة .
ب – يحق للفلاحين والفلاحات المقيمين في المزارع والأحراش التابعة للقرية التي شكلت فيها جمعية الانتساب إليها إذا توفرت فيهم شروط العضوية .
ج – يجوز تشكيل جمعية من أكثر من قرية صغيرة أو مزرعة متجاورة ويكون مركز الجمعية من القرية الأكثر سكاناً .
د – يتم تحديد مجموعة القرى والمزارع التي تشكل فيها جمعية واحدة بقرار من الاتحاد يصدر بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من :
– مندوب عن المديرية .
– مندوب يسميه المحافظ .
– مندوب يسميه الاتحاد .
مادة 4 – يشترط في عضو الجمعية ما يلي :
أن يكون فلاحاً يمارس مهنة الزراعة بنفسه في منطقة عمل الجمعية ومقيماً فيها ويستثنى البساتنة حول المدن من شروط الإقامة في بساتينهم .
أن يكون سوري الجنسية أو من رعايا الأقطار العربية الأخرى .
أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من العمر .
مادة 5 – تؤسس الجمعية في القرية من عشرة أشخاص على الأقل تتوفر فيهم شروط العضوية الواردة في المادة / 4 / من هذا المرسوم .
مادة 6 – أ – يعقد المؤسسون اجتماعاً وينظمون عقداً بتأسيس الجمعية ويوقعون عليه ويضعون نظاماً داخلياً للجمعية وينتخبون لجنة موقتة من ثلاثة أعضاء يفوضون أحدهم باستكمال إجراءات إيداع وثائق تأسيس الجمعية .
ب – يقوم العضو المفوض بتقديم طلب تأسيس الجمعية إلى الاتحاد عن طريق الرابطة مرفقاً به ما يلي :
عقد تأسيس الجمعية .
أربع نسخ من النظام الداخلي موقعة من الأعضاء المؤسسين .
جدول بأسماء الأعضاء المؤسسين يتضمن اسم العضو ولقبه وتاريخ ولادته ومحل إقامته .
مادة 7 – يدرس مجلس الاتحاد الطلب ويرفقه مع ملاحظاته إلى المديرية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استلامه .
مادة 8 – تستلم المديرية الطلب وتنظم محضراً بالإيداع يشترك في توقيعه المكلف بالإيداع من قبل الاتحاد ويعطي صورة مصدقة عنه ويرسل نسخة عنه إلى اللجنة الموقتة للجمعية وتتولى المديرية شهر التأسيس في الجريدة الرسمية ويجري الشهر مجاناً بالطريقة التي تنظمها الوزارة .
مادة 9 – تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بعد إيداع الوثائق المشار إليها بالمادة / 6/.
مادة 10 – للوزارة أن تعترض على إجراءات تشكيل الجمعية وأحكام النظام الداخلي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم محضر الإيداع وذلك بأن ترسل إلى اللجنة الموقتة للجمعية وإلى الاتحاد وضمن الميعاد المذكور أوجه الاعتراض فإذا لم تقم اللجنة الموقنة باستكمال الإجراءات أو تصحيحها خلال مهلة خمسة عشر يوماً جاز للوزير عرض الموضوع على المحكمة الابتدائية المدنية التابع لها مركز الجمعية وتصدر المحكمة بعد دعوة ممثل عن كل من الجمعية والاتحاد حكماً مبرماً .
مادة 11 – على اللجنة الموقتة أن تعلن للفلاحين في القرية تأسيس الجمعية وفتح باب الانتساب إليها مدة ثلاثة أشهر خلال خمسة أيام من تاريخ استلامها مخضر الإيداع يعقد الأعضاء المؤسسون والمنتسبون اجتماعاً عاماً بناء على دعوة من اللجنة الموقتة لانتخاب مجلس إدارة الجمعية وممثليها في الرابطة ، وذلك خلال سبعة أيام من انقضاء مهلة الانتساب .
مادة 12 – تسير الجمعية في أعمالها طبق أحكام النظام الداخلي الذي يتضمن بوجه خاص ما يلي :
اسم الجمعية ومركزها ومنطقة عملها ، أغراضها ، كيفية تمثيلها .
أصول انتساب الأعضاء وانسحابهم وفصلهم .
بدل انتساب الأعضاء وبدل اشتراكهم وحالات الإعفاء أو التخفيض .
مصادرة أموال الجمعية وجهات إنفاقها .
طريقة تشكيل هيئتها الإدارية وشروط عضويتها وصلاحيات كل من أعضائها وواجباته والقواعد الخاصة باجتماعاتها وسير أعمالها وأصول صرف النفقات .
أصول تشكيل اللجان واختصاصات كل منها .
أصول دعوة الهيئة العامة للاجتماعات والقواعد الخاصة بتنظيم جدول أعمالها ومحاضر اجتماعاتها .
القواعد الخاصة بتنظيم سجلات الجمعية ومحفوظاتها وأصول مسك الحسابات والتصديق على الميزانية .
أصول طرح الثقة أمام الهيئة العامة بواحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة .
أصول حل الجمعية وتصفيتها .
النسبة المخصصة من واردات الجمعية لكل من الرابطة والاتحاد والاتحاد العام بما لا يقل عن / 15 % / للاتحاد العام و / 10 % / للاتحاد و /5%/ للرابطة .
مادة 13 – يجوز تعديل النظام الداخلي بقرار من الهيئة العامة يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء الجمعية ولا يعمل بالتعديل إلا بعد إيداعه وفق أحكام المادة / 8 / من هذا المرسوم التشريعي .
مادة 14 – يجب على الجمعية أن تمسك وفقاً للنماذج المعدة من قبل الوزارة الدفاتر والسجلات التالية :
سجل الأعضاء ويدون فيه اسم كل عضو في الجمعية وتاريخ ولادته ومحل إقامته ونوع عمله ومركزه وتاريخ انتسابه للجمعية وتاريخ فصله أو استقالته أو وفاته .
سجل القرارات ويحتوي على محاضر الجلسات والقرارات المتخذة فيها .
سجل الرسائل ويحتوي على الرسائل الواردة وصور عن الرسائل الصادرة .
الدفاتر الحسابية اللازمة للواردات وللنفقات ويشترط قبل استعمال هذه الدفاتر الحسابية أن ترقم صفحاتها وتختم بخاتم المديرية .
الفصل الثاني – في العضوية والانتساب
مادة 15 – أ – الفلاح حر في الانتساب إلى الجمعية ولا يجوز له الانتساب إلى أكثر من جمعية واحدة .
ب – يحق للفلاحين الأعضاء في الجمعية الاحتفاظ بعضويتهم فيها في حال تعطلهم الموقت عن العمل الزراعي .
مادة 16 – أ – يتم الانتساب للجمعية يطلب يقدمه الفلاح إلى مجلس الإدارة مرفقاً به هويته الشخصية أو صورة عنها مع إيصال برسم الانتساب ويسلم الفلاح إيصالاً موقتاً بالطلب .
ب – إذا رفض المجلس طلب الانتساب يحق لصاحبه أن يعترض إلى الرابطة خلال عشرين يوماً من تبليغه قرار المجلس بالرفض وعلى الرابطة أن تتخذ خلال عشرة أيام من وصول الاعتراض إليها قراراً بتسجيل الفلاح في الجمعية أو بتصديق قرار مجلس إدارتها ويكون قرار الرابطة قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من تبليغه إلى الفلاح أمام قاضي الصلح المدني ويفصل القاضي بالطعن بقرار مبرم .
ج – يعتبر الطلب المقدم إلى مجلس الإدارة مقبولاً إذا انقضى شهر على تاريخ الإيصال المعطى بالطلب ولم يتخذ المجلس قراراً بشأنه .
د – يعاد بدل الانتساب إلى الفلاح الذي يرفض طلبه بعد تبليغه قرار الرفض نهائياً .
مادة 17 – أ – يجوز فصل الفلاح من الجمعية إذا ارتكب أعمالاً تخالف أهدافها مخالفة خطيرة أو تخل بنظامها الداخلي إخلالاً جسمياً وذلك بقرار من المجلس بأكثرية ثلثي الأعضاء وفي كل الأحوال لا يجوز فصل العضو إلا بعد دعوته أمام المجلس وسماع أقواله أو في حال تخلفه عن الحضور بدون عذر مقبول .
ب – يجوز فصل الفلاح من الجمعية بقرار من أكثرية مجلس الإدارة في الأحوال التالية :
إذا تخلف عن دفع اشتراكاته مدة ستة أشهر متوالية على الأقل .
إذا انقطع عن عمله الزراعي في القرية وانتقل خارج منطقة عمل الجمعية .
إذا فقد أحد صفات العضوية .
ج – للفلاح المفصول من الجمعية أن يطعن بقرار الفصل أمام الرابطة وتصدر الرابطة قرارها ويصبح قطعياً بعد تصديقه من الاتحاد .
د – لا يجوز أن يفصل من الجمعية أحد أعضاء إدارتها إلا بعد تجريده من صفته الإدارية بقرار من الهيئة العامة .
مادة 18 – لكل عضو في الجمعية أن ينسحب منها بكتاب يوجهه إلى مجلس الإدارة ويعتبر الانتساب من تاريخ قبوله وبعد مضي شهر واحد من تاريخ قبوله وبعد مضي شهر واحد من تاريخ وصول كتاب الانسحاب إلى المكتب أيهما أقرب .
لا يجوز للمجلس أن يرفض الانسحاب وإنما يحق للعضو المنسحب أن يرجع عن انسحابه قبل نفاذه .
الفصل الثالث – في مجلس الإدارة
مادة 19 – أ – يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء .
ب – يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون :
غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة .
من رعايا الجمهورية العربية السورية .
انقضى على انتسابه للجمعية مدة ستة أشهر على الأقل .
يستثنى من هذا الشرط الأخير أعضاء مجلس الإدارة الأول .
ج – مدة المجلس سنتان قابلة للتجديد .
مادة 20 – أ – يعقد أعضاء مجلس الإدارة فور انتخابهم اجتماعاً برئاسة أكبرهم سناً ينتخبون فيه من بينهم بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق .
ب – يبلغ رئيس المجلس الرابطة نتيجة تشكيل المجلس وتوزيع الوظائف بين أعضائه وذلك خلال سبعة أيام من اجتماع المجلس لهذه الغاية .
مادة 21 – أ – يتمتع مجلس إدارة الجمعية بأوسع الصلاحيات لإدارة أعمالها وللقيام بما يحقق غايتها وأهدافها ، وذلك في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي وقرارات الهيئة العامة وتوجيهاتها .
ب – للمديرية الحق في توجيه أي سؤال إلى مجلس الإدارة وعلى هذا المجلس أن يجيب خلال مدة معقولة .
ج – مجلس الإدارة مسؤول عن مسك دفاتر الجمعية وسجلاتها وضبط قيودها .
د – أعضاء المجلس مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه الهيئة العامة وتجاه الغير عن كل مخالفة للنظام الداخلي أو للقانون .
هـ – على رئيس مجلس الإدارة أن ينفذ قرارات مجلس الإدارة وتوجيهاته .
و – تسقط دعوى مسؤولية أعضاء المجلس بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تصديق الهيئة العامة على حساب المجلس عن أعماله .
مادة 22 – من يوقع عن الجمعية مسؤول مسؤولية مدنية في حالة إلزامه الجمعية بتصرف ما يخالف قرارات المجلس أو النظام الداخلي أو قرارات الهيئة العامة وتوجيهاتها .
مادة 23 – أ – إذا شغر مركز عضو في المجلس لسبب من الأسباب يحل محله من حصل على أكثر الأصوات بعد الأعضاء الأساسيين ، وعند تعذر ذلك يسمي المجلس بأكثريته المطلقة خلفاً له من بين أعضاء الهيئة العامة الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح لعضوية المجلس .
ب – يكمل العضو الخلف مدة سلفه فقط .
ج – إذا بلغت المراكز الشاغرة أكثر من نصف الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً حكماً وعلى الأعضاء الباقين إبلاغ الرابطة خطياً .
د – يقوم مجلس إدارة الرابطة بدعوة الهيئة العامة للجمعية خلال شهر من تاريخ تبلغه كتاب مجلس الإدارة المنحل لانتخاب مجلس إدارة جديد على أن يتم هذا الانتخاب في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ انحلال مجلس الإدارة السابق .
الفصل الرابع – في الهيئة العامة
مادة 24 – أ – الهيئة العامة هي السلطة العليا في الجمعية وتملك صلاحية تقرير كل ما يعود لصالح الجمعية ولتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة / 2 / من هذا المرسوم التشريعي وتسري قراراتها على جميع الأعضاء الحاضرين منهم والغائبين .
ب – تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين مضى على انتسابهم إليها ثلاثة أشهر على الأقل وسددوا كامل اشتراكاتهم.
مادة 25 – أ – تجتمع الهيئة العامة بناء على دعوة من رئيس المجلس اجتماعاً عادياً مرة في السنة وذلك في الفترة الواقعة بين أول كانون الثاني وآخر شهر آذار من كل عام .
تعقد الهيئة العامة اجتماعات غير عادية بناء على قرار من المجلس أو على طلب من خمس أعضائها على الأقل ، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن الطلب جدول الأعمال وأن يعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
يقدم الطلب إلى مجلس إدارة الجمعية فإذا رفض دعوة الهيئة العامة رفع الطلب إلى الرابطة وهذه تتولى دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها .
مادة 26 – يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب يدعى الأعضاء إلى اجتماع ثان في موعد لا يتجاوز العشرة أيام . ويكون الاجتماع الثاني قانونياً إذا حضره ربع الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب يدعى الأعضاء لاجتماع ثالث وأخير في موعد لا يتجاوز عشرة أيام ويكون الاجتماع في هذه المرة قانونياً إذا بلغ عدد الحاضرين عشرة أعضاء أو أكثر .
مادة 27 – تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بالمراسلة .
الفصل الخامس – في أموال الجمعية
مادة 28 – تتكون واردات الجمعية من :
رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك التي تحدد في نظام الجمعية الداخلي .
الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة .
الهبات والتبرعات والوصايا .
ريع الحفلات .
الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القانون .
مادة 29 – لا يجوز للجمعية قبول الهبات والتبرعات والوصايا من غير الأعضاء إلا بموافقة الاتحاد العام وتصديق من الوزارة كمالا يجوز لها التنازل عن أي جزء من أموالها على سبيل الهبة أو الوصية أو أي تصرف آخر مماثل .
مادة 30 – على الجمعية إيداع أموالها في أحد المصارف في المنطقة أو في صناديق توفير البريد وفي حالة عدم توفر ذلك يتم إيداع المبالغ في بلدية القرية أو الناحية ويحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في نظامها الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة أو النثرية .
مادة 31 – أ – على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى المديرية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية نسخة من الحساب الختامي بعد تصديقه من الهيئة العامة ومن مجلس الاتحاد مع صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة التي صدقت فيه عليه .
ب – يحق للاتحاد الإطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها وتدقيقها وعليه أن يرفض اعتماد الحساب الختامي إذا تضمن أية مخالفة مالية وأن يبلغ ملاحظاته على هذا الحساب إلى مجلس إدارة الجمعية لإعادة دراسته في ضوئها وأن يعرض الموضوع على الهيئة العامة للجمعية في حالة خلافه مع المجلس لمناقشة واتخاذ القرار اللازم بشأنه .
مادة 32 – لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها إلا تحقيقاً للأغراض المحددة في هذا المرسوم التشريعي وفي نظامها الداخلي .
الفصل السادس – في حل الجمعية
مادة 33 – يجوز حل الجمعية بقرار من الهيئة العامة يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء طبقاً للنظام الداخلي ويجب إبلاغ المديرية قرار الحل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
مادة 34 – يجوز حل الجمعية بقرار من المحكمة الابتدائية التي يقع ضن دائرة اختصاصها مركز الجمعية بناء على طلب المديرية أو طلب مجلس إدارة الاتحاد بقرار يتخذ بأكثرية الثلثين وذلك بعد اتخاذ الخطوات التالية :
إذا ارتكب مجلس إدارة الجمعية مخالفة قانونية جسيمة ورفض تلاقيها رغم إنذاره من قبل الاتحاد أو من قبل المديرية جاز لإحدى هاتين الجهتين أن تطلب إلى مجلس إدارة الجمعية دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع لعرض موضوع المخالفة عليها . وعند تخلف مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من وصول الطلب إليه ، يجوز لكل من الجهتين المذكورتين توجيه الدعوة من قبلها مباشرة لاجتماع الهيئة العامة.
إذا خذلت الهيئة العامة مجلس إدارة الجمعية اعتبر ذلك بمثابة نزع الثقة من المجلس وأجريت الانتخابات مجلس جديد يلتزم بأحكام القانون .
إذا أخذت الهيئة العامة برأي مجلس إدارة الجمعية في الخلاف وأيدته في موقفه جاز للجهة التي طلبت الاجتماع أن تحيل الموضوع إلى المحكمة لتفصل فيه .
مادة 35 – تودع أموال الجمعية المقرر حلها في مصرف أو صندوق يعينه الاتحاد إلى أن تشكل جمعية جديدة بدلاً عنها فتؤول إليها هذه الأموال ، وإذا لم تشكل جمعية جديدة خلال سنتين من تاريخ حل الجمعية فتؤول الأموال المذكورة إلى الاتحاد.
الباب الثالث – في الرابطة
مادة 36 – على الجمعيات في كل منطقة أن تشكل رابطة فيما بينها تعمل على تنسيق أعمال الجمعيات وتهيئة الجو اللازم لتحقيق التعاون فيما بينها ومساعدتها على تحقيق أهدافها وتمارس الحقوق والصلاحيات التالية :
الاهتمام بالقضايا المشتركة للجمعيات وأعضائها ومعالجتها على المستوى المحلي .
تنسيق جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجمعيات والقيام بالدراسات اللازمة وتزويد الجمعيات والاتحاد بنسخة عن نتائجها .
البت بالاقتراحات والتوصيات الرامية إلى رفع شأن الزراعة وتنظيم العمل الزراعي وتحسين المستوى الفني والمهني .
رعاية شؤون الفلاحين ومعالجة المشاكل المحلية التي يمكن حلها على مستوى المنطقة .
تمثيل الفلاحين في اللجان والمجالس التي تشكل في المنطقة
مادة 37 – تتألف الهيئة العامة للرابطة من أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات مضافاً إليهم ممثل عن كل مائة من أعضاء الهيئة العامة لكل جمعية أو كسور هذا العدد على أن لا يقل عن 50 عضواً .
مادة 38 – تتشكل الرابطة في اجتماع تأسيس يحضره مندوب عن كل جمعية يتم فيه التوقيع على عقد التأسيس وانتخاب لجنة تحضيرية من ثلاثة أشخاص تتولى الأمور الآتية :
وضع مشروع النظام الداخلي في ضوء النموذج بقرار من الوزير .
دعوة الهيئة العامة للاجتماع لإقرار النظام الداخلي وانتخاب أول مجلس إدارة للرابطة ومندوبيها في الهيئة العامة للاتحاد .
مادة 39 – يتألف مجلس إدارة الرابطة من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد .
مادة 40 – يعقد مجلس الإدارة فور انتخابه اجتماعاً ينتخب فيه رئيساً وأميناً للسر وأميناً للصندوق .
الباب الرابع – في الاتحاد
مادة 41 – على الروابط في كل محافظة أن تؤلف اتحاداً فيما بينها مركزه المحافظة ويعمل على ما يلي :
رعاية مصالح الفلاحين في المحافظة وللدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية .
إنماء الروح الجماعية والسهر على حقوق الفلاحين والدفاع عن حرية العمل الفلاحي .
تحقيق وحدة النضال بين الفلاحين والعمال .
تمثيل الفلاحين في المجالس واللجان والمؤتمرات التي تعقد في المحافظة .
تحسين مستوى الإنتاج الزراعي ورفع مستوى العمل الزراعي .
مادة 42 – تتألف الهيئة العامة من مجموع أعضاء المجالس الإدارية للروابط في المحافظة مضافاً إليهم مندوب عن كل جمعية .
مادة 43 – تشكل لجنة تحضيرية للاتحاد من مندوب واحد عن كل رابطة ينتخبه مجلس إدارتها من أعضائه وتكون مهمتها :
وضع مشروع النظام الداخلي للاتحاد في ضوء النموذج الصادر بقرار من الوزير .
دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومناقشة وإقرار النظام الداخلي وانتخاب مجلس إدارة الاتحاد ومندوبي الاتحاد في الهيئة العامة بنسبة مندوبين عن كل رابطة ينتخبون من بين مندوبيها .
مادة 44 – يتألف مجلس إدارة الاتحاد من تسعة أعضاء ينتخبون بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد .
مادة 45 – يعقد مجلس إدارة الاتحاد فور انتخابه اجتماعاً ينتخب فيه بالاقتراع السري رئيساً وأميناً للسر وأميناً الصندوق ويشكل هؤلاء مكتباً تنفيذياً بمهام المجلس بتفويض منه في الفترات التي لا يكون فيها المجلس منعقداً .
الباب الخامس – في الاتحاد العام
مادة 46 – على الاتحادات في الجمهورية العربية السورية أن تؤلف فيما بينها اتحاداً عاماً مركزه مدينة دمشق يعمل على ما يلي :
رعايا مصالح الفلاحين في الجمهورية والدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية .
تنمية الوعي القومي والاشتراكي والمهني بين الفلاحين والدفاع عن حرية التنظيم الفلاحي .
دراسة المشاكل الفلاحية والعمل على اقتراح الحلول المناسبة لها .
تحقيق وحدة النضال بين الفلاحين في سورية وبقية الأقطار العربية .
توجيه وتوعية الفلاحين لتسهيل تنفيذ القوانين المتعلقة بتطوير الريف .
الإسهام في الحركات الفلاحية والنقابية في العالم .
تمثيل الفلاحين في المجالس واللجان والمؤتمرات العامة المحلية والدولية .
عقد مؤتمرات محلية والدعوة لعقد مؤتمرات عربية ودولية .
تحسين مستوى الإنتاج ورفع مستوى العمل الزراعي .
إيفاد البعثات للدراسة والإطلاع .
مادة 47 – تتألف الهيئة العامة للاتحاد العام م أعضاء المجالس الإدارية للاتحادات مضافاً إليهم مندوبين اثنين عن كل رابطة من الروابط المنتسبة إلى كل اتحاد .
مادة 48 – تشكل لجنة تحضيرية للاتحاد العام من مندوب واحد عن كل مجلس إدارة اتحاد تكون مهمتها :
وضع مشروع النظام الداخلي للاتحاد العام في ضوء النموذج المصدق بقرار من الوزير وعرضه على الهيئة العامة لمناقشته وإقراره .
الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة .
الإشراف على انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد العام وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 49 – يتألف مجلس إدارة الاتحاد العام من أحد عشر عضواً ينتخبون بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد .
مادة 50 – يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام فور انتخابه اجتماعاً ينتخب فيه بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس وأمنياً للسر ومحاسباً وأميناً للصندوق ويشكل هؤلاء مكتباً تنفيذياً للاتحاد العام يقوم بمهام مجلس الإدارة بتفويض منه في الفترات التي لا يكون فيها المجلس منعقداً .
الباب السادس – في العقوبات
مادة 51 – أ – يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ليرة سورية كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية يتعمد إعطاء بيانات كاذبة تتعلق بالنظام الداخلي ، والسجلات أو الدفاتر أو الحسابات التي يقضي هذا المرسوم التشريعي بإبلاغها للجهات الرسمية .
ب – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية كل عضو من أعضاء المجالس الإدارية بختلس أموال الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد أو الاتحاد العام أو استغلالها لأغراض شخصية كما يلزم برد الأموال المختلسة .
ج – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة / ب / من هذه المادة كل شخص يزاول أعمالاً خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي أو يستعمل اسم جمعية أو رابطة أو اتحاد أو اتحاد عام بصورة غير مشروعة ويحكم أيضاً بمصادرة الأشياء والأموال ذات العلاقة بالجريمة ويغلق حتماً المكان المتخذ مقراً لذلك .
مادة 52 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن / 500 / ليرة سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية كل صاحب عمل زراعي أو من يقوم مقامه بفصل أحد الفلاحين أو يوقع عليه عقوبة لإرغامه على عدم الانضمام على الجمعية أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد العام أو تنفيذ قراراتها ، وتقدر العقوبة بتعدد الأشخاص .
مادة 53 – يعاقب من يرتكب أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم مما لم ينص على عقوبة خاصة بها بغرامة لا تقل عن عشر ليرات سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية .
مادة 54 – لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في القوانين الأخرى من أجل الأفعال أو المخالفات نفسها .
مادة 55 – تؤول الغرامات التي يقضى بها وفق أحكام هذا الفصل إلى صندوق الاتحاد العام وتحصل بواسطة دائرة التنفيذ ، ولا تخضع الغرامات المحصلة لأي رسم من رسوم التحصيل .
الباب السابع – أحكام عامة انتقالية
مادة 56 – يسري على الاتحاد العام والاتحادات والروابط ما يسري على الجمعية من أحكام إلا فيما يتعارض مع طريقة تشكيل كل من هذه المنظمات وما ورد بشأنه نص خاص .
مادة 57 – تصدر بقرار من الوزير نماذج الأنظمة الداخلية للجمعية والرابطة والاتحاد العام للاستئناس بها عند وضع هذه الأنظمة من قبل الهيئات المذكورة .
مادة 58 – يصدر بقرار من الوزير أصول إيداع وثائق التأسيس وأصول شهرها بالنسبة لكل من الرابطة والاتحاد والاتحاد العام على أن تتولى الوزارة شهر تأسيس هذه المنظمات في الجريدة الرسمية مجاناً .
مادة 59 – تحدد إجراءات الانتخابات لكل من الجمعية والرابطة والاتحاد والاتحاد العام وأصول الطعن فيها بقرار من الوزير .
مادة 60 – تتمتع الجمعية والرابطة والاتحاد والاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية ويحق لها أن تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما تحتاجه لتحقيق أغراضها ولها بوجه خاص الحقوق التالية :
إجراء المفاوضات وإبرام عقود العمل الزراعي وعقود المزارعة مع أصحاب العمل الزراعي باسم الفلاحين الذين يعملون لديهم .
مادة 61 – للجمعية وللرابطة و للاتحاد العام حق التقاضي أمام جميع الهيئات القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وكذلك حق الدفاع عن مصالح أعضائها أمام جميع دوائر الدولة والغير .
مادة 62 – لا يجوز حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من الجمعية والرابطة و الاتحاد والاتحاد العام .
مادة 63 – يحق للاتحادات والاتحاد العام إصدار النشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية تحقيقاً لأهدافها .
مادة 64 – آ – تعقد كل من الرابطة والاتحاد العام مؤتمراً سنوياً لدراسة أوضاع الفلاحين ومناقشة التقرير السنوي والميزانية وقطع الحسابات والتصديق عليها واتخاذ التوصيات المتعلقة بشؤون الريف .
ب – ترفع توصيات مؤتمر الرابطة إلى الاتحاد ومؤتمر الاتحاد إلى الاتحاد العام وإلى الوزارة .
مادة 65 – يحق للروابط والاتحادات والاتحاد العام أن تفرغ بعض أعضاء مجالس إدارتها للعمل الفلاحي ضمن الشروط التي تحدد بقرار من الوزير . على أن يكون المتفرغون من الرابطة الرئيس وأمين السر وفي الاتحادات والاتحاد العام أعضاء المكاتب التنفيذية فيها .
مادة 66 – لمجلس إدارة الاتحاد العام الحق بالتفتيش على أموال الاتحادات والروابط ومراقبة نشاطها وتدقيق سجلاتها المالية والإدارية وللاتحاد تفتيش ومراقبة نشاط الجمعيات .
مادة 67 – يخول الوزير صلاحية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 68 – يخول الوزير صلاحية تعيين لجان مؤقتة للاتحاد العام والاتحادات في المحافظات ويعين الاتحاد العام بعد اقتراح اتحاد المحافظة لجاناً مؤقتة للروابط في المناطق لممارسة صلاحيات هذه الهيئات والعمل على تأسيس الجمعيات وتشترك مع اللجان التحضيرية تشكيل هيئاتها الاتحادية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
مادة 69 – آ – تلغى الأحكام الواردة في قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم / 134/ لسنة 1958 وتعديلاته المتعلقة بنقابات العمال الزراعيين والمزارعين وتعتبر هذه النقابات القائمة منحلة حكماً وتصفى أموالها وموجوداتها وتؤول إلى الرابطة التي تشكل تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
ب – تمارس الجمعيات والروابط والاتحاد العام جميع الصلاحيات الممنوحة لنقابات العمال الزراعيين والمزارعين بموجب القانون ذي الرقم / 134 / لسنة 1958 وتعديلاته ضمن الشروط والأوضاع التي يقرها الوزير .
مادة 70 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في : 14 / 12 / 1964 م .
صدر عن مجلس الرئاسة
رئيس مجلس الرئاسة
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000