المؤسسات والوزارات الحكومية
وزارة التعليم العالي في سورية
وزارة التعليم العالي في سورية
مرسوم الرئيس نور الدين الأتاسي رقم 143 الصادر في الرابع والعشرين من تشرين الثاني 1966م، والقاضي بإحداث وزارة التعليم العالي:
مرسوم تشر يعي رقم /143 /
تاريخ 24 / 11/ 1966
إحداث وزارة التعليم العالي
رئيس الدولة
بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25 / 2 / 1966 .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 848 تاريخ 23 / 11 / 1966 .
يرسم ما يلي:
مادة 1– تنشأ في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم ( وزارة التعليم العالي ) .
الفصل الأول – مهام وزارة التعليم العالي وصلاحياتها
مادة 2- تضطلع وزارة التعليم العالي بالمهام والمسؤوليات التالية :
- نشر التعليم العالي ووضع مناهجه وتهيئة الكتب والمراجع الملائمة له وجعله متمشياً مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .
- رفع مستوى البحث العلمي بغية تزويد البلاد بالمختصين والفنيين والخبراء في فروع العلوم والعلوم الإنسانية وفي ميادين الزراعة والصناعة والتجارة والفنون وغيرها بما يفي حاجاتها العلمية والفكرية .
- توثيقة الروابط الثقافية والعلمية مع الهيئات العلمية والعربية والأجنبية والدولية ، والإسهام في تكوين المثقف العربي وفي بعث الحضارة العربية وإغناء التراث الإنساني.
- المحافظة على سلامة اللغة العربية والعمل على تقديمها لتفي بمطالب العلوم والفنون في ملاءمتها لحاجات العصر .
- وضع المصطلحات العلمية وتحقيقها والعمل على توحيدها في البلاد العربية .
- تنسيق جهود الباحثين في الهيئات العاملة في ميادين العلوم والعلوم الانسانية والارتفاع بمستوى الانتاج الفكري في المجالات المذكورة .
- الإسهام مع الوزارات المختصة بإعداد المعاهدات والاتفاقات الثقافية وتنفيذ ما يخصها منها .
الفصل الثاني – جهاز الوزارة
مادة 3- وزير التعليم العالي هو المرجع الأعلى للوزارة في الشؤون التوجيهية والمشرف على سير الأعمال ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة . وهو آمر الصرف الأساسي لنفقات الوزارة .
مادة 4- يعاون الوزير في أعمال الوزارة أمين عام يرئس جميع إدارتها وهو المسؤول أمام الوزير من الناحيتين الإدارية والفنية عن سير الأعمال ، ويوقع بتفويض من الوزير على جميع مذكرات التصفية وأوامر الصرف باستثناء النفقات التي توجب الأنظمة والقوانين توقيعها من الوزير بالذات ، كما يوقع على جميع المعاملات إلا ما يتعلق منها بالشؤون التنظيمية والتوجيهية أو التي تتضمن حلولاً مبدئية فيؤشر عليها قبل توقيعها من الوزير .
وللوزير أن يفوض الأمين العام بالتوقيع على هذه المعاملات أو على جزء منها .
مادة 5-آ- تضم وزارة التعليم العالي :
- المديريات والدوائر والشعب في الإدارة المركزية .
- المعهد العالي الصناعي .
ب- ترتبط بوزارة التعليم العالي الهيئات والمؤسسات المستقلة :
1- الجامعات .
2- مجمع اللغة العربية .
3- مؤسسة مستشفى المواساة .
4- المجلس الأعلى للعلوم والمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية .
مادة 6- تعتبر جميع وظائف الحلقة الأولى في الوزارة وظائف اختصاصية ويشترط لشغل الوظائف من المرتبة الثانية فما فوق حيازة الإجازة الجامعية .
مادة 7- يحدد وزير التعليم العالي :
- تسمية المديريات والدوائر والشعب واختصاصاتها .
ب- توزيع الوظائف بين هذه المديريات في حدود العدد الإجمالي للوظائف الواردة في الجدول رقم 1 المرافق.
ج- الوظائف الاختصاصية من بين وظائف الحلقة الثانية .
الفصل الثالث أحكام عام مختلفة
مادة 8- تحدث الجامعات بقانون وتحدث المعاهد العليا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي وزارة التعليم العالي .
مادة 9- يجوز ، دون التقيد بشروط التوظيف ، التعاقد مع أشخاص لمدة لا تتجاوز السنة المالية بأجرة يومية أو شهرية مقطوعة من الاعتمادات الإجمالية الملحوظة في ميزانية الوزارة لهذه الغاية كما يجوز تكليف أشخاص لتأدية بعض الخدمات التي تقضيها أعمال الوزارة لقاء تعويضات مقطوعة تصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية .
مادة 10- يجوز لوزارة التعليم العالي أن تعير أو توزع بالمجان الكتب والمجالات والمصورات والنشرات وغيرها مما تقتضي غاية الوزارة إعارته أو توزيعه بالمجان ، وذلك وفق الشروط التي يحددها الوزير ولوزير التعليم العالي أن يمنح جوائز للمتفوقين بإنتاجهم من رجال العلم والفكر والفن ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية .
مادة 11- يجوز أن يندب إلى وزارة التعليم العالي أي من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات والشركات المؤممة ومن أية جهة رسمية كانت ويتم الندب بقرار من وزير التعليم العالي بموافقة الوزير المختص .
الفصل الرابع أحكام انتقالية
مادة 12-تنقل لوزير التعليم العالي اعتباراً من 17/10/1966 الصلاحيات التي كان يمارسها وزير التربية بالنسبة للجامعات والمعاهد العليا الملحقة بها ومجمع اللغة العربية ، ومؤسسة مستشفى المواساة بموجب النصوص النافذة وتبقى النصوص المتعلقة بهذه الجهات سارية المفعول . وتحل عبارة ( وزارة التعليم العالي ) محل عبارة ( وزارة التربية ) وعبارة ( وزير التعليم العالي ) محل عبارة ( وزير التربية ) أينما وردتا في القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بالجامعات ومجمع اللغة العربية ومؤسسة مستشفى المواساة والمعهد العالي الصناعي وبسائر المهام التي أنيطت بوزارة التعليم العالي بموجب هذا المرسوم التشريعي.
مادة 13- يلحق كل من المجلس الأعلى للعلوم والمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بوزير التعليم العالي وتنقل إليه الصلاحيات التي كان يمارسها وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي بالنسبة إلى هذين المجلسين بموجب النصوص النافذة ، وتبقى النصوص المتعلقة بهما سارية المفعول .
مادة 14- يحدث في الميزانية العامة للسنة المالية 1966 قسم برقم (25) وعنوان ” وزارة التعليم العالي ” وتحدد نفقات أبواب وبنود هذا القسم بقرار من وزير المالية عن طريق طي أو تخفيض اعتمادات مقابلة من لميزانية العامة لوزارة التربية للسنة المالية 1966 ومن موازنات سائر الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة الأخرى للسنة المالية المذكورة عند الضرورة وذلك بموافقة الوزراء المختصين .
مادة 15- تحدث في ملاك وزارة المالية في الجمهورية العربية السورية الوظائف التالية لمحاسبة الإدارة لوزارة التعليم العالي
الجامعات في سورية:
قرارات وزارة التعليم العالي في سورية:
عام 1974:
قرار إحداث كرسي الأمراض العقلية والنفسية في جامعة دمشق
قرار إحداث كرسي باسم كرسي الكيمياء الفيزيائية في جامعة دمشق