وثائق سوريا
قانون العفو العام لعام 1932
قرار قانون العفو العام الذي أصدره الرئيس محمد علي العابد في السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 1932م.
نص القرار:
قانون العفو
أقر المجلس النيابي ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي:
المادة 1- يمنح عفو عام عن جميع الأعمال المعدودة من المخالفات والجنح التي اقترفت في أراضي الجمهورية السورية قبل نشر هذا القانون سواء أحكم بها وجاهاً أو غياباً في جميع المحاكم السورية النظامية وسواء أكانت الأحكام اكتسبت الدرجة القطعية أم لم تكتسبها على أن يكون شمول هذا العفو بعدم متابعة الحق العام في القضايا التي هي قيد النظر أو التي لم تقم بها الدعوى بعد.
المادة 2- يعفى عفواً عاماً عن الأشخاص المحكموم عليهم أو الذين سيحكم عليهم وفقاً لمواد الفصل الأول من الباب الثاني من قانون الجزاء مع مراعات المادة 47 من القانون المذكور اذا كانت جرائمهم هذه مقترفة في سبيل المحافظة على العرض أو على النفس قبل نشر هذا القانون.
المادة 3- يطرح ثلث مدة العقوبة المحكوم بها أو التي سيحكم بها وجاهاً في المحاكم السورية النظامية من أجل الجنايات التي وقعت قبل تاريخ نشر هذا القانون. أما الذين حكم عليهم بالجناية غياباً فلا يستفيدون من هذه المنحة الا اذا استسلموا للقضاء في غضون سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة 4- يعفى عفواً عاماً عن الأشخاص المحكوم عليهم وجاهاً أو غياباً قبل تاريخ 24 تموز 1920 الذين لا تزال التعقيبات القانونية جارية بحقهم بسبب فرارهم من السجن.
المادة5 – ان الأشخاص الذين استفادوا من أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون اذا عادوا واقترفوا جرماً آخر من نوع الجناية في غضون ست سنوات من تاريخ اخلاء سبيلهم يعتبرون مكررين وتطبق بحقهم أحكام المادة الثامنة من قانون الجزاء.
المادة 6- ان عقوبة الأعدام المحكموم بها أو التي سيحكم بها من أجل الجنايات المقترفة قبل نشر هذا القانون تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. وكذلك فان عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكموم بها أو التي سيحكم بها من أجل جنايات مقترفة قبل نشر هذا القانون تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة.
المادة 7- يستثنى من أحكام هذا القانون:
1- المكررون في الجنايات.
2- المحكوم عليهم أو الذين سيحكم عليهم بجرم الافلاس الاحتيالي.
3- المحكوم عليهم أو الذين سيحكم عليهم وفقاً لأحكام المادة 197 إلى نهاية الذيل الأول من المادة 200 والفقرة الرابعة من الذيل الثاني للمادة 200 والمادة 201 ويلها والمادة 202 وذيلها من قانون الجزاء.
4- المحكوم عليهم أو الذين سيحكم عليهم بجرائم شهادات الزور والكذب في اليمين والبيانات الكاذبة وفقاً لأحكام المادة 207 إلى نهاية المادة 212 ولأحكام الذيل الثاني من المادة 155 من قانون الجزاء.
5- المحكوم عليهم بعقوبات ارهابية ممن استفادوا من عفو سابق.
المادة 8- لا تأثير لهذا العفو على الحقوق الشخصية العائدة للأفراد او للدوائر العامة على أن يبقى حق النظر في دعاوي هذه الحقوق للمحاكم الجزائية الواضعة يدها على الدعوى الجزائية وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه الشخصية أمام هذه المحاكم في مدة سنة من تاريخ نشر هذا القانون. وبعد انقضاء هذه المهلة يسقط حقه من اقامتها لدى المحاكم الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها أمام المحاكم الحقوقية وفقاً للقانون.
المادة 9- ليس للأشخاص الذين تشملهم أحكام هذا القانون أن يستفيدوا بحال من الأحوال من هذه المنحة لقبولهم أو لأعادتهم إلى الوظيفة بصفتهم موظفين أو مأمورين عامين أو لأعادة تسجيلهم في نقابة المحامين.
المادة 10- لا يتناول هذا العفو بوجه ما:
1- الغرامات النقدية والرسوم والنفقات القضائية التي دفعت للخزينة بل تبقى حقاً لها بصورة نهائية.
2- الأشياء الجرمية المصادرة كالأسلحة والذخائر والأشياء المقلدة أو المنقولة بالتهريب التي لا يمكن اعادتها. وتبقى الأشياء التي صودرت محفوظة حتى ولو لم يكن حكم بها.
المادة 11- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره.
صدر في 27 تشرين الثاني 1932
رئيس الجمهورية السورية
رئيس مجلس الوزراء
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000