وثائق سوريا

قانون العفو العام لعام 1932

قرار قانون العفو العام الذي أصدره الرئيس محمد علي العابد في السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 1932م.


نص القرار:

قانون العفو

أقر المجلس النيابي ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي:

المادة 1- يمنح عفو عام عن جميع الأعمال المعدودة من المخالفات والجنح التي اقترفت في أراضي الجمهورية السورية قبل نشر هذا القانون سواء أحكم بها وجاهاً أو غياباً في جميع المحاكم السورية النظامية وسواء أكانت الأحكام اكتسبت الدرجة القطعية أم لم تكتسبها على أن يكون شمول هذا العفو بعدم متابعة الحق العام في القضايا التي هي قيد النظر أو التي لم تقم بها الدعوى بعد.

المادة 2- يعفى عفواً عاماً عن الأشخاص المحكموم عليهم أو الذين سيحكم عليهم وفقاً لمواد الفصل الأول من الباب الثاني من قانون الجزاء مع مراعات المادة 47 من القانون المذكور اذا كانت جرائمهم هذه مقترفة في سبيل المحافظة على العرض أو على النفس قبل نشر هذا القانون.

المادة 3- يطرح ثلث مدة العقوبة المحكوم بها أو التي سيحكم بها وجاهاً في المحاكم السورية النظامية من أجل الجنايات التي وقعت قبل تاريخ نشر هذا القانون. أما الذين حكم عليهم بالجناية غياباً فلا يستفيدون من هذه المنحة الا اذا استسلموا للقضاء في غضون سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 4- يعفى عفواً عاماً عن الأشخاص المحكوم عليهم وجاهاً أو غياباً قبل تاريخ 24 تموز 1920 الذين لا تزال التعقيبات القانونية جارية بحقهم بسبب فرارهم من السجن.

المادة5 – ان الأشخاص الذين استفادوا من أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون اذا عادوا واقترفوا جرماً آخر من نوع الجناية في غضون ست سنوات من تاريخ اخلاء سبيلهم يعتبرون مكررين وتطبق بحقهم أحكام المادة الثامنة من قانون الجزاء.

المادة 6- ان عقوبة الأعدام المحكموم بها أو التي سيحكم بها من أجل الجنايات المقترفة قبل نشر هذا القانون تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. وكذلك فان عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكموم بها أو التي سيحكم بها من أجل جنايات مقترفة قبل نشر هذا القانون تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة.

المادة 7- يستثنى من أحكام هذا القانون:

1- المكررون في الجنايات.

2- المحكوم عليهم أو الذين سيحكم عليهم بجرم الافلاس الاحتيالي.

3- المحكوم عليهم أو الذين سيحكم عليهم وفقاً لأحكام المادة 197 إلى نهاية الذيل الأول من المادة 200 والفقرة الرابعة من الذيل الثاني للمادة 200 والمادة 201 ويلها والمادة 202 وذيلها من قانون الجزاء.

4- المحكوم عليهم أو الذين سيحكم عليهم بجرائم شهادات الزور والكذب في اليمين والبيانات الكاذبة وفقاً لأحكام المادة 207 إلى نهاية المادة 212 ولأحكام الذيل الثاني من المادة 155 من قانون الجزاء.

5- المحكوم عليهم بعقوبات ارهابية ممن استفادوا من عفو سابق.

المادة 8- لا تأثير لهذا العفو على الحقوق الشخصية العائدة للأفراد او للدوائر العامة على أن يبقى حق النظر في دعاوي هذه الحقوق للمحاكم الجزائية الواضعة يدها على الدعوى الجزائية وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه الشخصية أمام هذه المحاكم في مدة سنة من تاريخ نشر هذا القانون. وبعد انقضاء هذه المهلة يسقط حقه من اقامتها لدى المحاكم الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها أمام المحاكم الحقوقية وفقاً للقانون.

المادة 9- ليس للأشخاص الذين تشملهم أحكام هذا القانون أن يستفيدوا بحال من الأحوال من هذه المنحة لقبولهم أو لأعادتهم إلى الوظيفة بصفتهم موظفين أو مأمورين عامين أو لأعادة تسجيلهم في نقابة المحامين.

المادة 10- لا يتناول هذا العفو بوجه ما:

1- الغرامات النقدية والرسوم والنفقات القضائية التي دفعت للخزينة بل تبقى حقاً لها بصورة نهائية.

2- الأشياء الجرمية المصادرة كالأسلحة والذخائر والأشياء المقلدة أو المنقولة بالتهريب التي لا يمكن اعادتها. وتبقى الأشياء التي صودرت محفوظة حتى ولو لم يكن حكم بها.

المادة 11- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره.

صدر في 27 تشرين الثاني 1932

رئيس الجمهورية السورية

محمد علي العابد

رئيس مجلس الوزراء

حقي العظم


انظر: 

قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946

قرارات هنري غورو في سورية

قرارات هنري بونسو في سورية

قرارات حقي العظم

قرارات دولة حلب

قرارات كامل القدسي في دولة حلب

قرارات مرعي الملاح في دولة حلب

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات محمد علي العابد

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

قرارات دانتز في سورية

مراسيم وقرارات خالد العظم

مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني

مراسيم وقرارات هاشم الأتاسي

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات حسني الزعيم

مراسيم وقرارات أديب الشيشكلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

زر الذهاب إلى الأعلى