وثائق سوريا
قرار تكليف مخاتير القرى بالإشراف على خطوط الهاتف والبرق عام 1924
قرار حقي العظم حاكم دمشق- رقم 277 الصادر في الثاني عشر من تشرين الثاني عام 1924م، حول تحديد حدود محيط مدينة دمشق.
نص القرار:
قرار رقم 277
ان حاكم دمشق
بناء على كتاب الجنرال رئيس أركان حرب الجيش الافرنسي في الشرق المؤرخ في 1 حزيران 922 رقم 2571 ت في 3
ولما كانت سرقات خطوط الهاتف والبرق الموجود في دولة دمشق قد تعددت وكانت الضرورة تقضي باتخاذ التدابير اللازمة لصيانة خطوط الهاتف والبرق الموضوعة من قبل الجيش ودوائر البرق والبريد والدرك والحكومة وشركات سكك الحديد من السرقة والتخريب.
يقرر ما يلي:
مادة 1- المختارون ومجالس الشيوخ في القرى مكلفون بالإشراف على خطوط الهاتف والبرق التي تمر من أراضي قراهم.
مادة 2- متى أخبر المختارون بحدوث انقطاع في المخابرات الهاتفية والبرقية عليهم ان يقوموا بالتحقيق لإظهار الفاعلين وتسليمهم إلى الدرك المحلي.
مادة 3 – اذا لم يظهر الفاعلون تفرض غرامة على سكان القرية المكلفة بالإشراف على الشبكة المخربة.
مادة 4 – تجعل هذه الغرامة 50 قرشاً سورياً على كل متر سلك و 500 قرش سوري عن كل عمود مكسور.
مادة 5- هذه الغرامة يعينها مجلس المديرين وفقاً للشروط المتقدمة في المادة الرابعة من هذا القرار ثم يجبيها مختارو القرى ويدفعونها إلى قائد درك القضاء ليسلمها.
1- إلى مالية دمشق (فصل الهاتف من ميزانية الدرك) اذا كان الخط خط الحكومة.
2- وإلى الجيش (مصلحة الهاتف) اذا كان الخط خطاً عسكرياً.
3- وإلى المفوضية العليا اذا كان الخط من خطوط دائرة البرق والبريد أو خطوط سكك الحديد.
تسليم الغرامة إلى الجيش او المفوضية العليا يكون بواسطة مندوب المفوض السامي بدمشق.
مادة 6- اذا تكرر الجرم تضاعف الغرامة.
مادة 7 – على مخافر الدرك المحلي أن يشرفوا على خطوط الهاتف والبرق التي تمر من منطقتهم فإذا روأ تخريباً في الخطوط يجب عليهم أن يخبروا بذلك بسرعة قوام المقام والمتصرفين ومدير الدرك.
ويقومون حالاً بالتحقيق ثم يرسلون الأوراق إلى رئيس الدائرة ذات الشأن.
مادة 8 – ورئيس الدائرة يرسل معروضاً إلى مجلس المديرين يطلب تطبيق نصوص هذا القرار.
ورقة الضباط الموضوعة من قبل الدرك المحتوية على أسباب التخريب ينبغي أن تربط بالإضبارة.
مادة 9- وبعد ذاك تحال هذه الإضبارة إلى الكولونيل قائد قطعات دولة دمشق اذا كان التخريب واقعاً في الخطوط العسكرية وإلى العدلية اذا كان واقعاً في غير هذه الخطوط.
مادة 10- ستخضع لأحكام هذا القرار العشائر الرحل ايضاً التي تمر من أراضي دولة دمشق.
مادة 11- المديرون العامون ومدير الدرك مكلفون بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه منه.
دمشق 12 تشرين الثاني 1924
حاكم دولة دمشق
نظره واقره – المفوض السامي للجمهورية الافرنسية في سورية ولبنان.
ويغاند
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000