وثائق سوريا
مرسوم تداول وإدخال والتعامل بالعملات السورية والأجنبية عام 2000
المرسوم التشريعي رقم 6 الذي أصدره حافظ الأسد في الثاني والعشرين من نيسان عام 2000م، حول تداول وإدخال والتعامل بالعملات السورية والأجنبية .
المرسوم التشريعي رقم /6/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1-
أ. يقصد بالعملات الأجنبية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي جميع العملات غير السورية .
ب. يقصد بالمعادن الثمنية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي :الذهب – البلاتين – الماس –الفضة .
المادة 2- يجري ادخال العملات السورية والأجنبية وجميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية واخراجها والتعامل بها وتداولها وفق أنظمة القطع والقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن .
المادة 3- يجري ادخال المعادن الثمينة واخراجها وتداولها وفق أحكام القوانين المشمولة بها وأنظمة مكتب القطع والقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن باستثناء الحلي والمجوهرات الشخصية المتعارف على حملها والميداليات والمسكوكات التذكارية والتي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
المادة 4- ان حيازة العملات الأجنبية ووسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة بأنواعها غير معاقب عليها قانونا مهما بلغت قيمتها .
المادة 5- كل من يقوم بتهريب أو اخراج العملات السورية أو الأجنبية أو سائر وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والسورية خلافا لأحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي يعاقب :
أ. بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كانت القيمة مليون ليرة سورية أو ما يعادلها فما دون .
ب. بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات اذا كانت القيمة خمسة ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها فما دون .
ج. بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات اذا كانت القيمة تزيد عن خمسة ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها.
المادة 6- كل من يقوم ببيع أو شراء العملات الأجنبية أو الشيكات السياحية أو الحوالات أ و وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية وكل من يتعامل بها أو يتداولها في الجمهورية العربية السورية خلافاً لأنظمة القطع أو قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو عن طريق غير الجهات المأذونة أو المؤسسات المرخصة بذلك .
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
المادة 7- كل من يمتنع عن اعادة الأموال الواجب اعادتها الى الجمهورية العربية السورية بموجب أنظمة القطع خلال المهل المحددة أو يتسبب في منع اعادتها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات اضافة الى اعادة الأموال.
المادة 8- كل من يخالف أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات .
المادة 9- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة العامل لدى أي من الجهات العامة المكلف بقمع هذه الجرائم أو الكشف عنها أو ضبطها ، اذا تستر عليها أو سهل وقوعها أو لم يخبر عنها أو لم ينظم بها الضبط الأصولي.
المادة 10- يعاقب المحرض والشريك والمتدخل بذات عقوبة الفاعل.
المادة 11- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا المرسوم التشريعي بغرامة لا تقل عن مثلي القيمة اضافة الى العقوبة الأصلية كما تصادر العملات ووسائل الدفع بأنواعها والمعادن الثمينة المضبوطة لصالح الخزينة العامة.
المادة 12-
أ. يجوز في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إخلاء سبيل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة لقاء كفالة نقدية أو مصرفية لا تقل عن غرامة الجرم المسند اليه ، والرسوم والمصاريف و ما يضمن حضور جلسات المحاكمة وتنفيذ الحكم .
ب. لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف التنفيذ على الأفعال المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي .
المادة 13- اذا لم تتجاوز قيمة العملات أو المعادن الثمينة موضوع الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا المرسوم التشريعي ما يساوي مائة ألف ليرة سورية يعاقب مرتكبوها بغرامة مثلي القيمة اضافة الى مصادرة العملات والمعادن المضبوطة لصالح الخزينة العامة .
المادة 14- لا تعفى تسوية المخالفة وفق أحكام أنظمة القطع من فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .
المادة 15- يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أمام محاكم الأمن الاقتصادي ، وتصدر الأحكام عنها بهذه الجرائم مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض .
المادة 16- تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم .
المادة 17- يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 18- ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 1986 وتعديلاته .
المادة 19- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 17/1/1421هـ 22/4/2000 م
رئيس الجمهورية
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000