وثائق سوريا

مرسوم تداول وإدخال والتعامل بالعملات السورية والأجنبية عام 2000

المرسوم التشريعي رقم 6 الذي أصدره حافظ الأسد في الثاني والعشرين من نيسان عام 2000م، حول تداول وإدخال والتعامل بالعملات السورية والأجنبية .


المرسوم التشريعي رقم /6/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1-

‌أ.          يقصد بالعملات الأجنبية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي جميع العملات غير السورية .

‌ب.        يقصد بالمعادن الثمنية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي :الذهب – البلاتين – الماس –الفضة .

المادة 2- يجري ادخال العملات السورية والأجنبية وجميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية واخراجها والتعامل بها وتداولها وفق أنظمة القطع والقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن .

المادة 3- يجري ادخال المعادن الثمينة واخراجها وتداولها وفق أحكام القوانين المشمولة بها وأنظمة مكتب القطع والقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن باستثناء الحلي والمجوهرات الشخصية المتعارف على حملها والميداليات والمسكوكات التذكارية والتي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

المادة 4- ان حيازة العملات الأجنبية ووسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة بأنواعها غير معاقب عليها قانونا مهما بلغت قيمتها .

المادة 5- كل من يقوم بتهريب أو اخراج العملات السورية أو الأجنبية أو سائر وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والسورية خلافا لأحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي يعاقب :

‌أ.          بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كانت القيمة مليون ليرة سورية أو ما يعادلها فما دون .

‌ب.        بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات اذا كانت القيمة خمسة ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها فما دون .

‌ج.        بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات اذا كانت القيمة تزيد عن خمسة ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها.

المادة 6- كل من يقوم ببيع أو شراء العملات الأجنبية أو الشيكات السياحية أو الحوالات أ و وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية وكل من يتعامل بها أو يتداولها في الجمهورية العربية السورية خلافاً لأنظمة القطع أو قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو عن طريق غير الجهات المأذونة أو المؤسسات المرخصة بذلك .

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.

المادة 7- كل من يمتنع عن اعادة الأموال الواجب اعادتها الى الجمهورية العربية السورية بموجب أنظمة القطع خلال المهل المحددة أو يتسبب في منع اعادتها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات اضافة الى اعادة الأموال.

المادة 8- كل من يخالف أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات .

المادة 9- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة العامل لدى أي من الجهات العامة المكلف بقمع هذه الجرائم أو الكشف عنها أو ضبطها ، اذا تستر عليها أو سهل وقوعها أو لم يخبر عنها أو لم ينظم بها الضبط الأصولي.

المادة 10- يعاقب المحرض والشريك والمتدخل بذات عقوبة الفاعل.

المادة 11- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا المرسوم التشريعي بغرامة لا تقل عن مثلي القيمة اضافة الى العقوبة الأصلية كما تصادر العملات ووسائل الدفع بأنواعها والمعادن الثمينة المضبوطة لصالح الخزينة العامة.

المادة 12-

‌أ. يجوز في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إخلاء سبيل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة لقاء كفالة نقدية أو مصرفية لا تقل عن غرامة الجرم المسند اليه ، والرسوم والمصاريف و ما يضمن حضور جلسات المحاكمة وتنفيذ الحكم .

‌ب. لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف التنفيذ على الأفعال المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي .

المادة 13- اذا لم تتجاوز قيمة العملات أو المعادن الثمينة موضوع الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا المرسوم التشريعي ما يساوي مائة ألف ليرة سورية يعاقب مرتكبوها بغرامة مثلي القيمة اضافة الى مصادرة العملات والمعادن المضبوطة لصالح الخزينة العامة .

المادة 14- لا تعفى تسوية المخالفة وفق أحكام أنظمة القطع من فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

المادة 15- يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أمام محاكم الأمن الاقتصادي ، وتصدر الأحكام عنها بهذه الجرائم مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض .

المادة 16- تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم .

المادة 17- يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 18- ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 1986 وتعديلاته .

المادة 19- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 17/1/1421هـ  22/4/2000 م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد  


انظر: 

قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946

قرارات هنري غورو في سورية

قرارات هنري بونسو في سورية

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات محمد علي العابد

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

 قرارات دانتز في سورية

مراسيم وقرارات خالد العظم

مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني

مراسيم وقرارات هاشم الأتاسي

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات حسني الزعيم

مراسيم وقرارات أديب الشيشكلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

المصدر
الجريدة الرسمية عام 2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى