وثائق سوريا
قانون إعفاء وسائط النقل اللبنانية من رسم صيانة الطرق في سورية 1994
القانون رقم 12 الذي أصدره حافظ الأسد في الخامس عشر من تشرين الثاني عام 1994 حول تعفى وسائط النقل اللبنانية السياحية الخاصة من رسم صيانة الطرق.
قانون رقم 12
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/1415 هـ الموافق 13/11/1994م
يصدر ما يلي:
المادة 1 – آ – تعفى وسائط النقل اللبنانية السياحية الخاصة من رسم صيانة الطرق المنصوص عليه بالمادة 4 من القانون رقم 40 لعام 1978.
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة الوسائط المذكورة التي يملكها مواطنون سوريون مقيمون في لبنان وكذلك وسائط النقل السياحية الخاصة التي يملكها مواطنون لبنانيون مقيمون في سورية.
المادة 2 – تعفى بطاقات الإدخال المؤقت ودفاتر المرور الجمركية الموحدة بين سورية ولبنان والممنوحة لوسائط النقل اللبنانية السياحية الخاصة ونقل الركاب العمومية والسيارات الشاحنة من رسم الطابع المنصوص عليه بالبندين 20 و 29 من الجدول الملحق بقانون رسم الطابع رقم 1 لعام 1981 وتعديلاته.
المادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
دمشق في 12/6/1415 هـ الموافق 15/11/1994م
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000