وثائق سوريا
اتفاق بين سورية وروسيا حول التعاون التجاري والاقتصادي والفني عام 1993
اتفـــــاق
بين حكومة الجهورية العربية السورية
وحكومة روسيا الاتحادية
حول التعاون التجاري والاقتصادي والفني
إن حكومة الجمهورية العربية السورية
وحكومة روسيا الاتحادية
اللتان تدعيان فيما بعد بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تعزيز و تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والفنية بين البلدين على أساس المساواة والمنافع المتبادلة .
فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة 1- يتخذ الطرفان المتعاقدان التدابير اللازمة لتسهيل وتنمية المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين . آخذا بعين الاعتبار الامكانات والاحتياجات الاقتصادية والفنية لكلا البلدين .
سيعمل الطرفان المتعاقدان على دعم وتوسيع التعاون بينهما في مجالات الطاقة والري والزراعة والصناعة والنقل والنفط والبناء والتشييد والتجارة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك .
المادة 2- سيتضمن التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين بشكل خاص أشكال ووسائل التعاون التالية :
– تقديم المعونة الفنية للمشاريع الاستشارية وذلك بالقيام بأعمال التحريات وإعداد التصاميم والدراسات الفنية والاقتصادية وتوريد المعدات والمواد وإيفاد الخبراء .
– نقل التكنولوجيا والخبرة .
– إقامة شركات مشتركة .
التعاون بين مؤسسات وشركات البلدين لتنفيذ مشترك للمشاريع في أي من البلدين أو في بلدان ثالثة .
المادة 3- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين بالتقابل الطرف الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والأعباء الأخرى وكذلك القواعد والمعاملات الادارية عند التخليص الجمركي على البضائع التي منشؤها بلد أحد الطرفين المتعاقدين المصدرة إلى بلد الطرف المتعاقد الآخر .
لن تطبق هذه المعاملة على :
آ-المزايا والتسهيلات الممنوحة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة بقصد تسهيل تجارة الحدود.
ب- المزايا والتسهيلات التي يمكن أن يمنحها الطرفان المتعاقدان ضمن اطار اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة .
ج- المزايا منحتها الجمهورية العربية السورية أو التي يمكن أن تمنحها في المستقبل إلى بلد واحد أو أكثر من البلاد العربية.
د- المزايا التي منحتها روسيا الاتحادية أو التي يمكن أن تمنحها في المستقبل إلى بلد واحد أو أكثر من البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة أو للبلدان الأخرى التي كانت أعضاء في الاتحاد السوفياتي السابق .
هـ- المزايا التي منحها أو سيمنحها أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد نام آخر بموجب اتفاقات دولية.
المادة 4- تتم المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والفني والخدمات بين بلدي الطرفين المتعاقدين على أساس العقود التي يبرمها الأشخاص الطبيعيون و الاعتباريون في كلا البلدين وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة فيهما وبما يتوافق والأسعار التنافسية للسلع والخدمات المماثلة في الأسواق العالمية مع الأخذ بالاعتبار بالمواصفات الخاصة بكل منها .
لا يتحمل الطرفان المتعاقدان مسؤولية التزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناجمة عن العقود المذكورة .
المادة 5- ستسدد المدفوعات بين البلدين التي سترتب عن تبادل البضائع والخدمات بموجب الاتفاقات والعقود التي ستوقع بعد وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ بالعملات القابلة للتحويل بصورة حرة.
وبامكان الاشخاص الاعتباريين والطبيعيين الاتفاق في حالات خاصة على عملات و/أو وسائل أخرى للدفع وفقاً للقوانين والأنظمة في كلا البلدين.
المادة 6 – يمنح الطرفان المتعاقدان ضمن إطار القوانين والأنظمة في البلدين إجازات الاستيراد والتصدير العائدة للبضائع المسلمة مباشرة من أراضي أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف الآخر وذلك حيثما كانت هذه الاجازة لازمة.
المادة 7 – إن البضائع المستورة من أحد البلدين إلى البلد الآخر لا يمكن إعادة تصديرها إلى بلد ثالث إلا بموافقة خطية مسبقة من السلطات المختصة في البلد المصدر.
المادة 8 – يسهل وينشط كل من الطرفين المتعاقدين اشترك الطرف المتعاقد الآخر أو مؤسساته في المعارض الدولية التي تقام على أراضيه وكذلك إقامة وتنظيم الأسواق والمعارض الخاصة بمنتجاته الوطنية التي تقام في أراضي المتعاقد الآخر.
المادة 9 –
1- ضمن نطاق التشريع في بلديهما يعفى الطرفان المتعاقدان من الرسوم الجمركية والضرائب عند التخليص الجمركي، النماذج ومواد الإعلان اللازمة للحصول على الطبيات والدعاية التجارية.
2- يطبق نظام الادخال المؤقت على المواد والسلع المذكورة فيما يلي:
أ- الأدوات وغيرها من المواد المستورة لأغراض التركيب والاتمام.
ب- المواد المرسلة للاختبارات والتجارب أو للتصليح.
ج- البضائع والمواد التي تعرض في المعارض الدائمة والمؤقتة ومواد البناء والتجهيزات الثابتة المرسلة إلى مثل هذه المعارض.
د- مواد التعبئة الممهورة المستوردة لأغراض التعبئة والتغليف وكذلك مواد التعبئة أو المنتجات المستوردة التي يجب إعادة تصديرها بعد انقضاء فترة زمنية.
إن البضائع والمواد المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة يمكن إما إعادة تصديرها عند انتهاء المهلة المحددة للاستيراد في وضع الادخال المؤقت أو وضعها في الاستهلاك المحلي بعد الحصول على اجازات الاستيراد اللازمة ودفع الرسوم اذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تسمح بذلك.
المادة 10 – يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة سورية – روسية مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني تدعى بـ “اللجنة المشتركة” وتحدد المهام الرئيسة لها على النحو التالي:
1- متابعة تنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة أو التي سيتم توقيعها بين البلدين ضمن إطار هذا الاتفاق واقتراح التوصيات والقرارات الرامية إلى تنفيذها بنجاح.
2- استقصاء وتحديد الامكانات والاتجاهات والسبل الجديدة لتطوير علاقات البلدين التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية واعداد الاقتراحات والبرامج المناسبة الهادفة إلى تحقيقها للموافقة عليها من قبل حكومتي البلدين.
3- تسهيل تبادل المعلومات والوثائق وتنظيم المشاورات الثنائية المتعلقة بالمسائل التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية ذات الاهتمام المشترك.
المادة 11 –
أ- تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاً سنوياً في كل من دمشق وموسكو بالتناوب في المواعيد التي يتم الاتفاق عليها.
ب- يمكن للجنة المشتركة تشكيل لجان فرعية ومجموعات عمل لانجاز مهام محددة وتخضع محاضر اجتماعات اللجان الفرعية ومجموعات العمل لمصادقة اللجنة المشتركة.
ج- توضع القرارات والتوصيات المتخذة من قبل اللجنة المشتركة موضع التنفيذ بعد موافقة السلطات المعنية في البلدين.
المادة 12 – يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات التي تشعر بتصديقه أو الموافقة عليه حسب الأصول المعمول بها في البلدين.
يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لفترات إضافية كل منها سنة واحدة ما لم يقدم أحد الطرفين للآخر مذكرة خطية تشعر برغبته في إنهاء مفعول هذا الاتفاق قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء مفعوله.
تبقى لأحكام هذا الاتفاق سارية المفعول بعد انهاء العمل به على العقود الموقعة وترتيبات الدفع المترتبة ضمن فترة سريانه حتى يتم تنفيذ هذه العقود والترتيبات تماماً.
حرر ووقع في دمشق بتاريخ 15 نيسان 1993 على نسختين أصليتين باللغتين العربية والروسية ولكلا النصين نفس القوة.
عن عن
حكومة الجمهورية العربية السورية حكومة روسيا الاتحادية
انظر:
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000