You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

اتفاقية قرض بين سورية وصندوق أبو ظبي للإنماء لتمويل مشروع محطة كهرباء 1992م

اتفاقية القرض بين سورية  وصندوق أبو ظبي للانماء الاقتصادي العربي لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء قرب دمشق عام 1992م.


اتفاقية قرض بين

حكومة الجمهورية العربية السورية وصندوق أبو ظبي للانماء الاقتصادي العربي لتمويل مشروع محطة توليد الكهرباء قرب دمشق

اتفاقية قرض

أبرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم الاثنين 21 شعبان 1412هـ الموافق 24 شباط 1992 ميلادية بين حكومة الجمهورية العربية السورية (ويشار إليها فيما بعد بالمقترض طرف أول ، وصندوق أبو ظبي للانماء الاقتصادي العربي (ويشار إليه فيما بعد بالصندوق ) طرف ثان.

بما أن المقترض قد طلب من الصندوق المساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء قرب دمشق الوراد وصفه بالتفصيل في الجدول الثاني الملحق بهذه الاتفاقية (المشار إليه فيما بعد بالمشروع) .

وبما أن الصندوق يهدف بصفة خاصة إلى مساعدة الدول العربية والإفريقية والآسيوية وغيرها من الدول النامية في تطوير اقتصادها بتقديم القروض اللازمة لتنفيذ مشاريعها الإنمائية .

وبما أن الصندوق قد تأكد من سلامة المشروع وجدواه ومن أهميته في تطوير اقتصاد دولة المقترض .

وبما أن الصندوق – انطلاقا مما تقدم – قد وافق على أن يقدم للمقترض قرضا بالشروط والكيفية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

لذا فقد اتفق الطرفان على ما يأتي :

المادة الأولى – القرض وشروطه

1- يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها وبالكيفية – النصوص عليها – قرضا مقداره مائتان وثلاثة وتسعون مليون وثمانمائة واربعون ألف (293.840.000) درهم امارات .

2- يلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق فائدة سنوية بواقع ثلاثة ونصف بالمائة(3.5%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه .

3-  يتعهد المقترض بأن يدفع للصندوق تكلفة مقابل خدمات القرض الادارية مقدارها نصف في المائة عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة .

4-  في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد بناء على طلب المقترض وتطبقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0.5 %) سنويا عن المبلغ الذي لم يتم سحبه من أصل المبلغ الذي صدر التعهد بشأنه .

5-  تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة .

6-      يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول (1) من هذه الاتفاقية .

7-  تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى كل ستة أشهر في 30 إبريل (نيسان ) و 31 اكتوبر (تشرين أول ) من كل سنة.

8- يحق للمقترض – بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق أخطارا سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقل – أن يسدد إلى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق :

أ- أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة  حتى تاريخه.

 أو

ب- أصل أي قسط كامل من أقساط السداد وفي هذه الحالة يحتسب السداد على آخر أقساط القرض استحقاقا .

  1. أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى ، تكون واجبة السداد في أبوظبي أو في أي مكان آخر مناسب يعنيه الصندوق .

المادة الثانية – العملة

1-   يتم سحب مبالغ من القرض وسدادها وسداد  الفوائد والتكاليف الأخرى وحساب أي معاملات مالية خاضعة لهذه الاتفاقية بدرهم الإمارات .

2-   يقوم الصندوق – بناء على طلب المقترض وبصفة وكالة عنه – بالحصول على جميع العملات الأجنبية اللازمة بدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية .

ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا لمقدار الدراهم التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية .

3-   يجوز للصندوق – بناء على طلب المقترض بصفة الوكالة عنه – أن يقوم بالحصول على الدراهم اللازمة للسداد مقابل دفع المقترض المبالغ اللازمة للحصول على تلك الدراهم بعملة أجنبية يقبلها الصندوق .

ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية إلا عند استلام الصندوق لتلك الدراهم وبمقدار ما يتسلمه منها مما يعادلها بعملة أجنبية يقبلها الصندوق .

4-   كلما اقتضى تطبيق هذه اتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى يقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في الحدود المناسبة .

المادة الثالثة – سحب مبالغ القرض واستعمالها

1- يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية المبالغ التي صرفت أو التي يلزم صرفها تنفيذا لمشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية .

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ نفاذ لاتفاقية إلا إذا وافق الصندوق على ذلك .

2-  يجوز بناء على طلب المقترض – وطبقا للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل الرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن أي بضائع يراد تمويلها من هذا القرض . ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا ألغي القرض أو أوقف حق المقترض في السحب .

3-  عندما يرغب المقترض أن يسحب أي مبلغ من القرض ، أو في أن يصدر الصندوق تعهدا بالتزامات خاصة تطبيقا للفقرة السابقة يقوم المقترض بتقديم طلب كتابي على النماذج المعمول بها في الصندوق مرفقا بها المستندات المؤيدة على أنه إذا تم السحب أو إصدار التعهد قبل تقديم المستندات المذكورة فعلى المقترض أن يوافي الصندوق بها بعد الصرف مباشرة .

4-  طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات أن للمقترض الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

5- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية . وسيتم تحديد الاجراءات الخاصة بالحصول عليها بالاتفاق بين الطرفين .

6-   يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط .

7-  يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض ، سواء إلى المقترض أو لأذنه وأمره.

8-  ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في 31-12-1995 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه من الطرفين .

المادة الرابعة – أحكام خاصة بتنفيذ المشروع

1-  يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف وزارة الكهرباء /المؤسسة العامة للكهرباء بالشروط المقبولة للصندوق .

2-   يتولى المقترض والوزارة المشار إليها مسؤولية تنفيذ وإدارة المشروع وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وطبقا لمتطلبات إدارة المرافق العامة والأسس الهندسية والمالية والفنية السليمة .

3- يستعين المقترض في المشروع والإشراف على تنفيذه بخبراء هندسيين أو خبراء آخرين حسب حاجة المشروع مقبولين لدى الصندوق ويستخدمهم المقترض بموجب عقود وطبقا لشروط يوافق عليها الصندوق .

4-  يقوم المقترض بتقديم صورة صحيحة من جميع العقود التي أبرمت قبل توقيع هذه الاتفاقية بشأن تنفيذ المشروع أو الإشراف على تنفيذه .

5- عقود مقاولة تنفيذ المشروع التي تمول من القرض يتم إبرامها وتعديلها بالاتفاق مع الصندوق .

6-  يقوم المقترض باتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على ملكية الأرض أو الحقوق المترتبة عليها حسب ما تقتضيه متطلبات تنفيذ المشروع .

7-   يتعهد المقترض بأن يسلم المقاول موقع المشروع خاليا من جميع الموانع ويضمن سبل وصولهما إليه .

8- في حالة ما إذا طرأت أسباب تدعوا إلى الاعتقاد بأن المبالغ المخصصة لتمويل المشروع لاتفي لمواجهة النفقات المقدرة لتنفيذه يلتزم المقترض بأن يقوم فورا باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير المبالغ المطلوبة لتكملة التنفيذ بالشروط التي يوافق عليها الصندوق .

9- يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع وذلك بمجرد إعدادها كما يوافي المقترض الصندوق أولا بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر

10- يلتزم المقترض أن يقوم بمسك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع والخدمات التي تم تمويلها من القرض ، وبيان استخدامها في المشروع ، ومتابعة مراحل التنفيذ (بما في ذلك تكاليفه ) وبيان نشاط المؤسسة التي تقوم بتنفيذ المشروع ومركزها المالي وذلك على النحو سليم تقوم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارفة وعلى المقترض أن يوفر لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض والاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته ، والتأكد من البضائع الممولة من القرض ، والاطلاع على المستندات المتعلقة بالمشروع . ويلتزم بأن يقدم ما يراه الصندوق ضروريا من المعلومات المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض ، أو البضائع ، أو بالمشروع أو بالمركز المالي  للمقترض .

11- يلتزم المقترض بأن يقوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة المشروع وصيانته وفقا للأسس الهندسية والمالية والفنية السليمة ، وكذلك بإدارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة له .

12- يتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقق أغراض القرض ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات ولبيانات التي يطلبها والمتعلقة بالحالة العامة للقرض .

يقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بأن يقوم بأخطار الصندوق فورا بأي عامل من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض أو أن ينذر بعرقلتها (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي ) .

13-  يقرر المقترض والصندوق أن في نيتهما  أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق إنشاء ضمان عيني على أمواله وتحقيقيا لذلك فان المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة إنشاء أو قيام أي ضمان عيني على تلك الأموال لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس المقدار ودرجة الأسبقية كفيلا لسداد اصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف كفيلا لسداد أصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الأخرى، ويقوم المقترض عند إنشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى.

على أن أحكام هذه لا تنطبق على الأحوال التالية:

    ‌أ.   إنشاء ضماناً عينياً على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء .

 ‌ب.  ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها ومفروض أن يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية .

  ‌ج. الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها .

ويشمل اصطلاح أموال الحكومة المستعمل في هذه المادة أموال الحكومة المركزية وأموال الأقسام التابعة لها وأموال الإدارات والهيئات التابعة لتلك الأقسام وللحكومة المركزية بما في ذلك البنك المركزي أو أي مؤسسة مصرفية أخرى تقوم بأعمال البنك المركزي .

14- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل دون أي خصم ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض .

15-  يعفى توثيق هذه الاتفاقية وإصدارها وتسجيلها

-إذا لزم الأمر ذلك من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تفرضها القوانين السارية  في دولة المقترض ، ويقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين أي دولة يجوز سداد القرض بعملتها .

16- يكون سداد أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى معفي من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين دولة المقترض .

17- يلتزم المقترض بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع لدى شركات تأمين معتمدة بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم وعلى أن يكون التأمين واجب الدفع عند اللزوم بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر . ويلتزم المقترض كذلك بالتأمين على مشروع ضد المخاطر لدى شركات تأمين معتمدة وعلى وجه يتفق والعرف التجاري السليم .

18- يتعهد المقترض بأن يتخذ كل الاجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وبألا يقوم بأي عمل أو يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية .

19-  جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

20-  جميع موجودات الصندوق ودخله يكون معفي من التأميم والمصادرة والحجز .

المادة الخامسة – إلغاء القرض ووقف السحب

1-   يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض لم يتم سحبه بموجب أخطار إلى الصندوق بذلك . على أنه لا يجوز بموجب أخطار إلى الصندوق بذلك . على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر بشأنه تعهدا خاصة طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .

2-   إذا نشأ أي سبب من الأسباب الآتية ، واستمر قائما يحق للصندوق بموجب أخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض :

    ‌أ.   عجز المقترض عن الوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق .

 ‌ب.   فشل المقترض في مراعاة أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية وشروطها .

  ‌ج.  أخطار الصندوق للمقترض بأنه قد أوقف السحب كليا أو جزئيا طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير في مراعاة أحكامها .

   ‌د.   نشوء ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل أن يتمكن المقترض من تنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية .

ويكون لنشوء أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية من الأثر ما لقيامه بعد نفاذها .

ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا حسب مقتضى الحال إلى أن ينتهي السبب الذي من أجله أوقف السحب أو إلى أن يقوم الصندوق بإخطار المقترض باعادة حقه في السحب على أنه في حالة توجيه الصندوق إلى المقترض مثل هذا الأخطار ، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الأخطار لا يؤثر في أي حق من حقوقه ،  ولا يخل بالإجراءات المترتبة على نشوء أي سبب حق من أسباب وقف السحب .

3- في حالة نشوء أي سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من هذه المادة واستمراره لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه أخطار إلى المقترض ،  أو في حالة نشوء أي سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) ، (ج) ، (د) من هذه المادة واستمراره لمدة تسعين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه أخطار إلى المقترض يحق للصندوق حينئذ أو في أي وقت لاحق يظل فيه أي من هذه الأسباب قائما أن يقرر – إذا اراد ذلك – أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الأداء فورا ، وبناء على ذلك يصبح أصل القرض مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك .

4-   إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، فانه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بانتهاء حقه في سحب المبلغ الذي لم يتم سحبه بعد ، وبتوجيه هذا الأخطار يعتبر المبلغ الغير مسحوب من القرض ملغيا .

5-  إلغاء القرض من جانب الصندوق أو وقف حق المقترض في السحب لا ينطبق على المبالغ التي أصدر الصندوق بشأنها تعدا وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة إلا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك .

6-   يستقطع المبلغ الملغي من القرض من أقساط السداد استقطاعا نسبيا بنسبة الأقساط بعضها إلى بعض .

7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة ، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها على الرغم من إلغاء القرض أو وقف السحب .

المادة السادسة – قوة إلزام هذه الاتفاقية

اثر عدم التمسك باستعمال الحق ، التحكيم

1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية تكون صحيحة ونافذة طبقا لنصوصها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك تحت أي ظرف من الظروف بأن أي نص من هذه النصوص غير صحيح أو غير ملزم استنادا إلى أي سبب كان .

2-         عدم استعمال أي من الطرفين لأي حق من الحقوق أو أية سلطة من السلطات المخولة له بمقتضى هذه الاتفاقية لا يحرمه من استعماله في أي وقت لاحق ولا يفسر كأنه تنازل عنه كما أن تغاضي أحد الطرفين عن أي تقصير من الطرف الآخر في مراعاة التزاماته لا يحرم الطرف المتغاضي من أن يتخذ في أي وقت لا حق أي جزء تخوله هذه الاتفاقية بشأن ذلك التقصير .

3-  يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما .

فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع للتحكيم وفقا لاحكام هذه المادة.

4-

    ‌أ.  تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين .يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق الثاني ويعين الثالث الذي يشار إليه فيما بعد برئيس هيئة التحكيم باتفاق الطرفين فان لم يتفقا بعد ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية استجابة لطلب أي من الطرفين . وإذا عجز أي من الطرفين عن تعيين محكمة قام بتعيينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب الطرف الآخر . وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته .

 ‌ب. تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوبة وطبيعته واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم الحكم الذي عينه .  وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس هيئة التحكيم ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده .

  ‌ج.  تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين وتفصل حضوريا أو غيابيا في المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء على الأقل وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه .

   ‌د.  تطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في دولة المقترض وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادئ العدالة والوجدان السليم .

   ‌ه.  يتحمل كل من الطرفين أتعاب محكمة والمصروفات الأخرى الخاصة به أما أتعاب رئيس هيئة التحكيم والمصروفات المشتركة الاختلاف حول أية مسألة تتعلق بأتعاب المحكمين أو حالة الاختلاف حول أية مسألة تتعلق بأتعاب المحكيمن أو مصروفات التحكيم تبت هيئة التحكيم في الأمر .

5-  الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين أو مطالبة من أحدهما تجب أي إجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في المطالبات .

6-  إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابعة.

المادة السابعة – أحكام متفرقة :

1- كل طلب أو أخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها ، يتعين أن يكون كتابة .وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (5) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والأخطار قد تم قانونا بمجرد تسليمه باليد أو بالبريد أو بالبرق إلى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب أخطار إلى الطرف الآخر .

2-  يقدم المقترض إلى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستندات تطبيقا لهذه الاتفاقية ، مع نماذج من توقيع كل منهم .

3- يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية ، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها وزير الدولة لشؤون التخطيط أو أي شخص يعينه المقترض وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي .

4-  أية خطابات بتبادلها الطرفان بشأن هذه الاتفاقية أو انطلاقا منها تعتبر ملزمة كما لو كانت قد ضمنت فيها .

المادة الثامنة – نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها

1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت إلى الصندوق أدلة كافية تفيد أن ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تعويض قانوني أو أنه تم التصديق عليها بمقتضى الاجراءات الدستورية اللازمة .

2- يجب على المقترض أن يقدم إلى الصندوق – كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بأن اتفاقية القرض قد أبرمت نيابة عن حكومة دولة المقترض بناء على تفويض قانوني وأنها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا وأنها صحيحة وملزمة على حكومة دولة المقترض وفقا لقوانينها ودستورها .

3-  إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بإرسال برقية إلى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة ، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية .

4-   إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 120 يوما منذ التوقيع على هذه الاتفاقية أو أي تاريخ يتفق عليه الطرفان فانه يحق للصندوق وفي أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب أخطار إلى المقترض وعند اعطاء هذا الأخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا .

5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى .

المادة التاسعة – تعريفات :

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك .

1-  ” المشروع ” يعني المشروع أو المشروعات التي من أجلها ابرام هذا القرض والوارد وصفها في الجدول الثاني من الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق .

2-  “بضاعة ” أو “بضائع ” تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات الوارد وصفها في الجدول الثاني لهذه الاتفاقية وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها إلى دولة المقترض و لا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية أو أية ضرائب أخرى بموجب قوانين المقترض .

العناوين الآتية محددة أعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة :

عنوان المقترض : وزير الدولة لشؤون التخطيط

هيئة تخطيط الدولة – دمشق

الجمهورية العربية السورية

العنوان البرقي : فاكس 235689

                    تلكس : 419193

                   412009 ، عربي – إنكليزي

عنوان الصندوق : صندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي

ص0ب : 814 أبو ظبي

العنوان البرقي : الصندوق أبو ظبي

TELEX 22287 FU ND EM FAX: 728890

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في دمشق في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين من خمس نسخ ، كل منها تعتبر أصلا وتعتبر جميعاً مستنداً واحدا .

عن صندوق أبو ظبي للإنماء  الاقتصادي العربي عن حكومة الجمهورية العربية السورية
ناصر النويس الدكتور صباح بقجه جي
المدير العام وزير الدولة لشؤون التخطيط

انظر: 

قرارات هنري غورو في سورية

قرارات هنري بونسو في سورية

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات محمد علي العابد

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني

مراسيم وقرارات هاشم الأتاسي

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات حسني الزعيم

مراسيم وقرارات أديب الشيشكلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1992



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى