وثائق سوريا
مرسوم زيادة رواتب أجور العاملين في الدولة 1989
المرسوم رقم3 الذي أصدره حافظ الأسد في الثالث عشر من أيار عام 1989م، والقاضي زيادة رواتب أجور العاملين في الدولة
مرسوم تشريعي رقم /3/
تاريخ 13/5/1989
زيادة رواتب أجور العاملين في الدولة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة 1ـ تضاف إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً ومافي حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة قدرها 25% خمس وعشرون بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .
المادة 2ـ أ ـ يدخل في شمول المادة الأولى السابقة المشاهرون والمياومون الدائميون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة مايلي :
1ـ تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما إذا كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لايزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد عليها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل .
2ـ تحسب الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على أساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي يستحقونه وفق أحكام القانون /6/ تاريخ 23/3/1987 بصرف النظر عن مدة استخدامهم .
3ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي والإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي .
وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
ب ـ يجري استخدام العاملين على مختلف أنواعهم في الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .
2ـ بدلات الاغتراب : التي تحسب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المشار إليه في الفقرة /ب / السابقة من هذه المادة .
3ـ أجور الساعات الإضافية المحسوبة وفق قانون العمل بما في ذلك الحدود القصوى لهذه الأجور المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة الممنوحة للعاملين المنوه بهم الخاضعين مباشرة لأحكام قانون العمل أو لأنظمة استخدام خاصة إطارها العام قانون العمل : التي تحسب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد وفق المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 21/9/1985 .
4ـ التعويضات أو مافي حكمها التي كانت القوانين السارية المفعول بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تنص على منحها خلاف ذلك حيث يتم حسابها على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 21/9/1985 أو الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي كانت تحسب على أساسه قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ـ أيهما أقل ـ .
المادة 6ـ إلى أن تصدر الموازنة العامة للدولة لعام 1989 والموازنات التقديرية لجهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة والموازنات السنوية للجهات العامة الأخرى في الدولة تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي .
أ ـ من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 1989 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة .
ب ـ من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة .
ج ـ من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة .
المادة 7ـ يصدر وزير المالية التعلميات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي
المادة 8ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في / 8/10/1409 هـ و 13/5/1989 م
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000