وثائق سوريا

قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية الخاصة بحماية ممثلي العمال

القانون رقم 3 الذي أصدر حافظ الأسد رئيس الجمهورية حول تصديق اتفاقية العمل الدولية الخاصة بحماية ممثلي العمال في المؤسسة والتسهيلات الواجب منحها لهم.


قانون رقم / 3 /

تاريخ 31/1/1975

اتفاقية العمل الدولية الخاصة بحماية ممثلي العمال في المؤسسة والتسهيلات الواجب منحها لهم.

رئيس الجمهورية .

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1975

يصدر ما يلي :

المادة 1- تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم 135 الخاصة بحماية ممثلي العمال في المؤسسة والتسهيلات الواجب منحها لهم والتي اقرها مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف بتاريخ 30 حزيران 1971 في دورته السادسة والخمسين والمرفق نصها المعرب .

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 19/1/1395 و 31/1/1975

رئيــس الجمهوريــة

حافظ الأسد


نص الاتفاقية: 

الاتفاقية 135

المتعلقة بحماية ممثلي العمال في المؤسسة والتسهيلات التي يتوجب منحها لهم

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .

المنعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بتاريخ 2 حزيران 1971 في دورته السادسة والخمسين .

بعد الاطلاع على أحكام اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949 التي تنص على حماية العمال من جميع أنواع التمييز الرامية إلى المساس بالحرية النقابية في مجال الاستخدام .

وباعتبار أنه من المرغوب فيه اتخاذ تدابير متممة فيما يتعلق بممثلي العمال وبعد أن قرر تبني بعض الاقتراحات حول حماية ممثلي العمال في المؤسسة والتسهيلات التي يتوجب منحها لهم هذه المقترحات التي تشكل البند الخامس من جدول أعمال الدورة .

وبعد أن قرر أن تأخذ هذه الاقتراحات شكل اتفاقية دولية .

فقد تبنى في هذا اليوم 23 من شهر حزيران عام 1971 الاتفاقية التالية التي يطلق عليها الاتفاقية المتعلقة بممثلي العمال لعام 1971

المادة 1- ينبغي أن يتمتع ممثلو العمال في المؤسسة بالحماية الفعالة من أي تدبير مضر بهم – بما في ذلك التسريح – ويستند على أساس صفتهم أو نشاطاتهم كممثلي للعمال أو أعضاء في النقابة أو مشاركتهم في نشاطات النقابة شريطة أن يتصرفوا للقوانين القائمة أو الاتفاقات الجماعية أو الترتيبات الأخرى النافذة .

المادة 12-

1- تقدم التسهيلات في المؤسسة لممثلي العمال حسب الضرورة بغية تمكينهم من تنفيذ مهامهم بشكل فعال وسريع .

2- وبهذا الخصوص ينبغي مراعاة خصائص نظام العلاقات الصناعية في البلاد وحاجات وإمكانيات المؤسسة المعنية .

3- ينبغي أن لا يعيق مثل منح مثل هذه التسهيلات قيام المؤسسة المعنية بعملها بشكل فعال .

المادة 3- فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية : تعني عبارة ( ممثلي العمال ) الأشخاص المعترف لهم بهذه الصفة بموجب التشريع أو العرف الوطنيين سواء أكانوا :

آ – ممثلين نقابين ، أي ممثلين معينين أو منتخبين من قبل النقابات أو من قبل أعضاء النقابات .

ب- ممثلين منتخبين ، أي الممثلين المنتخبين بحرية من قبل عمال المؤسسة وفقا لأحكام التشريع أو العرف الوطنيين أو الاتفاقات الجماعية و لا تمتد مهامهم إلى نشاطات تعتبر من اختصاص النقابات حصرا في البلد المعني .

المادة 4- يمكن أن يحدد التشريع الوطني أو الاتفاقات الجماعية أو القرارات التحكيميمة أو القرارات القضائية نوع أو أنواع مثلي العمال الذين يتوجب أن يمنحوا الحق في الحماية وفي التسهيلات المنوه عنها في هذه الاتفاقية .

المادة 5- عندما تضم المؤسسة في نفس الوقت ممثلين نقابيين وممثلين منتخبين ، يتوجب اتخاذ التدابير الملائمة  في كل مرة تدعو فيها الحاجة إلى ذلك لضمان عدم استخدام وجود المثلين المنتخبين لأضعاف وضع النقابات المعنية أو وضع ممثليها ، ولتشجيع التعاون في جميع المسائل الملائمة ما بين الممثلين المنتخبين من ناحية والنقابات المعينة وممثليها من ناحية أخرى .

المادة 6- تنفذ هذه الاتفاقية عن طريق التشريع الوطني أو الاتفاقات الجماعية أو أية طريقة أخرى تتلاءم مع العرف الوطني .

المادة 7- ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي وتسجل من قبله .

المادة 8-

لا يرتبط بأحكام هذه  الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل تصديقهم عليها لدى المدير العام .

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها من قبل المدير العام .

وتسري هذه الاتفاقية فيما بعد بالنسبة لأي عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها .

المادة 9-

يجوز للعضو الذي صدق هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء دخولها حيز التنفيذ وذلك بوثيقة يبلغها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يتولى تسجيلها و لا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد مضي سنة واحدة من تاريخ تسجيله .

كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يخطر بنقضه لها خلال السنة التالية للسنوات العشر المنصوص عليها في البند السابق يلتزم بأحكامها لمدة عشر سنوات أخرى وبعدئذ يستطيع نقضها عقب كل فترة قدرها 10 سنوات وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 10-

على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يبلغ جميع أعضاء منظمة العمل الدولية تسجيل جميع التصديقات ووثائق النقض التي يتلقاها من أعضاء المنظمة .

على المدير العام عندما يخطر الأعضاء في المنظمة بتسجيل التصديق التالي المبلغ إليه أن يسترعي انتباه الدول الأعضاء في المنظمة إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة 11- على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة بجميع التفاصيل الخاصة بالتصديقات وبوثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة وذلك ليسجلها بدوره طبقا وذلك ليسجلها بدوره طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .

المادة 2- يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي كلما رأى ضرورة لذلك بتقديم تقرير عن تطبيق هذه الاتفاقية إلى المؤتمر العام ، كما يدرس عند اللزوم إدراج موضوع تعديلها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .

المادة 13-

في حالة إقرار المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما يلي فان :

آ – تصديق أحد الأعضاء للاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون النقض الفوري لهذه الاتفاقية وذلك بغض النظر عن أحكام المادة 9 المشار إليها أعلاه شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ .

ب- اعتبار من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ ، تصبح هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق من قبل الأعضاء .

وعلى أية حال ، تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .

المادة 14- يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا .

إن النص السابق هو نص رسمي للاتفاقية التي تبناها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية حسب الأصول خلال الدورة الـ 56 المنعقدة في جنيف والتي اختتمت أعمالها بتاريخ 23 حزيران عام 1971 وبناء على ذلك تم التوقيع عليها في هذا اليوم الثلاثين من شهر حزيران عام 1971

رئيس المؤتمر

بيير  والبن

المدير العام لمكتب العمل الدولي

ولفريد جنكز

22/10/1972


انظر: 

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

المصدر
الصحيفة الرسمية عام 1975
زر الذهاب إلى الأعلى