وثائق سوريا
قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية الخاصة بحماية ممثلي العمال
القانون رقم 3 الذي أصدر حافظ الأسد رئيس الجمهورية حول تصديق اتفاقية العمل الدولية الخاصة بحماية ممثلي العمال في المؤسسة والتسهيلات الواجب منحها لهم.
قانون رقم / 3 /
تاريخ 31/1/1975
اتفاقية العمل الدولية الخاصة بحماية ممثلي العمال في المؤسسة والتسهيلات الواجب منحها لهم.
رئيس الجمهورية .
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1975
يصدر ما يلي :
المادة 1- تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم 135 الخاصة بحماية ممثلي العمال في المؤسسة والتسهيلات الواجب منحها لهم والتي اقرها مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف بتاريخ 30 حزيران 1971 في دورته السادسة والخمسين والمرفق نصها المعرب .
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 19/1/1395 و 31/1/1975
رئيــس الجمهوريــة
نص الاتفاقية:
الاتفاقية 135
المتعلقة بحماية ممثلي العمال في المؤسسة والتسهيلات التي يتوجب منحها لهم
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .
المنعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بتاريخ 2 حزيران 1971 في دورته السادسة والخمسين .
بعد الاطلاع على أحكام اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949 التي تنص على حماية العمال من جميع أنواع التمييز الرامية إلى المساس بالحرية النقابية في مجال الاستخدام .
وباعتبار أنه من المرغوب فيه اتخاذ تدابير متممة فيما يتعلق بممثلي العمال وبعد أن قرر تبني بعض الاقتراحات حول حماية ممثلي العمال في المؤسسة والتسهيلات التي يتوجب منحها لهم هذه المقترحات التي تشكل البند الخامس من جدول أعمال الدورة .
وبعد أن قرر أن تأخذ هذه الاقتراحات شكل اتفاقية دولية .
فقد تبنى في هذا اليوم 23 من شهر حزيران عام 1971 الاتفاقية التالية التي يطلق عليها الاتفاقية المتعلقة بممثلي العمال لعام 1971
المادة 1- ينبغي أن يتمتع ممثلو العمال في المؤسسة بالحماية الفعالة من أي تدبير مضر بهم – بما في ذلك التسريح – ويستند على أساس صفتهم أو نشاطاتهم كممثلي للعمال أو أعضاء في النقابة أو مشاركتهم في نشاطات النقابة شريطة أن يتصرفوا للقوانين القائمة أو الاتفاقات الجماعية أو الترتيبات الأخرى النافذة .
المادة 12-
1- تقدم التسهيلات في المؤسسة لممثلي العمال حسب الضرورة بغية تمكينهم من تنفيذ مهامهم بشكل فعال وسريع .
2- وبهذا الخصوص ينبغي مراعاة خصائص نظام العلاقات الصناعية في البلاد وحاجات وإمكانيات المؤسسة المعنية .
3- ينبغي أن لا يعيق مثل منح مثل هذه التسهيلات قيام المؤسسة المعنية بعملها بشكل فعال .
المادة 3- فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية : تعني عبارة ( ممثلي العمال ) الأشخاص المعترف لهم بهذه الصفة بموجب التشريع أو العرف الوطنيين سواء أكانوا :
آ – ممثلين نقابين ، أي ممثلين معينين أو منتخبين من قبل النقابات أو من قبل أعضاء النقابات .
ب- ممثلين منتخبين ، أي الممثلين المنتخبين بحرية من قبل عمال المؤسسة وفقا لأحكام التشريع أو العرف الوطنيين أو الاتفاقات الجماعية و لا تمتد مهامهم إلى نشاطات تعتبر من اختصاص النقابات حصرا في البلد المعني .
المادة 4- يمكن أن يحدد التشريع الوطني أو الاتفاقات الجماعية أو القرارات التحكيميمة أو القرارات القضائية نوع أو أنواع مثلي العمال الذين يتوجب أن يمنحوا الحق في الحماية وفي التسهيلات المنوه عنها في هذه الاتفاقية .
المادة 5- عندما تضم المؤسسة في نفس الوقت ممثلين نقابيين وممثلين منتخبين ، يتوجب اتخاذ التدابير الملائمة في كل مرة تدعو فيها الحاجة إلى ذلك لضمان عدم استخدام وجود المثلين المنتخبين لأضعاف وضع النقابات المعنية أو وضع ممثليها ، ولتشجيع التعاون في جميع المسائل الملائمة ما بين الممثلين المنتخبين من ناحية والنقابات المعينة وممثليها من ناحية أخرى .
المادة 6- تنفذ هذه الاتفاقية عن طريق التشريع الوطني أو الاتفاقات الجماعية أو أية طريقة أخرى تتلاءم مع العرف الوطني .
المادة 7- ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي وتسجل من قبله .
المادة 8-
لا يرتبط بأحكام هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل تصديقهم عليها لدى المدير العام .
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها من قبل المدير العام .
وتسري هذه الاتفاقية فيما بعد بالنسبة لأي عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها .
المادة 9-
يجوز للعضو الذي صدق هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء دخولها حيز التنفيذ وذلك بوثيقة يبلغها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يتولى تسجيلها و لا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد مضي سنة واحدة من تاريخ تسجيله .
كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يخطر بنقضه لها خلال السنة التالية للسنوات العشر المنصوص عليها في البند السابق يلتزم بأحكامها لمدة عشر سنوات أخرى وبعدئذ يستطيع نقضها عقب كل فترة قدرها 10 سنوات وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 10-
على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يبلغ جميع أعضاء منظمة العمل الدولية تسجيل جميع التصديقات ووثائق النقض التي يتلقاها من أعضاء المنظمة .
على المدير العام عندما يخطر الأعضاء في المنظمة بتسجيل التصديق التالي المبلغ إليه أن يسترعي انتباه الدول الأعضاء في المنظمة إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 11- على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة بجميع التفاصيل الخاصة بالتصديقات وبوثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة وذلك ليسجلها بدوره طبقا وذلك ليسجلها بدوره طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .
المادة 2- يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي كلما رأى ضرورة لذلك بتقديم تقرير عن تطبيق هذه الاتفاقية إلى المؤتمر العام ، كما يدرس عند اللزوم إدراج موضوع تعديلها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .
المادة 13-
في حالة إقرار المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما يلي فان :
آ – تصديق أحد الأعضاء للاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون النقض الفوري لهذه الاتفاقية وذلك بغض النظر عن أحكام المادة 9 المشار إليها أعلاه شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ .
ب- اعتبار من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ ، تصبح هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق من قبل الأعضاء .
وعلى أية حال ، تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .
المادة 14- يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا .
إن النص السابق هو نص رسمي للاتفاقية التي تبناها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية حسب الأصول خلال الدورة الـ 56 المنعقدة في جنيف والتي اختتمت أعمالها بتاريخ 23 حزيران عام 1971 وبناء على ذلك تم التوقيع عليها في هذا اليوم الثلاثين من شهر حزيران عام 1971
رئيس المؤتمر
بيير والبن
المدير العام لمكتب العمل الدولي
ولفريد جنكز
22/10/1972
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000