وثائق سوريا
اتفاقية نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية عام 1973
اتفاقية بين حكومة الجمهورية العربية السورية والحكومة العراقية حول نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية التي عقدت في الثامن عشر من كانون الثاني عام 1973م.
اتفاقية بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية العراقية حول نقل النفط الخام العراقي عبر الأراضي السورية
إن كلاً من حكومتي الجمهورية العربية السورية والجمهورية العراقية رغبة منهما في الاتفاق على تحديد أجور نقل النفط الخام العراقي عبر أنابيب الشركة السورية لنقل النفط، وتنظيم وتحديد التزامات الجانبين اتفقتا على ما يلي:
مادة – 1 – تحدد أجور نقل النفط الخام العراقي عبر أنابيب الشركة السورية لنقل النفط من الحدود العراقية السورية إلى ميناء بانياس وتحميله بمبلغ إجمالي مقداره ( واحد وأربعون سنتاً ) من عملة الولايات المتحدة الأمريكية عن كل برميل من النفط الخام.
مادة – 2 – تحدد أجور نقل النفط الخام العراقي المار عبر الأراضي السورية إلى الحدود اللبنانية بمبلغ إجمالي قدره ( ثلاثون سنتاً ) من عملة الولايات المتحدة الأمريكية عن كل برميل من النفط الخام.
مادة – 3 – يتضمن الأجر المحدد بمقتضى المادتين السابقتين جميع العوائد والأرباح وتكاليف النقل والتشغيل والصيانة والتجديد ونفقات الحماية وجميع أنواع الخدمات والأجور والرسوم المتعلقة بالنقل والتحميل ومنها الرسوم الموحدة.
مادة – 4 – يتم حساب أجور النقل وفقاً لما يلي:
- أ. على أساس الكمية المحملة في المصب بالنسبة للنفط المصدر عن طريق بانياس.
- ب. على أساس الكمية المسلمة في المصفاة بالنسبة للنفط المسلم في المصافي مع مراعاة الحكم الوارد في المادة 7 من هذه الاتفاقية.
- ج. على أساس الكمية المارة عبر الحدود السورية – اللبنانية.
مادة – 5 –
- أ. يؤدي الجانب العراقي أجور نقل النفط الخام بتحويل برقي بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وفي المصرف الذي يحدده الجانب السوري، أو بأية طريقة أو عملة أخرى يتفق عليها الجانبان.
- ب. تؤدى الأجور المستحقة على أساس ربع سنوي من السنة التقويمية ويتم دفع ما يستحق في أي ربع سنوي خلال الأشهر الثلاثة التالية لذلك الربع بثلاثة أقساط يستحق القسط الأول منها في اليوم التاسع من الشهر الذي يلي تاريخ نهاية الربع والقسط الثاني في اليوم التاسع من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ نهاية الربع والقسط الثالث في اليوم التاسع من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نهاية الربع.
- ج. تجري التسوية النهائية للأجور واجبة الدفع خلال أية سنة تقويمية ضمن شهر بعد نهاية تلك السنة وإذا ظهر فرق فيدفع خلال مدة أقصاها اليوم التاسع من شهر شباط من السنة الجديدة.
مادة – 6 – يعاد النظر في الأجور والمبالغ والأسعار المحددة بموجب هذه الاتفاقية كلما طرأ تبديل رسمي في سعر دولار الولايات المتحدة الأمريكية المحدد بالذهب لدى صندوق النفط الدولي بتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، ويعاد تحديد تلك الأجور والمبالغ والأسعار مقومة بالذهب بحيث تصبح مساوية لما كانت عليه قبل التبديل.
مادة – 7 –
- يتعهد الجانب العراقي:
- أ. بأن يقدم للجانب السوري ما يحتاجه لأغراض الاستهلاك المحلي من النفط الخام لتجهيز وتشغيل مصفاة حمص والمصافي الأخرى التي قد تنشأ في القطر السوري في المستقبل على أن يكون سعر البيع في سنوات الاتفاقية بسنتات الولايات المتحدة الأمريكية للبرميل الواحد كما يلي:
في عام 1972 ( 245 ) مائتين وخمسة وأربعين.
في عام 1973 ( 255 ) مائتين وخمسة وخمسين.
في عام 1974 ( 265 ) مائتين وخمسة وستين.
في عام 1975 ( 275 ) مائتين وخمسة وسبعين.
وعلى أن يطرح من كل سعر من هذه الأسعار أجور النقل المحددة ( بواحد وأربعين ) سنتاً أمريكياً عن كل برميل.
- ب. بأن يقدم للجانب السوري ما يحتاجه من النفط الهام لأغراض الوقود في عمليات الضخ والتحميل بنفس الأسعار المذكورة في الفقرة ( 1 / أ ) من هذه المادة.
- ج. بأن يقدم للجانب السوري مجاناً ما يحتاجه من الغاز الطبيعي حسب الحاجة الفعلية للمنشآت الحالية لضخ النفط العراقي الخام ووفقاً لزيادة حجم ذلك الضخ فيها.
- تسدد أثمان النفوط المجهزة بموجب الفقرتين ( 1 / أ، 1 / ب ) من هذه المادة وفقاً للطريقة الواردة في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية أو بطريقة المقاصة.
مادة – 8 –
- أ. في حالة وقوع قوة قاهرة في العراق تؤدي إلى توقف إنتاج النفق أو ضخه كلياً، يدفع الجانب العراقي إلى الجانب السوري مبلغاً لا يتجاوز ثلاثة عشر مليون دولار من عملة الولايات المتحدة الأميركية، وذلك كمعدل سنوي وللفترة التي يستمر فيها مفعول القوة القاهرة وعلى أساس 1 / 365 من المبلغ المذكور يومياً.
- ب. في حالة وقوع قوة قاهرة في سورية تؤدي إلى توقف ضخ النفط كلياً يتعهد الجانب العراقي بتقدم سلفة إلى الجانب السوري في حدود المعدل المنصوص عنه في الفقرة ( أ ) السابقة عن الفترة بين وقوع القوة القاهرة وانتهاء مفعولها، على أن تستقطع فيما بعد عند استئناف الخض بمعدلاته السابقة.
مادة – 9 – في حالة ظروف التشغيل والتحميل الاعتيادية يلتزم الجانب العراقي ببذل أقصى جهوده لجعل نسبة التحميل من ميناءي ( بانياس ) و ( طرابلس ) بحدود ستين بالمائة على التوالي كمعدل سنوي.
مادة – 10 –
- أ. في حالة ظروف التشغيل والتحميل الاعتيادية، يتعهد الجانب العراقي بتصدير كميات من النفط الخام لا تقل عن اثني عشر مليون طن طويل بواسطة المنشآت السورية وعن طريق بانياس وطرابلس.
- ب. لا تطبق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة في حالة حدوث القوة القاهرة الموصوفة في الفقرتين ( أ و ب ) من المادة الثامنة أعلاه.
مادة – 11 –
- أ. يلتزم الجانب العراقي بتعويض الأضرار التي تلحقها الناقلات بالمصب السورية ومنشآته وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في المرافئ المماثلة وقت وقوع الضرر.
- ب. يدفع الجانب العراقي نفقات الموظفين والعاملين الذي يكلفهم بمراقبة عمليات الضخ في المنشآت السورية.
مادة – 12 – يلتزم الجانب السوري:
- أ. بتأمين وتسهيل حق مرور وتحميل وشحن النفط الخام العراقي عبر الأراضي السورية وضمان استمرار تدفقه ووصوله إلى المصبات.
- ب. بتأمين عمليات الضخ والتحميل على الناقلات، وذلك حسب توجيه الجانب العراقي.
- ج. بتأمين ضخ وإيصال النفط الخام العراقي المار عبر الأراضي السورية إلى الحدود اللبنانية.
مادة – 13 – يلتزم الجانب السوري طوال مدة الاتفاقية، بعدم قطع أو عرقلة مرور النفط الخام العراقي عبر أراضيه، وعدم فرض أية زيادة أو عبء مالي يتجاوز أحكام هذه الاتفاقية سواء بالنسبة، للجانب العراقي، أو بالنسبة لمشتري النفط أو متسلمه، أو بالنسبة للناقلة التي تتولى نقل النفط الخام.
مادة – 14 –
- أ. يعتبر جزءاً من هذه الاتفاقية المحضر الموقع عليه بتاريخ 8/6/1972 بين الجانبين السوري والعراقي.
- ب. يتم الاتفاق على المسائل الفنية التي لم يجر وضع أحكام خاصة بها في هذه الاتفاقية أو في المحضر المذكور في الفقرة ( أ ) من هذه المادة باتفاق بين الجانبين ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
مادة – 15 –
- أ. يحدد مفهوم القوة القاهرة بالحوادث التي لم يكن الملتزم مسؤولاً عن وقوعها ولم يكن قي مقدوره منع حدوثها أو تجنب آثارها.
- ب. مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة لا تعفي القوة القاهرة الملتزم من تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بل تتوقف مؤقتاً، ويقتصر هذا الإعفاء فقط على تلك الالتزامات المتأثرة بالقوة القاهرة وللفترة بين وقوعها وزوال مفعولها.
مادة – 16 – إن كل تبليغ يتم بموجب هذه الاتفاقية يجب أن يكون خطياً ويعتبر مبلغاً للطرف الأخر بشكل أصولي إذا تم إرساله بالتلكس أو برقياً أو بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول إلى العنوان الذي يتفق عليه الجانبان.
مادة – 17 – تحدد مدة التزام الجانبين السوري والعراقي باستعمال منشآت القطر السوري في نقل النفط الخام العراقي إلى البحر الأبيض المتوسط بخمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
مادة – 18 – إذا وقع خلال مدة هذه الاتفاقية أو بعدها نزاع أو خلاف بين الجانبين بشأن تفسير أو تنفيذ الاتفاقية أو بشأن ناحية أخرى غير منصوص عليها ومتعلقة بها من أجل حقوق والتزامات أحد الجانبين وتعذر الاتفاق فيما بينهما على حسمه ودياً يعرض الخلاف على ممثلين اثنين ينتخب كل جانب واحداً منهما وعلى حكم ثالث ينتخب من قبل الحكمين الأولين قبل المباشرة بالتحكيم.
يعين كل جانب الحكم الذي يختاره في غضون ثلاثين يوما ًمن الطلب الخطي الوارد إليه من الجانب الآخر وإذا لم يستطع الحكمان الاتفاق على انتخاب الحكم الثالث سماه الجانبان باتفاقهما وإلا سماه الأمين العام لجامعة الدول العربية.
إن قرار الحكمين أو قرار الحكم الثالث في حال اختلاف الحكمين يعتبر قطعياً.
مادة – 19 –
- أ. مع مراعاة ما ورد في المادة 17 أعلاه يعمل بهذه الاتفاقية اعتباراً من 1/6/1972 وحتى 31/12/1975
- ب. تجري المحاسبة بين الجانبين عن الفترة الواقعة بين 1/6/1972 وتاريخ وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ على أساس الأحكام المبينة في هذه الاتفاقية وتؤدي المبالغ المستحقة لأي من الجانبين خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
مادة – 20 – تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعها وتعفى من رسم الطابع.
حررت في دمشق في 18/1/1973 بنسختين أصليتين.
عن حكومة الجمهورية العراقية
عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الخارجية مرتضى سعيد عبد الباقي |
عن حكومة الجمهورية العربية السورية
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حيدر |
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000