وثائق سوريا
قانون تفرغ الأطباء العاملين في كلية الطب والمشافي التابعة لها عام 1969
المرسوم التشريعي رقم 16 الذي أصدر نور الدين الأتاسي رئيس الدولة في الثاني عشر من كانون الثاني عام 1969م حول قانون تفرغ الأطباء العاملين في كلية الطب والمشافي التابعة لها.
مرسوم تشريعي رقم /16/
تاريخ 18/1/1969
قانون تفرغ الأطباء العاملين في كلية الطب والمشافي التابعة لها
رئيس الدولة
بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) تاريخ 16/1/1969 .
يرسم ما يلي:
مادة 1- يقصد بالفراغ في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ، انصراف الطبيب كلياً للعمل في كلية الطب والمشافي التابعة لها وامتناعه عن مزاولة مهنته أو أي عمل آخر بشكل حر ولحسابه خارج نطاق كلية الطب والمشافي التابعة لها أو داخلها .
مادة 2- آ- يعتبر متفرغاً حكماً كل من يعين بعد صدور هذا المرسوم التشريعي عضواً في هيئة التدريس أو معيداً في أقسام العلوم الأساسية والأقسام غير السريرية ممن حصلوا على شهادة تخصص في الفروع المدرجة أناه في كليات الطب في جامعات الجمهورية العربية السورية :
التشريح الوصفي وعلم الجنين .
الفيزيولوجيا .
النسج والتشريح المرضي .
الكيميائية الحيوية الطبية .
الجراثيم والطفيليات والحماية الراشحة والمصول .
الصحة العامة والطب الوقائي .
الطب الشرعي
ب- يكرس أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون المفرغون كل أوقاتهم ونشاطهم لانجاز البرامج المقررة لهم من أقسامهم على ألا تقل ساعات دوامهم عن 42 ساعة في الاسبوع ، وتقوم عمادة الكلية بتنظيم مواقيت العمل .
ج- يطبق حكم التفرغ على من تحتاجه الكلية من أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون القائمين على العمل في الأقسام المذكورة بالفقرة السابقة ، عند صدور هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقته وموافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة .
مادة 3- آ- يتقاضى الطبيب المتفرغ ، بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي تعويض تفرغ يعادل 100% من راتبه المقطوع ولا يحق له تقاضي أي تعويض آخر عن أعمال إضافية مهما كانت صفتها .
ب- خلافاً للأحكام النافذة يحدد التعويض الفني للطبيب المتفرغ في الاختصاصات المذكورة من المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي بـ 55 % من راتبه المقطوع .
مادة 4- يلتزم الموفدون للتخصص بإكمال تحصيلهم بالفروع والاختصاصات التي تحدد لهم في صكوك إيفادهم .
مادة 5- ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 167 تاريخ 6/12/1961 والمادة 72 المعدلة من القانون 184 لسنة 1958 المتضمن تنظيم الجامعات وتعديلاته بالنسبة للأشخاص الذين تطبق بشأنهم أحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 6- يعاقب الأطباء المتفرغون الذين يخالفون أحكام المواد ( 1 ، 2 ، 4 ) من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عنها بالمادة 17 من قانون العقوبات الاقتصادية .
مادة 7- ينشر هذا المر سوم التشريعي فيي الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 30/10/1388 و 18/1/1969
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأتاسي
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000