وثائق سوريا
نص اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية وسلطنة عمان عام 1991
اتفاق
بين التعاون الاقتصادي والتجاري حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة سلطنة عمان
أن حكومة الجمهورية العربية السورية، وحكومة سلطنة عمان، انطلاقا من صلات الأخوة التي تجمع بين شعبي البلدين الشقيقين.
ورغبة منهما في تنمية وتقوية أواصر علاقات التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية وتطويرها على أسس من المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة بما ينسجم وأهداف التعاون والتكامل الاقتصادي العربي ، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين .
فقد اتفقا على ما يلي :
المادة الأولى – يسمح كل من طرفي هذا الاتفاق – في نطاق تشريعاته السارية بتصدير المنتجات الزراعية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلي إلى الطرف الآخر ويسمح الطرف الآخر باستيراد هذه المنتجات والثروات .
المادة الثانية – أغراض هذا الاتفاق يعتبر منتجا صناعيا ذا منشأ عماني أو سوري كل منتج لا تقل القيمة المضافة إليه الناشئة عن إنتاجه في أي من البلدين عن 40% من قيمته النهائية عند تمام إنتاجه ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة .
المادة الثالثة – يجري تسديد المدفوعات التجارية بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بعملة كل من البلدين طالما كانت قابلة للتحويل وإلا فبعملة دولية قابلة للتحويل ينفق عليها الطرفان .
المادة الرابعة – مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين يعمل الطرفان على تنمية التعاون الاقتصادي بين بلديهما بالوسائل التالية :
- تشجيع قيام مشروعات اقتصادية وشركات مشتركة بين البلدين .
- دعم توظيف رؤوس أموال أي من البلدين ورعاياه في البلد الآخر .
- تنشيط سياحة رعايا كل من البلدين في البلد الآخر ، وإنشاء المشروعات السياحية المشتركة بينهما.
- تسهيل الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي لرعايا الطرف الآخر .
المادة الخامسة – يقدم كل من الطرفين للطرف الآخر التسهيلات اللازمة لإقامة المراكز التجارية والمعارض الدائمة والمؤقتة والمشاركة في المعارض والأسواق الدولية التي تقام في بلد الطرف الآخر.
المادة السادسة : مع مراعاة القوانين والقرارات الصادرة في كل من البلدين يحظر المرور (بالترانزيت ) للبضائع الممنوع التعامل فيها في البلد الذي تمر عبر أراضيه ويعمل كل من الطرفين على منح التسهيلات اللازمة لمرور البضائع ووسائل النقل عبر أراضيه والعائدة إلى الطرف الآخر وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة المشار إليها بالمادة السابعة .
المادة السابعة – تؤلف لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وضمان حسن تنفيذه ، وتتولى بوجه خاص تقديم التوصيات فيما يتعلق بوسائل معالجة الصعوبات التي تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق وطرق تنمية العلاقات الاقتصادية وتسهيل عمليات التبادل التجاري بين البلدين ، وتعقد اللجنة مرة على الأقل كل عام وبالتناوب في عاصمة كل من الدولتين وتحدد في كل اجتماع تاريخ اجتماعها التالي .
المادة الثامنة – لا يجوز أن يترتب على إبرام هذه الاتفاقية المساس أو الإخلال بأية اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تكون أي من الدولتين المتعاقدتين طرفا فيها .
المادة التاسعة – يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من الطرفين وفقا للقواعد المقررة في كل من البلدين .
ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق .
ويبقى ساريا لمدة ثلاث سنوات ، ويجدد تلقائيا لمدة سنة فأخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء الاتفاق قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل .
حرر هذا الاتفاق في مسقط بتاريخ 19 جمادى الآخر 1411 هـ الموافق 6 يناير 1991 م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة
الجمهورية العربية السورية الدكتور محمد العمادي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية |
عن حكومة
سلطنة عمان سالم بن عبد الله العزالي وزير التجارة والصناعة |
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000