وثائق سوريا
قانون مجلس الأمة وانعقاده عام 1960
قرار جمال عبد الناصر بالقانون رقم 249 الصادر في التاسع والعشرين من تموز 1960 في شأن مجلس الأمة وانعقاده.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 249 لسنة 1960 في شأن مجلس الأمة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
قرر القانون التالي:
مادة 1- يدعى مجلس الأمة للانعقاد سنوياً لأدوار عادية لا يقل عددها عن صلاصة ويدوم دور الانعقاد مدة شهر على الأقل.
يبدأ دور الانعقاد الأول قبل الخميس الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ولا يجوز فض الدور الذي تنظر فيه الميزانية قبل اعتمادها.
مادة 2- يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي بعد انتهاء المجلس من جدول الأعمال الذي دعى من أجله.
مادة 3- يلقى رئيس الجمهورية في مجلس الأمة عند افتتاح دور الانعقاد العادي في نوفمبر بياناً متضمناً السياسة العامة للحكومة والمشروعات التي ترى القيام بها، كما يجوز أن يلقى بيانات أخرى عن المسائل العامة التي يرى ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها.
مادة 4- لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. وفي غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً.
مادة 5- يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
مادة 6- يحال كل مشروع قانون يقترحه عضوا أو أكثر إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأي المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
مادة 7- كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية قبل انقضاء سنة.
مادة 8 – لمجلس الأمة وحده المحافظة على النظام في داخله، ويقوم رئيس المجلس بذلك، ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.
مادة 9 – يسمع الوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، وللمجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.
ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كان من الأعضاء.
مادة 10- لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص أي من السلطتين التنفيذية أو القضائية.
مادة 11- لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.
مادة 12- مجلس الأمة هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
مادة 13- لا يمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطاً إلا من كان منهم يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة.
مادة 14- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة بأنواعها ويعتبر وظيفة عامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل يستحق صاحبه مرتباً أو مكافأة من الأموال العامة ويدخل في ذلك موظفو ومستخدمو المجالس الممثلة للوحدات الإدارية، وكذلك العمد”المخاتير” والمشايخ كما لا يصح الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية المجالس الممثلة للوحدات الإدارية ولجان العمد والمشايخ.
مادة 15- يعتبر الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة ممن وقع عليهم الاختيار ليكونواً أعضاء في مجلس الأمة متخلين نهائياً عن وظائفهم بمجرد توليهم أعمال في المجلس.
ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة كلياً أو جزئياً.
مادة 16- لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء مدة عضويته إلا أن يكون مؤسساً لها أو مالكاً لعدد من أسهم الشركة يوازي 10% على الأقل من رأس مالها أو شاغلاً عضوية مجلس إدارتها عند اختياره عضواً بمجلس الأمة.
كما لا يجوز تعيين أحد أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته رئيساً لمجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو عضواً منتدباً بها إلا إذا كان شاغلاً هذا المنصب عند اختياره عضواً بمجلس الأمة.
ويعتبر في حكم أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة من يعهد إليهم بإدارة شركات التوصية بالأسهم وكذلك مديروا الشركات ذات المسئولية المحدودة.
مادة 17- لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين عضواً في مجلس إدارة إحدى المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً تجارياً أو زراعياً او صناعياً او مالياً أو ممثلاً لهذه المؤسسات في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها إلا إذا كان شاغلاً لمثل هذا المنصب عند اختياره لمجلس الأمة.
مادة 18- يحظر على عضو مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو الأشخاص المعنوية العامة بصفته ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً سواء كان ذلك بالذات أو الواسطة.
مادة 19- لرئيس الجمهورية أن يستعين ببعض أعضاء الأمة كمستشارين له في المسائل السياسية أو القانونية أو الفنية، ولا يتقاضى هؤلاء أي مرتب أو مكافأة علاوة على مكآفاتهم من عضوية مجلس الأمة.
مادة 20- تنشأ وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الأمة، ويكون التعيين في هذه الوظائف بقرارات تصدر من رئيس الجمهورية.
مادة 21- يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة على وجه الخصوص معاونة رئيس الجمهورية أو الوزير أو الوزراء الذين يلحق بوزارتهم أو ينوب عنهم في مجلس الأمة، ويشترك معهم في إعداد مشروعات القوانين، وفي بحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التي تدور في المجلس وغير ذلك مما يعهد به إليه وله في سبيل ذلك الاتصال بوكيل الوزارة مباشرةـ وعند الاقتضاء برؤساء المصالح والأقسام دون أن يتدخل في سير أعمال الإدارة أو في العلاقات بين وكيل الوزارة والموظفين التابعين له.
مادة 22- يعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة من بين أعضائه، ويعتزل وظيفته بزوال صفة العضوية عنه او انتهاء رياسة الجمهورية الذي عين بقرار منه مع حفظ حقه في الحالتين في المعاش أم المكافأة، طبقاً للقواعد المعمول بها.
مادة 23- يتقاضى وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة مرتباً مساوياً لمرتب وكيل الوزارة.
مادة 24- يتقاضى عضو مجلس الأمة مكافأة شهرية قدرها 75 جنيهاً (675 ليرة) وعلاوة على ذلك يتقاضى العضو بدل انتقال قدره 5 ج (خمسة جنيهات) (45 ليرة) يومياً إذا عقدت الدورة في غير الإقليم الذي منه العضو.
ويستثنى من أحكام هذه المادة الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات لشئون مجلس الأمة.
مادة 25- يتقاضى رئيس مجلس الأمة مكافأة مساوية لمرتب نائب رئيس الجمهورية، ولا يجوز الجمع بينها وبين المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بين ما قد يكون استحقاقه من معاش.
وكذلك يعامل معاملة نائب رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتعويضات الانتقال.
مادة 26- تستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين وتسرى عليها الأحكام الخاصة بموظفي الدولة من حيث التنازل عنها أو الحجز عليها.
مادة 27- يكون انتقال عضو مجلس الأمة من محل إقامته إلى مقر انعقاد المجلس وعودته على نفقة الدولة.
مادة 28- يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 29- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 25 المحرم سنة 1380 (29 يوليه سنة 1960).
جمال عبد الناصر
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000