You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون مجلس الأمة وانعقاده عام 1960

قرار  جمال عبد الناصر بالقانون رقم 249 الصادر في التاسع والعشرين من تموز 1960 في شأن مجلس الأمة وانعقاده.


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 249 لسنة 1960 في شأن مجلس الأمة

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،

قرر القانون التالي:

مادة 1- يدعى مجلس الأمة للانعقاد سنوياً لأدوار عادية لا يقل عددها عن صلاصة ويدوم دور الانعقاد مدة شهر على الأقل.

يبدأ دور الانعقاد الأول قبل الخميس الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ولا يجوز فض الدور الذي تنظر فيه الميزانية قبل اعتمادها.

مادة 2- يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي بعد انتهاء المجلس من جدول الأعمال الذي دعى من أجله.

مادة 3- يلقى رئيس الجمهورية في مجلس الأمة عند افتتاح دور الانعقاد العادي في نوفمبر بياناً متضمناً السياسة العامة للحكومة والمشروعات التي ترى القيام بها، كما يجوز أن يلقى بيانات أخرى عن المسائل العامة التي يرى ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها.

مادة 4- لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. وفي غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً.

مادة 5- يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.

مادة 6- يحال كل مشروع قانون يقترحه عضوا أو أكثر إلى لجنة لفحصه وإبداء  الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأي المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.

مادة 7- كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية قبل انقضاء سنة.

مادة 8 – لمجلس الأمة وحده المحافظة على النظام في داخله، ويقوم رئيس المجلس بذلك، ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.

مادة 9 – يسمع الوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، وللمجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.

ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كان من الأعضاء.

مادة 10- لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص أي من السلطتين التنفيذية أو القضائية.

مادة 11- لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.

مادة 12- مجلس الأمة هو الذي يقبل استقالة أعضائه.

مادة 13- لا يمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطاً إلا من كان منهم يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة.

مادة 14- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة بأنواعها ويعتبر وظيفة عامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل يستحق صاحبه مرتباً أو مكافأة من الأموال العامة ويدخل في ذلك موظفو ومستخدمو المجالس الممثلة للوحدات الإدارية، وكذلك العمد”المخاتير” والمشايخ كما لا يصح الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية المجالس الممثلة للوحدات الإدارية ولجان العمد والمشايخ.

مادة 15- يعتبر الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة ممن وقع عليهم الاختيار ليكونواً أعضاء في مجلس الأمة متخلين نهائياً عن وظائفهم بمجرد توليهم أعمال في المجلس.

ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة كلياً أو جزئياً.

مادة 16- لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء مدة عضويته إلا أن يكون مؤسساً لها أو مالكاً لعدد من أسهم الشركة يوازي 10% على الأقل من رأس مالها أو شاغلاً عضوية مجلس إدارتها عند اختياره عضواً بمجلس الأمة.

كما لا يجوز تعيين أحد أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته رئيساً لمجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو عضواً منتدباً بها إلا إذا كان شاغلاً هذا المنصب عند اختياره عضواً بمجلس الأمة.

ويعتبر في حكم أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة من يعهد إليهم بإدارة شركات التوصية بالأسهم وكذلك مديروا الشركات ذات المسئولية المحدودة.

مادة 17- لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين عضواً في مجلس إدارة إحدى المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً تجارياً أو زراعياً او صناعياً او مالياً أو ممثلاً لهذه المؤسسات في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها إلا إذا كان شاغلاً لمثل هذا المنصب عند اختياره لمجلس الأمة.

مادة 18- يحظر على عضو مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو الأشخاص المعنوية العامة بصفته ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً سواء كان ذلك بالذات أو الواسطة.

مادة 19- لرئيس الجمهورية أن يستعين ببعض أعضاء الأمة كمستشارين له في المسائل السياسية أو القانونية أو الفنية، ولا يتقاضى هؤلاء أي مرتب أو مكافأة علاوة على مكآفاتهم من عضوية مجلس الأمة.

مادة 20- تنشأ وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الأمة، ويكون التعيين في هذه الوظائف بقرارات تصدر من رئيس الجمهورية.

مادة 21- يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة على وجه الخصوص معاونة رئيس الجمهورية أو الوزير أو الوزراء الذين يلحق بوزارتهم أو ينوب عنهم في مجلس الأمة، ويشترك معهم في إعداد مشروعات القوانين، وفي بحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التي تدور في المجلس وغير ذلك مما يعهد به إليه وله في سبيل ذلك الاتصال بوكيل الوزارة مباشرةـ وعند الاقتضاء برؤساء المصالح والأقسام دون أن يتدخل في سير أعمال الإدارة أو في العلاقات بين وكيل الوزارة والموظفين التابعين له.

مادة 22- يعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة من بين أعضائه، ويعتزل وظيفته بزوال صفة العضوية عنه او انتهاء رياسة الجمهورية الذي عين بقرار منه مع حفظ حقه في الحالتين في المعاش أم المكافأة، طبقاً للقواعد المعمول بها.

مادة 23- يتقاضى وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة مرتباً مساوياً لمرتب وكيل الوزارة.

مادة 24- يتقاضى عضو مجلس الأمة مكافأة شهرية قدرها 75 جنيهاً (675 ليرة) وعلاوة على ذلك يتقاضى العضو بدل انتقال قدره 5 ج (خمسة جنيهات) (45 ليرة) يومياً إذا عقدت الدورة في غير الإقليم الذي منه العضو.

ويستثنى من أحكام هذه المادة الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات لشئون مجلس الأمة.

مادة 25- يتقاضى رئيس مجلس الأمة مكافأة مساوية لمرتب نائب رئيس الجمهورية، ولا يجوز الجمع بينها وبين المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بين ما قد يكون استحقاقه من معاش.

وكذلك يعامل معاملة نائب رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتعويضات الانتقال.

مادة 26- تستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين وتسرى عليها الأحكام الخاصة بموظفي الدولة من حيث التنازل عنها أو الحجز عليها.

مادة 27- يكون انتقال عضو مجلس الأمة من محل إقامته إلى مقر انعقاد المجلس وعودته على نفقة الدولة.

مادة 28- يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

مادة 29- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برياسة الجمهورية في 25 المحرم سنة 1380 (29 يوليه سنة 1960).

جمال عبد الناصر


اقرأ: 

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

المصدر
الجريدة الرسمية، العدد 161 – تموز 1960



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى