You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون التنظيم النقابي في الجمهورية العربية السورية عام 1964

المرسوم التشريعي رقم 31 الذي أصدره  أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في التاسع والعشرين من  شباط عام 1964  حول قانون التنظيم النقابي في الجمهورية العربية السورية.


مرسوم تشريعي رقم / 31 /

تاريخ 29/2/1964

قانون التنظيم النقابي في الجمهورية العربية السورية

رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .

بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .

وعلى المرسوم التشريعي  رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .

وعلى المرسوم التشريعي  رقم 68 تاريخ 9/6/1963 .

وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 31 تاريخ 29/2/1964 .

يرسم ما يلي:

الفصل الأول – في تشكيل النقابات

مادة 1- يقصد بالكلمات التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها :

آ- الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

ب- الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

ج- المديرية : مدير الشؤون الاجتماعية والعمل التي يقع في دائرة اختصاصها مركز النقابة المشكلة والمراد تشكيلها .

د- المهنة : هي ، المهنة الواحدة أو مجموع المهن المتشابهة أو المرتبطة بعضها ببعض أو المشتركة في إنتاج واحد في القطاعين العام والخاص .

هـ- النقابة : هي نقابة المهنة في المحافظة .

و- الاتحاد المهني : هو اتحاد نقابات المهنة الواحدة في جميع المحافظات ومركزه دمشق .

ز- الاتحاد العام : هو الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية ومركزه دمشق .

ح- المحكمة : هي محكمة البداية المدنية الواقع في دائرة اختصاصها مركز النقابة .

مادة 2- 1- للعمال الذين يشتغلون في المهنة أن يشكلوا فيما بينهم نقابة هادفة تعمل على :

آ- تحقيق أهداف الشعب العربي في الوحدة والحرية والاشتراكية .

ب- حماية العمل والإنتاج باعتبارهما الثروة القومية والعمل على تطورهما وتوسيعهما والارتفاع بهما إلى مستوى كفاية السوق المحلية ، والمنافسة العالمية.

ج- المساهمة في إعداد اليد العاملة الاختصاصية ، إعداداً مهنياً فنياً يمكنها من تحمل مسؤولياتها القومية في معركتي العمل والإنتاج .

د- رعاية مصالح العمال المادة والأدبية والصحية والاجتماعية والدفاع عن حقوقهم ، والسهر على قيامهم بواجباتهم ، ورفع مستوى وعيهم القومي والمهني.

2- لعمال الدولة ومستخدميها ولجميع الذين يعملون في المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والمؤممة ، وفي الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة أن يشكلوا فيما بينهم نقابات أو أن ينضموا إلى النقابات المشكلة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي  ويستثنى من ذلك العمال الذين يعملون لدى وزارة الدفاع والهيئات والإدارات والمؤسسات التابعة لها .

3- تحدد بقرار من الوزير المهن التي يحق لعمالها تشكيل نقابات لهم .

مادة 3- 1- لا يجوز تشكيل أكثر من نقابة واحدة للمهنة في المحافظة ، ويجب أن يكون مركز النقابة ضمن المحافظة .

2- إذا لم تشكل في سوريا إلا نقابة واحدة للمهنة فتتمتع أيضاً بصلاحية الاتحاد المهني في تلك المهنة .

مادة 4- 1- تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية ويحق لها أن تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما تحتاجه لتحقيق أغراضها ولها بوجه خاص الحقوق التالية :

آ- إجراء المفاوضات وإبرام العقود مع أصحاب العمل باسم العمال الذين يعملون لديهم .

ب- إنشاء صناديق إدخار ، وجمعيات تعاونية ونواد رياضية وثقافية .

ج- تأسيس مكاتب استخدام مجانية لعمال المهنة .

د- إنشاء وحدات سكنية وحدائق للعمال .

هـ- توظيف أموالها في أعمال مالية أو صناعية بالشروط والأوضاع التي تحدد بمرسوم .

2- للنقابة كما للاتحاد المهني ، وللاتحاد العام حق التقاضي أمام جميع الهيئات القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وكذلك حق الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها أمام سائر دوائر الدولة وأصحاب العمل .

ولها بوجه خاص ممارسة جميع الحقوق العائدة لجهة الإدعاء الشخصي بالنسبة للأفعال التي يمكن أن تلحق ضرراً مباشراً أو غير مباشر بمصالح المهنة التي تمثلها أو بمصالح أحد أعضائها في كل ماله علاقة بعقد العمل .

3- لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة : مثل دار النقابة ، ودور النوادي والمعاهد المهنية والمكتبات كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور .

مادة 5- يؤسس النقابة خمسة وعشرون عاملاً على الأقل من الذين يمارسون المهنة .

مادة 6- يشترط في المؤسسين :

آ- أن يكون من جنسية الجمهورية العربية السورية  ، أو من جنسية إحدى الدول العربية .

ب- أن يكونوا ممن يمارسون المهنة في منطقة النقابة ، وقت التأسيس .

ج- أن يكون قد أتم كل واحد منهم الثامنة عشرة من عمره .

مادة 7- 1- يعقد العمال المؤسسون اجتماعاً ينتخبون فيه من بينهم لجنة تحضيرية مؤلفة من خمسة أشخاص وينظمون محضراً بذلك .

2- تتولى هذه اللجنة :

أ- توجيه دعوة عامة خلال خمسة أيام من تاريخ تنظيم المحضر ، لعمال المهنة للاشتراك في تأسيس النقابة لمدة شهر واحد ، من تاريخ محضر الاجتماع وفقاً لأحكام الانتساب المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي  .

ب- إعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة خلال ميعاد الانتساب المذكور في الفقرة (أ) .

ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الجلسة التأسيسية .

3- يعقد العمال المؤسسون والمنتسبون بصفتهم الهيئة العامة للنقابة جلسة تأسيسية خلال سبعة أيام من انقضاء ميعاد الانتساب ويجري فيها :

آ- مناقشة النظام الداخلي والتصديق عليه بأكثرية الأعضاء المطلقة .

ب- انتخاب أول مكتب للنقابة .

ج- تنظيم عقد بتأسيس النقابة وتوقيعه .

4- يودع رئيس النقابة المديرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد التأسيس الوثائق التالية :

آ= جدولاً بأسماء الأعضاء المؤسسين متضمناً : أسم العضو ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته ومركز عمله .

ب= نسخة أصلية من عقد التأسيس موقعه من جميع العمال المؤسسين مع هوياتهم الشخصية وصورة عنها .

ج= نسختين من النظام الداخلي للنقابة ، موقعتين على جميع الصفحات من قبل جميع أعضاء مكتب النقابة .

د= نسختين من محضر الجلسة التأسيسية التي تم فيها تأسيس النقابة .

5- تنظم المديرية محضراً بالإيداع يشترك في توقيعه رئيس النقابة ويعطى صورة مصدقة عنه وتتولى مديرية العمل بعد ذلك شهر التأسيس في الجريدة الرسمية  ويجري الشهر مجاناً وبالطريقة التي تنظمها الوزارة .

مادة 8- تكتسب النقابة الشخصية الاعتبارية بعد إيداع الوثائق المشار إليها في المادة السابقة ولا يعمل فيما بعد بأي تعديل على النظام الداخلي إلا بعد إيداعه .

مادة 9- 1- لوزارة العمل أن تعترض على إجراءات تشكيل النقابة وأحكام النظام الداخلي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم محضر الإيداع وذلك بأن ترسل إلى كل من رئيس النقابة والاتحاد العام ضمن الميعاد المذكور أوجه الاعتراض ، فإذا لم تقم النقابة باستكمال الإجراءات أو تصحيحها خلال خمسة عشر يوماً جاز للوزير عرض الموضوع على المحكمة وتصدر المحكمة بعد دعوة النقابة والاتحاد العام حكماً مبرماً .

2- للهيئة العامة الأولى أن تفوض مكتب النقابة في الجلسة التأسيسية باستكمال الإجراءات المشار إليها أو تصحيحها .

مادة 10- تسير النقابة في أعمالها طبق أحكام النظام الداخلي الذي يجب أن يتضمن بوجه خاص ما يلي :

آ- اسم النقابة مركزها ، منطقة عملها ، أغراضها ، وكيفية تمثيلها .

ب- أصول انتساب الأعضاء وانسحابهم وفصلهم وحالات فرض الغرامات بحقهم ومؤيدات تأديتها .

ج- بدل انتساب الأعضاء واشتراكهم وحالات الإعفاء أو التخفيض .

د- مصادر أموال النقابة وجهات انفاقها .

هـ- طريقة تشكيل مكتب النقابة وعدد أعضائه وشروط العضوية ،  وصلاحيات كل من أعضائه وواجباته ، والقواعد الخاصة باجتماعات المكتب وسير أعماله وكيفية التوقيع على المعاملات المالية .

و- أصول تشكيل اللجان النقابية واللجان الأخرى واختصاصات كل منها .

ز- أصول دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع والقواعد الخاصة بتنظيم جدول أعمالها ومحاضر اجتماعاتها .

ح- القواعد الخاصة بتنظيم سجلات النقابة ومحفوظاتها . وأصول مسك الحسابات والتصديق على الموازنة .

ط- أصول طرح الثقة أمام الهيئة العامة بواحد أو أكثر من أعضاء المكتب .

ي- أصول حل النقابة وتصفيتها .

2- يحدد النظام الداخلي النسبة المخصصة من واردات النقابة لكل من الاتحاد العام والاتحاد المهني بما لا يقل عن خمسة عشر بالماية (15 % ) للاتحاد العام وعشرة بالمائة للاتحاد المهني .

3- يجوز تعديل النظام الداخلي بقرار من الهيئة العامة ، يصدر بأكثرية أعضائها المطلقة .

4- يصدر بقرار من الوزير نظام داخلي نموذجي ، وتسترشد به النقابات والاتحاد المهني والاتحاد العام عند إعداد أنظمتها الداخلية .

مادة 11- يجب على النقابة أن تمسك ، وفقاً للنماذج المعدة من قبل الوزارة ، الدفاتر والسجلات التالية :

آ- سجل الأعضاء : ويدون فيه اسم كل عضو في النقابة وجنسيته وسنه ومحل إقامته ، ومركز عمله ، وتاريخ انتسابه ، وتاريخ فصله أو استقالته ، أو وفاته .

ب- سجل القرارات : ويحتوي على محاضر الجلسات والقرارات المتخذة فيها .

ج- سجل الرسائل : ويحتوي على الرسائل الواردة وصور عن الرسائل الصادرة .

د- الدفاتر الحسابية اللازمة للواردات والنفقات وإيصالات القبض والدفع وحركة الصندوق وحساب المصرف . ويشترط قبل استعمال هذه الدفاتر أن ترقم صفحاتها وتختم بخاتم المديرية .

الفصل الثاني – في العضوية والانتساب

مادة 12- 1- العامل حر في الانتساب إلى نقابة المهنة التي يمارسها شريطة أن يكون قد اتم السنة الخامسة عشرة من العمر ولا يجوز له الانتساب إلى أكثر من نقابة واحدة .

2- يحق للعمال المتدرجين والمتقاعدين الانتساب إلى النقابة كما يحق للعاطلين منهم الاحتفاظ بعضوية نقابتهم .

3- يحق للعمال الأجانب الذين مضى على استخدامهم في سوريا أكثر من سنة الانتساب للنقابة شريطة المعاملة بالمثل .

مادة 13- 1- يتم الانتساب إلى النقابة بطلب يقدمه العامل إلى المكتب مرفقاً به هويته الشخصية أو صورة عنها مع إيصال برسم الانتساب وعلى المكتب أن يسلم العامل إيصالاً موقتاً بذلك .

2- إذا رفض المكتب طلب الانتساب يحق لصاحبه خلال عشرة أيام من تبلغه قرار المكتب المعلل بالرفض ، أن يعترض إلى الاتحاد المهني وعلى الاتحاد أن يتخذ خلال خمسة عشر يوماً من وصول الاعتراض إليه قراراً بتسجيل العامل في النقابة أو بتصديق قرار مكتبها ويكون قرار الاتحاد قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من تبليغه إلى العامل أمام المحكمة وتفصل المحكمة بالاعتراض بقرار مبرم .

3- لا يجوز للعامل الذي يرفض طلبه نهائياً أن يتقدم بطلب جديد قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ القرار أو الحكم الصادر بالرفض .

4- يعتبر الطلب الذي يقدم إلى مكتب النقابة مقبولاً حكماً إذا انقضى شهر على تاريخ الإيصال المعطى بالطلب ، ولم يصدر المكتب قراراً بشأنه .

5- يعاد بدل الانتساب إلى العامل الذي يرفض طلبه بعد تبليغه قرار الرفض نهائياً .

مادة 14- 1- يجوز فصل العامل من النقابة إذا ارتكب أعمالاً تخالف أهدافها مخالفة خطيرة أو تخل بنظامها الداخلي إخلالاً جسيماً . وفي كل الحالات يجب دعوته للمحاكمة أمام مكتب النقابة بعد إخطاره بما ينسب إليه بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول يرسل إلى محل إقامته قبل موعد المحاكمة بسبعة أيام على الأقل .فإذا  تخلف بدون عذر مقبول أو لم يقبل دفاعه جاز للمكتب أن يقرر فصله بأكثرية ثلثي الأعضاء .

2- ويجوز فصل العامل بلا محاكمة في الأحوال التالية :

آ- إذا تخلف ، وهو على رأس عمله ، عن دفع اشتراكاته مدة ثلاثة أشهر متوالية على الأقل وأخطر بالدفع ولم يدفع خلال شهر من تاريخ إخطاره .

ب- إذا ترك المهنة ومارس مهنة جديدة . وفي هذه الحالة عليه أن ينقل تسجيله إلى النقابة الجديدة . وعلى النقابة أن تسجله في عداد أعضائها خلال شهر واحد من انتقاله إليها ويمارس بعد التسجيل كافة الحقوق والواجبات التي كان يمارسها في النقابة السابقة .

3- وفي جميع الأحوال يبلغ العامل قرار الفصل بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول إلى محل إقامته خلال عشرة أيام من صدوره ، وللعامل أن يطعن فيه أمام الاتحاد المهني وفق الأصول المقررة في المادة 13 ن هذا المرسوم التشريعي  .

4- لا يجوز أن يفصل من عضوية النقابة أحد أعضاء مكتبها .

5- لا يجوز للعامل المفصول أن يتقدم بطلب انتساب جديد إلى النقابة ألا بعد انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ فصله .

مادة 15- 1- لكل عضو في النقابة أن يستقل منها بكتاب مضمون يرسله إلى مكتب النقابة وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها أو بعد مضي شهر واحد من وصولها إلى المكتب أيهما أقرب .

2- ولا يجوز للمكتب أن يرفض الاستقالة وإنما يحق للعضو المستقل أن يرجع عن استقالته قبل نفاذها .

الفصل الثالث – في أموال النقابة ووارداتها

مادة 16-تتكون واردات النقابة من :

آ- رسوم الانتساب .

ب- بدلات الاشتراك التي تحدد في نظام النقابة الداخلي على أساس تصاعدي .

ج- الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة .

د- الهبات والتبرعات والوصايا .

هـ- ريع الأموال المستثمرة وريع الحفلات .

و- الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القانون .

مادة 17- لا يجوز للنقابة بدون موافقة مسبقة من الاتحاد العام وتصديق من الوزارة :

آ- قبول الهبات والتبرعات والوصايا من غير الأعضاء .

ب- التنازل عن أي جزء من أموالها سواء أكان عيناً أم نقداً على سبيل الهمة أو الوصية أو أي تصرف آخر مماثل .

مادة 18- على النقابة إيداع أموالها في المصرف الذي تحدده لها الوزارة . ويحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في نظامها الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة أو النثرية .

مادة 19- 1- على مكتب النقابة أن يقدم إلى المديرية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية نسخة من الحساب الختامي بعد تصديقه من هيئة النقابة العامة ومن مجلس الاتحاد العام مع صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الذي صدقة فيه عليه .

2- يدقق الحساب الختامي السنوي للنقابة التي تبلغ وارداتها السنوية عشرة آلاف ليرة سورية فأكثر محاسب قانوني قبل تصديقه من الاتحاد العام .

3- على الاتحاد العام أن يرفض اعتماد الحساب الختامي إذا تضمن أية مخالفة مالية وله الحق بالاطلاع على جميع دفاتر النقابة وتدقيقها وعليه في كل الأحوال أن يسجل ملاحظاته على الحساب الختامي .

على مكتب النقابة أن يعيد دراسة الحساب الختامي على ضوء الملاحظات الواردة إليه من الاتحاد العام ، وأن يعلمه بما تم بشأنها و إذا ما حدث خلاف في الرأي بين مكتب النقابة ومجلس الاتحاد العام حول هذا الموضوع فيجب عرض الخلاف على الهيئة العامة للنقابة في الاجتماع الذي تعقده لاعتماد هذا الحساب .

مادة 20- 1- على صاحب العمل بناءً على طلب خطي من رئيس النقابة التي ينتمي إليها العامل أن يقطع من أجره قيمة اشتراكه الشهري في النقابة وأن يسلمه إلى أمين صندوق النقابة خلال النصف الأول من الشهر الذي يليه ويعتبر صاحب العمل مديناً شخصياً بقيمة الاشتراكات المكلف باقتطاعها حتى تسديدها .

2- وفي حالة امتناع صاحب العمل أو وكلائه عن حسم الاشتراكات وتأديتها فللنقابة أن تحصل قيمة هذه الاشتراكات من صاحب العمل بواسطة دائرة التنفيذ بالاستناد إلى جداول تعدها النقابة وتصدقها من قبل المديرية ، كل ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ صاحب العمل الإخطار بالدفع .

مادة 21- 1- لا يجوز للنقابة أن تعقد أية نفقة ألا تحقيقاً للأغراض المحددة في هذا المرسوم التشريعي  وفي نظامها الداخلي .

2- يعاقب كل من يختلس أموال النقابة بالعقوبات المقررة لاختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة العامة .

الفصل الرابع – في حل النقابات

مادة 22- يجوز حل النقابة بقرار من الهيئة العامة يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء طبقاً للنظام الداخلي ويجب إبلاغ المديرية قرار الحل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .

مادة 23- يجوز حل النقابة بقرار من المحكمة بناءً على طلب الوزير أو طلب مجلس الاتحاد العام بقرار يتخذه بأكثرية الثلثين وذلك بعد اتخاذ الخطوات التالية:

آ- إذا وقعت من مكتب النقابة مخالفة قانونية جسيمة ورفض تلافيها رغم إنذاره من قبل الاتحاد العام أو من قبل الوزارة جاز لإحدى هاتين الجهتين أن تطلب إلى مكتب النقابة دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع لعرض موضوع المخالفة عليها . وعند تخلف المكتب عن توجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من وصول الطلب إليه يجوز لكل من الجهتين المذكورتين توجيه الدعوة من قبلها مباشرة لاجتماع الهيئة العامة .

ب- إذا خذلت الهيئة العامة مكتب النقابة اعتبر ذلك بمثابة نزع الثقة من المكتب وأجريت الانتخابات لانتخاب مكتب جديد يلتزم بأحكام القانون .

ج- أما إذا أخذت الهيئة العامة برأي مكتب النقابة في الخلاف وأيدته في موقفه جاز للجهة التي طلبت الاجتماع أن تحيل الموضوع إلى المحكمة لتفصل فيه .

مادة 24- تودع أموال النقابة المقرر حلها في مصرف أو صندوق يعينه الاتحاد العام إلى أن تشكل نقابة جديدة بدلاً عنها فتؤول إليها هذه الأموال ، و إذا لم تشكل نقابة جديدة خلال سنتين من تاريخ حل النقابة السابقة ، فتؤول الأموال المذكورة إلى الاتحاد العام .

الفصل الخامس – في الهيئة العامة

مادة 25- 1- الهيئة العامة هي السلطة العليا في النقابة وتملك صلاحية تقرير كل ما يعود لصالح النقابة والمهنة وكل ما يعود لصالح تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي  وتسري قراراتها على جميع الأعضاء الحاضرين منهم والغائبين .

2- تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين مضى على انتسابهم إليها ثلاثة أشهر على الأقل وسددوا كافة اشتراكاتهم .

مادة 26- 1- تجتمع الهيئة العامة بناءً على دعوة من رئيس النقابة .

آ- اجتماعاً عادياً مرة في السنة وذلك في الفترة الواقعة بين أول كانون الثاني والخامس عشر من آذار من كل عام .

ب- اجتماعات غير عادية بناءً على قرار من مكتب النقابة أو على طلب موقع من خمس أعضاء الهيئة العامة على الأقل . وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يتضمن الطلب جدول الأعمال وأن يعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب .

ويقدم الطلب إلى مكتب النقابة فإذا رفض المكتب دعوة الهيئة العامة رفع الطلب إلى الاتحاد المهني وعلى الاتحاد المهني دعوة الهيئة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه .

ج- توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل .

2- على رئيس النقابة أن يدعو الاتحاد العام لايفاد من يمثله في الاجتماع بصفة مراقب وذلك قبل موعد الاجتماع المقرر بسبعة أيام على الأقل .

3- تتضمن الدعوة تعيين موعد الاجتماع المقرر ومكانه وجدول أعمال ويجب أن تدخل في جدول الأعمال العادي مناقشة التقرير السنوي عن أعمال النقابة والتصديق على حساباتها .

4- إذا امتنع رئيس النقابة عن توجيه الدعوة إلى الهيئة العامة أصولاً أو قام مانع من أي نوع دون قيام رئيس النقابة بذلك ، فيتولى رئيس الاتحاد المهني توجيهها .

مادة 27- 1- يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثان في موعد ثان في موعد لا يتجاوز العشرة أيام ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره ربع الأعضاء على الأقل ، وإذا  لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثالث وأخيراً في موعد لا يتجاوز العشرة أيام ، ويكون الاجتماع في هذه المرة قانونياً إذا بلغ عدد الحاضرين عشر أعضاء الهيئة العامة .

2- يرأس الاجتماع رئيس النقابة أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس . أما إذا غاب الرئيس وغاب نائبه أو كانت الدعوى صدرت عن الوزارة أو الاتحاد فيتولى رئيس الاتحاد المهني رئاسة الاجتماع .

مادة 28- 1- يخصص اجتماع الهيئة العامة للمذاكرة بالأمور المدرجة في جدول الأعمال المعلن بالدعوى وتجوز المذاكرة بالقضايا القومية بدون سابق إدراج في الجدول بشرط تقديم اقتراح بها من عشر الأعضاء الحاضرين على الأقل .

2- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية الأصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بالمراسلة .

الفصل السادس – في مكتب النقابة

مادة 29- 1- يدير النقابة مكتب مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر .

2- يشترط في عضو المكتب أن يكون :

آ- قد اتم الثامنة عشرة من عمره .

ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة .

ج- أن يكون عربي الجنسية .

د- مارس المهنة فعلاً مدة ستة أشهر على الأقل .

مادة 30- 1- تنتخب الهيئة العامة أعضاء المكتب لمدة سنتين قابلة للتجديد .

2- يعقد أعضاء المكتب فور انتخابهم اجتماعاً برئاسة أكبرهم سناً ينتخبون فيه من بينهم بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر ومحاسباً وأميناً للصندوق فضلاً عن أصحاب الوظائف الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي .

3- يبلغ رئيس المكتب المديرية والاتحاد العام ، والاتحاد المهني نتيجة تشكيل المكتب وتوزيع الوظائف بين أعضائه وذلك خلال سبعة أيام من اجتماع المكتب لهذه الغاية .

4- ينظم الوزير بقرار ، عملية انتخاب المكتب ، وأصول الطعن في نتائجه .

مادة 31- 1- يتمتع مكتب النقابة بأوسع الصلاحيات ، لإدارة أعمال النقابة وللقيام بكل ما يحقق غاياتها وأهدافها وليس لهذه الصلاحيات من حد إلا ما نص عليه في هذا المرسوم التشريعي  أو في النظام الداخلي أو ما جاء في قرارات الهيئة العامة وتوجيهاتها .

2- للمديرية الحق في توجيه أي سؤال إلى المكتب وعلى المكتب أن يجيب خلال مدة معقولة .

3- المكتب مسؤول عن مسك دفاتر النقابة وسجلاتها وضبط قيودها ومحرراتها كافة .

4- أعضاء المكتب مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه الهيئة العامة ، وتجاه الغير عن كل مخالفة للنظام الداخلي أو للقانون .

5- تسقط دعوى مسؤولية أعضاء المكتب بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تصديق الهيئة العامة على حساب المكتب عن أعماله .

مادة 32- 1- تطرح الثقة بأي عضو من أعضاء المكتب على الهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الداخلي وذلك بناءً على طلب موقع من عشر أعضاء الهيئة العامة على الأقل أو بناءً على قرار من المكتب نفسه يتخذه بأكثريته المطلقة .

2- يجري الاقتراع على الثقة بالتصويت السري ، وتصدر الهيئة العامة قرارها بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين .

3- تنتهي حكماً عضوية عضو المكتب الذي حجبت عنه الثقة .

مادة 33- 1- رئيس المكتب هو رئيس النقابة ، وهو الذي يمثلها لدى الغير ويقع عنها بالاشتراك مع أمين السر وللمكتب أن يفوض بقرار منه أحد أعضائه للتوقيع منفرداً على بعض المعاملات التي يحددها قرار التفويض .

2- على رئيس المكتب أن ينفذ قرارات المكتب وتوجيهاته .

3- إن من يوقع عن النقابة مسؤول مسؤولية مدنية في حالة إلزامه النقابة بتصرف منه يخالف قرارات المكتب أو النظام الداخلي ، أو قرارات الهيئة العامة وتوجيهاتها .

4- ينوب عن الرئيس في حال غيابه نائب الرئيس .

مادة 34- 1- يتخذ المكتب قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين المطلقة ، وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس .

2- لا يجوز التصويت بالوكالة أو بالمراسلة في اجتماعات المكتب .

مادة 35- 1- إذا شغر مركز عضو في المكتب لسبب من الأسباب يسمى المكتب بأكثرية أعضائه المطلقة خلفاً له من بين أعضاء الهيئة العامة من الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح لعضوية المكتب .

2- يكمل العضو الجديد مدة سلفة فقط .

3- أما إذا بلغت المراكز الشاغرة أكثر من نصف أعضاء المكتب يعتبر المكتب منحلاً حكماً وتدعى الهيئة العامة لانتخاب مكتب جديد وذلك خلال شهرين من تاريخ شغور الشاغر الأخير .

4- إذا بلغت المراكز الشاغرة التي ملئت تعييناً أكثر من ثلث المراكز الأصلية بتحتم عندئذ على المكتب أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع في ميعاد شهرين من تاريخ شغور الشاغر الأخير لانتخاب الأعضاء للمراكز الشاغرة .

الفصل السابع – في اللجنة النقابية

مادة 36- 1- لمكتب النقابة أن يشكل لجنة نقابية مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل حتى سبعة أعضاء على الأكثر ، في كل مؤسسة تضم خمسين عاملاً عضواً في النقابة على الأقل .

2- وللمكتب أن يشكل لجنة نقابية في كل فرع من فروع المهنة المحددة في جدول المهن .

3- يجب أن يتوفر في عضو اللجنة النقابية الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم ويضاف إلى هذه الشروط بالنسبة لعضو اللجنة النقابية في المؤسسة أن يكون قد مضى على وجوده في المؤسسة مدة لا تقل عن ستة أشهر وتستثنى من هذا الشرط المؤسسات التي لم يمض على بدء نشاطها هذه المدة .

4- مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد .

5- يعقد أعضاء اللجنة ، بعد تعيينهم اجتماعاً ينتخبون فيه من بينهم رئيساً وأميناً للسر .

مادة 37- 1- تمثل اللجنة النقابية في داخل المؤسسة وفي فرع المهنة وتدافع عن مصالح العمال وفقاً لتعليمات مكتب النقابة وتوجيهاته .

2- وتتولى اللجنة بصفة خاصة :

آ- تمثيل عمال المؤسسة ، والمهنة الفرعية أمام أصحاب العمل .

ب- إعداد مشاريع عقود العمل الجماعية في المؤسسة وفي المهن الفرعية على أن يتولى مكتب النقابة إنجازها بنفسه .

ج- الاقتراح على المكتب أسماء العمال المرشحين لعضوية أية هيئة أو لجنة يجب تمثيل العمال ضمن المؤسسة باستثناء مجلس إدارة المؤسسة .

د- تزود اللجنة مكتب النقابة بتقرير شهري عن أعمالها وملاحظاتها واقتراحاتها.

مادة 38- يحق لمكتب النقابة أن يعفي اللجنة أو بعض أعضائها من مهامها إذا قامت بأعمال تتعارض مع مصلحة العمال ، أو تتعارض مع أحكام النظام الداخلي ، أو مع توجيهات المكتب وتعليماته .  

مادة 39- على المؤسسة التي تشكل فيها لجنة نقابية أن تخصص لها غرفة لائقة في مركز العمل لاتخاذها مكتباً لها وأن تفسح المجال لكي تتصل بالعمال في فترات الراحة ، وأن تخصص لها لوحة للإعلان تضعها في مكان بارز يعلق عليها ما يجب تبليغه للعمال من بيانات ، وقرارات وبلاغات وتعليمات … إلخ …. إلخ .

الفصل الثامن – في الاتحاد المهني

مادة 40- على النقابات المشكلة في المهنة في جميع المحافظات أن تشكل فيما بينها اتحاداً مهنياً واحداً مركزه دمشق يعمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ويعمل على رعاية مصالح المهنة وتنسيق العمل بين مختلف نقاباتها .

مادة 41- تشكل لجنة تحضيرية للاتحاد المهني ، من مندوب واحد عن كل مكتب من مكاتب النقابات المشتركة وتكون مهمتها :

آ- وضع مشروع النظام الداخلي للاتحاد وعرضه على الهيئة العامة لمناقشته وإقراره .

ب- دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع .

ج- الإشراف على انتخاب مكتب الاتحاد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

مادة 42- 1- يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية ويمارس الحقوق والصلاحيات التالية :

  • الاهتمام بالقضايا المشتركة لنقابات المهنة وعمالها ومعالجتها على المستوى القطري .

ب- تنسيق جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمهنة والقيام بالدراسات اللازمة وتزويد النقابات الأعضاء والاتحاد العام بنتائج هذه الدراسات وبخلاصة عن البيانات المتجمعة لديه .

ج- البت بالاقتراحات والتوصيات الرامية إلى رفع شأن المهنة وتنظيم العمل وتحسين مستواه الفني والمهني .

د- رعاية شؤون المهنة التي لم يشكل لها نقابة في المحافظة وممارسة سائر صلاحياتها وواجباتها .

هـ- تمثيل عمال المهنة في المؤتمرات المهنية العامة .

و- تبادل المعلومات مع المنظمات المهنية المماثلة في البلدان العربية والأجنبية وتعميم ما يرد إليه من معلومات على النقابات الأعضاء والاتحاد العام .

2- يشترك الاتحاد المهني حتماً في سائر المفاوضات التي تجري بين واحد أو أكثر من أعضائه من جهة وواحد أو أكثر من أصحاب العمل من جهة أخرى للاتفاق على شروط العمل بوجه عام وإجراء عقود عمل مشتركة بوجه خاص .

3- في حال حصول خلاف بين الاتحاد المهني والنقابات الأعضاء يبت الاتحاد العام بالخلاف وفق الأصول المحددة في نظامه الداخلي ويكون قراره ملزماً .

مادة 43- 1- يضع الاتحاد المهني نظاماً داخلياً موحداً للنقابات الأعضاء يشكل جميع الأمور العامة المشتركة فيما بينها ويستثنى الأمور الجزئية والخاصة التي يبقى لكل نقابة أن تنظمها وفقاً للظروف والأوضاع الخاصة بها .

2- على كل نقابة أن تتقيد بالنظام الموحد وترفق نظامها الداخلي معه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه لها .

3- تتولى وضع النظام الموحد لجنة يختارها مكتب الاتحاد من بين أعضائه ويجوز أن يضم إليها بعض أعضاء مكاتب النقابات الأعضاء ويعرض النظام الموحد على الهيئة العامة للاتحاد المهني للمصادقة .

مادة 44- تتألف الهيئة العامة للاتحاد من جميع أعضاء مكاتب النقابات الأعضاء بالإضافة إلى مندوبين عن كل نقابة تنتخبهم الهيئة العامة وفق النسب الآتية :

آ- مندوب واحد عن كل ثلاثماية عضو من أعضاء الهيئة العامة أو كسورها فيما يزيد عن الألف وحتى الألفين .

ب- مندوب واحد عن كل خمسماية عضو من أعضاء الهيئة العامة أو كسورها فيما يزيد على الألفين حتى الخمسة آلاف .

ج- مندوب واحد عن كل ألف عضو أو كسورها فيما يزيد عن الخمسة آلاف عضو .

مادة 45- 1- تتولى الهيئة العامة للاتحاد المهني في أول اجتماع لها انتخاب مكتبها ومندوبيها إلى الهيئة العامة للاتحاد العام ومناقشة النظام الداخلي والتصديق عليه .

2- تتحمل كل نقابة نفقات مندوبيها إلى اجتماعات الهيئة العامة .

مادة 46-1- يودع رئيس المكتب خلال شهر واحد من انتخاب أول مكتب للاتحاد الوزارة والاتحاد العام الوثائق التالية :

آ- جدولاً باسم أعضاء مكاتب النقابات المؤسسة ومندوبيها إلى الهيئة العامة متضمناً اسم كل منهم ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته .

ب- جدولاً بأعضاء مكتب الاتحاد المهني متضمناً بالإضافة إلى المعلومات المنوه عنها في الفقرة (آ) أعلاه وظيفة كل عضو في المكتب .

ج- جدولاً مماثلاً بمندوبي الاتحاد المهني إلى الاتحاد العام .

د- نسختين من النظام الداخلي للاتحاد المهني ومن محضر أول اجتماع للهيئة العامة .

2- يودع رئيس الاتحاد المهني الوزارة والاتحاد العام نسختين من النظام الداخلي الموحد النقابات الأعضاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تصديقه .

3- تنظم الوزارة محضر إيداع يشترك رئيس الاتحاد أو من يفوضه في التوقيع عليه ويعطى صورة مصدقة عنه وتتولى الوزارة بعد إيداع وثائق تأسيس الاتحاد المهني شهر التأسيس في الجريدة الرسمية  مجاناً .

مادة 47-1- على مكتب كل نقابة من نقابات المهنة الانتساب إلى الاتحاد المهني وذلك تحت طائلة اعتباره حكماً بمجرد انقضاء شهر واحد على إنذاره خطياً من قبل الاتحاد العام بوجوب الانتساب .

2- لا يجوز فصل أي عضو من أعضاء الاتحاد المهني وفي حال مخالفة أحد الأعضاء واجباته مخالفة جسيمة يحق لمكتب الاتحاد أن يطلب من الوزير إنذار العضو المخالف واستعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم التشريعي  .

مادة 48-يدير الاتحاد المهني مكتب مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل واحد عشر عضواً على الأكثر .

الفصل التاسع – في الاتحاد العام

مادة 49-1- على الاتحادات المهنية في سورية أن تؤلف فيما بينها اتحاداً عاماً لنقابات العمال مركزه دمشق يعمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي  ويعمل على :

آ- رعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية .

ب- إنماء الحركة النقابية والسهر على حقوقها والدفاع عن حرياتها .

ج- تحقيق وحدة النضال بين العمال العرب في مختلف أقطارهم والإسهام في الحركات النقابية من العالم .

د- تمثيل العمال في اللجان والمؤتمراتت العامة الدولية .

هـ- تحسين مستوى الانتاج ورفع مستوى العمل الفني والمهني .

و- إيفاد البعثات للدراسة والتخصيص .

2- للاتحادات المهنية وحدها . ألحق في عضوية الاتحاد العام ، وتتألف هيئته العامة من مندوبهما فقط .

3- تتألف الهيئة العامة للاتحاد العام من ثلاثة مندوبين عن كل اتحاد مهني بالإضافة لمندوبين آخرين يحدد عددهم بالنسبة لكل اتحاد وفق النسب التالية :

آ- مندوب واحد عن كل ألف عضو أو كسور الألف مما يزيد عن خمسة آلاف من أعضاء النقابات المنتسبة للاتحاد المهني فيما يزيد عن الألف عضو حتى الثلاثة آلاف .

ب- مندوب واحد عن كل ألفي عضو أو كسورهما الزائد عن الألف وذلك فيما يزيد عن ثمانية آلاف حتى 18 ألف .

ج- مندوب واحد عن كل خمسة آلاف عضو أو كسورها الزائدة عن الألفين فيما يزيد عن 18 ألف ويجوز تعديل هذه النسب بمرسوم .

مادة 50- تشكل لجنة تحضيرية للاتحاد العام من مندوب واحد عن كل مكتب من مكاتب الاتحادات المهنية وتكون مهمتها :

آ- وضع مشروع النظام الداخلي للاتحاد وعرضه على الهيئة العامة لمناقشته وإقراره .

ب- الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة .

ج- الإشراف على انتخاب أول مكتب للاتحاد العام وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

مادة 51- يتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية ويدير شؤونه مجلس يدعى مجلس الاتحاد ويتألف من خمسة عشر عضواً على الأقل وواحد وعشرين عضواً على الأكثر تنتخبها الهيئة العامة بالاقتراع السري المباشر لمدة سنتين قابلة للتجديد .

مادة 52– 1- يشكل الاتحاد العام في مركز كل محافظة مكتباً مؤلفاً من سبعة إلى أحد عشر عضواً يحدد عددهم بالنسبة لكل محافظة وفق أحكام نظامه الداخلي .

2- يمثل الاتحاد العام في المحافظة مكتب الاتحاد وعليه أن يتقيد بقرارات مجلس الاتحاد وتعليماته وهو مسؤول أمامه عن أي تقصير أو مخالفة .

ولمجلس الاتحاد الحق في إعفاء مكتبه في المحافظة كلا أو بعضاً إذا قام بأعمال تتعارض مع النظام الداخلي وتوجيهاته المجلس وتعليماته .

مادة 53- يتشكل الاتحاد العام ويسير ويديرها وفق النظام الداخلي الذي يجب أن يتضمن بصورة خاصة ما يلي :

آ- إجراءات انتساب الأعضاء وتحديد عدد المندوبين وأحكام شغور العضوية .

ب- موارد الاتحاد وجهات إنفاقها .

ج- مهام مكاتب الاتحاد في المحافظات .

د- قواعد تشكيل مجلس الاتحاد . ومكاتبه في المحافظات مع تحديد عدد الأعضاء وصلاحيات كل منهم وواجباته والقواعد الخاصة بالاجتماعات الدورية وأصول فصل أعضاء المجلس أو المكاتب وأحكام شغور العضوية .

هـ- طريقة تشكيل الهيئة العامة وكيفية دعوتها للاجتماع والقواعد الخاصة بتنظيم جدول أعمالها ومحاضر اجتماعاتها .

و- القواعد الخاصة بتنظيم سجلات الاتحاد ومحفوظاته ، ومكاتبه ، وبأصول مسك الحسابات وأصول التصديق على الموازنة السنوية .

ر- أصول طرح الثقة على الهيئة العامة بعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الاتحاد .

ح- أصول تعديل النظام الداخلي وقواعده .

مادة 54- لمجلس الاتحاد الحق بالتفتيش على أموال النقابات والاتحادات المهنية ومراقبة النفقات ووجوه الإنفاق وأصوله .

الفصل الحادي عشر – في العقوبات

مادة 55- 1- كل من يخالف أحكام المادة 20 من هذا المرسوم يعاقب بغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ليرة سورية ولا تزيد عن مئتي ليرة . وتضاعف العقوبة عند التكرار .

2- ويعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ليرة سورية كل عضو من أعضاء مكتب النقابة يتعمد أعطاء بيانات كاذبة تتعلق بالنظام الأساسي والسجلات أو الدفاتر ، أو الحسابات التي يقضي هذا المرسوم التشريعي  بإبلاغها للجهات الرسمية .

3- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية كل عضو من أعضاء النقابة أو الاتحاد المهني أو الاتحاد العام يختلس أموال النقابة أو الاتحاد أو على استغلالها لأغراض شخصية كما يلزم برد الأموال المختلسة .

4- يعاقب بالعقوبة المنصوص عنها في الفقرة 2 من هذه المادة كل شخص يزاول أعمالاً نقابية خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي  أو يستعمل اسم نقابة أو اتحاد بصورة غير مشروعة وبحكم أيضاً بمصادرة الأشياء والأموال ذات العلاقة بالجريمة ويجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً لذلك .

مادة 56- يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي ليرة سورية ولا تزيد على الألف كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه بفصل أحد العمال أو يوقع عليه عقوبة لإرغامه على الانضمام إلى النقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قراراتها المشروعة وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص .

وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى تعتبر اللجنة التحضيرية التي تباشر الإجراءات التمهيدية لتكوين النقابة في حكم النقابة .

مادة 57-1- يعاقب من يرتكب أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم مما لم ينص على عقوبة خاصة بها بغرامة لا تقل عن عشر ليرات سورية ولا تزيد عن ألف ليرة .

2- تؤول الغرامات التي يقضي بها وفق أحكام هذا الفصل إلى صندوق الاتحاد العام وتحصل بواسطة دائرة التنفيذ ولا تخضع الغرامات المحصلة لأي رسم من رسوم التحصيل .

الفصل الثاني عشر – أحكام ختامية وانتقالية

مادة 58-يسري على الاتحاد العام والاتحاد المهني ما يسري على النقابة من أحكام إلا فيما يتعارض مع طريقة تشكيل كل هذه المنظمات أو ما ورد بشأنه نص خاص .

مادة 59-تحدد إجراءات انتخابات كل من الاتحاد العام والاتحادات المهنية وأصول الطعن فيها بقرار من الوزير .

مادة 60- 1- توفق أوضاع النقابات القائمة حالياً مع أحكام هذا المرسوم التشريعي  خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .

2- يخول وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحية تعيين لجنة للاتحاد العام من أحد عشر عضواً ولجنة لكل من النقابات القائمة من تسعة أعضاء على الأكثر يختارهم من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد أو للنقابة المختصة .

3- تقوم هذه اللجان بدلاً من مجلس الاتحاد ومكاتب النقابات في إدارة أعمال هذا المنظمات خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة كما تتولى أعمال اللجان التحضيرية المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي  .

مادة 61- يلغى المرسوم التشريعي  رقم 50 تاريخ 3/7/1962 وتعديلاته كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي  .

مادة 62- يخول الوزير صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

مادة 63-  ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية  ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

دمشق في 16/10/1383 و 29/2/1964

                                                                   أمين الحافظ

رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة 


اقرأ: 

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

 

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1964



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى